Réf
66411
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7089
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8219/1682
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure civile, Lien de connexité, Irrecevabilité, Dommages-intérêts, Demande reconventionnelle, Demande principale, Confirmation du jugement, Cession de droit au bail, Annulation d'acte, Abus du droit d'ester en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause.
L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieures et d'actes de dénigrement, était directement lié à l'action principale. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de la demande principale est l'annulation d'une cession de droit au bail, tandis que la demande reconventionnelle repose sur des faits distincts, à savoir le caractère prétendument abusif de procédures judiciaires antérieures et l'affichage d'une pancarte sur l'immeuble.
La cour considère dès lors que le lien de connexité requis pour la recevabilité de la demande reconventionnelle fait défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستانفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/03/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2264 الصادر بتاريخ 24/02/2025 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2024/8236/9056 و الذي قضى برفض طلب ايقاف البت وفي الشكل عدم قبول الطلب الأصلي والمقالين المضادين وطلب ادخال الغير في الدعوى وتحميل رافعيهم الصائر.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة مينة (ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2024 عرضت من خلاله أنها تملك المحل الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء والذي كانت تشغله شركة (ش. م. ل.) على وجه الكراء منذ مارس سنة 1995 بسومة كرائية شهرية قدرها 1300 درهم والمستعمل في نشاط بيع قطع غيار السيارات وأنه بعد أن أغلقت المكترية المحل لعدة شهور ودون أداء الواجبات الكرائية بادرت إلى إنذارها ولكن دون جدوى ثم تقدمت في مواجهتها بدعوى الأداء والإفراغ وصدر حكم قضى عليها بالأداء والإفراغ وأنه أثناء مباشرة تنفيذ الحكم بالإفراغ فوجئت بشركة (ب. ف.) تتعرض على تنفيذ الحكم بالإفراغ بحجة أنها قد اشترت الحق في الكراء من المكترية السابقة في شخص ممثلها القانوني طارق (ش. م.) بمبلغ 400000 درهم بموجب عقد مصادق عليه في 14/09/2020 وأنه بعد تفحصها للوثائق تبين لها أنه بتاريخ 30/01/2020 قام الشركاء في شركة (ش. م. ل.) بتفويت جميع في الشركة بمبلغ 100.000 درهم لفائدة السيد مراد (أ.) ودون استثناء للحق في الكراء وقدم المسير القانوني استقالته من مهمة التسيير مباشرة بمجرد التفويت وبتاريخ 04/03/2020 بعدما أصبح السيد مراد (أ.) هو المالك الوحيد والممثل القانوني للشركة فقد بادر بصفته تلك إلى نقل المقر الاجتماعي لشركة (ش. م. ل.) إلى مدينة البير الجديد بعدما كان قد أنجز بتاريخ 21/01/2020 وبتاريخ 14/09/2020 قام السيد طارق (ش. م.) مع أنه لم يعد مسير ولا مالك لحصص في الشركة بإبرام عقد تفويت الحق في الكراء موقع ومصادق عليه من طرفه مع شركة (ب. ف.) بمبلغ 400.000 درهم دون علم مسيرها ومالكها السيد مراد (أ.) الذي عمل مباشرة بعد شرائه لأسهم الشركة برمتها إلى نقل أصلها التجاري برمته إلى البير الجديد ولم تعد الشركة تملك شيئا بالمحل الذي تكتريه منها وبعد الاستقصاء عن الوجود الفعلي لشركة (ش. م. ل.) بالبير الجديد تبين أنه لم يكن هناك وجود واقعي لشركة (ش. م. ل.) بمقرها بمدينة البير الجديد التي نقل إليها المقر بدليل أن السيد مراد (أ.) قد تنازل عن الكراء منذ تاريخ 19 أكتوبر 2020 وأن شركة (ب. ف.) تقدمت بالطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد مقتضيات الحكم القاضي بالإفراغ وخلال سريان المسطرة بعد الطعن بالاستئناف من قبلها ضد مقتضيات الحكم الصادر في دعوى التعرض خارج الخصومة فقد أثارت دفعا بخصوص انعدام صفة الطاعنة بالتعرض الخارج عن الخصومة كمكترية جديدة مفوت لها بموجب التوقيع والمصادقة على عقد بيع الحق في الكراء في 14/09/2020 من قبل شخص لا صفة له في تمثيل الشركة البائعة لأنه لم يعد مسير ولا مالك لحصص، كما أنه بهذا التاريخ كانت الشركة بجميع حصصها ملك للسيد مراد (أ.) وبصفته مسير قانوني وحيد لها فقد بادر منذ تاريخ 04/03/2020 إلى نقل الأصل التجاري برمته لشركة (ش. م. ل.) إلى عنوان جديد بمدينة البير الجديد وأغلقت المحل الذي تكتريه منها قبل البيع اللاحق الذي أصبح بذلك مفتقدا للمحل واقعا وقانونا ولم يعد بإمكان طرفيه مواجهة مالك العقار أو التصرف لاحقا على ذلك النحو لان مشتري حصص الشركة المكترية قد أنهى تواجد الشركة واقعا وقانونا باختياره و بشكل شمولي من عنوان تواجدها بعقارها الشيء الذي يجعل موقع الحق في الكراء أجنبيا عن العقد ولا صفة له في التصرف على هذا الأساس ويكون البيع الفاقد للمحل بصفته ركنا من أركان البيع هو والعدم سواء وغير نافذ في مواجهة مالكة العقار لكونه باطل بطلانا مطلقا، وأنه بعد إثارة هذا الدفع أمام المحكمة أدلت شركة (ش. م. ل.) وكذا شركة (ب. ف.) بوثيقة إقرار بالبيع مؤرخة في 11/09/2023 سعيا منهما إلى تصحيح العقد بما يحفظ مصالحهما مع أن ذلك رهين بعدم الأضرار بها الذي اكتسبت حقوقا عن حسن نية خلال الفترة الممتدة بين التصرف وإجازته أي أن المقصود هو استصدارها لحكم قضى بالأداء والإفراغ في المكترية الأصلية خلال فترة ما قبل تصحيح العقد والتي تطبق عليها القاعدة المنصوص عليها في آخر الفصل 316 من ق ل ع حسب المنصوص عليه صراحة في الفصل 318 من نفس القانون لم يقف الأمر عند ذلك الحد بل إنه تبين أن السيد طارق (ش. م.) بتاريخ 11/09/2023 اضطر إلى استعادة شراء الشركة من جديد من السيد مراد (أ.) حتى يتم ظهر بكونه الممثل القانوني لشركة (ش. م. ل.) للتغطية على الدفع بانعدام صفته انجاز البيع في 14/09/2020 حتى يمنح نفسه صفة ممثل قانوني في البيع السابق للحق في الكراء وذلك للتغطية على التزوير الذي سقط فيه عند توقيعه ومصادقته على عقد تفويت الحق في الكراء مع شركة (ب. ف.) بمبلغ 400.000 درهم مع أنه بتاريخ البيع لم يكن أنذاك لا مسير ولا مالك لحصص في الشركة ورغم كون الشركة كانت برمتها قد انتقلت إلى البير الجديد ولم تعد تملك شيئًا بعقارها وأنه بمجرد الإدلاء بهذه الوثائق تقدمت بشكاية في مواجهة السيد مراد (أ.) ليتبين أن تصريح السيد مراد (أ.) الوارد بمحضر الضابطة القضائية جاء فيه: جوابا على استفساركم فإني أؤكد لكم أن المسمى طارق (ش. م.) ليست له الصفة في تفويت الحق في الكراء للشركة المذكورة كون تاريخ التفويت قد كانت الشركة في اسمي أنا المسمى مراد (أ.) الذي أبقى ممثلها القانوني وبالتالي فإن التصرف الذي قام به المسمى طارق (ش. م.) يبقى غير قانوني وهو من يتحمل كامل المسؤولية في ذلك " تصريح السيد مراد (أ.) بمحضر الضابطة القضائية أن تفويت حصص شركة (ش. م. ل.) كاملة دون استثناء للحق في الكراء كانت بدون مقابل وذلك خلافا لما ضمن بالعقد 10000000 درهم مراد (أ.) أنجز بتاريخ 21/01/2020 عقد كراء لمقر جديد لشركة (ش. م. ل.) مصرحا ضمن العقد انه ممثل قانوني للشركة مع انه لم يكن كذلك بهذا التاريخ لأنه لم يشتري حصص الشركة إلا بتاريخ 04/03/2020 وبتاريخ 19/10/2020 صادق مراد (أ.) على تنازل عن عقد كراء المحل الذي كان قد اختاره مقرا للشركة بالبير الجديد في حين أن طارق (ش. م.) صرح في محضر الضابطة القضائية بأن مقر الشركة لا زال في البير الجديد وبتاريخ 11/09/2023 يستعيد طارق (ش. م.) شراء حصص الشركة من جديد بمبلغ 60000 درهما حسب تصريحه في محضر الضابطة القضائية في حين أن مراد (أ.) يصرح انه اشتراها بدون مقابل و أعاد بيعها بدون مقابل في حين أن العقد ضمن فيه الشراء تم بمبلغ 10000000 درهم والبيع تم بمبلغ 10000000 درهم، وتابعت النيابة العامة السيد مراد (أ.) وتمت مؤاخذته بتاريخ 18/07/2024 من قبل المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل جنحة صنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وفقا للفصل 366 من ق ج وبعد ذلك تقدمت بشكاية مباشرة من اجل نفس الأفعال ضد الممثل القانوني لشركة (ش. م. ل.) السيد طارق (ش. م.) فتح لها الملف عدد 2024 /77/2902 أدرج بجلسة 11/9/2024 لمناقشة القضية ، وأنه قبل ذلك صدر بتاريخ 15/05/2024 قرار استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية مؤيد للحكم الصادر في التعرض الخارج عن الخصومة تضمن حيثية في رده على دفعها ببطلان بيع الحق في الكراء جاء فيها ما يلي: أن ما أثير من قبل الطاعنة لا تأثير له على البيع المبرم بين الشركتين في غياب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يفيد بطلان البيع المذكور وأن هذه الحيثية التي تضمنها هذا القرار الاستئنافي تؤكد أن تصرف المدعى عليهم في انجاز عقد بيع الحق في الكراء يفتقد للمحل باعتباره ركنا من أركان العقد، كما يتسم بالصورية والتدليس وهذا ما سيشكل الأساس القانوني لطلبها اذ من حيث انعدام محل عقد بيع الحق في الكراء وتوقيعه من غير ذي صفة انه استنادا إلى الفصل 306 من ق ل ع فإن الالتزام يكون باطلا بقوة القانون إذا كان ينقصه احد الاركان اللازمة لقيامه واستنادا إلى الفصل 59 من ق ل ع فإن الالتزام يبطل إذا كان محله شيئا أو عملا مستحيلا بحسب القانون وبإعمال المقتضيات المشار إليها أعلاه على نازلة الحال يتبين أن بيع الحق في الكراء موضوع الإبطال قد تم توقيعه من طرف شخص اجنبي عن البائعة، إذ بالرجوع إلى الوثائق القانونية للشركة البائعة يتبين أن الشركاء في شركة (ش. م. ل.) قد فوتوا جميع حصصهم في الشركة لفائدة المشتري مراد (أ.) الذي صادق على توقيعه كمشتري بتاريخ 04/03/2020 وبذلك التاريخ أصبح هو المالك الوحيد والممثل القانوني للشركة حسب المؤكد كذلك من محضر الجمع المؤرخ في 04/03/2020 وأنه بالرجوع الى عقد تفويت الحق في الكراء فهو موقع ومصادق عليه من قبل السيد طارق (ش. م.)