Réf
83358
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1235/2026
Date de décision
19/03/2026
N° de dossier
8232-514-2026
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance des jugements, Procédure civile, Ordre public, Jugement étranger, Identification des biens, Exequatur, Domicile du débiteur, Conditions d'exequatur
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national.
L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditions légales prévues par le Code de procédure civile et constituaient une violation des prérogatives du juge de l'exequatur. La cour d'appel retient que les articles 430 et suivants du Code de procédure civile limitent le contrôle du juge de l'exequatur à la compétence de la juridiction étrangère, au respect des droits de la défense et à la conformité à l'ordre public marocain, sans imposer la preuve d'un domicile des parties au Maroc ni l'identification préalable des biens saisissables.
Elle relève que le jugement étranger, émanant d'une juridiction compétente, était définitif et ne portait aucune atteinte à l'ordre public. La cour souligne en outre que l'adresse utilisée pour la notification par le premier juge était celle figurant au jugement étranger, et que la notification est valable au dernier domicile connu.
Enfin, la production d'un extrait du registre de commerce attestant de la propriété d'un fonds de commerce par l'un des défendeurs suffisait à établir l'intérêt à agir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande d'exequatur du jugement étranger.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد بنزركة (ز.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2026/01/19 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/12/08 تحت عدد 15422 ملف عدد 2025/8232/4056 والقاضي في الشكل: عدم قبول الطلبين الأصلي والاصلاحي مع تحميل رافعهما الصائر.
في الشكل : حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 2026/01/19 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أنه مستفيد بصفته مدعي من حكم صادر عن المحكمة الكبرى بباريس بتاريخ 2018/01/16 تحت عدد 14/12503 والقاضي لفائدته بفسخ عقد الكراء التجاري للمحل الكائن بالرقم 1 زنقة [العنوان] بباريس والمبرم مع المكترين المدعى عليهم 1 نور الدين (ب.) /2/ محمد (ب.) /3/ عبد القادر (ب.) وبأدائهم لفائدته جميعا على وجه التضامن بصفته المكري مبلغ 66514.62 يورو عن واجبات الكراء والتوابع وبأدائهم مبلغ 178821.96 يورو على أساس تعويض عن الاحتلال والتوابع عن المدة الممتدة ما بين فاتح ماي 2010 وفاتح يناير 2017 ، مع الأمر بالنفاد المعجل وتحميلهم الصائر . وأن الحكم المذكور بلغ للمدعى عليهم جميعا بعنوانهم بتاريخ 2018/02/23 حسب ما هو ثابت من وثائق التبليغ التالية : عقد التبليغ رقم 96972 بالنسبة لعبد القادر (ب.)، وعقد التبليغ رقم 96981 بالنسبة لمحمد (ب.) وعقد التبليغ رقم 96975 بالنسبة لنور الدين (ب.). وأن الحكم المذكور صدر عن محكمة مختصة وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به كما هو ثابت من الشهادة بعدم الطعن بالاستئناف الصادرة عن كتابة ضبط محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 2025/01/02 . وأن مقتضيات المادة 430 من قانون المسطرة المدنية تخول حق تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية بالمغرب شريطة استيفائها الشروط القانونية. وأن الحكم مستوف لجميع الشروط المطلوبة بما في ذلك عدم تعارضه مع النظام العام. وأن المدعى عليه نور الدين (ب.) مالك لأصل تجاري متواجد بالدار البيضاء ومسجل لدى المحكمة التجارية تحت رقم [المرجع الإداري] ، ملتمسا الإذن بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى بباريس بتاريخ 2018/01/16 تحت عدد 14/12503 بالصيغة التنفيذية وإصدار أمر بتنفيذه على التراب الوطني وتحميل الأطراف المدعى عليهم على وجه التضامن الصائر. وعزز طلبه :ب نسخة رسمية للحكم الأجنبي، والترجمة للعربية للحكم عن مترجم محلف الخبير (ف.)