Réf
83385
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
904/2026
Date de décision
24/02/2026
N° de dossier
2026/8226/356
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de saisie, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Procédure d'opposition, Notification de la décision, Injonction de payer, Infirmation de l'ordonnance, Distinction des procédures, Délai d'un an, Caducité de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.
L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'à la procédure d'opposition et non à l'action en validité de la saisie, qui relève des voies d'exécution. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action en validation de saisie-arrêt constitue une mesure d'exécution distincte de la procédure d'opposition.
Elle juge dès lors que la sanction de la caducité de l'ordonnance pour défaut de signification dans le délai d'un an est inapplicable à une telle action. La cour relève au surplus qu'en tout état de cause, la signification de l'ordonnance à la société débitrice était établie au dossier.
L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier.
الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2026/02/17
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
حيث تقدمت شركة (ك. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 2026/01/13 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 18459 بتاريخ 2025/12/17 في الملف عدد 205/8114/17681 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
فى الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
فى الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة (ك. م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه تعرض فيه بأنها سبق لها أن استصدرت أمرا بالأداء تحت عدد 3295 بتاريخ 2023/10/19 قضى بالحكم على المطلوب ضدها شركة (ت. ص.) بأن تؤدي لها مبلغ 127.135,84 درهم، وأنها أجرت حجز على ما للمطلوب ضدها من مبالغ لدى التجاري وفابنك بمقتضى الأمر عدد 2025/8105/14374 بتاريخ 2025/4/30 لضمان تأدية مبلغ 127.135,84 درهم بحساب المحجوز عليها المفتوح لدى التجاري، وأن المحجوز بين يده وعليه بلغا بالحجز التنفيذي المذكور، وتم إدراج الملف بجلسة التوزيع الودي فتحله ملف عدد 2025/8111/13560 وأن المحجوز بين يديها أدلت بتصريح إيجابي في حدود مبلغ 127.135.84 درهم، لأجل ذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الحجز ما لشركة (ت. ص.) لدى التجاري وفا بنك بمقتضى الأمر 2025/8105/14374، مع أمر المحجوز بين يديه والحكم عليه بأن يسلمها المبلغ المحجوز 127.135,84 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوب ضدها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة تنفيذية من الأمر بالأداء رقم 3295 الصادر بتاريخ 2023/10/19 مع مقال من أجل الأمر بالأداء، صورة من محضر عدم الاتفاق الودي مؤرخ في 2025/10/08، صورة من الأمر رقم 14374 بإجراء حجز لدى الغير مؤرخ في 2025/04/30، السجل التجاري للحاجزة.
المملكة المغربية
م
وبناء على التصريح الإيجابي للمحجوز لديه المدلى به لجلسة 2025/12/10 والذي يفيد الحجز في حدود مبلغ 58.482,05 درهم.
وبناء على استدعاء المحجوز عليها أفيد عنها بأنها توصلت بتاريخ 2025/11/28 حسب شهادة التسليم المرفقة.
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ك. م.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم المستأنف هو تعليل فاسد وغير مرتكز على أساس سليم. ذلك أن السيد الرئيس رئيس المحكمة بصفته هاته ليس له الصلاحية بان يبث في مدى صحة الأمر بالأداء من عدمه . وأن المصادقة على الحجز جاءت في إطار مسطرة التنفيذ وليس التعرض. وأن محكمة التعرض هي من تثير البطلان من عدمه. وأن الأمر بالأداء الذي أسست عليه طلبها يظل قائما ويكتسي حجيته طبقا للفصل 418 من ق ل ع طالما أنه لم يتم الطعن فيه من أية جهة بما فيها المحجوز عليها ولم يتم إبطاله. بل الأكثر من ذلك فإن الأمر بالأداء الذي أسست عليه طلبها قد سق تبليغه الى المحجوز عنها بتاريخ 2023/11/22 كما هو ثابت من صورة من الأمر بالتنفيذ المؤرخ في 2023/11/21. وصورة من شهادة التسليم (ملف التبليغ والتنفيذ عدد 7327/8510/2023). وصورة من محضر حجز تنفيذي محرر من طرف المفوض القضائي مصطفى (ب.) الذي أشار من خلاله بالصفحة الأولى بأنه لتاريخ 2023/11/22 تم تبليغ المكلفة بالاستقبال بالشركة بذكرها أصل النسخة التبليغية للأمر المشار إليه. وبالتالي يكون الأمر المستأنف قد جاء فاسد التعليل فيما ذهب إليه أعلاه . والتمست لأجل ما ذكر التصريح بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتها المدلى بها في هدا الملف. وتحميل المستأنف ضدها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف وصورة من اعذار بالتنفيذ وصورة من محضر حجز تنفيذ.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 2026/0/27 جاء فيها أنه سبق لها وان تمسكت ضمن استئنافها بكون الأمر بالأداء. وسبق تبليغه إلى المستأنف ضدها الأولى بتاريخ 2023/11/22 في ملف التبليغ والتنفيذ عدد 7327/8540/2023 خلافا لما ذهبت إليه محكمة البداية. وأنها أدلت سندا لذلك بصورة من شهادة التسليم تؤكد ذلك. والتمست لذلك ضم هاته الوثيقة إلى الملف، والحكم وفق ملتمساتها السابقة.