، وبالرجوع لعقد تفويت المسعودي بتاريخ 14/09/2020 مع أنه لم يعد مسير ولا مالك لحصص باعتبار أن هذا التاريخ كانت الشركة بجميع حصصها ملك للسيد مراد (أ.) و بصفته مسير قانوني وحيد لها فقد بادر منذ تاريخ 04/03/2020 إلى نقل الأصل التجاري بجميع عناصره دون استثناء إلى مدينة البير الجديد وبذلك أنهى تواجد الشركة واقعا وقانونا باختياره وبشكل شمولي من عنوان تواجدها بعقارها الذي ظل خاليا قبل البيع اللاحق الذي أصبح بذلك مفتقدا للمحل واقعا وقانونا ولم يعد بإمكان طرفيه مواجهة مالك العقار أو التصرف لاحقا على ذلك النحو الشيء الذي يجعل موقع عقد بيع الحق في الكراء أجنبيا العقد ولا صفة له في التصرف على هذا الأساس ويكون البيع الحاصل هو والعدم سواء لأن العقد فاقد لمحله كون الشيء المبيع لا وجود له بعقارها مما يجعل محل الالتزام العقدي غير موجود بين طرفي العقد بعدما خرج من اليد وانتقل مكان آخر وأصبح في حكم المستحيل قانونا وبشكل مطلق يترتب عليه بطلان العقد وعدم نفاذه في مواجهتها مع اعتبار سوء النية ، و من حيث الصورية والتدليس تعرض المشرع المغربي للصورية في الفصل 22 من ق ل ع '' الاتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما فلا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها ، وجاء في الفصل 419 من ق ل ع في فقرتيه الثانية والثالثة بخصوص الورقة الرسمية: إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور و يمكن أن يقوم الإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة " وأن عقد بيع الحق في الكراء المطلوب إبطاله وكذا من وثائق الملف هو أن طرفيه مباشرة بعد أن دفعت أمام محكمة الاستئناف التجارية بعدم صحة البيع المتمسك به من قبلهما فقد بادرت الشركة البائعة في شخص موقع العقد إلى إعادة شراء حصص الشركة من جديد من مالكها وانجاز إقرار بصحة البيع لفائدة الشركة المشترية للحق في الكراء والكل بتاريخ 11/09/2023 سعيا إلى تغطية الهفوة الحاصلة عند التوقيع والمصادقة على عقد تفويت الحق في الكراء، كما أن متابعة المحكمة الجنحية للسيد مراد (أ.) من أجل جنحة صنع عن علم وثائق من وقائع غير صحيحة واستعمالها وفقا للفصل 366 من ق ج قد اثبت على كون التصرف يحمل في طياته تدليسا غايته إبعاد المحل من يد مالكته و الكل بقصد الإضرار بها وحرمانها من محلها، وأن التدليس والصورية تبرز تجلياتهما في تعمد ممثل الشركة البائعة استعمال شخص مستعار لتحمل صفة مشتري لحصص شركته بدون مقابل و إعادة شرائها بدون مقابل حسب الثابت من الدعوى الجنحية السيد مراد (أ.) بكون السيد طارق (ش. م.) ليست له الصفة في تفويت الحق في الكراء للشركة المذكورة كون تاريخ التفويت قد كانت الشركة في اسمه وعدم أداء واجبات تسجيل عقد الشراء بذلك المبلغ و التراخي في الاطلاع على وثائق الشركة البائعة لمعرفة وضعيتها القانونية وممثلها القانوني وعنوانها الحقيقي وكذا المالك الفعلي للعقار المحفظ حتى التأكد فعلا من صحة المعلومات عدم اعتمار المحل من قبل الشركة المفوت لها وتركه مغلقا ودون أن تستغله طيلة سريان المسطرة التي سلكتها لأجل الأداء والإفراغ والظهور فجأة عند تنفيذ الإفراغ رغم أن جميع إجراءات التبليغ قد مرت بالمفوض القضائي الذي انتقل إلى عين المكان لتبليغ المكترية الأصلية ثم تعيين القيم و التعليق في الجريدة وفي جميع هذه المراحل كان المحل مغلق و خلال مرحلة التنفيذ التي تمت بأمر رئاسي بفتح المحل ولم يسبق للمطلوبة أن تواجدت أو استغلت المحل أو فتحته أصلا وإلا لكانت توصلت بالإجراءات التي تم سلوكها من قبلها وتعمد أنجاز عقد كراء لمقر جديد لشركة (ش. م. ل.) بمدينة البير الجديد بتاريخ 21/01/2020 والتنازل عنه مباشرة بعد انجاز عقد بيع الحق في الكراء وطريقة أداء مقابل بيع الحق في الكراء بين طرفي العقد وتصريح السيد مراد (أ.) أمام المحكمة الزجرية بكونه لا يعرف السيد طارق (ش. m.) ولم يسبق أن التقاه شخصيا وأن من قام بعملية شراء الشركة واعادة بيعها هو المحاسب المسمى (ت.)، وأن ما ذكر من وقائع معلومة في هذه الدعوى تعد قرائن قضائية تستنبط من خلال الوثائق المدلى بها و أن المحكمة لها كامل الحرية في طريقة تحصيل القرائن وفهمها من خلال كرونولوجيا التصرفات التي أتاها المدعى عليهم و الغاية المتوخاة من ذلك ، ملتمسة الحكم بإبطال عقد بيع الحق في الكراء المبرم بين أطرافه المدعى عليهم والموقع عليه من قبل السيد طارق (ش. م.) كممثل لشركة (ش. م. ل.) بتاريخ 14/09/2020 والمنصب على المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميل المدعى عليهم الصائر والحكم بالنفاذ المعجل , وعززت طلبها بنسخة من قرار و من حكمين ومن عقد تفويت الحق في الكراء ومن عقد تفويت حصص ومن محضر الجمع العام الاستثنائي ومن محضر تغيير المقر الاجتماعي للشركة ومن عقد كراء مصادق عليه و من تنازل عن عقد الكراء و من عقد تفويت حصص و من اقرار بالبيع و من محضر الضابطة القضائية و من شكاية مباشرة .
وبناء على المذكرة الجوابية المقرونة بمقال مضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة04/11/2024 والتي جاء فيها أنها بعيدة كل البعد عن النزاع المفتعل القائم بين المدعية وبين شركة (ش. م. ل.) ولا صلة لها بهما معا اللهم العلاقة القانونية المنحصرة في عقد الكراء موضوع الدعوى الحالية إلا أنها تحاول غير ما مرة اقحامها في ذلك وهو الأمر الذي يعرض مصالحها المشروعة والقانونية للضرر، ونظرا لتداخل الطلب المقابل مع التعقيب على المغالطات المضمنة بالمقال الافتتاحي للمدعية فإنها تفاديا لاي تكرار فإن تعقيبها تورده من خلال عرض صحيح موجز الوقائع والمسطرة أدناه وحول الطلب المقابل أنها عبارة عن شركة براسمال قدره 1.100.000,00 درهم وتنشط في مجال النقل الدولي والوطني للبضائع أنحاء المملكة حسب الثابت من مستخرج سجلها التجاري ولها عدة فروع بجميع المغربية، وسعيا منها لتوسيع نشاطها المذكور عملت على شراء الحق في الكراء للمحل موضوع النزاع وجرى تنفيذ الحكم بالإفراغ محل الطعن الحالي في غيبة منها وهو الحكم الغيابي الصادر لفائدة المدعية السيدة مينة (ش.) ضد شركة (ش. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني بصفتها مكترية وتم التنفيذ السالف الذكر بموجب الحكم الابتدائي الغيابي رقم 52 الصادر في مواجهة شركة (ش. م. ل.) وليس هي كما هو ثابت من خلال أطرافه ومنطوقه الحكم وهو ما تقدمت على إثره المدعية بطعنها المعنون بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة الحكم السالف الذكر، حيث صدر عن المحكمة الحكم رقم 9551 بتاريخ 23/10/2023 في الملف رقم 7069/8202/2023 قضى بإلغاء الحكم المتعرض عليه من قبلها إلا أن المدعية تقدمت باستئناف للحكم الذي ألغى حكمها، غير أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت برد طعنها وأيدت الحكم السالف الذكر كما هو ثابت من خلال قرارها رقم 2612 المؤرخ في 15/05/2024 في الملف رقم 675/8232/2024 فضلا عن تقدم شركة (ش. م. ل.) هي الأخرى بطعنها بالاستئناف ضد مقتضيات الحكم رقم 52 حيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها رقم 2926 الصادر بتاريخ 28/05/2024 في الملف رقم 3139/8219/2023 والذي قضي هو أيضا بإلغاء الحكم المستأنف إلا أن الجدير باعتباره قبل كل ذلك هو كون المكترية الأصلية التي صدر الحكم في مواجهتها شركة قد سبق لها وان فوتت حقها في الكراء لفائدتها مقابل مبلغ مالي قدره 400.000,00 درهم وذلك بتاريخ 27/02/2020 وليس بتاريخ 14/09/2020 كما تسعى المدعية لتحريفه حسب الثابت من عقد الكراء ذلك أن مسألة تاريخ إبرام العقد سبق الحسم فيها بموجب قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به حيث جاء في تعليله ما نصه حرفيا : " وأنه بخصوص السبب المستمد من كون عقد تفويت الحق في الكراء وقع من شخص لا علاقة له بالشركة البائعة فإنه بالرجوع إلى عقد تفويت الحق في الكراء المؤرخ في 27/02/2020 يتبين على أنه موقع من طرف كل من الشركتين المعنيتان بالتفويت وأن البيع تم بين الشركتين بغض النظر ممثليهما القانونين "، وأن المعطى الهام الذي تعمدت إخفاءه المدعية نظرا لسوء نيتها في التقاضي هو كون المكترية الأصلية شركة (ش. م. ل.) قبل تفويتها الحق في الكراء لفائدتها قد أشعرتها بمدة شهر قبل ذلك حسب الثابت من رسالة الإشعار بتفويت الحق في الكراء لممارسة حق الأفضلية في البيع وهو الإشعار المتوصل به قانونا من طرف ورثة المكري حيث توصلت به المدعية عن طريق ابنها السيد محمد (ع.) الحامل ل[رقم بطاقة التعريف] حسب الثابت من محضر المفوض القضائي مصطفى (ف.) والمؤرخ في 07/01/2020 وأن المدعية على علم واقعي وقانوني بكون شركة (ش. م. ل.) لم تعد هي المكترية وإنما حلت محلها بمقتضى عقد تفويت الحق في الكراء مما يجعل صفة شركة (ش. م. ل.) منتفية كمكترية ، وأنها هي من تحوزت هذه الصفة ابتداء من تاريخ إبرام العقد في 27/02/2020 وهو الأمر الذي حسمت فيه القرارات الاستئنافية الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في إطار بتها في طعنها بخصوص الحكم الذي جرى تنفيذه بإفراغها من المحل المكترى، حيث نص تعليل القرار الاستئنافي على أنه " وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الملف يخلو مما يفيد تبليغ تفويت الحق في الكراء الذي تم في 14/09/2020 سواء إلى علي (ش.) أو إلى المستأنفة لكون الرسالة المحتج بها تم تبلغها لورثة علي (ش.) في 07/01/2020 تتضمن مجرد رغبة البيع مما يجعلها سابقة على حصول البيع النهائي فإنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص والثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته أن المكترية الأصلية قد أخطرت ورثة المكري قصد ممارسة حقهم في الأفضلية إعمالا لمقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 وهو الأمر الثابت بمقتضى المراسلة بالإشعار بتفويت الحق في الكراء المتوصل بها توصلا قانونيا من قبل ورثة المكري والتي بالاطلاع عليها وعلى محضر تبليغها المحرر من قبل المفوض القضائي السيد مصطفى (ف.) المؤرخ 07/01/2020 يتبين أنها تضمنت الإشعار بتفويت الحق في الكراء كما تضمنت ثمن التفويت وبالتالي فإن المستأنف عليها تكون قد التزمت بمقتضيات مسطرة تفويت الحق في الكراء كما هي منصوص عليها بمقتضى المادة 25 من القانون 49.16 وذلك بإشعار الطرف المكري بهذا التفويت وأنه وإن كان التفويت لم يتحقق فعليا إلا بتاريخ لاحق 14/09/2020 فإنه لا تأثير له على مسطرة الإشعار بحوالة الحق ما دام أن البيع يكون تاما بمجرد وهو الأمر تراضى عاقديه وباتفاقهما على المبيع والثمن وفقا لما يقتضيه الفصل 488 من ق ل ع المحقق في النازلة خاصة وأن