Réf
66417
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7144
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8219/3977
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande de résiliation, Notification, Mise en demeure, Loyer impayé, Invalidité de la notification, Force obligatoire du contrat, Domicile élu, Clause d'élection de domicile, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat.
Le bailleur soutenait en appel la validité de cette signification au lieu d'exploitation en application des règles générales du code de procédure civile. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant un domicile élu pour toute notification constitue la loi des parties et déroge aux dispositions supplétives du code.
Par conséquent, la mise en demeure signifiée à une adresse autre que celle convenue est sans effet pour établir le défaut du débiteur, rendant la demande en résolution infondée. La cour précise qu'il n'y a nulle contradiction à condamner au paiement, demande qui ne requiert pas de mise en demeure préalable, tout en rejetant la résolution qui, elle, la suppose.
Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (خ. أ. إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/03/2025 تحت عدد 1178 ملف عدد 1813/8207/2024 و القاضي في الشكل: قبول الطلبين الأصلي و المضاد و في الموضوع: في الطلب الأصلي : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 110,000,00 درهم مقابل الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته عن المدة من يناير 2021 الى فبراير 2025 و بأدائه لها مبلغ 14.500.00 درهم مقابل واجبات السنديك عن نفس المدة ، مع شمل هذه المبالغ بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى و برفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد : برفضه و تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 18/06/2025 مما يكون معه الاستئناف و الطلب الإضافي قدما وفقا لكافة شروط قبولهما صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع :
بناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 724 و تاريخ 2024/02/14 الصادر في الملف رقم 2024/8227/941 ، و القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع ملف القضية الى هذه المحكمة للاختصاص النوعي و بدون صائر.
و بناء على إحالة الملف بوثائقه على هذه المحكمة و تسجيله بكتابة ضبطها بتاريخ 2024/05/14 و بناء على وثائق الملف المحال والتي يستفاد منها أن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي أودع من طرفها بواسطة نائبها بكتابة ضبط هذه المحكمة و أودي عنه الرسوم القضائية بها بتاريخ 2022/12/13 ، تعرض فيه أن المدعى عليه أعلاه يكتري منها المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة 2200,00 درهم شهريا . و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء و واجبات السنديك عن المدة من يناير 2021 الى نونبر 2022 رغم توصله بالإنذار بتاريخ 2022/10/12 . و التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 50.600,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من يناير 2021 الى نونبر 2022 و مبلغ 6670,00 درهم واجبات السنديك عن نفس المدة و مبلغ 10.000 درهم تعويض عن التماطل و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الرباط هو و من يقوم مقامه أو باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وبتحميل المدعى عليها الصائر . و أرفق المقال نسخة طبق الأصل لعقد الكراء و محضر تبلیغ انذار.
و تقدمت المدعية بمقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية التمست من خلاله المدعية الحكم لفائدتها بواجبات كراء و واجبات السنديك عن الفترة من دجنبر 2022 الى مارس 2023 مع شملها بالنفاذ المعجل.
و تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية عرض فيها المدعى عليه بواسطة نائبه أن البند الرابع عشر حول اختيار محل المخابرة حدد به موطن التبليغ و المخابرة . و قد حدد فيه عنوانه بالرقم [العنوان] سلا . و أنه لم تتم و لو محاولة التبليغ بالعنوان أعلاه أو وفقما يقتضيه قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح ببطلان التبليغ مع ما يترتب عن ذلك من آثار على الدعوى في الموضوع لمساسها بحقوقه لمنحه فرص الدفاع عن حقوقه كما ضمنها المشرع المغربي . و أضاف أن المفوض القضائي بشهد بتاريخ 2022/10/26 رفض المستخدم لدي المعني بالأمر السيد محمد التوصل حسب ذكره بالعنوان أعله أبيض قصير القامة نسبيا ، و أنه لا يتوفر على مستخدم بهذه المواصفات و استبعاده من الدعوى مما يجعل الإنذار غير ذي موضوع .