شعبة
تسليم نسخ
٦
قـ
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2026/02/17 تخلف خلالها المستأنف عليهما رغم التوصل والفي بالملف كتاب من التجاري وفا بنك فتقرر اعتبار القضية جاهزة وجعل الملف في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 2026/02/24.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث خلافا لما خلص إليه الأمر الاستعجالي من عدم قبول الطلب استنادا للمادة 162 من قانون المسطرة المدنية لعدم وقوع تبليغ الأمر بالأداء داخل أجل السنة، فإن دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير كدعوى تنفيذية لا ينطبق عليها المقتضى القانوني المذكور الذي ينحصر إعماله في مجال التعرض على الأمر بالأداء ثم إنه وفي جميع الأحوال فإن الثابت من وثائق الملف أن الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2023/10/19 في الملف عدد 2023/8102/3295 تحت عدد 3295 تم فعلا تبليغه للمحجوز عليها شركة (ت. ص.) بتاريخ 2023/12/26 إذا انتقل المفوض القضائي المصطفى (ب.) بالتاريخ المذكور لمقر المحجوز عليها فوجد المستخدمة سكينة (ب.) بصفتها مستخدمة بالشركة فأفادت أن الشركة غير مستعدة للأداء ساعته فتم الحجز على المنقولات حسب المستفاد من محضر حجز تنفيذي على منقول مما يكون معه حريا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى بعدم قبول الطلب وفق البين بمنطوق القرار أدناه.
وحيث فيما يخص جوهر النزاع فقد أدلى المحجوز لديه التجاري وفا بنك بإخبار يفيد أنه تم فعلا في إطار الملف الحالي 2026/8226/356 بحجز مبلغ 58.482,05 درهم من الحساب المفتوح لديه في اسم المحجوز عليها، مما يكون معه حريا اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على حجز ما للمستأنف عليها من أموال بحسابها البنكي المفتوح لدى المحجوز بين يديه التجاري وفا بنك وأمر هذا الأخير بان يسلم للمستأنفة المبلغ المحجوز بين يديها والمحدد في 58.482,05 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
ملكة المغربية
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المحجوز بين يديه التجاري وفا بنك وغيابيا في حق المحجوز عليها شركة (ت. ص.)
فى الشكل : قبول الاستئناف
فى الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع، بالمصادقة على حجز ما للمستأنف عليها شركة (ت. ص.) من أموال بحسابها البنكي المفتوح لدى التجاري وفا بنك تحت عدد "[رقم الحساب]" وأمر هذا الأخير بأن يسلم للمستأنفة المبلغ المحجوز بين يديها وقدره 58.482,05 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
السيد
حسن كراوي
رئيسا مقررا
السيد
إيمان فريدي
مستشارة
السيدة
زهور الراشيدي
مستشارة
السيد
رضوان بوكثير
كاتب الضبط
كاتب الضبط
الرئيس المقرر
موقع إلكترونيا من طرف : HASSANE KARAOUIوقع إلكترونيا من طرف : RADOUAN BOUKTIR بتاريخ : 2026/02/25 11:14:38 بتاريخ : 2026/02/24 14:27:38
رمز الوثيقة 206-266195699619 رمز التحقق 206-41563aa6-179f-4223-244b-43bf3a605021
ـر العـ
شعبة
تسليم تسل ١
1
٧٠
7 .9 -
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025