الورثة وفي جميع الأحوال لم يبدوا أي رغبة في ممارسة حقهم في الأفضلية هذا من جهة " وأن الحقيقة القانونية والواقعية والقضائية السالفة الذكر زكاها أيضا القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وذلك في إطار بتها في استئناف شركة (ش. م. ل.) ذات الحكم المطعون فيه من قبلها والذي جاء تعليله على الشكل التالي: " وحيث صح ما أثارته المستأنفة في أسباب استئنافها إن البين من وثائق الملف التي صدر الحكم المستأنف في حقها غيابيا أنها فوتت حقها في الكراء لفائدة شركة (ب. ف.) بتاريخ 29/02/2020 بعدما أشعرت المستأنف عليها قبل ذلك ب 30 يوما وبالضبط بتاريخ 07/01/2020 حسب الثابت من رسالة إشعار المؤرخ في 07/01/2020 المنجز من قبل المفوض القضائي السيد (م.) حيث بلغ المسمى خالد (ب.) ابن زوجة المرحوم (ش.) حسب ذكره بعنوان الورثة الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء والذي اطلع على فحوى الرسالة وتسلمها ووقع على النسخة الثانية منها ودون عليها اسمه مما تكون معه المستأنف عليها على علم تام بحوالة الحق طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 وانه سبق لها وأن أدت الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار الباطل حسب الثابت من الأمر بالعرض والإيداع الصادر في ملف المختلفات رقم 17464/1109/2020 والذي أدت بموجبه الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من 01/02/2020 إلى غاية 30/09/2020 حسب الثابت من الوصل بالإيداع وهي الوجيبة المطلوبة في الإنذار، كما أنها كانت تفي بالتزاماتها التعاقدية بموجب عقد تفويت الحق في الكراء باستمرار وانتظام الثابت من وصولات إيداع الواجبات الكرائية وذلك بعدما رفضوها عرضا وبعد كل هذا المسار الإجرائي الشاق فإنها استرجعت حيازة عقارها المكترى وذلك بموجب تنفيذها للقرار الصادر لفائدتها والذي أيد الحكم الابتدائي البات في تعرضها تعرض الغير الخارج عن (الخصومة) كما هو ثابت من محضر التنفيذ لا أن المدعية لم يرقها ذلك واستمرت في التشويش عليها من حيث انتفاعها بالمحل المكترى حيث عمدت على تعليق لافتة بواجهة العقار وتحديدا بالطابق الثاني نشرت من خلالها عبارة انتباه العموم المكازة المتواجدة في الأسفل هي موضوع نزاع في المحكمة حاليا بين صاحبة المحل والمكتري" و هو ثابت من خلال محضر المعاينة بخصوصها المنجز من طرف المفوض القضائي عبد اللّٰه (ب.) بتاريخ 10/09/2024 وأن كل ما سلف بيانه يليق أساسا لمطالبتها للمدعى عليها فرعيا بجبر ما ألحقته بها من أضرار , وحول الأساس القانوني للطلب المقابل يتأسس طلبها الرامي للتعويض عما لحقها من أضرار جراء أفعال المدعية الأصلية من خلال صور التقاضي بسوء نية والتعسف في استعمال الحق في التقاضي وحرمانها من استغلال محلها التجاري لمدة تفوق السنة حسب الثابت من محضر الإفراغ المؤرخ في 14/06/2023 لحين استرجاع حيازته بتاريخ 09/07/2024 حسب الثابت من محضر استرجاع حيازة عقار (المسؤولية) عن التنفيذ وتعليق لافتة تمس بسمعتها وشكلت عرقلة واقعية لبيعها لحقها في الكراء بخصوص حل التنازع حوله , ومن حيث التعسف في استعمال التقاضي وممارسته بسوء نية يستشف سوء نية المدعية الأصلية لممارستها لحقها في التقاضي من خلال قرائن عدة من خلال الدعوى الابتدائية الموجهة ضد شركة (ش. م. ل.) وتعمد تغييبها عن موافقة للقانون مجرياتها قصد إفراغها من المحل التجاري بكل السبل ولو كانت غير والطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم الذي قضى في إطار بته في تعرض الغير الخارج عن الخصومة بإلغاء الحكم الذي استصدرته المدعية السيدة مينة (ش.) وإنكارها لصفتها مكترية جديدة رغم علمها بذلك حسبا الثابت من المحضر الإخبار بشأن عرض الواجبات الكرائية والمؤرخ في 20/11/2020 ومن خلال تقدمها بشكاية جنحية أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء حيث تم الاستماع خلالها لممثلها القانوني السيد حسن (ا. ص.) وهو الذي يبقى بعيدا عن النزاع القائم بين المدعية وشركة (ش. م. ل.) ومن خلال محاولة تحريفها للوثائق والمستندات المدلى بها وإعطائها قراء معيبة رغم سبقية بت محكمة الاستئناف في ذلك وغيرها من القرائن والوقائع التي تثبت سوء نية المدعية الأصلية في التقاضي في خرق سافر لمقتضيات الفصل 5 من ق م م والفصل 231 من ق ل ع ومن حرمانها استغلال محلها التجاري لمدة تفوق السنة (المسؤولية عن التنفيذ) وبأن ممارسة الحقوق المسطرية يتعين أن تكون بحسن نية ذلك أن المدعية الأصلية سبق لها وأن مارست حقها في التنفيذ القاضي بإفراغها من محلها المكترى بسوء نية وهو مسؤولة عنه عملا بما ترتب عنه من ضرر خاصة وأن السند التنفيذي الذي جرى التنفيذ على أساسه قد ألغي وأبطل مرتين الأولى في إطار طعنها والثانية في إطار طعن شركة (ش. م. ل.) في نفس السند التنفيدي، وأن كل من المسؤولية الشخصية وكذا المسؤولية الموضوعية هما قائمتان في حق المدعى عليها فرعيا وهو ما أجمع عليه الفقه وترتب عن إغلاق محلها لما يزيد عن السنة فضلا عن كونه كان يحتوي على بضائع زبنائها الذين طالبوها بقيمتهم وما جرى عليه الأمر من تدني سمعتها وغيره من ضرر معنوي السمعة التجارية التي تعتبر رأسمالها , ومن حيث المساس بسمعتها باللافتة المعلقة بالعقار المتواجد به محلها وأن اللافتة المذكورة شكلت عرقلة واقعية لعملية تفويتها لحقها في الكراء إذ تراجع عديد الأطراف عن تقديم عروضهم واقتراحاتهم بخصوص الإقدام على شراء الحق في الكراء من عندها هذا فضلا عن المساس المباشر للافتة المذكورة بسمعتها حيث بدت بمظهر المكترية المتحايلة والتي تسعى للسطو على عقار المدعية وهو الأمر الذي توحي به العبارات المضمنة باللافتة مما يوجب إزالتها فضلا عن التعويض عما سببته لها من ضرر ، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر وفي الطلب المقابل قبول الطعن شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها فرعيا السيدة مينة (ش.) بأدائها لها تعويضا مؤقتا تحدده بكل اعتدال فيما قدره 170.000,00 درهم عن الضرر اللاحق بها جراء تعسف المدعى عليها فرعيا في استعمال حقها في التقاضي بالدعاوى والطعون الكيدية وكذا عن ثبوت مسؤوليتها عن التنفيذ الذي الغي علاوة عن الضرر اللاحق بها جراء تعليق اللافتة التي أضرت بسمعتها مع حفظ حقها بالإدلاء بمطالبها النهائية مع الحكم على المدعى عليها فرعيا السيدة مينة (ش.) بإزالة اللافتة المعلقة على العقار الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم المرتقب بالنفاذ المعجل طبقا لتوفر موجباته المنصوص عليها في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وجعل الإكراه البدني في حده الأقصى في حق المدعى عليها فرعيا السيدة مينة (ش.) وتحميلها الصائر , وعززت مذكرتها بمستخرج السجل التجاري ، نسخة محضر تنفيذ الحكم، ونسخة من حكمين ونسخة من عقد تفويت الكراء ، نسخة من قرارات استئنافية ، نسخة من وصولات الإيداع مع أوامر بالايداع مع محضر إخباري ، نسخة من محضر تنفيذ استرجاع حيازة عقار، نسخة من محضر معاينة المفوض القضائي ، نسخة من مراسلة، مقتطف من كتاب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ المقررات القضائية المدنية لكاتبه عبد الجليل اجبوحة الطبعة الأولى 2021 الصفحة 88 وما يليها.
وبناء على المذكرة الجوابية الرامية لإيقاف البت الى حين فصل المحكمة الزجرية مع طلب مقابل المدلى به من طرف نائب المدعى عليها الثانية بجلسة04/11/2024 والتي جاء فيها حول الدفع بانعدام صفة المدعية كمكرية أن العقار موضوع النزاع آل إليها عن طريق الصدقة التي أجراها لها المكري الأصلي الهالك علي (ش.)، وأنها لم تسلك الإجراءات القانونية الواجبة المراعاة في هذا الباب من تبليغها بحوالة الحق كما هو منصوص عليها في الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود وذلك مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، وسبق الفصل في هذه المسألة المتصلة بالصفة بموجب الحكم رقم 9551 الصادر بتاريخ 23/10/2023 في الملف رقم 7069/8202/2023 تأسيسا على عدم سلوك المدعية لإجراءات حوالة الحق علاوة على القرارات القضائية المستدل بها أعلاه فإنه يستفاد منها انعدام صفة المدعية كمكرية حسب ادعائها الذي تفنده وثائق الملف مما يوجب عدم قبول دعواها , وحول الدفع بإيقاف البت لحين بت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ذلك أنه سبق للمدعية أعلاه أن تقدمت أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بشكاية مباشرة أمام السيد رئيس المحكمة في مواجهة الممثل القانوني للمدعى عليها الاولى وهي الشكاية المقدمة بتاريخ 05/06/2024 أي قبل تقديم الدعوى الحالية التي وضع مقالها الافتتاحي بتاريخ 26/07/2024 حيث فتح للشكاية المباشرة الملف رقم 77/2902/2024، والتي لازالت رائجة ولم تناقش ابتدائيا بعد وعملا بمقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها "، وبالتالي فإنه لحسن سير العدالة ولتفادي صدور قرارات قضائية متناقضة بخصوص نفس الموضوع ونظرا لوحدة الأطراف والسبب والموضوع فإنه يليق الحكم بإيقاف البت لحين بت المحكمة الزجرية المعروض عليها النزاع بموجب حكم نهائي لا تعقيب عليه وحول الدفع بعدم قبول الطلب لسبقية اختيار المدعية للطريق الجنحي عملا بالقاعدة القانونية القائلة بأن من اختار لا يرجع، وأنه سبق للمدعية أن تقدمت بدعواها الجنحية أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء كما هو مشار إلى الشكاية المباشرة جاء في مطالب وملتمس المدعية من خلال شكايتها السالف الذكر أنها تلتمس في الدعوى العمومية "إتلاف الوثائق المطعون فيها من قبل المشتكى بهم سواء عقد تفويت الحق في الموقع والمصادق عليه بتاريخ 14/09/2020 ما يعني أنها سبق وان تقدمت بنفس المطالب الحالية أمام القضاء الزجري، وقد نصت المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: لا يجوز للطرف الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية ويجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل أن تصدر حكمها في الموضوع " مما يوجب معه عدم قبول طلب المدعية لسبقية اختيارها وسلوكها للطريق الجنحي فضلا عن تقدمها بملتمس في شق الدعوى العمومية بإتلاف عقد البيع موضوع الدعوى الحالية الرامية لإبطاله ومن اختار لا يرجع , وبخصوص الطلب المقابل جاء المقال الافتتاحي للمدعية مليء بالتحريفات والوقائع غير الصحيحة فضلا عن