L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66720

Identification

Réf

66720

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6973

Date de décision

30/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5320

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification.

L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour retient que si l'intérêt à agir est d'ordre public, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de la verser aux débats.

Ce manquement à l'obligation d'inviter les parties à compléter leurs pièces constitue une violation des règles de procédure. Constatant par ailleurs que la demande d'expertise formulée dans l'appel incident rendait l'affaire non prête à être jugée, la cour ne peut évoquer le fond.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour instruction et jugement au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2299 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/06/2025 في الملف عدد 1096/8207/2025 والقاضي في الطلبين الاصلي والمضاد في الشكل: بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد وتحميل رافع كل طلب صائره.

في الشكل :

في الاستئناف الأصلي: حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الاستئناف الفرعي: حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 25/03/2025 والذي تعرض فيه أنها تؤجر للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] سلا الجديدة، بوجيبة كرائية شهرية قدرها 1500 درهم ، وأنها ترغب في استرجاع المحل المذكور للاستعمال الشخصي وأنها قامت بتوجيه إشعار بالإفراغ إلى المدعى عليه بتاريخ 2024/12/12 ، ملتمسة التصريح بتصحيح الإشعار بالإفراغ والحكم على المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] سلا الجديدة مع الصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليه بواسطة نائبه وامؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/05/21 والذي أجاب من خلالها بأن المدعية سبق لها أن تقدمت بمقال لأداء الوجيبة الكرائية ملف 2024/8207/2351 وقد قضت المحكمة برفض الطلب بعد تأكيده الأداء الدائم بدون تماطل ، وأن شرط الاحتياج المنصوص عليه قانونا يتطلب توفر عناصر موضوعية مثل النية الجدية ومباشرة النشاط بشكل شخصي ، وغياب بدائل معقولة ، وهي عناصر لم تثبتها المدعية بأي وسلية مقنعة وفي المقال المضاد عرض من خلاله بأنه يستغل المحل موضوع الدعوى في إطار تجاري قار ومنتظم وقد كون من خلاله أصلا تجاريا متكاملا يتضمن زبناء دائمين وسمعة مهنية وتجارية وتجهيزات وبنية مادية قائمة ، وأنه يكتري المحل منذ سنة 2007 أي ما يزيد عن 17 سنة من استغلال المحل على وجه الكراء، ملتمسا في الطلب الاصلي الحكم برفض الطلب واحتياطيا في الطلب المضاد الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم مع الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري والتعويض الذي يستحقه جراء فقدانه مدخل كسبه وزبنائه والمحل وضياع التجهيزات مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة والكل مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وادلى بنسخة لحكم سابق.

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2025/06/11 والتي عقبت من خلالها بأن السبب المبني عليه الإنذار جدي وقانوني، وأن الإنذار الموجه للمدعى عليه أعربت من خلاله صراحة عن رغبتها في استرجاع محلها ووضع حدا للعلاقة الكرائية وتقيدت بالمهلة المنصوص عليها قانونا قبل انتهاء العقد وأن المحل يستعمل كمخزن لسلع المدعى عليه وليس له زبناء ولا سمعة تجارية ملتمسة في الطلب الاصلي رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق مقال الدعوى وفي الطلب المضاد تطبيق القانون.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن البين من المقال الافتتاحي انها ادلت بمحضر تبليغ الانذار وهو ما تمت الاشارة اليه ضمن مرفقات الدعوى أنه وحتى على فرض ان المحكمة لم تنتبه له او تأكد لديها ان محضر تبليغ الانذار لم يتم الادلاء به فانه كان عليها ان تشعر الطاعنة بذلك من اجل اصلاح المسطرة والادلاء بالوثائق المثبتة لطلبها او الناقصة التزاما بالمقتضيات القانونية ذات الصلة مما تكون معه محكمة الدرجة الاولى قد أخلت بالإجراء المتطلب بمقتضى الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية والفصل 32 منه وان العارضة تقدمت بمقال يرمي الى التصريح بتصحيح الاشعار بالإفراغ والحكم على المكتري هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] سلا الجديدة وعللت محكمة الدرجة الاولى حكمها بعدم ادلاء العارضة بنص الانذار الموجه للمستأنف عليه وان المستانفة تدلي بنص الانذار مع محضر تبليغه وكذا نسخة من شهادة الملكية وبذلك فإنها تكون قد اثبتت دعواها على النحو المطلوب قانونا وتجاوزت النقص المسجل ابتدائيا ومن ثم فان طلبها يكون مؤسسا قانونا وواقعا لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم اساسا بتصحيح الاشعار بالإفراغ والحكم على المكتري هو او من يقوم مقامه او بإذنه بإفراغ المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] سلا الجديدة وتحميل الصائر للمستأنف عليه واحتياطيا الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون.