و أكد أن واجبات الكراء المتخلدة بذمته هي واجبات مقترنة بشروط حسب بنود العقد و منها ترويج القسارية بتنظيم مهرجانات و القيام بحملات اشهارية للترويج و الرفع من قيمة المحلات و تضمين شروط عدم اغلاق المحلات بدون اذن كتابي و لمدة لا تتجاوز 30 يوما أو بإذن خاص و الحال الواقعي يؤكد عكس ذلك اذ أن نصف المحلات تم بيعها و لازالت مغلقة مما أضر به و أغلب المحلات التجارية بالقيسارية مغلقة مما يجعل هذه الواجبات محل نظر و فيما يخص واجبات السنديك فهي غير واجبة و لا يتوفر على الصفة للمطالبة بها لكونه مجرد مكتري و في الطلب المضاد أكد ان المدعية التزمت بعدة التزامات منها ترويج القيسارية بضريقة محترفة وفق العقد المبرم منها تضمين شروط عدم اغلاق المحلات بدون اذن كتابي و لمدة لا تتجاوز 30 يوما و في حالة تجاوزها يتوجب تبرير الاغلاق للإدارة أو فسيخ . و التمس عدم قبول الطلب لعدم تقديم النموذج السابع للمدعية . و الحكم ببطلان الإنذار لكونه وجه الى محل المختار و لكون المستخدم المبلغ له لا يعمل معه . مع ما يترتب عنه من آثار الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب . و الحكم برفض الطلب و اعمال المقاصة المطلوبة فيما يتعلق بالواجبات الكرائية لعدم تنفيذ الالتزامات المقابلة . و في الطلب المضاد : بعقد جلسة بحث أو خبرة لإثبات الضرر الحاصل له و الحكم بفسخ العقد ارجاع مائة الف درهم و الحكم بتعويض مسبق قدره 2000 درهم بعد الخبرة التقنية و الحكم بفسخ العقد و استرداد جميع المصاريف و الزينة التي ستحددها الخبرة
و تقدمت المدعية بمذكرة تعقيبية عرضت فيها بواسطة نائبها أن دفوعات المدعى عليه غير مؤسسة قانونا و غير جديرة بالإعتبار وأكدت أن المدعى عليه التزم بأداء واجبات الكراء و واجبات السنديك بموجب عقد الكراء على أنه في حالة الاخلال بالتزام بأداء واجبات الكراء كل شهر يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه و بخصوص الدفع ببطلان التبليغ بالإنذار فاحتجت بمقتضيات الفصل 519 من ق م مما يكون التبليغ صحيحا سواء تم لمحل سكنى المدعى عليه أو لمحله التجاري . و حول الطلب المضاد أكدت أنه تضمن ادعاءات غير منطقية و ينتابه العديد من التناقضات و الغموض ، و أن الادعاء بأن الأداء لواجبات الكراء مقرون بشروط يبعد عن المنطق القانوني و على و عن الغاية الصريحة للماهية القانونية لعقد الكراء . مؤكدة ثبوت التماطل و عدم أحقية المدعى عليه في طلباته لقراءته غير السليمة لمقتضيات العقد الرابط بينهما . ملتمسة استبعاد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق مطالبها.
و بناء على المقالات الإضافية المدلى بها من طرف المدعية المؤدى عنها الرسوم القضائية و التي التمست من خلالها الحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدتها المبالغ التالية :
عن المدة من أبريل 2023 الى شتنبر 2024 مبلغ 39.600,00 درهم مقابل واجبات الكراء و 5220,00 درهم مقابل واجبات السنديك.
مبلغ 4400,00 درهم واجبات كراء شهري أكتوبر و نونبر 2024 و مبلغ 580,00 درهم واجبات رسم الخدمات المستجدة .
عن المدة من دجنبر 2024 الى فبراير 2025 مبلغ 6600,00 درهم عن واجبات الكراء و مبلغ 870,00 درهم عن رسم الخدمات المستجدة. الكل مع النفاذ المعجل و الصائر على المدعى عليها
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بعدم ارتكاز الحكم المستأنف على أي أساس قانوني حينما اعتبر أن التماطل غير ثابت وتوصل لرفض طلبات الفسخ و الإفراغ و التعويض إلى ما يلي: إنه فيما يخص طلبي الفسخ والافراغ فان الثابت من محضر تبليغ الإنذار بالأداء والافراغ أنه وجه الى عنوان المدعى عليه الكائن بالمحل المكترى والحال انه بالرجوع الى عقد الكراء يتبين أن الطرفين اتفقا على جعل عنوان كل طرف المذكور في العقد هو محل المخابرة بينهما، وأن كل تبليغ يتعلق بتنفيذ مقتضيات العقد يبلغ الى محل المخابرة، وبالتالي كان لزاما على المدعية توجيه الانذار الى عنوان المدعى عليه المذكور في العقد تنفيذا للاتفاق بينهما، مما يكون الانذار قد بلغ الى عنوان غير العنوان المتفق عليه وبالتالي يكون غير منتج لأي أثر في مواجهة المدعى عليه ويكون التماطل غير ثابت في مواجهته مما تبقى معه طلبات الفسخ والافراغ والتعويض غير مؤسسة ويتعين رفضها ، وإنه برجوع المحكمة إلى الإنذار أساس