تضمنيه قراءة معيبة للوثائق المدلى بها من قبل المدعية نفسها، وتفاديا لأي محاولة تضليل للمحكمة أو خلط الأوراق عليها بما لم تجد وثائق الملف ومستنداته موضحة أنها بتاريخ 15/03/1995 أبرمت مع الهالك المسمى قيد حياته علي (ش.) عقد كراء مقرون بشراء الحق في الكراء بمبلغ قدره 250.000,00 درهم بخصوص المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1.000,00 درهم، وأن المدعية ليست هي المكرية كما وقف على ذلك القرارين الاستئنافين المدلى بهما والمشار إليهما أعلاه مما ينفي صفتها كمكرية كما سبق بيانه وهو الأمر الذي يجعلها غير ذات صفة في الدعوى الحالية أيضا طالما لازالت لم تقم بالإجراءات القانونية المعمول بها بشأن حوالة الحق إذ انتقلت لها ملكية العقار عن طريق الصدقة التي أجراها لها المكري (الهالك) والتي لم تعلم بها المدعى عليها الأولى إلا من خلال مجريات الدعاوى القضائية السابقة وعمدت على تفويت حقها في الكراء لشركة (ب. ف.) في شخص مثلها القانوني 27/02/2020 وليس بتاريخ 14/09/2020 كما تسعى لتحريفه دائما المدعى عليها إلا أنها وقبل تفويت حقها في الكراء قد أخطرت ورثة المكري قصد ممارسة حق الأفضلية إن هم شراء حقها في الكراء إعمالا لمقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 حسب الثابت من المراسلة بالإشعار في الكراء المتوصل بها توصلا قانونا من قبل ورثة الهالك (الذكري) وتحديدا السيد خالد (ب.) بالاطلاع على المراسلة مع محضر تبليغها المحرر من قبل المفوض القضائي المؤرخ في 07/01/2020 وبعد انصرام الأجل القانوني دون تحريك الورثة لساكن أو إبداء رغبتهم في الشراء أبرمت عقدها المذكور بتفويت حقها في الكراء لشركة (ب. ف.) إلى أن تفاجأت بكونه صدر في مواجهتها حكم غيابي بتعمد تغييبها رقم 52 صادر بتاريخ 04/01/2022 في الملف رقم 9425/8219/2021 والذي يقضي بأدائها الواجبات الكرائية فضلا عن إفراغها وأنها بعدما فوتت حقها في الكراء بتاريخ 27/02/ 2020 لم تعد تشغل المحل موضوع النزاع وحلت محلها المكترية الجديدة - شركة (ب. ف.) - مما يجعل الشق المتعلق بالإفراغ لم يسري في حقها وإنما تم تنفيذه في مواجهة المكترية الجديدة في حين أن مبلغ الواجبات الكرائية المحددة في الحكم الابتدائي والبالغة ما قدره 23400 درهم الذي يمثل واجبات كراء عن المدة من فاتح فبراير 2020 إلى متم غشت 2021 بحسب سومة شهرية قدرها 1.300 درهم فإنها أيضا غير معنية بها باعتبار أن انتقال حقها في الكراء هو عبارة عن انتقال وحوالة للدين مما يجعل شركة (ب. ف.) هي الملزمة بأدائها والتي سبق لها أداؤها كما أدلت بذلك في الدعاوى السابقة وبعد تفويتها لحقها في الكراء بتاريخ 27/02/2020 عملت على تفويت الشركة في تاريخ لاحق وليس كما تسعى إلى تحريفها المدعية، فحسب الثابت من عقد تفويت الحصص يتبين على أنه مبرم بتاريخ 04/03/2020 مما تكون معه ذات صفة في إبرام البيع المذكور والذي سبق الوقوف عليه من قبل محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء بموجب القرارين السالفي الذكر وبناء على ذلك وبمجرد علمها بالوقائع السالفة الذكر تقدمت بطعنها بالاستئناف في مواجهة الحكم الابتدائي السالف الذكر رغم حصول المدعية على شهادة ضبطية بعدم الاستئناف ومباشرتها لإجراءات تنفيذه حيث أن أسباب الطعن في التبليغات ضمنتهم المدعى عليها رفقة أسباب استئنافها، ونظرا لجدية الطعن وقيامه على أساس واقعي وقانوني وبعد وقوف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على مجريات ووقائع الملف وتعمد تغييبها الطور الابتدائي فضلا عن الخروقات القانونية التي طالت مسطرة تبليغ الدعوى ومعها الحكم أصدرت قرارها رقم 2926 بتاريخ 28/05/2024 في الملف رقم 3139/8219/2023 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب موضوعا , علاوة على ذلك فقد سبق للمكترية الجديدة (شركة (ب. ف.)) هي الأخرى أن تقدمت بطعنها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في نفس الحكم الابتدائي الغيابي حيث أصدرت المحكمة حكمها رقم 9551 بتاريخ 23/10/2023 في الملف رقم 7069/8202/2023 والذي قضى هو الآخر بإلغاء الحكم الابتدائي محل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأن المدعية تقدمت باستئنافها للحكم البات في تعرض الغير الخارج عن الخصومة إلا أن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت قرارها رقم 2612 بتاريخ 15/05/2024 في الملف رقم 675/8232/2024 والذي قضى برد استئناف المدعية وتأييد الحكم المستأنف إلا أن المدعية لم تقف عند هذا الحد في الدعاوى القضائية حيث سلكت بالملف طريقا جنحيا بعدما استنفذت الطرق المدنية ووجهت شكاية عادية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في مواجهة ممثلها القانوني والسيد مراد (أ.) الذي يبقى أجنبيا عن العلاقة التعاقدية بينها وبين شركة (ب. ف.) المطلوب إبطالها في الدعوى الحالية وسبق الاستماع للممثل القانوني للمدعى عليها بهذه الصفة من طرف ضباط الشرطة القضائية وما كلفه ذلك من هدر للوقت والجهد وللذعر لعدم علمه بموضوع الاستدعاء حيث تابعت النيابة العامة المذكورة السيد مراد (أ.) وحده فقط دونه في الشكاية المذكورة إلا ان المدعية لم ترقها المتابعة السالفة الذكر لعدم شمولها ممثلها القانوني في صك الاتهام فلجأت في حقه لتوجيه شكاية مباشرة أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وبذلك بتاريخ ... حيث فتح لها الملف رقم ... والذي لازال رائجا حيث أنه يحضر أطواره في كل مرة بخصوص شكاية كيدية سبق الفصل فيها بعدم شموله بالمتابعة من قبل النيابة العامة في الشكاية العادية وأن أفعال المدعية وكثرة دعاواها القضائية فضلا عن تقاضيها بسوء نية كبدها خسائر مالية مهمة جراء نفقات الدعاوى المذكورة وما تتطلبه من أتعاب الدفاع وتنقلات وتغييب عن العمل وهدر للوقت والجهد حيث يبدو من خلال توجه المدعية أنها لن تكبح جماح دعاويها القضائية وهو الأمر الذي لا يقبله عاقل ناهيك عن عدم قدرتها على تحمله مما يجعلها محقة في المطالبة بالتعويض عن تقاضي المدعية بسوء نية , وحول التعقيب بالاطلاع على مجمل ما تتمسك به المدعية كأساس لطلب إبطال البيع المنجز من طرفها لفائدة شركة (ب. ف.) بخصوص تفويت الحق في الكراء المبرم بتاريخ 27/02/2020 فإنها ترد عليه بكون تاريخ إبرام عقد توفيت الحق في الكراء لفائدة شركة (ب. ف.) كان سابقا لعقد تفويت الحصص لفائدة السيد مراد (أ.) بتاريخ 04/03/2020 مما يجعل ما تتمسك به المدعية غير قائم على أساس ومجرد محاولة يائسة لتحريف الوثائق والمستندات لا غير هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية فإنه وعلى فرض مسايرة المدعية في زعمها المخالف للواقع بكون البيع تم بتاريخ 14/09/2020 الثابت من مستخرج السجل التجاري المؤرخ فإن السيد طارق (ش. م.) قد استرجع جميع الحصص حسب الثابت من مستخرج السجل التجاري في 22/09/2023 وهو الساري لغاية يومه مما يجعل مقتضيات الفصل 485 من قانون الالتزامات والعقود واجبة الإعمال والذي نص على أن بيع" ملك الغير يقع صحيحا إذا أقره المالك إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء " وهو حاصل في النازلة كما هو ثابت من استرجاعها لجميع الحصص وذلك من باب منتهى الاحتياط كجواب على ادعاء المدعية وبالتالي يتبين جليا على أن دعوى المدعية غير قائمة على أساس ويليق رفضها لانعدام أساسها الواقعي وحتى القانوني وهديا على ما تم تفصيله من وقائع فإن تقاضي المدعية بسوء نية ظاهر ولا غبار عليه فضلا عن تعدد المساطر والدعاوى الكيدية التي سلكتها في حقها مما يوجب تعويضها عن ذلك كله , وحول سوء النية في التقاضي وتعدد الدعاوى والشكايات الكيدية فمن خلال مجريات الحكم الابتدائي رقم 52 والذي قبله سبق للمدعى عليها وأن أشعرت ورثة المكري بتفويتها للحق في الكراء خاصة أن الإشعار بذلك توصل به السيد خالد (ب.) إلا أنه ورغم علمها بذلك فقد عمدت على مقاضاتها عوض المكترية الجديدة مما ينم عن سوء نيتها في التقاضي بغية استصدار حكم قضائي بأي وجه يقضي بإفراغ المحل المتنازع حوله والأكثر منه فإن سوء نيتها في التقاضي لم يقف عند هذا الحد بل تعداه لمحاولة الزج بممثلها القانوني في السجن حيث تقدمت في مواجهته بشكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والتي لم تقرر النيابة العامة متابعته بخصوصها إلا أنها كررت نفس الشكاية وبنفس المعطيات والعناصر بموجب شكاية مباشرة أمام رئيس المحكمة الزجزية بالدار البيضاء والتي لازال المدعى عليه يحضر أطوارها في كل مرة مما يبين مدى سوء النية في التقاضي الذي تنهجه المدعية ، والأكثر من ذلك كله فإن دعواها الحالية أيضا هي من باب التعسف في استعمال الحق فإذا كان حق التقاضي مضمون لكافة المواطنين فإنه يبقى مشروط بمبدأ ممارسته بحسن نية وفي حدود ما ينبغي وليس الإفراط في ممارسته حتى يصير تعسفا على حقوق الأفراد والجماعات وهو حاصل النازلة الحالية، وأن المدعية مارست أكثر من 7 دعاوى وشكايات قضائية في مواجهتها تتمثل في الدعوى الابتدائية الصادر بشأنها حكم غيابي في مواجهة العارضة " 1 " وما استتبعه من استئناف له "2" ولحقه حضورها في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ابتدائيا " 3" واستئنافيا "4" وأعقبته شكاية عادية "5" وبعدها شكاية مباشرة "6" وحاليا هذه الدعوى "7 " مما يوجب جبر الضرر اللاحق بها من تعسف المدعية في التقاضي ، ملتمسة عن الطلب الأصلي الحكم بإيقاف البت في الدعوى الحالية لحين صدور مقرر قضائي نهائي في الشكاية المباشرة المفتوح لها الملف رقم 77/2902/2024 بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء مع إرجاء البت في الصائر والحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر في عدم القبول وموضوعا الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر ، وعن الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها السيدة مينة (ش.) بأدائها لفائدتها تعويض ماليا تحدده بكل اعتدال فيما قدره وقيمته 100.000,00 جراء تقاضيها بسوء نية وبصورة كيدية في مواجهتها، مع شمول الحكم المرتقب بالنفاذ المعجل، وجعل الإكراه البدني في حده الأقصى، وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر, وعززت مذكرتها بنسخ من احكام ومن عقد الكراء ومن عقد تفويت الحق في الكراء ومن رسالة إشعار ، ونسخة من عقد تفويت الأنصبة ومن قرارين، ونسخة من مستخرج السجل التجاري ، ومن شكاية .