، وعقد التبليغ رقم 96972 لعبد القادر (ب.)، والترجمة للعربية للحكم عن مترجم محلف (ص.)، وعقد التبليغ رقم 96981 لمحمد (ب.)، والترجمة للعربية للحكم عن مترجم محلف الخبير (ص.)، وعقد التبليغ رقم 96975 لنور الدين (ب.) والترجمة للعربية للحكم عن مترجم محلف الخبير (ص.) وأصل الشهادة بعدم استئناف الحكم والترجمة للعربية للحكم عن مترجم محلف الخبير (ف. ص.) ونسخة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى الحكم وفق الطلب المدلى بها بجلسة : 12/05/2025. وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة : 02/06/2025، والذي جاء فيه ان المدعي اغفل تضمين أسماء وعناوين المدعى عليهم بالمقال الافتتاحي، وانه بمقتضى هذا المقال يصلح المسطرة ويضمن أسماء وعناوين المدعى عليهم تماشيا مع مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ملتمسا الأشهاد له بإصلاح المسطرة وتضمين أسماء وعناوين المدعى عليهم بالدعوى والحكم وفق المقال الافتتاحي مع ما يترتب قانونا. وبناء على طلب الادلاء بلوازم البريد من طرف نائب المدعي بجلسة 6/06/2025 وبناء طلب الادلاء بالبعيثة البريدية المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 10/11/2025 و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الاستئناف حيث تمسك الطاعن من حيث عدم توفر المدعى عليهم لعنوان بالمغرب ، إن اختصاص السيد قاضي التذييل يظل محددًا بمقتضيات الفصل 430 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، ويمارس في إطار النظام العام الدولي، من خلال مراقبة مدى اختصاص الجهة القضائية الأجنبية المصدرة للحكم، والتحقق من احترامها لحقوق الدفاع، والتأكد من عدم تعارض الحكم الأجنبي مع النظام العام بالمملكة، دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى فرض شروط إضافية غير منصوص عليها قانونا من قبيل اشتراط توفر عنوان للمدعى عليهم داخل التراب الوطني ، وإن اعتماد هذا التعليل كأساس لرفض منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، يشكل خرقًا صريحًا لمقتضيات الفصل 430 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، ويعد تجاوزا لحدود السلطة المخولة قانونا لقاضي التذييل ، وإن المشرع المغربي لا يشترط، لا لمنح الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي ولا لقبول طلب التذييل، أن يكون المحكوم عليه متوفرًا على موطن أو عنوان داخل التراب الوطني، ذلك أن موطن الأطراف لا يعد من بين الشروط القانونية اللازمة لمنح التذييل ، وان محكمة النقض حصرت مسطرة التذييل في مقتضيات الفصل 430 وما يليه من ق م م دون غيرها ، و إن عنوان المدعى عليهم المعروف لهم هو ذلك الوارد بالحكم الأجنبي، باعتباره العنوان الذي اعتمده المدعى عليهم في تعاملهم معه والذي أجازته المحكمة الأجنبية المصدرة للحكم الأجنبي، و إن مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية تنص صراحة على أن التبليغ يتم في موطن الشخص أو محل إقامته، ويعتبر صحيحًا متى تم في أخر موطن معلوم له، مما يكون معه قد احترم كافة المقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات التبليغ ، وإنه لا يجوز قانونا تمكين المدعى عليهم من التذرع بعدم تواجدهم بالعنوان الذي سبق لهم اختياره والتصريح به بقصد عرقلة المسطرة أو تعطيل الإجراءات القضائية المتخذة في مواجهتهم، أو المساس بحقوقه الثابتة بموجب حكم قضائي أجنبي حائز لقوة الشيء المقضي به، لما في ذلك من خرق لمبدأ الأمن القضائي ومساس بحق التقاضي المكفول قانونا. و من حيث عدم تعريف رض بمحل حل التنفيذ أو الأموال المتواجدة داخل المغرب و المملوكة للمدعى عليهم : و إن هذا التعليل شأنه شأن ما سبقه، يبقى غير قائم على أساس سليم من القانون، ذلك أنه لا يُشترط قانونًا تحديد الذمة