Réf
66186
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5802
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8222/5066
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signification régulière, Recouvrement de créance, Recevabilité en appel, Prêt bancaire, Langue des documents, Jugement par défaut, Forclusion des exceptions de procédure, Exception d'incompétence territoriale, Confirmation du jugement, Appel en cause d'un garant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État.
Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause.
Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 07/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2025 تحت عدد 10147 ملف عدد 7033/8222/2025 الذي قضى : في الشكل : بقبول الدعوى ؛وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه السيد أيوب (ش.) AYOUB (E.) لفائدة المدعية بنك "القرض العقاري والسياحي"، في شخص ممثلها القانوني مبلغ(688.180,68) درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب 29/05/2025 إلى غاية تاريخ التنفيذ،وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان الثابت من شهادة التسليم ان الطاعن بلغ بالحكم المستانف بتاريخ 22/09/2025 وتقدم بمقاله بتاريخ قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنها دائنة للسيد أيوب (ش.) بمبلغ أصلي يرتفع إلى (688.180,68)درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي الموقوف في 31/03/2025، ذلك أنه أبرم معها قرضا مؤرخ في 31/10/2022، وأن الدين ثابت من خلال عقد القرض وكشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والذي يعتبر حجة كافية تثبت دائنية البنك ومديونية المدين المقامة عليه دعوى الأداء ، وكذا عقد القرض المبرم بين الطرفين، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد الحصول على الدين لم تسفر على اية نتيجة إيجابية بما في ذلك رسالة أخر إنذار موجه اليها بتاريخ 15/05/2025، وأن صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفى عن الأداء الحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته العارضة من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح، والتمست بذلك الحكم على المدعى عليه السيد أيوب (ش.) بأدائه لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى (688.180,68)درهم، بالإضافة الى الفوائد القانونية والمصاريف وذلك ابتداء من تاريخ حصر الحساب 31/03/2025، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبجلسة 25/06/2025 أدلى نائب المدعية برسالة مرفقة بعقد قرض وملحق العقد وكشف حساب، ورسالة انذارية مع محضر التبليغ.
وبناءا على استدعاء المدعى عليها حسب شهادة التسليم المؤرخة في 06/06/2025 أفيد عن المدعى عليها بأن مستخدمة لدى المدعى عليه توصلت ووقعت ورفضت الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية وتم ذكر أوصافها.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:
أسباب الاستئناف
حيث دفع الطاعن بعدم الاختصاص المكاني وأوضح أن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حقه ولم تتح له إمكانية بسط أوجه دفاعه والدفاع عن حقوقه خلال المرحلة الابتدائية؛وأضاف انه ورد في ديباجة عقد القرض المدلى به من طرف المستأنف عليها عنوانه الكائن بالشقة [العنوان] سلا وعنوانه المهني كائن برقم [العنوان] تمارة؛وان عقد القرض تم التنصيص في المادة 19 منه على انه في حالة وقوع نزاع بين الطرفين حول تنفيذ بنود هذا العقد فان هذا النزاع يرفع أمام المحكمة المختصة قانونا وأن عنوان العارض الشخصي يتواجد بمدينة سلا وعنوانه المهني بمدينة تمارة وبالتالي فان المحكمة المختصة محليا للبث في النزاع القائم بين الطرفين هي المحكمة التجارية بالرباط وليست المحكمة التجارية بالدار البيضاء؛مما يتعين اعتبارا لدلك إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم فيه والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط؛وبخصوص السبب الثاني : الدفع بخرق المادة 15 من القانون رقم 38/15 المتعلق بالتنظيم القضائي المستأنف عليها تقدمت بالدعوى موضوع النازلة في شان الحكم على العارض بأدائه لها مبلغ 688.180,68 درهم ناتج عن عدم تسديده لأقساط قرض وأنها استدلت بعقد قرض وعقد ملحق به محررين باللغة الفرنسية وأن المادة 15 من القانون رقم 38/15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة نصت على انه ، تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع العمل على تفعيل اللغة الأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور، ويجب تقديم الوثائق المستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها مصادق على صحتها من قبل حلف كما يحق للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات جمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها" وأن المادة المذكورة أو جبت تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف وحيث أن الحكم المطعون صدر بناءا على وثائق محررة بلغة أجنبية مما يشكل خرقا صريحا للمادة 15 من القانون رقم 38/15 مما يتعين إلغائه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وبخصوص السبب الثالث: الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدخال الشركة الوطنية لضمان وتمويل المقاولات في الدعوى فإن القرض الذي استفاد منه العارض يدخل ضمن برنامج " ضمان انطلاق" للمقاولات الحديثة النشأة حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 من عقد القرض وأن القروض الممنوحة في إطار هذا البرنامج مضمونة من طرف الدولة في شخص الشركة الوطنية لضمان وتمويل المقاولات