و ارفق المقال بنسخة حكم، نص انذار مع محضر تبليغه ونسخة من شهادة الملكية.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2025 جاء فيها المستانفة لم تدل باي وثيقة او مشروع مهني او نشاط مزمع مزاولته داخل المحل كما أن سوابقها القضائية في الملف عدد 2351/8207/2024 الذي قضت المحكمة من خلاله برفض طلبها المتعلق بالاداء تكشف ان غايتها الضغط على المكتري للإفراغ وليس توفرها على حاجة فعلية ومشروعة لاسترجاع المحل ذلك ان العارض يستغل المحل منذ أكثر من 17 سنة استغلالا قانونيا منتظما وقد بنى داخله اصلا تجاريا قائما الذات مكونا من زبناء قارين وسمعة مهنية وتجاري معتبرة داخل المركز التجاري مما يجعل طلب الافراغ في حالة الاستجابة له مؤديا الى فقدان الاصل التجاري والاضرار بمركزه المالي وبالاستقرار الاجتماعي للإجراء العاملين معه وان المستأنفة لم تثبت أي عنصر من عناصر الاحتياج الجدي كما هو منصوص عليه في القانون ولم تقدم ما يبرر إنهاء العلاقة الكرائية مما يجعل طلبها غير مؤسس واقعا وقانونا وبخصوص الاستئناف الفرعي أنه اذا ارتأت المحكمة خلاف ما تمسك به العارض من رفض الطلب أساسا فإنه يلتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم وذلك بالنظر إلى الاستغلال الطويل للمحل والضرر المحقق الذي سينتج عن فقدان الأصل التجاري وزبنائه وسمعته المهنية وأن العارض يستغل المحل موضوع الدعوى في إطار تجاري قار ومنتظم وقد كون منه أصلا تجاريا متكاملا يتضمن زبناء دائمين و موقعا استراتيجيا داخل المركز التجاري وسمعة مهنية وتجارية وتجهيزات وبنية مادية قائمة ذلك أنه يكتري المحل منذ سنة 2007 اي ما يزيد عن 17 سنة من استغلال المحل على وجه الكراء وقد بنى سمعة تجارية مهمة وله العديد من الزبائن ومحله معروف في الوسط المهني كما يلتمس إجراء خبرة قضائية يعهد بها إلى خبير مختص في تقييم الأصول التجارية لتقدير القيمة الحقيقية للأصل التجاري الكائن بالمحل وحصر عناصره المادية والمعنوية وتحديد الضرر اللاحق به نتيجة فقدانه مع حفظ حقه في التعقيب على تقرير الخبرة وجميع ما يترتب عنها قانونا ملتمسا في الاستئناف الاصلي الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب الاصلي وفي الاستئناف الفرعي الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم تؤديه المستانفة اصليا والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري والتعويض الذي يستحقه جراء فقدانه مدخل كسبه وزبنائه والمحل وضياع التجهيزات مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/12/2025 حضر دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/12/2025.

حيث تمسك المستأنف بكون محكمة البداية لم تقم بإشعاره بالإدلاء بمحضر تبليغ الإنذار، معتبرا أن المحكمة كانت ملزمة عملا بمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية بإشعاره بالإدلاء بالوثائق الناقصة أو المثبتة لطلبه لكون المحكمة تثير تلقائيا انعدام الصفة والمصلحة والأهلية.

وحيث انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن المستأنفة أصليا ورغم إشارتها بأسفل المقال إلى أنه سيتم الادلاء بالوثائق المؤيدة لطلبها، الا أنها لم تبادر إلى تقديمها بما فيها الإنذار ومحضر تبليغه خلال المرحلة الابتدائية.