الدعوى الحالية يثبت كونه مستجمع للحجية القانونية لإثبات تماطل وإخلال المستأنف عليه في أداء واجبات الكراء تحديدا المتخلدة بذمته، ويعتبر تبعا لذلك منتجا لكافة آثاره القانونية في مواجهة المستأنف عليه، ويترتب عليه حتما الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغه لتماطله ولإخلاله بأداء واجبات الكراء تحديدا والتعويض ، وإن الانذار المبلغ للمستأنف عليه بعنوانه بالمحل التجاري المكترى والمتوصل به بواسطة أحد المستخدمين المتواجدين بالمحل التجاري المكترى وفق ما هو ثابت من محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي الذي أسست عليه المستانفة طلبها، يبقى إنذارا صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية، تطبيقا لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على مايلي: يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار، مما يبقى معه الإنذار أساس الدعوى موضوع ملف النازلة المبلغ للمستأنف عليه في مركز أعماله وهو مقر المحل التجاري المكترى، هو إنذار صحيح ونظامي تطبيقا لمقتضيات الفصل 38 والفصل 519 من قانون المسطرة المدنية المحتج بهما أعلاه، ويكون معه إنذارا مستوفيا للحجية القانونية في إثبات تماطل وإخلال المستأنف عليه بالتزاماته بأداء واجبات الكراء وواجبات السنديك، ويبقى مستجمعا لكافة الإجراءات القانونية من انتقال المفوض القضائي المكلف بالتبليغ لعنوان المستأنف عليه في مركز أعماله وهو نفسه عنوان المحل التجاري موضوع الكراء، وتضمين صفة المتواجد بعنوان المحل التجاري موضوع الكراء خلال الانتقال لإجراء تبليغ الانذار ومن تم تحديد أوصافه وتضمين الرفض بالتوصل واستيفاء أجله وإجراءاته ، وكذا باقى البيانات المضمنة في محضر التبليغ ، مما يبقى معه الانذار المبلغ ذا حجية قانونية وقوة ثبوتية، ومنتجا لكافة آثاره القانونية وفق ما أقره القرار عدد 2621 الصادر بتاريخ 1994/06/20، و إن الحجية القانونية للإنذار موضوع ملف النازلة سواء من حيث تبليغه في عنوان المحل التجاري المكترى أو من حيث ثبوت التماطل و الإخلال، سبق أن حسمت فيه وأقرته المحكمة التجارية بالرباط نفسها في مجموعة من الأحكام القضائية تتعلق بنفس المجمع التجاري (ج. م.) المملوك للعارضة في ملفات مماثلة لموضوع ملف النازلة ، ، و إن التماطل في أداء واجبات الكراء بعد التوصل بالإنذار، يعتبر من الأسباب الخطيرة المبررة لفسخ العلاقة الكرائية وفق ما أقرته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في ملف يتعلق بنفس المجمع التجاري (ج. م.) في ملف مماثل لموضوع ملف النازلة، مما يبقى معه ما أسس عليه الحكم الابتدائي المستأنف حكمه للقول بأن " الانذار قد بلغ الى عنوان غير العنوان المتفق عليه وبالتالي يكون غير منتج لأي أثر في مواجهة المدعى عليه ويكون التماطل غير ثابت في مواجهته مما تبقى معه طلبات الفسخ والافراغ والتعويض غير مؤسسة ويتعين رفضها " ، يعتبر مخالفا للمقتضيات القانونية مادام أن الفصل 38 والفصل 519 من قانون المسطرة المدنية المشار إليهما أعلاه اللذين أقرا أن التبليغ بالنسبة للحقوق المتعلقة بالنشاط المهني تتم بموطنه الذي يوجد به مركز أعماله دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان، و إن الانذار بلغ للمستأنف عليه بعنوانه بالمحل التجاري موضوع ملف النازلة والمتوصل به بواسطة أحد المستخدمين وفق ما هو ثابت من محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي، والذي يبقى إنذارا صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية ، وانه وحسما للنقاش، فالمستأنف عليه وبعد توصله بالإنذار لم يبادر إلى أداء ما بذمته من واجبات كرائية المتخلدة بذمته لا داخل الأجل ولا بعد الأجل المضروب في الانذار، مما يجعل التماطل ثابت في حقه، ومن تم واعتبارا لإخلال المستأنف عليه بالتزاماته بأداء واجبات الكراء و واجبات السنديك ، و إنه وتطبيقا لمجموع المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، يبقى تماطل المستأنف عليه في أداء واجبات الكراء تحديدا المتخلدة بذمته ثابت في ملف النازلة، مما يكون معه طلب الفسخ والإفراغ والتعويض قائم على أساس قانوني سليم ، وكما توصلت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه - عن غير صواب - وهي تبث في طلب الإفراغ بان الطرفين