وان هذا الضمان يغطي 80% من صافي القرض في حالة العجز أو التوقف عن أداء أقساط القرض وأن المستأنف عليها لم تثبت أنها باشرت أي إجراء في مواجهة الشركة المذكورة وأنها من المحتمل جدا أن تكون قد استفادت من الضمان الممنوح لها قانونا وتحاول الدين مرتين من خلال هذه الدعوى؛وبخصوص عدم إدخال الشركة المذكورة في الدعوى وعدم الإدلاء بما يفيد سلوك مسطرة مواجهتها يجعل الدعوى معيبة شكلا مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا و إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبث في النزاع وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لكون الوثائق المستند عليها محررة بلغة أجنبية ويشكل خرقا للمادة 15 من القانون رقم 38/15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدخال الشركة الوطنية لضمان وتمويل المقاولات في عوى المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 2 من عقد القرض بصفته ضامنا في حالة العجز أو التوقف عن سداد بعض أقساط القرض ولعدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد سلوك أي إجراء الضمان المنصوص عليه في الفقرة أعلاه و تحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: الحكم المطعون فيه و طي التبليغ.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 23/10/2025 عرض فيها حول خرق المستأنف لمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإن إثارة المستأنف للدفوع الشكلية خلال المرحلة الاستئنافية، يشكل خرقا للقاعدة المسطرية المحددة في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أن: " يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر ... الدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين"، بحيث أن المستأنف سبق وأن توصل خلال المرحلة الابتدائية ولم يحضر لإثارة الدفوع الشكلية أمام محكمة أول درجة بالإضافة إلى أن هذه الأخيرة سبق وأن بتت في جوهر الموضوع، مما يتعين معه القول والحكم برد الاستئناف وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وحول عدم جدية الادعاء بصدور الحكم غيابيا دون علم المستأنف يزعم المستأنف بأن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حقه ولم تتح له الفرصة إمكانية الدفاع عن حقوقه خلال المرحلة الابتدائية المستأنف، خلال المرحلة الابتدائية، توصل باستدعاء لحضور الجلسة التي عقدتها التجارية بتاريخ 2025/06/25 بواسطة المفوض القضائي ياسين (ب.) تسلمته بالشركة تسمى نادية (ع.) بصفتها مستخدمة لدى المعني بالأمر السيد أيوب (ش.) الرقم ذكرها بالعنوان تجزئة [العنوان] تمارة، وذلك بتاريخ 2025/06/16، وأن المستأنف بلغ لحضور الجلسة، في احترام تام لمقتضيات الفصول 37، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتبليغ، إلا أنه تخلف عن الحضور والدفاع عن حقوقه بمحض إرادته، أن العارضة قامت بتبليغ الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي بنفس العنوان الذي هو تجزئة [العنوان] تمارة، توصلت به السيدة هند (و.) بصفتها مستخدمة لدى ذكرها بتاريخ 2025/09/24 مما دفعه إلى التوصل وتقديم استئنافه الحالي إذن فإن تبليغ المستأنف سواء لحضور الجلسة أمام محكمة أول درجة أو التبليغ بالحكم من أجل تقديمه لطعنه الحالي بواسطة مستخدميه يعتبر صحيحا ولا يمكن إلغاؤه والقول بأنه تم حرمانه من حقوق الدفاع بحيث توصل ولم يحضر هذا من جهة ، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع إبقاء صائره على رافعه.
أرفق ب: نسخة من شهادة التسليم ونسخة من شهادة التسليم بتبليغ الحكم الابتدائي .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 حضرها الأستاذ (د.) عن الأستاذ (غ.)؛وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .
التعليل
حيث بخصوص ما اثاره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في النازلة فان الثابت قانونا انه لايجوز الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة امام محكمة الاستئناف الا في حالة الأحكام الغيابية؛الامر غير متحقق في النازلة؛ذلك أن الطاعن بلغ اثناء المرحلة بصفة قانونية وتخلف عن الحضور والدفاع عن حقوقه واثارة الدفع المذكور رغم انه يدخل ضمن الدفوع الشكلية التي يجب اثارتها قبل كل دفع او دفاع؛مما يتعين معه رد الدفع المذكور.
وحيث فيما يخص ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف من خرق الفصل 15 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي واعتماده وثائق محررة باللغة الفرنسية؛فيتعين الإشارة الى أن القانون المذكور يتعلق بلغة الترافع أمام القضاء وكذا المذكرات التي تقدم امام المحاكم إضافة الى الاحكام؛أما الوثائق فانه يمكن للأطراف الادلاء بوثائقهم باللغة التي حررت بها؛واذا رأت المحكمة أن بإمكانها فهمها واستيعاب مضمونها؛فهي غير ملزمة بتكليف الأطراف بترجمتها؛وانه في نازلة الحال فان الامر يتعلق بوثائق محررة باللغة الفرنسية وهي اللغة التي حررت بها عقد القرض التي وقعها الطاعن؛وبذلك فان التمسك بعدم ترجمتها يكون غير مؤسس قانونا.
وحيث فيما يخص ما استند اليه الطاعن من عدم قبول طلب المستأنف عليها لعدم ادخال الشركة الوطنية لضمان وتمويل المقاولات فيبقى غير مؤسس طالما أن صفة الطاعن كمدين أصلي ثابتة؛وبالتالي للمستأنف عليها كمؤسسة مقرضة الحق في توجيه الدعوى في مواجهته فقط دون باقي الأطراف؛وبالتالي انه ليس هناك مايلزم قانونا من ادخال الشركة المذكورة والمطالبة بأداء الدين في مواجهتها خاصة وان الثابت من عقد القرض ان هاته الأخيرة ليست كفيلة لمبلغ الدين وبالتالي لاتنطبق عليها احكام الكفالة؛مما يبقى ما تمسك به الطاعن غير ذي أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف؛مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025