وبناء على مذكرة تعقيب مع جواب على الطلبين المقابلين مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أن موضوع الدعوى ينحصر في إبطال عقد بيع الحق وفق الموجبات المسطرة في صحيفة الدعوى الحالية، ذلك أن صفتها قائمة بصفتها مالكة منذ انتقال العقار موضوع الكراء إليها كليا في سنة 2008، وأن ملكيتها للعقار تجعلها هي المكرية منذ انتقال الحق بصراحة الفصل 229 من ق ل ع كما أن الفصل 694 من ق ل نص على حلول المالك الجديد محل من تلقى عنه الملك في كافة حقوقه والتزاماته المترتبة عن الكراء السابق عن التفويت، ومن جهة ثانية أنه إذا كان طرفي العقد المطلوب إبطاله قد سعيا جاهدين إلى تصحيحه لحفظ مصالحهما معا فإن ذلك رهين بعدم الإضرار بالغير الذي اكتسب حقوقا عن حسن نية خلال الفترة الممتدة بين التصرف وإجازته، والمقصود بهذا ان المدعية هي المالكة للعقار والتي استصدرت حكما قضى بالأداء والإفراغ خلال فترة ما قبل تصحيح العقد في مواجهة المدعى عليها الثانية بصفتها مكترية أصلية والتي تطبق عليها القاعدة المنصوص عليها في آخر الفصل 316 من ق ل ع حسب المنصوص عليه صراحة في الفصل 318 من نفس القانون، ومن جهة ثالثة فإن هيكل الدعوى الحالية يروم البت في صحة العملية التعاقدية المنصبة على بيع الحق في كراء محل متواجد بالعقار المملوك لها بوصفها متضررة من هذه العملية التدليسية التي عرفت خرق جميع الإجراءات القانونية في إبرام عقد بيع الحق في الكراء انطلاقا من صفة موقع عقد البيع الذي وقعه شخص لا علاقة له بالشركة البائعة، كما أن البيع انصب على محل لم يعد له تواجدا بعقارها لكون الشركة قد نقلت أصلها التجاري برمته من المحل إلى عنوان آخر بمدينة البير الجديد ثم بعد ذلك بستة أشهر عقدت البيع على محل لم يعد من أصول الشركة وعقد البيع شخص لم يعد يملك حصصا بالشركة، وبذلك تكون صفتها ومصلحتها قائمة في الدعوى الحالية ويتعين رد هذا الدفع لعدم جديته , ومن حيث التعقيب على الدفع بإيقاف البت التمست المدعى عليها الثانية إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين الفصل في موضوع الشكاية المباشرة الرائجة امام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء والتي فتح لها الملف عدد 2902/77 استنادا إلى مقتضيات المادة 10 م ق م ج أن الثابت في الملف الحالي أن الأمر يتعلق بإبطال عقد بيع بين شركتين وفق الموجبات المعروضة على القضاء التجاري التي سيقضي فيها وفقا لأحكام القانون المدني و مدونة التجارة في حين أن الشكاية المباشرة المعروضة على القاضي الجنائي متعلقة بصنع وثائق واستعمالها وأن هذه الشكاية شخص وأن البت فيها لا تأثير له على ما هو معروض أمام القضاء التجاري وبالتالي فإن شرط وحدة الأطراف و الموضوع لإعمال القاعدة غير متوفر هذا فضلا على أن البت في الدعوى التجارية غير متوقف أصلا على البت في الدعوى الجنائية لأن عناصر البت في الملف الحالي متوفرة بشكل حاسم دونما حاجة لانتظار مال الدعوى العمومية سيما و أن موضوع الدعوى انصب على إبطال عقد وفق الاسباب والعناصر المعروضة على القاضي التجاري وحده في إطار قواعد القانون المدني المنظمة للموضوع وهكذا ورعيا لما ذكر يتعين رد الدفع لكونه غير منتج في النازلة و من التعقيب على الدفع بعدم قبول الطلب لسبقية اختيار الطريق الجنحي دفعت المدعى عليها الثانية بعدم قبول الطلب لكونه سبق وأن التمست في الدعوى العمومية إتلاف الوثائق المصطنعة متمسكة بمقتضيات المادة 11 من ق م ج وردا على ما أثير فالثابت قانونا وقضاء أن مقتضيات المادة 11 من ق م ج تجد تطبيقاتها في إطار الدعاوى المدنية التابعة، و لا أثر لها على الدعوى العمومية التي يمكن إثارتها في كل الأحوال شريطة أن لا يكون الطالب قد تحصل على نفس الحقوق أمام المحكمة المدنية وبتطبيق المحكمة للمبدأ على النازلة الحالية سوف يتبين أنها لم تستصدر أي حكم سواء أمام القضاء الزجري أو المدني، كما أنها لم تتقدم بنفس الطلبات مرة ثانية فضلا عن كون الطاب الحالي الهادف إلى إبطال عقد ابرم بين شركتين لا يغل يدها عن اللجوء إلى القضاء الزجري عندما تبدى لها أن المشتكى به قد اقترف أفعالا جرمية أضرت بمصالحها وشتان بين الأمرين، من هذا المنطلق يكون الدفع المثار غير جدير بالاعتبار ويجدر رده , ومن حيث التعقيب في الموضوع زعمت المدعى عليها الثانية أن عقد تفويت الحق في الكراء قد ابرم بتاريخ 27/02/2020 ورتبت على ذلك بكون هذا العقد سابق على تاريخ عقد تفويت حصص الشركة لفائدة مراد (أ.) تاريخ 13/4/2024 ومفضية في نفس الوقت إلى انه و حتى على فرض أن البيع قد تم في 14/09/2020 فإن ممثل الشركة قد استرجع الحصص حسب الثابت من مستخرج السجل التجاري المؤرخ في 22/09/2023 ، ملتمسة إعمال مقتضيات الفصل 485 من ق ل ع، وأنها تلتمس من المحكمة الإحاطة وبكل إمعان في جواب المدعى عليها الثانية في هذا الشق من خلال تفحص الوثائق بكل دقة مع ربطها بالتسلسل الكرونولوجي ذلك أن تواريخ انجاز الوثائق بشكل متسلسل للوصول فيما بعد إلى الدافع الأساسي وراء انجاز ممثل المدعى عليها الثانية بشكل لاحق لإقرار بالبيع و عقد استرجاع حصص الشركة فيما بعد في المرحلة الأولى السابقة على عقد بيع الحق في الكراء فالثابت من خلال وثائق الملف وخصوصا الوثائق القانونية لشركة (ش. م. ل.) أن الشركاء في الشركة قد فوتوا جميع حصصهم في الشركة دون استثناء للحق في الكراء بمبلغ 100.000 درهم حسب التواريخ الآتية : محمد (ش. م.) وطارق (ش. م.) صادقوا على توقيعهم بتفويت حصصهم بالشركة لفائدة السيد مراد (أ.) بتاريخ 30/01/2020 أخوهم سعيد (ش. م.) صادق على توقيعه بتفويت حصصه في الشركة لفائدة السيد مراد (أ.) بتاريخ 31/01/2020 ونور الدين (ش. م.) وعبد الكريم (ش. م.) صادقا على توقيعهما بتفويت حصصهما في الشركة لنفس الشخص بتاريخ 03/02/2020 في حين أن مشتري الحصص السيد مراد (أ.) قد صادق على توقيعه كمشتري بتاريخ 04/03/2020 وبذلك التاريخ أصبح هو المالك الوحيد والممثل القانوني للشركة حسب المؤكد كذلك من محضر الجمع المؤرخ في 04/03/2020 وهكذا فإنه منذ تاريخ 03/02/2020 لم يعد الشركاء (م.) يملكون أية حصص بالشركة و منذ تاريخ 04/03/2020 بادر الممثل القانوني الجديد للشركة الى تغيير شكلها القانوني إلى الشريك الوحيد ثم عمد إلى نقل الأصل التجاري برمته لشركة (ش. م. ل.) مدينة البير الجديد وأن الثابت قانونا من الفصل 992 من ق ل ع أن رأسمال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء والأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة رأس المال يعتبر مملوكا للشركاء ملكية مشتركة و لكل منهم نصيب شائع فيه بنسبة قيمة حصته وأن الشركاء في شركة (ش. م. ل.) قاموا بتفويت حصصهم في الشركة دون استثناء بمبلغ 100.000 درهم لفائدة المشتري السيد مراد (أ.) الذي تملك جميع أصول الشركة بتاريخ 04/03/2020 ، والثابت أنه من ضمن أصول الشركة أيضا الحق في الكراء الذي كانت شركة (ش. م. ل.) قد اكتسبته بموجب عقد شراء في سنة 1995 من زوج المدعية المرحوم علي (ش.) وعليه ولما كان الحق في الكراء يعد من ضمن أصول الشركة فإنه بتفويت الشركاء (ش. م.) لكامل حصصهم في الشركة منذ 03/02/2020 إلى السيد مراد (أ.) الذي وقع و صادق على البيع في تاريخ 04/03/2020 وأنه منذ هذا التاريخ بادر بصفته المالك الجديد والممثل القانوني المسير للشركة إلى تغيير شكلها القانوني إلى الشريك الوحيد ثم عمد إلى نقل شركة (ش. م. ل.) برمتها إلى مدينة البير الجديد مما يكون معه البيع اللاحق للحق في الكراء مفتقدا للمحل واقعا وقانونا كما سيتم تفصيله في المرحلة الموالية والمرحلة الثانية بعد تفويت الشركة وانجاز عقد تفويت الحق في الكراء، وأنه بعد تفويت الشركة وتغيير مالكها ومسيرها ونقل أصلها التجاري برمته من المحل الذي تكتريه منها إلى عنوان جديد بمدينة البير الجديد منذ تاريخ 04/03/2020 فقد عمد السيد طارق (ش. م.) بصفته ممثل شركة (ش. م. ل.) بتاريخ 14/09/2020 بالتوقيع والمصادقة على عقد تفويت الحق في الكراء مع أنه لم يعد مسير ولا مالك الحصص باعتبار ان الشركة بجميع حصصها ملك للسيد مراد (أ.) الذي أصبح المسير القانوني الوحيد لها أنه منذ تاريخ 4/3/2020 عمل على نقل شركة (ش. م. ل.) من المحل الذي تكتريه منها إلى عنوان جديد بمدينة البير الجديد الشيء الذي يجعل موقع عقد الحق في الكراء أجنبيا عن العقد ولا صفة له في تمثيل الشركة البائعة قانونا لانجاز التصرف كما يصطدم بافتقاد محل البيع في هذا العقد بهذا التاريخ لأن الشركة بجميع مكوناتها دون استثناء قد انتقلت إلى عنوان آخر قبل حصول البيع المدعى به و يكون البيع الحاصل هو و العدم سواء وغير نافذ في مواجهة مالكة العقار لكونه باطل بطلانا مطلقا والمرحلة الثالثة بعد صدور حكم بالإفراغ والاضطرار إلى تدارك الشوائب التي تخللت عملية بيع الحق في الكراء عن طريق انجاز إقرار بالبيع و استعادة شراء حصص الشركة من جديد والاقتصار على الإدلاء بالنمودج " ج " بتاريخ جديد حيث إنه بعد صدور حكم بالأداء والإفراغ و بمناسبة تنفيذه عمدت شركة (ب. ف.) مشترية الحق في الكراء إلى التعرض على الحكم تعرض الغير خارج عن الخصومة وتدخلت إلى جانب المنفذ عليها في الدعوى و إنه بعد مواجهتهما بدفعين أساسين هما من حيث بيع حصص الشركة برمتها دون استثناء وانتقال الشركة من عقارها إلى مكان جديد قبل عملية بيع الحق في الكراء التي تمت بشكل لاحق ومن حيث بطلان البيع من أساسه وعدم ترتيبه لأي أثر قانوني في مواجهتها، وأن هذين الدفعين هما السبب في تمسك المدعى عليهما بكون تاريخ بيع الحق في الكراء هو 27/02/2020 وليس 14/09/2020 وكذا السبب في انجاز إقرار بالبيع وطلب إعمال مقتضيات الفصل 485 من ق ل ع والاضطرار الى استعادة شراء حصص الشركة من جديد بتاريخ 11/09/2023 مع الإدلاء فقط بالنموذج "ج" دون الاستظهار بعقد عادة شراء