وحيث إن البت في الدعوى يقتضي كشرط سابق التحقق من توفر الصفة والمصلحة في رفعها، باعتبارهما من الشروط الجوهرية لقبول الدعوى وفق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.

وحيث تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف أن الدعوى أقيمت دون أن يستكمل رافعها الإدلاء بالوثائق المثبتة لمصلحته في الدعوى الأمر الذي يحول دون تمكين المحكمة من مراقبة شروط القبول بشكل قانوني.

وحيث إن المصلحة من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها تلقائيا كلما تبين لها عدم ثبوتها عملا بمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن هذا الخلل يبقى قابلا للإصلاح عملا بالأثر الناشر للاستئناف وبناء على أن الأطراف يمكن لهم الادلاء بمذكراتهم ووثائقهم ومستنتجاتهم خلال هاته المرحلة وطالما ان المستانفة أدلت بالإنذار بالإفراغ ومحضر تبليغه امام هاته المحكمة يخص الأطراف والمحل موضوع الدعوى وهو المنصوص عليه في وقائع المقال ،ولما كان موضوع الدعوى ينصب على تصحيح الإنذار بالإفراغ، فإن ذلك يقتضي تمكين المعني بالأمر من إثبات مصلحته في الدعوى، وكان حريا بالمحكمة إشعاره للإدلاء بما يثبت هذه المصلحة، عوض البت في جوهر النزاع دون استكمال هذا الإجراء الجوهري.

وحيث إن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية يخول للمحكمة صلاحية إنذار الأطراف قصد استكمال الوثائق والبيانات الضرورية للفصل في النزاع، متى تبين لها أن الملف غير مكتمل من هذه الناحية وهو ما يتماشى مع قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 9-7-08 تحت عدد 1003 في الملف التجاري عدد 59-05 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 71 ص 223 وما يليها "الأطراف مدعوون تلقائيا للادلاء بحججهم ما عدا ما استثناه الفصل 1 من والفقرة الأخيرة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ".

وحيث إن المحكمة الابتدائية لم تبادر إلى تفعيل هذه المقتضيات بإنذار الطرف المعني قصد الإدلاء بالوثائق المثبتة لمصلحته من الدعوى قبل البت في موضوع الدعوى مما يجعل حكمها مشوبا بخرق قواعد المسطرة ويكون مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين الغاؤه.

وحيث إن ما أثير في إطار الاستئناف الفرعي من طلب يرمي إلى إجراء خبرة يشكل إجراء من إجراءات التحقيق التي من شأنها أن تساهم في استجلاء عناصر النزاع ولا يمكن الحسم في الطلبات المعروضة قبل استيفائه، لما لذلك من تأثير مباشر على الفصل في الدعوى مما يتبين معه أن النزاع لا يزال غير جاهز للفصل فيه.

وحيث انه ومادام ان الدعوى غير جاهزة للبث في موضوعها طالما أن الأمر في النازلة يقتضي إعمال إجراءات تحقيق الدعوى بشأنها، فإن مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م تبقى غير متوفرة في النازلة ، مما يتعين معه إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف للبث فيه طبقا للقانون، وهو التوجه الذي جاء في قرار لمحكمة النقض عدد145-1 بتاريخ 11/04/2013 ملف عدد 771/3/1/2011 الذي ورد به " لكي تتصدى محكمة الدرجة الثانية لموضوع النزاع المرفوع إليها ضمن أسباب الإستئناف يتعين إعمال مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م وانه من شروط التصدي أن تكون المحكمة ألغت الحكم المستأنف أو أبطلته ، وأن تكون دعوى الموضوع جاهزة ولا تحتاج لتحقيق ، أو تنتظر البث في نقطة عارضة ، أو يتوقف أمر البث فيها على جهة قضائية أخرى ، لما قضت المحكمة فعلا بإلغاء الحكم المستأنف وقضت تمهيديا بخبرة كإجراء تحقيقي ، فإن الدعوى تكون غير جاهزة أمامها وكان يتعين عليها إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى ، وإذا لم تفعل تكون قد خرقت حق ممارسة شروط التصدي معرضة قرارها للنقض " .

وحيث انه تبعا لما ذكر اعلاه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون وبدون صائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون وبدون صائر:

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile