Réf
83362
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2439/2026
Date de décision
25/05/2026
N° de dossier
8222-510-2026
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Responsabilité du garant, Rejet de la demande, Recours en appel, Preuve de l'adresse, Notification, Garant, Demande de restitution de garantie bancaire, Contrat de cautionnement, Carte nationale d'identité, Adresse de notification
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle.
L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la carte d'identité nationale du garant, document officiel et postérieur à l'acte de cautionnement. La cour retient que l'adresse mentionnée sur la carte d'identité nationale constitue la référence officielle pour les notifications et convocations judiciaires, rendant ainsi la convocation initiale régulière.
En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance sur ce point, jugeant la demande recevable et bien fondée à l'encontre de la caution, dans la limite de son engagement. Concernant la demande de restitution de garanties bancaires, la cour a confirmé le jugement, faute pour l'appelant d'avoir articulé des griefs précis ou produit les documents justificatifs nécessaires.
Le jugement est donc partiellement infirmé et partiellement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 2026/01/19 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/12/01 تحت عدد 15001 ملف عدد 2025/8222/8228 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة السيد بوجمعة (ب.) و بعدم قبول طلب ارجاع الكفالة وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 8.274,497,31 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه دائن للمدعى عليها شركة (س. س. ب. إ. أ. إ. أ.) بمبلغ 8.274.497.31 درهم ثابث من خلال كشف الحساب المطابق لدفاتر الطاعنة التجارية والموقوف بتاريخ 30/04/2025 و عقد فتح قرض طويل الامد Relance Entreprisesبتاريخ 09/07/2020 و عقد قرض اوكسيجين بتاريخ 2020/12/03 وعقد فتح قرض حساب للاطلاع بتاريخ 2020/05/12 وعقد فتح قرض حساب للاطلاع مصادق عليه بتاريخ 2022/04/11 وأن السيد بوجمعة (ب.) بمقتضى عقد كفالة ضمن الشركة المدينة متنازلا عن حق التجزئة والتجريد الوارد بيانه في عقد كفالة المصادق عليه بتاريخ 2014/09/24 لضمان أداء مبلغ : 3.000.000.00 درهم دين في ذمة المدينة الاصلية و أن المدعى عليهم لم يؤدوا ما بذمتهم رغم الإنذار الموجه إليهم و أن الامتناع التعسفي للمدعى عليهما عن الأداء و عدم استجابتهما للإنذار الموجه لهما الحق بها ضررا لا يمكن تقويمه باقل من 200.000.00 درهم لذا فإنه يجد نفسه مضطرا للجوء إلى هذه المحكمة لاستصدار سند تنفيذي لجبر المدعى عليهم على الأداء بعد فشل جميع المحاولات الحبية المبذولة معهم سيما وأن الاختصاص يعود لمحاكم الدار البيضاء كما هو مبين بعقود القرض المدليبها. ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن للبنك لفائدته مبلغ 8.274.497.31 درهم مع حصر المبلغ بالنسبة للكفيل في مبلغ 3.000.000.000 درهم والحكم بتعويض عن التماطل قدره 200.000.000 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيل مع إرجاع الكفالة الممنوحة لفائدة بنك (م. ت. خ. ب. ا.) حدود مبلغ 83.913.60 در هم تحت غرامة تهديدية 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المدعى عليهم الصائر. وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف دفاع المدعي بتاريخ 22/09/2025 يعقب من خلاله أنه يدلي أصل كشف الحساب موقوف بتاريخ 2025/04/30 عقد فتح القرض طويل الأمد مؤرخ في 2020/07/09 و أصل عقد فتح القرض أوكسيجين مؤرخ 2020/12/03 و أصل فتح قرض حساب للاطلاع 2020/05/12 أصل عقد فتح قرض حساب للاطلاع مصادق عليه بتاريخ 2022/04/11 و أصل عقد كفالة السيد بوجمعة (ب.) في حدود 3.000.000,00 درهم و مصادق عليه بتاريخ 2014/09/24 و إنذار للمدعى عليها وكفيلها و مرجوع الإنذار ، ملتمسا ضمها للملف والحكم وفق المقال الافتتاحي. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه تم التأكيد بصدر الحكم المطعون فيه " انه تخلفت المدعى عليها الأولى عن الجواب رغم التوصل واستنفذت إجراءات البريد في حق المدعى عليه الثاني "ثم قضت على شركة (ب. م. ه. س. ا.) بأداء مبلغ 8.274.497.31 درهم وقضت في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة السيد بوجمعة (ب.) وبعدم قبول طلب ارجاع الكفالاتإلا ان الحيثية التي استند عليها السيد القاضي الابتدائي لا تسند على أي أساس إد ورد في الحيثية انه برجوع المحكمة إلى مقال الدعوى تبين ان عنوان المدعى عليها السيد بوجمعة (ب.) يتواجد بفيلا [العنوان] الرباط وعلى أساسه تماستدعاء هذا الأخير وتم استنفاذ البريد فيه حقه وان الثابت من عقد الكفالة المصحح الامضاء