المالية أو الأموال المزمع التنفيذ عليها ضمن طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية، ولا يجوز تبعًا لذلك لقاضي التذييل التصريح بعدم قبول الطلب بعلة عدم بيان تلك الذمة، إذ إن اشتراط ذلك يشكل تقييدا غير مشروع لحق طالب التذييل، وينطوي على مساس فعلي بمصالحه المشروعة ، وإن طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية يخضع حصريًا لمقتضيات الفصل 430 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والتي حددت على سبيل الحصر الشروط الواجب على قاضي التذييل مراقبتها، دون أن يكون من بينها تحديد الأموال أو الذمة المالية للمحكوم عليه ، وإنه خلافا لما ورد في تعليل الحكم المطعون فيه من كون "تذييل" الحكم" ليس غاية مستقلة في حد ذاته، فإن طلب التذييل يشكل دعوى مستقلة ذات طابع شكلي وقانوني تنحصر غايتها في إكساب الحكم الأجنبي قوة تنفيذية داخل التراب المغربي، ولا ترقي إلى مناقشة وسائل أو كيفية التنفيذ، ولا إلى تحديد الأموال أو الذمة المالية للمدعى عليهم ولا إلى إثبات وجود أموال للمحكوم عليهم داخل المغرب ، وإن دور المحكمة في هذه المرحلة من المسطرة القضائية يقتصر على التحقق من صحة الأجنبي، واختصاص الجهة القضائية الأجنبية التي أصدرته ، ومدى احترام حقوق الدفاع، والتأكد من عدم تعارضه مع النظام العام المغربي، دون أن يمتد ذلك إلى البحث في ذمة المحكوم عليه أو أمواله ، وانه يتعين تبعا لذلك، الفصل الصارم بين سلطة منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، وبين مرحلة التنفيذ الفعلي له، التي ينعقد فيها الاختصاص، بحسب الأحوال، لرئيس المحكمة بصفته قاضيًا للمستعجلات أو قاضيًا للتنفيذ، أو للمفوض القضائي، وذلك في مرحلة لاحقة على التذييل، وليس أثناء البت في طلب منحه ، وإنه فضلا عن ذلك، فإنه له مصلحة قائمة ومشروعة في الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي ولو في غياب تنفيذ فوري، إما تحسبًا لظهور أموال مستقبلا، أو للمحافظة على مركزه القانوني أو تجميد وضعية قانونية قائمة، ورغم كل دالك فانه أدلى بشهادة السجل التجاري لأحد المدعى عليهم، المدعو نور الدين (ب.) فضلاً عن كون الحكم الأجنبي قد قضى بتضامن باقي المدعى عليهم معه في الأداء مما يعتبر استجابة صريحة للتعريف بدمة المدعى عليهم ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى بباريس بتاريخ 16/01/2018 تحت عدد : 14/12503 تحميل المستأنف عليهم الصائرين الابتدائي والاستئنافي. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون. وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 2026/03/12 جاء فيها أن الحكم الأجنبي صدر عن محكمة أجنبية مختصة نوعياً ومكانياً، وفق قانون بلدها، وأن الحكم حاز قوة الشيء المقضي به في الدولة الأجنبية، وثبت ذلك من خلال الشهادة الصادرة عن كتابة ضبط المحكمة الأجنبية بعدم الطعن فيه بالطرق العادية وغير العادية المرفقة بمقال الطلب طبقاً لمقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، و أن الحكم غير مخالف للنظام العام، ولا يتضمن ما من شأنه المساس بالثوابت أو القواعد الأساسية في التشريع المغربي، و أن الإجراءات الشكلية قد استوفيت من تبليغ الخصم أمام القضاء الأجنبي، وإرفاق نسخة رسمية من الحكم، وأصل التبليغ وشهادة نهائيته، مع ترجمة عربية مصادق على صحتها، وفق ما تشترطه المادة 430 من قانون المسطرة المدنية ، وإن المحكمة الابتدائية خالفت هذا الاتجاه عندما قضت برفض طلب التذييل رغم توافر الشروط المشار إليها، فإن ما خلص إليه تقرير النيابة العامة من ملتمس يبقى ملتمساً صائباً ومتفقاً مع روح القانون والعمل القضائي في هذا الباب، وانه تبعا لما سبق ملتمسا شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى بباريس بتاريخ 16/01/2018 تحت عدد 14/12503 تحميل المستأنف عليهم الصائرين الابتدائي والاستئنافي. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2026/03/12 حضر دفاع المستأنف ادلى بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2026/03/19.