الحصص وأن المدعى عليها الثانية حددت تاريخ البيع هو 27/02/2020 حتى تتحاشى مواجهتها بانعدام صفة بائع في عقد بيع الحق في الكراء وانعدام محل البيع إبان توقيع العقد والمصادقة عليه لأنه بتاريخ التوقيع والمصادقة في 14/9/202 على عقد بيع الحق في الكراء من قبل السيد طارق (ش. م.) لم يعد هذا الأخير مسيرا ولا مالكا لحصص ولا مفوضا من قبل المالك القانوني باعتبار تواريخ بيع الشركاء (ش. م.) لحصصهم كما هو مشار إليه بالتفصيل أعلاه إذ كان آخر من وقع البيع هما نور الدين (ش. م.) وعبد الكريم (ش. م.) الدين وقعوا وباعوا بتاريخ 03/02/2020 أما طارق (ش. م.) فقد باع قبلهم في 30/01/2020 ولم يعد لهم أي نصيب في الشركة قبل 27/02/2020 ومع ذلك تأخذ بتاريخ 04/03/2020 باعتباره الذي وقع و صادق فيه السيد مراد (أ.) على عقد شراء حصص الشركة وبذلك التاريخ مالك و مسير قانوني وحيد و بنفس التاريخ 04/03/2020 بادر إلى نقل الأصل التجاري برمته لشركة (ش. م. ل.) من المحل الذي تكتريه منها إلى عنوان جديد بمدينة البير الجديد الشيء الذي يجعل البيع للحق في الكراء المصادق عليه في 14/9/2020 يصطدم بافتقاد العقد لمحل البيع في هذا التاريخ لأن الشركة جميع مكوناتها دون استثناء قد انتقلت إلى عنوان آخر قبل حصول البيع المدعى به و يصادف كذلك أن موقع عقد الحق في الكراء لا صفة له في تمثيل الشركة البائعة قانونا لإنجاز التصرف بما يجعل البيع الحاصل هو والعدم سواء وغير نافذ في مواجهة مالكة العقار لكونه باطل بطلانا مطلقا وجاء في المادة 80 من مدونة التجارة بأن الأصل التجاري يشتمل وجوبا على زبناء وسمعة تجارية كما يشتمل على عناصر أخرى ضرورية لاستغلال الأصل التجاري كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والرخص وعلامات الصنع وهو مما يؤكد تناقض المدعى عليها في تمسكها بكون تاريخ بيع الحق في الكراء 27/2/2020 هو أنها في الوقت نفسه تتمسك بإقرار بالبيع يشهد فيه ممثلها بكون البيع قد تم في 14/09/2020 ثم تلتمس إعمال مقتضيات 485 ق ل ع و لعل السبب في هذا التناقض قد فرضته ثغرة افتقاد عقد بيع الحق في الكراء لصفة الموقع، وكذا لأن تاريخ انجاز البيع في 14/09/2020 يجعل السيد طارق (ش. م.) لأنه ليس بمسير ولا مالك ولا مفوض كما يصادف انعدام محل البيع العقد لأنه أصبح متواجدا بمدينة البير الجديد بعد انتقال الأصل التجاري برمته من عقارها، وأن التمسك بتاريخ 27/02/2020 استعمل قصدا كي يمنح الممثل القانوني للشركة البائعة لنفسه الصفة في عملية بيع الحق في الكراء وذلك للتغطية على التزوير الذي سقط فيه هنا توقيعه ومصادقته على عقد تفويت الحق في الكراء مع شركة (ب. ف.) بمبلغ 400.000 درهم مع أنه بتاريخ البيع لم يكن انذاك لا مسير ولا مالك الحصص في الشركة ورغم كون الشركة كانت برمتها قد انتقلت إلى البير الجديد و لم تعد تملك شيئا بعقارها سيما وأن الشركاء (ش. م.) جميعهم كانوا قد باعوا حصصهم في الشركة قبل 27/02/2020 وأن الحاسم في هذه النقط هي الوثائق بالدرجة ألاولى فضلا عن تصريحات الأطراف المعنية في محضر الضابطة القضائية التي تضمنت ما يلي أن جوابا على استفساركم فإني أؤكد لكم أن المسمى طارق (ش. م.) ليست له الصفة في تفويت الحق في الكراء للشركة المذكورة كون تاريخ التفويت قد كانت الشركة في اسمي أنا المسمى مراد (أ.) الذي أبقى ممثلها القانوني وبالتالي فإن التصرف الذي قام به المسمى طارق (ش. م.) يبقى غير قانوني و هو من يتحمل كامل المسؤولية في السيد مراد (أ.) الوارد بمحضر الضابطة القضائية جاء فيه : وهديا على ما ذكر يتبين هكذا السبب الحقيقي في تمسك المدعى عليها الثانية بتاريخ 27/02/2020 كتاريخ لبيع الحق في الكراء و بوثيقة الإقرار بالبيع و بالنموذج " ج " بعد إعادة شراء الحصص من جديد لأن التاريخ المتمسك به سابق على نقل المقر الاجتماعي لشركة (ش. م. ل.) إلى مدينة البير الجديد بتاريخ 04/03/2020 إلا أنهم قد تغافلوا أنهم قد باعوا حصصهم جميعا قبل تاريخ 27/02/2020 وبالتالي ببيع الشركة وانتقالها بجميع أصولها من عقارها قبل حصول البيع التام للحق في الكراء بتاريخ 14/09/2020 لا يمكن أن تكتسب معه شركة (ب. ف.) الصفة كمكترية جديدة لأن عقد بيع الحق في الكراء أصبح مفتقدا للمحل واقعا وقانونا و لم يعد بإمكان طرفيه مواجهة مالك العقار أو التصرف لاحقا على ذلك النحو لكون الشيء المبيع لا وجود له بعقارها منذ تاريخ 04/03/2020 بعد نقل المقر الاجتماعي لشركة (ش. م. ل.) إلى مدينة البير الجديد مما يجعل محل الالتزام العقدي غير موجود بين طرفي العقد بعدما خرج من اليد وانتقل إلى مكان آخر وأصبح في حكم المستحيل قانونا وبشكل مطلق يترتب عليه بطلان العقد و عدم نفاذه في مواجهتها مع اعتبار سوء النية استنادا إلى الفصل 306 من ق ل ع بدليل أن أطراف العقد قد سعيا إلى تصحيح عقد البيع بعد مواجهتهما بهذه الاختلال من خلال انجازهم لإقرار بالبيع وكذلك لاستعادة شراء الشركة من جديد إلا أن ذلك رهين بعدم الأضرار بها التي اكتسبت حقوقا حسن نية خلال الفترة الممتدة بين التصرف و إجازته أي أن المقصود هو استصدارها الحكم بالأداء والإفراغ في مواجهة المكترية الأصلية خلال فترة ما قبل تصحيح العقد والتي تطبق عليها القاعدة المنصوص عليها في آخر الفصل 316 من ق ل حسب المنصوص عليه في الفصل 318 من نفس القانون ومن حيث القانون تبعا للفصل 59 من ق ل ع يبطل الالتزام الذي يكون محله شيئا مستحيلا إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون ومؤدى هذا أن محل الالتزام في العقد موضوع النازلة غير موجود قبل التعاقد مما يكون معه العقد باطلا، وأنه إذا كانت القاعدة الثابتة المنصوص عليها في الفصل 33 من ق ل ع : " هو أنه لا يحق لأحد أن يلزم غيره و لا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون " وتبعا لتصريح السيد مراد (أ.) الوارد بمحضر الضابطة القضائية الذي جاء فيه " جوابا على استفساركم فإني أؤكد لكم أن المسمى طارق (ش. م.) ليست له الصفة في تفويت الحق في الكراء للشركة المذكورة، كون تاريخ التفويت قد كانت الشركة في اسمي أنا المسمى مراد (أ.) الذي أبقى ممثلها القانوني وبالتالي فإن التصرف الذي قام به المسمى طارق (ش. م.) يبقى غير قانوني وهو من يتحمل كامل المسؤولية في ذلك " ومؤدى ذلك في نازلة الحال وبمفهوم المخالفة أن موقع العقد تصرف من تلقاء نفسه ودون أن ينشأ التصرف من إرادة الأصيل السيد مراد (أ.) الذي يعد المخول الوحيد لتمثيل الشركة قانونا وتمسك الطرف المدعى عليه بمقتضيات الفصل 488 من ق ل ع في رده ولكن لما كان الثابت من جهة أولى أن التعبير عن الإرادة المقصودة في الفصل المذكور تكون في البيع الصحيح وليس في البيع الباطل الذي تمظهر فيه أحد المتعاقدين بمظهر المالك البائع الذي فقط عن إرادته هو دون وجه حق وتغيبت إرادة المالك الأصيل للشركة التي لم تعد تملكا أصلا أي شيء بعقارها حتى يحتج عليها بالفصل المذكور ومن جهة ثانية فإن القانون قد أصبح يعتمد على معيار الشكلية في انجاز مثل هذه العقود وذلك من خلال المقتضيات الواجبة الإعمال المنصوص عليها في المادة 25 من قانون 49 . 16 التي تنص على أن التفويت المعتد به هو التام المنعقد في شكل محرر رسمي أو ثابت التاريخ المتضمن للبيانات المشار إليها في المادة 81 من مدونة التجارة و الخاضع للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 83 الى 89 من مدونة التجارة، وأن المادة 81 من مدونة التجارة تنص على أنه : " يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد بعقد رسمي أو عرفي و أن الفصل 196 من ق ل ع ينص على حوالة عقود الكراء أو الاكرية المتعلقة لا يكون لها أثر بالنسبة للغير إلا إذا وردت في محرر ثابت التاريخ بالعقارات أن الفصل 489 من ق ل ع جاء فيه : " أن البيع وجب أن يكون في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون ومن هنا يتبين أن الرضائية وحدها لا مجال لها في هذه العقود بل لا بد من الشكلية وذلك بإبرام عقد ثابت التاريخ حتى يرتب آثاره القانونية ومن جهة ثالثة فقد تغافل الطرف المدعى عليه أن أطراف العقد قد سعيا إلى تصحيح البيع بعد مواجهتهما بالأمر كما تناسى أن ذلك رهين بعدم الأضرار بها الذي اكتسبت حقوقا عن حسن نية خلال الفترة الممتدة بين التصرف وإجازته أي أن المقصود هنا هو استصدارها لحكم قضى بالأداء و الإفراغ في مواجهة المكترية الأصلية خلال فترة ما قبل تصحيح العقد و التي تطبق عليها القاعدة المنصوص عليها في آخر الفصل 316 من ق ل ع حسب المنصوص عليه صراحة في الفصل 318 من نفس القانون، ومن جهة رابعة وإذا كان التمسك بالرضائية ممكنا في مثل هكذا عقود فإن الشيء بالشيء يذكر أن تتمسك المدعى عليها بالرضائية في عقد بيع الحق في الكراء من خلال ادعائها الاتفاق مبدئيا على البيع في 27/02/2020 ولم يصادق على البيع إلا في 14/09/2020 أن نفس الشيء يجب الأخذ به أيضا فيما يخص العمل بهذه الرضائية كذلك في بيع الحصص الذي وقعه الشركاء (ش. م.) في أواخر يناير 2020 و 03/02/2020 ولم يصادق مراد (أ.) المشتري إلا في 04/03/2020 مع أنه اكترى محل جديد بالبير الجديد كمقر للشركة ووقع عقد الكراء بتاريخ 21/02/2020 بصفته ممثل قانوني لشركة (ش. م. ل.) مع أنه لم يكن كذلك بذلك التاريخ وبالتالي الأمر سيان في العقدين إما العمل بالرضائية في جميع العقود و إما احترام الشكلية الواجبة قانونا وسواء تم العمل بهذا أو ذك ففي كلا الحالتين يتجلى فقدان المحل و الصفة في بيع الحق في الكراء كما هو مناقش أعلاه بالتفصيل و لا مجال لتطبيق المقتضيات المتمسك بها سواء في 485 أو 488 من ق ل ع ومن جهة خامسة فإن الأمر الخطير والذي يعتبر مستحيل قانونا و واقعا هو أن شركة (ش. م. ل.) لا زالت مسجلة في الوثائق بعنوانها مع العلم أنها انتقلت قانونا الى البير الجديد ، و أن حق التقاضي مضمون دستوريا بصراحة 