بتاريخ 24/09/2014 المدلى بها ان عنوان المدعى عليه كان ب: LOTISSMENT [العنوان] KENITRA وان مقاضاة المدعية للمدعى عليه في عنوان غير حقيقي يتنافى مع قواعد حسن النية في التقاضي وأنه استنادا للعلل أعلاه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهة السيد بوجمعة (ب.) طبقا لفصل 32 من ق م م وان طلب ارجاع الكفالة الممنوحة لفائدة بنك (م. ت. خ. ب. ا.) في حدود مبلغ 83.913.60 درهم جاء غير محددا لعدم ادلالاء المدعية بالكفالة موضوع الطلب مما يتعين معه عدم قبولهو الحالة ان الطاعن يتقاضى بحسن نية وان الكفالة مؤرخة في 24/9/2014 أي ما يزيد عن 12 سنة وتتضمن عنوان قديموان الطاعنة حصلت على العنوان الفعلي الذي يقطن به السيد بوجمعة (ب.) والمدون في بطاقته الوطنية هو فيلا [العنوان] الرباط وطيه : البطاقة الوطنية التي يتجلى من خلالها ان البنك الطاعن وفي اطار تعامله الصادق وبحسن نية اعتمد العنوان الوارد بالبطاقة الوطنية وان الكفيل يتحمل وزر اخطائه وما ينتج عنها وان مرجوعة البريد ورد بها بالتأكيد انه غير مطلوب ويتجلى بوضوح : ان ما سار إليه الحكم المستأنف عديم الأساس وغير مبرراما فيما يخص الكفالات فالطاعن ادلى بكل الوثائق المدعمة ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا سماع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الذي قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة السيد بوجمعة (ب.) وبعدم قبول ارجاع الكفالة والتصدي والحكم من جديد بقبول جميع الطلبات وتأييده في باقي ما قضى به . أرفق المقال ب نسخة طبق الاصل للحكم المستأنف وصورة البطاقة الوطنية للكفيل المدعى عليه . وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2026/05/18 تخلفت عنها المستأنف عليها الأولى رغم التوصل ورجع مرجوع استدعاء المستأنف عليه الثاني بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب مما قررت معه المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملف في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 2026/05/25. حيث تمسكت المستأنفة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة السيد بوجمعة (ب.) وعدم قبول طلب ارجاع الكفالات. وحيث انه و بخصوص ما قضت به المحكمة من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفيل لمقاضاته في عنوان غير حقيقي فالثابت من مراجعة وثائق الملف ان المستأنفة سبق لها ان وجهت للمستأنف عليه الكفيل انذارا من اجل الاداء بواسطة البريد المضمون على العنوان الوارد بعقد الكفالة والذي لا دليل بالملف على رجوع البريد المضمون بشأنه تم وجهت الدعوى في مواجهته على العنوان الوارد بمقالها الافتتاحي وهو فيلا [العنوان] الرباط فرجع بملاحظه انه لا يقطن بالعنوان وحيث ان العنوان الوارد بمقال الدعوى هو نفسه العنوان الوارد ببطاقة التعريف الوطنية للكفيل المدلى بصورة منها في الملف و التي تمتد صلاحيتها لغاية 2025/3/28 والتي جاءت البيانات المضمنة بها مطابقة للبيانات المضمنة بعقد الكفالة و خاصة الاسم العائلي و الشخصي و[رقم بطاقة التعريف] وبالتالي فالمستأنف عليه الثاني قد تم استدعاؤه بعنوانه الحقيقي خاصة وان عقد الكفالة جاء مؤرخا منذ سنة 2014 وان بطاقة التعريف الوطنية الحاملة لعنوانه تمتد صلاحيتها منذ سنة 2018 الى غاية 2028 اي بتاريخ لاحق لمنح المستأنف عليه لكفالته لفائدة الطاعنة وبذلك فان مقاضاة المستأنف عليه بهذا العنوان يبقى صحيحا باعتباره العنوان المسجل ببطاقة تعريفه الوطنية والتي تعتبر كمرجع رسمي للتبليغ و الاستدعاء في القضايا القانونية و ان المعطيات المضمنة بها يعتمد عليها رسميا كما ان العنوان المسجل بها هو عنوان التبليغ الاساسي لدى المحاكم مما يبقى معه التبليغ للمستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية صحيحا من الناحية القانونية الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه الثاني و الحكم من جديد بادائه بالتضامن مع المستأنف عليها الأولى المبالغ المحكوم بها مع حصر مبلغ الضمان بالنسبة اليه في حدود مبلغ الكفالة وهو 3.000.000 درهم وحيث انه وبخصوص الكفالات البنكية فالثابت بالرجوع الى المقال الاستئنافي يتبين الطاعنة قد التمست الغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول ارجاع الكفالة دون ان توضح أية مؤاخذات حول ما قضى به الحكم في هذا الإطار فضلا على عدم إدلائها سواء ابتدائيا او استئنافيا بكشف الكفالة المطلوب رفع اليد عنها مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في هذا الإطار من عدم قبول الطلب بشأنها ويتعين تاييده وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : في الموضوع باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه بوجمعة (ب.) والحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهته شكلا وفي الموضوع الحكم عليه بأدائه بالتضامن مع شركة (ب. م. ه.) مبلغ 8.274497,31 مع حصر مبلغ الضمان في مواجهته في حدود مبلغ 3000000 درهم و بتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025