محكمة الاستئناف حيث يعيب الطاعن الحكم المستأنف بمجانبته الصواب حين قضى بعدم قبول طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لعدم توفر المستأنف عليهم على عنوان بالمغرب ولعدم التعريف بمحل التنفيذ أو الأموال المتواجدة داخل المغرب و المملوكة للمستأنف عليهم التي تخول للمستأنف التنفيذ عليها. حيث إنه لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية. حيث صح ما جاء في النعي ذلك ان الثابت من النسخة التنفيذية للحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الابتدائية بباريس بفرنسا بتاريخ 16 يناير 2018 و القاضي بمعاينة فسخ عقد الكراء التجاري المبرم بتاريخ فاتح مايو 1997 بين المستأنف بنزركة (ز.) والمستأنف عليهما عبد القادر (ب.) و نور الدين (ب.) و بإفراغهما و محمد (ب.) من المحل الكائن بباريس 18 ، 1 زنقة [العنوان] و بأدائهم بالتضامن لفائدة المكري مبلغ 66.514,62 أورو عن واجبات الكراء و التوابع و بمبلغ 178.821,96 أورو عن التعويض عن الاحتلال. حيث إن الحكم الأجنبي صدر عن محكمة مختصة للبت في قضايا التجارية ومرفق بنسخة رسمية من الحكم موضوع الطلب مع أصل شهادة التبليغ وأصل شهادة كتابة الضبط المختصة بعدم الاستئناف ومرفق كذلك بترجمة تامة إلى اللغة العربية لكل الوثائق المذكورة، مما يبقى معه الطلب مطابق لما يشترطه الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية. حيث إن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما اعتبر أن المستأنف لم يدل بالعنوان الصحيح أو محل إقامة المستأنف عليهم داخل المغرب لعلة رجوع مرجوع البريد الدولي بشأن استدعاء المستأنف عليهم بملاحظة غير معروفين بالعنوان رغم أن الثابت من الحكم الاجنبي موضوع التذييل أن عنوان المستأنف عليهم هو ذاته العنوان الذي استدعتهم فيه محكمة أولى درجة بواسطة البريد الدولي و أن التبليغ متى تم في موطن الشخص أو محل إقامته و يعتبر صحيحا متى تم في آخر موطن معلوم له. حيث إنه فضلا عن ذلك، فإنه لما كان الحكم الأجنبي قضى بأداء المستأنف عليهم مبالغ مالية عبارة عن واجبات كراء و تعويضات عن الاحتلال على وجه التضامن لفائدة الطاعن و أن هذا الاخير قد أثبت لإدلائه بشهادة السجل التجاري تفيد ان المستأنف عليه نور الدين (ب.) يملك الاصل التجاري الحامل لشعار (إ. ب.) ويبقى المحكوم لفائدته محقا في التنفيذ على أموال المحكوم عليه مادام أن الحكم الاجنبي ليس فيه أي مساس بالنظام العام المغربي عملا بمنصوص الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إنه والحالة هاته يكون مستند الطعن جاء مؤسسا على سند صحيح من القانون يتعين معه اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي و الحكم من جديد بقبولهما شكلا و في الموضوع الحكم بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى بباريس بتاريخ 2018/01/16 تحت عدد 12503/14 بالصيغة التنفيذية و بتحميل المستأنف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا: في الشكل : بقبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي والحكم من جديد بقبولهما شكلا وفي الموضوع الحكم بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى بباريس بتاريخ 2018/01/16 تحت عدد 12503/14 بالصيغة التنفيذية و بتحميل المستأنف عليهم الصائر.
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66622
Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025