118 من الدستور وأن المدعية فرعيا هي التي وجهت دعواها بمناسبة طعنها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ، وبخصوص الشكاية الجديدة فلم يسبق لها أن وجهت أية شكاية في مواجهة الشركة أو ممثلها القانوني وإنما شكايتها حصرتها في مواجهة طارق (ش. م.) ومراد (أ.) باعتبارهما مرتكبي الافعال المشتكى من أجلها حسب الثابت من الحكم الجنحي وأن الادعاء بعلمها بعرض مبالغ كرائية فلا علاقة لها بذلك لكونها لم تعرض عليها بخصوص مبالغ أصلا فضلا عن كون العلاقة الكرائية تبقى رهينة بمدى صحة أو بطلان المعاملة التي انصبت الحق في الكراء وبهذا تكون قد التزمت صراحة بمقتضيات الفصل 5 من ق م م وادعت المدعية فرعيا بكونها قد حرمتها من استغلال محلها لمدة تفوق السنة وردا على ذلك فمن جهة أولى ليس بالملف أي محضر يثبت امتناعها عن تنفيذ مقرر من هذا ومن جهة أخرى أنها تقدمت بدعوى الأداء والإفراغ في مواجهة شركة (ش. م. ل.) باعتبارها المكترية الأصلية والتي أغلقت المحل بعد بيع الشركاء حصصهم وانتقال الشركة إلى البير الجديد دون علمها ومن تم سلكت إجراءات تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ ودعوى المصادقة على الإنذار عن طريق مفوض قضائي الذي انتقل إلى عين المكان عدة مرات لتبليغ المكترية الأصلية دون جدوى ثم بالبريد المضمون وتعيين القيم والتعليق في الجريدة وفي هذه المراحل كان المحل مغلق وما يؤكد ذلك أيضا هو مرحلة التنفيذ التي تمت بأمر رئاسي بفتح المحل ولم يسبق للطاعنة الحالية أن تواجدت أو استغلت المحل أو فتحته أصلا وإلا لكانت توصلت بالإجراءات التي تم سلوكها من قبلها وانطلاق من تنفيذ الإفراغ ظهرت الشركة المدعية فرعيا التي لم يكن لها أي وجود بالمحل ومن تم شرعت في سلوك مساطرها القضائية في مواجهة سند الإفراغ واستصدرت قرارا ونفذته دون امتناع منها بما يجعل ادعاءها غير قائم على أساس قانوني واقعي وادعت المدعية فرعيا المساس بسمعتها وحرمانها من بيع لحقها في الكراء المتواجد بعقارها لكن ردا على ذلك و اكان الشيء بالشيء يذكر، فكيف يعاب عليها سوء النية في التقاضي للدفاع عن حقوقها ضد عملية بيع باطلة، وبالنقيض المدعية الفرعية تحاول التملص من ورطتها عن طريق محاولتها التخلص من هذه المعاملة عبر البحث عن مشتر يتحمل وزر ورطتها دون الكشف عن الموانع والعيوب، وهذا ما لم تستسغه المدعية فرعيا وأنها كانت تدعي دائما أنها تود استغلال المحل كمستودع للبضائع باعتبار نشاطها نقل المسافرين، وأن سمعتها محفوظة بمكان تواجدها بمقرها الاجتماعي وليس بالمستودع المفترض أنه يحفظ فقط البضائع وهكذا يكون الطلب الفرعي المقدم من شركة (ب. ف.) غير مؤسس لانتفاء عنصر الخطأ والضرر وانعدام العلاقة السببية ولعدم مشروعية الهدف من أساسه مما يتعين معه رد الطلب، ومن حيث الجواب على الطلب المقابل لشركة (ش. م. ل.) بحيث تبنت المدعية الفرعية الثانية في طلبها الرامي إلى التعويض نفس السبب المتعلق بسوء النية في التقاضي الذي أثارته شركة (ب. ف.) بل ويتبادلان الأدوار لوحدة المصالح وبذلك فإنها تؤكد سابق ردوده المضمنة صلب جوابها أعلاه تفاديا للتكرار ، ومن حيث طلب إدخال الغير في الدعوى فإن الثابت من عقد بيع حصص شركة (ش. م. ل.) لفائدة السيد مراد (أ.) وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 27/01/2020 وكذا محضر الشركاء المنعقد في 04/03/2020 أن الشركة قد انتقلت من عنوانها عقارها إلى عنونها الجديد بالبير الجديد وتغير شكلها القانوني إلى الشريك الوحيد وأصبح المسير والممثل القانوني هو السيد مراد (أ.) وأنه من الطبيعي أن تقييد هذا الإجراء قد تم قانونا بالسجل التجاري مع ما يترتب عنه قانونا بعد انتقال الشركة إلى البير الجديد وأنه على الرغم ذلك فقد تبين من خلال تصفح وثائق البيع الثاني لحصص شركة (ش. م. ل.) في شخص مالكها السيد مراد (أ.) لفائدة السيد طارق (ش. م.) وخصوصا محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 10/08/2023 وعقد التفويت أن عنوان الشركة لا زال بعقارها رغم أن الشركة سبق انتقالها للبير الجديد ومركزها يتواجد بالبير الجديد وأن النموذج ج يوجد فيه عنوانها عليه فإذا كانت البيع الأول للحصص الذي تم في 04/03/2020 قد تم تقييده و الشركة قد انتقلت و تم تقييد الإجراءات وفقا للمواد من 42 الى 48 من مدونة التجارة وأصبح مركز الشركة يتواجد بالبير الجديد فكيف يمكن أصلا تقييد البيع الثاني بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبعنوانها، وأن الممثل القانوني لشركة (ش. م. ل.) خلال جميع المساطر التي تم سلوكها لإلغاء حكم الإفراغ كان يدلي فقط بالنمودج ج للتمظهر بمظهر الصفة في بيع الحق في الكراء ولتبيان تواجد محل العقد بإبراز عنوان الشركة بعقارها، كما هو مشار له في النموذج "ج"، وأنها عازمة على الوصول إلى الحقيقة من خلال الجهة المكلفة بالسهر على تلك الإجراءات بكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية قصد الاستشهاد بصحة هذه التقييدات المحتج بها من قبل شركة (ش. م. ل.) ومدى صحتها، وعليه فإنه من مصلحتها إدخال السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية باعتباره الجهة المسؤولة على السجل التجاري بالمحكمة واستدعائه في الدعوى الحالية قصد الإدلاء بما يفيد انجاز إجراء تقييد عقد بيع حصص شركة (ش. م. ل.) المنجز في 04/03/2020 وإجراء تقييد انتقالها إلى مدينة البير الجديد بنفس التاريخ دون التشطيب عليها من عنوانها وكذلك الإدلاء بما يفيد إجراء تقييد عقد بيع حصصها للمرة الثانية بتاريخ 12/11/2023 ومدى صحة تقييد البيع الثاني بالسجل التجاري بالدار البيضاء دون التشطيب على البيانات السابقة مع ترتيب كافة الآثار القانونية، ملتمسة من حيث التعقيب برد جميع الدفوع المثارة لعدم جديتها الحكم وفق الطلب ومن حيث الجواب على الطلبين المقابلين التصريح برفض الطلب ومن حيث طلب إدخال الغير في الدعوى قبوله شكلا وموضوعا سماع القول بإدخال السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة تجارية بالدار البيضاء قصد الإدلاء بما يفيد انجاز إجراء تقييد عقد حصص شركة (ش. م. ل.) المنجز في 04/03/2020 وإجراء تقييد انتقالها إلى مدينة البير الجديد بنفس التاريخ دون التشطيب عليها من عنوانها وكذلك الإدلاء بما يفيد إجراء تقييد عقد بيع حصصها للمرة الثانية بتاريخ 12/11/2023 ومدى صحة تقييد البيع الثاني بالسجل التجاري بالدار البيضاء دون التشطيب على البيانات السابقة مع ترتيب كافة الآثار القانونية , وعززت مذكرتها بنسخة من عقد بيع مفتاح المحل، ونسخة من حكم جنحي، ونسخة عقد تفويت حصص مع الترجمة، ونسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي، ونسخة من محضر الشركاء.
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية مع طلب إحالة الملف على النيابة العامة وملتمس إيقاف البت الى حين البت في الشكاية المباشرة بجلسة 23/12/2024 والتي جاء فيها من حيث ملتمس إيقاف البت أنه خلال جلسة 09/12/2024 أدلت بمذكرة مقرونة بوثائق رفقة مقال إدخال السيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة، وأن المدعى عليهما أكدا ما سبق، وأن المحكمة الزجرية قد أخرجت ملف الشكاية المباشرة من التأمل لما تبين لها تناقض بين الوثائق المدلى بها وخصوصا بيع حصص الشركة وانتقال الشركة في الكراء ثم إعادة شراء حصص الشركة و انتقال الشركة وتاريخ تسجيل ذلك في علاقة مع بيع الحق في الكراء تم اعادة شراء حصص الشركة من جديد واستمرار بقاء عنوان الشركة في العقار السابق رغم الانتقال إلى البير الجديد مما عمدت معه المحكمة إلى إخراج الملف من التأمل قصد الإدلاء بشهادة من السجل التجاري تتضمن تاريخ تسجيل الحصص ثم الإدلاء بالقانون الأساسي للشركة ونسخ مطابقة للأصل من العقود المنجزة، وأن مسألة الوثائق برزت بشكل جلي خلال مناقشة ملف الشكاية المباشرة الرائجة أمام القضاء الزجري في مواجهة السيد طارق (ش. م.) باعتباره موقع عقد بيع الحق في الكراء كممثل قانوني لشركة (ش. م. ل.)، وعليه فإنه بعد هذا المستجد ونظرا لكون الموضوع أصبح غاية في الأهمية ومخافة بروز شيئا ما صلب الوثائق لم تطلع عليه كذلك فقد باث من مصلحتها أن تتقدم بملتمس إيقاف البت في هذه القضية حتى تفصل المحكمة الزجرية في موضوع الشكاية المباشرة التي فتح لها الملف عدد 2024/2902/77 ومن حيث ضرورة إحالة الملف على النيابة العامة علاقة بالملف المشار إلى مراجعه أعلاه ونظرا لتعلق موضوع الملف بالنظام العام وبناء على مقتضيات الفصل 9 من ق م م، وأن المحكمة قد حجزت الملف للمداولة دون إحالته على النيابة العامة قصد الاطلاع والإدلاء بمستنتجاتها رغم أن الدعوى قدمت بحضور النيابة العامة كطرف ومن حيث الوثائق فإنه تكملة للوثائق المدلى بها بالملف فإنها تدلي بوثائق صادرة السجل التجاري تتعلق ببيع حصص الشركاء في شركة (ش. م. ل.) بتاريخ 01/03/2020 لفائدة السيد مراد (أ.)، كما تدلي بوثائق تفيد تسجيل هذا التغيير وكذلك تغيير المقر الاجتماعي للشركة بعد بيع الحصص عنوانها بعقارها إلى مدينة البير الجديد، ملتمسة إيقاف البت إلى حين الفصل في موضوع الشكاية المباشرة موضوع الملف عدد 2024/2802 /77 ومن حيث ضرورة إحالة الملف على النيابة العامة بإحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء مستنتجاتها في القضية ومن حيث الوثائق بضم الوثائق المرفقة بالمذكرة إلى الملف مع العمل على إخراجه من المداولة قصد عرضها على الخصم وإحالة الملف على النيابة العامة مع ترتيب كافة الآثار القانونية , وعززت مذكرتها بنسخة من تصريح بالتغيير في وضعية الشركة، ونسخة من تصريح بتغيير المقر الاجتماعي للشركة بعد بيع الحصص إلى مدينة البير الجديد نسخة من شكاية مباشرة ومستخرج من الرابط الالكتروني محاكم تبين سبب إخراج من التأمل من طرف المحكمة الزجرية.
وبناء على مذكرة تأكيد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 06/01/2025 والتي جاء فيها ان شركة (ب. ف.) في الملف المشار إلى مراجعه أعلاه، تم إخراج الملف من المداولة بجلسة 23/12/2024 بناء على رسالة وثائق تقدمت بها المدعية مقرونة بمذكرة غير جديرة بالاعتبار ، ولم تضمنها أي جديد يذكر ، حيث أن غايتها الوحيدة هي تمطيط المسطرة لا غير بطلبات من أجل كل ذلك فإنه تؤكد سالف دفوعاتها ومحرراتها.
و بناء على مذكرة بإسناد النظر المدلى بها من طرف نائب شركة (ش. م. ل.) بجلسة 6/1/2025 والتي جاء فيها أن ما أدلت به المدعية من وثائق وطلبات لم تأت بأي جديد يستحق الرد والجواب فضلا عن ملتمسها القاضي بإيقاف البت لحين بت المحكمة الزجرية في الشكاية المباشرة والذي سبق لها أن أجابت عنه بنفسها في معرض ردها عن نفس طلبها بموجب مذكرتها المؤرخة في 25/11/2024، وأقرت المدعية على انعدام وحدة الموضوع والأطراف السبب، وتكتفي بإحالة المحكمة على جواب المدعية السالف الإشارة إليه، وأن المدعية استعملك كافة الوسائل "القانونية" قصد تأخير البت في الملف الحالي من قبيل تقديمها لطلب إدخال رئيس كتابة الضبط وهو ما فطنت له ولم تسايرها في مجراها بالتماس مهلة وإنما أكدت ما سبق ومن أجله، ونظرا لكون المدعية لا تسعى إلا لتمطيط أمد النزاع بطلبات ووثائق توجد بين طيات الملف ولا جديد فيها، فإنها تسند النظر للمحكمة قصد اتخاذ المتعين مع تأكيدها ما سبق.
وبناء على الملتمس الرامي الى إيقاف البت في الدعوى المدلى بها من طرف نائب المدعية بعد تدخل شركة (ب. ف.) اراديا في الشكاية المباشرة الرائجة امام المحكمة الزجرية بجلسة 27/1/2025، والتي جاء فيها أنه بهذا المعطى الجديد قد تحقق معه وحدة الأطراف ووحدة السبب ما دام الموضوع يتعلق بوثائق تفويت الحق في الكراء موضوع الإبطال الذي تنظر فيه المحكمة التجارية، وأن طلب التدخل الإرادي تضمن الحكم للشركة بنفس التعويض المطالب حاليا بمقتضى مقال مضاد به أمام المحكمة التجارية، وأنه ما دام البت في التعويض و في بطلان بيع الحق في الكراء قد أصبح مرتبطا بمآل الشكاية المباشرة الرائجة بين نفس الأطراف أمام المحكمة التجارية فإنها تتمسك بإلحاح بملتمس إيقاف البت في هذه القضية حتى تفصل المحكمة الزجرية في موضوع الشكاية المباشرة التي فتح لها الملف عدد 2024/2902/77 التي حجزت للتأمل بجلسة 29/01/2025 ، ملتمسة سماع التصريح بإيقاف البت إلى حين الفصل في موضوع الشكاية المباشرة موضوع الملف عدد2024/2902/77 , وعززت مذكرتها بنسخة من مقال التدخل الإرادي لشركة (ب. ف.) امام المحكمة الزجرية.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى الحكم وفق ملتمساتها .
وبناء على رسالة الادلاء بتصريح بالاستئناف ضد الحكم القاضي بعدم قبول الشكاية المباشرة الرائجة امام المحكمة الزجرية المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 10/02/2025 والتي جاء فيها ان المحكمة أصدرت حكما بعدم قبول الشكاية المباشرة موضوع الملف عدد 2024/2902/77، وأنها قد صرحت بالاستئناف ضد مقتضيات الحكم كما هو ثابت من صك الاستئناف، ملتمسة التصريح بإيقاف البت الى حين الفصل في موضوع الشكاية المباشرة بمقتضى حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به , وعزز مذكرته بنسخة من التصريح بالاستئناف.
وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف نائب شركة (ش. م. ل.) بجلسة 10/02/2025 والتي جاء فيها أنه سبق وأن تقدمت المدعية غير ما مرة بطلب إيقاف البت إلى حين بت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في شكايتها المباشرة المفتوح لها الملف رقم 77/2902/2024 والموجهة ضد الممثل القانوني للمدعى عليها الثانية كما هو ثابت من نسخة الشكاية إلا أنه بتاريخ 29/01/2025 قد صدر بشأنها الحكم القطعي عدد 9 والذي قضى في منطوقه بعدم قبول الشكاية مما يتعين مراعاته وترتيب آثاره القانونية وهو ما ينسف مجمل ما تتمسك به المدعية في دعواها الحالية كما أنها تدلي بشهادة التسليم التي تثبت التوصل القانوني للمدخل في الدعوى (السيد رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة) مما يليق معه اعتبار القضية جاهزة للبت فيها، ملتمسة تأكيد سابق دفوعها وطلباتها مع ترتيب آثارها القانونية.
وبناء على المذكرة التأكيدية بعدم قبول الطلب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى خلال المداولة، والتي جاء فيها ان مينة (ش.) غير عن العقد مما يجعل ملتمس الابطال غير مقبول، ملتمسة عدم قبول الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول سبب واحد وفريد بشان فساد التعليل الذى ينزل منزلة انعدامه انه جاء تعليل الحكم المستأنف فاسدا في تعليله في الشق المتعلق بعدم قبوله طلبها المضاد الرامي للحكم لفائدتها بتعويض مالي قدره 170.000,00 درهم فضلا عن الحكم على المدعى عليها فرعيا بإزالة اللافتة المعلقة بالعقار موضوع النزاع، حيث جاء فيه ما نصه حرفيا: " وحيث أسست المدعيتين الفرعيتين طلبيهما المضاد عن التعسف في استعمال حق التقاضي من طرف المدعى عليها فرعيا، وأضافت المدعى عليها الأولى في طلبها الضرر المترتب عن تعليق لافتة على العقار أي التعويض عن التشويش على المكتري في حيازته للمحل موضوع عقد الكراء في حين أن المقال الأصلي مؤسس على إبطال عقد تفويت الحق في الكراء مستقل عن الأصل التجاري المبرم بين المدعيتين الفرعيتين الأولى والثانية الشيء الذي يبقى معه موضوع الطلبين مختلف ولا يتعلقان بنفس الأساس والسبب. وحيث إن أهم الحالات التي يجمع الفقه والاجتهاد القضائي على قبول الطلبات المضادة فيها هي الحالات التالية: أولا طلب المقاصة القضائية ثانيا اي طلب يترتب على إجابته الا يحكم للمدعي بطلبه كله أو بعضه أو أن يحكم له به مقيدا بقيد مصلحة المدعى عليه ثالثا أي طلب يكون متصلا بالطلب الأصلي بصلة لا تقبل التجزئة رابعا طلب الحكم للمدعى عليه بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من تدبير اتخذ فيها (د.إدريس العلوي العبدلاوي، القانون القضائي الخاص، الدعوى والأحكام، الجزء الثاني، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش - ط 1986 1 ص 80). وحيث إنه بالرجوع إلى الطلبين المضادين يتبين انه لا يدخلان ضمن الحالات المحددة أعلاه لقبول الطلب المضاد، مما يبقى معه الطلب موضوعهما يتعين أن يكون موضوع دعوى مستقلة، ويكون تبعا لذلك الطلبين مختلين شكلا، ويتعين التصريح بعدم قبولهما ". وانه وباستقراء التعليل أعلاه يتبين جليا على أنه لم يضبط وقائع النزاع ضبطا متحكما فيه حتى يميز بين ما هو متصل بالطلب الأصلي وغيره الذي لا صلة له به، حيث ان اللافتة هي معلقة استنادا على الدعوى الحالية التي تقدمت بها المستأنف عليها (مينة (ش.)) والتي ضمنتها عبارة "انتباه العموم، المكازة المتواجدة في الأسفل هي موضوع نزاع في المحكمة حاليا بين صاحبة المحل والمكترى" هو عبارة عن إجراء اتخذ بناء على الدعوى الحالية وهو ما أوردت بشأنه محكمة الدرجة الأولى التعليل المستنبط من الفقه وتحديدا الحالة الرابعة التي نصت (رابعا - طلب الحكم للمدعى عليه بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من تدبير اتخذ فيها) مما يكون معه الطلب المضاد الرامي لإزالتها المضمن في ملتمساتها متصل اتصالا وثيقا بالطلب الأصلي وهو ما يليق معه الاستجابة له وفق الطلب وأن اللافتة المذكورة شكلت عرقلة واقعية لعملية تفويتها لحقها في الكراء إذ تراجع عديد الأطراف عن تقديم عروضهم واقتراحاتهم بخصوص الإقدام على شراء الحق في الكراء من عندها هذا فضلا عن المساس المباشر للافتة المذكورة بسمعتها حيث بدت بمظهر المكترية المتحايلة والتي تسعى للسطو على عقار المستأنف عليها وهو الأمر الذي توحي به العبارات المضمنة باللافتة مما يوجب إزالتها فضلا عن التعويض عما سببته لها من ضرر وفق المبين أدناه هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية فإن طلب التعويض هو الأخر مؤسس على الأضرار اللاحقة بها جراء تقاضي المستأنف عليها بسوء نية والتي يدخل في زمرتها الدعوى الأصلية الحالية والتي تعتبرها دعوى كيدية ولا جدية فيها كما حاصل منطوق الحكم فيها إلا أن الحكم المستأنف لما نحى خلاف ذلك يكون قد خرق قواعد الطلبات ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي وإلغائه فيما يتعلق بالطلب المقابل الخاص بها والحكم من جديد على المستأنف عليها السيدة مينة (ش.) بأدائها لها تعويضا قدره 170.000,00 درهم عن الضرر اللاحق بها جراء تعسف المدعى عليها فرعيا في استعمال حقها في التقاضي بالدعاوى والطعون الكيدية بما فيها الدعوى الحالية وكذا عن ثبوت مسؤوليتها عن التنفيذ الذي ألغي، علاوة عن الضرر اللاحق بها جراء تعليق اللافتة التي أضرت بسمعتها مع حفظ حقها بالإدلاء بمطالبها النهائية مع الحكم على المستأنف عليها السيدة مينة (ش.) بإزالة اللافتة المعلقة على العقار الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ، وشمول القرار المرتقب بالتنفيذ المعجل القانوني، وجعل الإكراه البدني في حده الأقصى في حق المستأنف عليها السيدة مينة (ش.) وتحميلها الصائر. المرفقات: نسخة من الحكم .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/ 2025 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه وبالرجوع الى الطلب المقابل الذي تقدمت به الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية تبين انه أسس على ما لحقها من اضرار جراء أفعال المستانف عليها وتعسفها في استعمال حق التقاضي من خلال دعوى الافراغ السابقة وطعنها بالاستئناف في الحكم البات في تعرض الغير الخارج عن الخصومة وما مارسته من تنفيذ الافراغ بمناسبة دعوى سابقة وشكاية جنحية امام المحكمة الزجرية وكذا الضرر اللاحق جراء تعليق لافتة بالعمارة الكائن بها المحل المدعى فيه والحال ان المقال الأصلي المقدم من طرف المستانف عليها أسس على ابطال عقد تفويت الحق في الكراء المبرم بين المستانفة والمطلوب حضورها وهو ما يجعل أساس الدعويين مختلف ولأنه وكما جاء في تعليل الحكم المستانف عن صواب فانه لقبول الطلبات المقابلة يجب ان تكون متصلة بالطلب الأصلي وهو الامر الغير القائم في طلب الطاعنة المقابل الذي أسس على التعسف في استعمال حق التقاضي بمناسبة دعاوى ومساطر قضائية سابقة وتعليق لافتة بالعقار وهو غير أساس الدعوى الاصلية الرامية الى ابطال عقد تفويت الحق في الكراء مما يكون ما قضى به الحكم المستانف بخصوصه جاء مصادفا للصواب لذا يتعين تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66622
Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66275
La contestation sérieuse de la validité de la notification d’un commandement immobilier constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025