اتفقا على جعل عنوان كل طرف مذكور في العقد هو محل المخابرة بينهما، في حين أن المستأنف عليه سبق أن صدر في حقه حكم بالأداء بمقتضى الحكم رقم 2744 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2021/06/16 في إطار الملف رقم 2020/8207/521 والقاضي عليه بأداء ما مجموعه مبلغ 87.150,00 درهم عن واجبات الكراء والسنديك المتخلدة بذمته عن المدة من فبراير 2017 إلى دجنبر 2020، والذي امتنع عن تنفيذ مقتضياته، وتم اعتماد توصل أحد المستخدمين في الحصول على شهادة بنهائية الحكم المذكور، و إن الحكم أعلاه كفيل بإثبات استمرار إخلال المستأنف عليه وتماطله ونسخة الحكم وشهادة التسليم أعلاه كفيلين بإثبات أن الإنذار المبلغ للمستأنف عليه في إطار ملف النازلة في نفس عنوان المستأنف عليه أعلاه منتج لكافة آثاره القانونية، وذا حجية قانونية في إثبات تماطل المستأنف عليه، مما تبقى معه طلبات المستانفة الرامية إلى الفسخ و الإفراغ و التعويض مبنية على أساس قانوني سليم، و إن محضر تبليغ الإنذار المؤسس عليه الدعوى محل الطعن تم تبليغه من خلال إفادة المفوض القضائي المكلف بأن المستخدم بالمحل المكترى رفض التوصل، و إن المستأنف عليه حضر ضمن مراحل الدعوى موضوع ملف النازلة ممثلا في دفاعه، وأدلى بمذكراته الجوابية إلى حين حجز الملف للمداولة، و إنه بذلك يكون توصل المستأنف عليه صحيحا في المحل المدعى فيه ومنتجا لآثاره القانونية في إثبات تماطل المستأنف عليه، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عندما أغفلت ولم تناقش المعطيات أعلاه ولم تشر لها ولم تجب عنها، تجعل قضاءها ناقصا وفاسد التعليل، وعرضة للإلغاء لا محالة، و إن الثابت من مقتضيات المادة 38 من قانون المسطرة المدنية أعلاه أن الاستدعاء يسلم صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، و إنه وكما تم توضيحه اعلاه فإن الفصل 519 من نفس القانون حدد من خلاله المشرع موطن كل شخص ذاتي في محل سكناه العادي بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية وبالنسبة للحقوق المتعلقة بالنشاط المهني تتم بموطنه الذي يوجد به مركز أعماله دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان، و إن الثابت من عقد الكراء أن المستأنف تعاقد مع المستانفة بمناسبة نشاطه المهني التجاري، فيكون التبليغ صحيحا بمركز أعماله ومصالحه ، و إنه في نازلة الحال توصل المستأنف عليه بمركز أعماله من خلال أحد المستخدمين، وحضر بعد رفض أحد المستخدمين التوصل للجلسة ممثلا بدفاعه وأدلى بجوابه مشفوعا بطلب مضاد، مما يؤكد صحة التبليغ الذي أنتج آثاره بحضور المستأنف عليه من خلال دفاعه وجوابه عن الدعوى، و إن المستأنف عليه في جميع الدعاوى التي أقيمت ضده كما سبق بيانه أعلاه، كان يتم التوصل بواسطة أحد المستخدمين، و إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم مراعاتها للمعطيات أعلاه، تكون قد خالفت تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتسليم، وتجعل حكمها ناقص وفاسد التعليل المنزلين منزلة انعدامهما، الأمر الذي يبرر إلغاءه ، و إن الحكم المستأنف حسم المستأنف حسم في تماطل المستأنف عليه عن أداء واجبات الكراء و واجبات السنديك طيلة المدة من يناير 2021 إلى غاية فبراير 2025 من خلال حيثيات التالية: " وحيث إنه وطبقا للفصلين 627 و 633 من ق ل ع فإن المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكتراة ، و إن المدعى عليه لم ينازع في واقعة عدم الأداء، وتبقى دفوعه يكون هذا الأداء مقترن بشروط منها التزام المكري بعدم اغلاق باقي المحلات وترويج القيسارية والقيام بحملات اشهارية للترويج وغيرها ، مفتقرة للإثبات وغير منصوص عليها في عقد الكراء الذي يشكل الاطار القانوني المحدد لحقوقهما والتزاماتهما، وانه تبعا لذلك فان المدعى عليه تبقى ذمته عامرة بالواجبات الكرائية المطالب بها سواء بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى أو بمقتضى باقي المقالات الإضافية وبالتالي يلزم بأدائه لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من يناير 2021 إلى فبراير 2025 بحسب سومة 2200,00 درهم شهريا بما مجموعه 110,000,00 درهم ، وإن المدعى عليه التزم بأداء واجبات السنديك حسب الثابت من البند التاسع من عقد الكراء، وبالتالي وطبقا للقاعدة القانونية " من التزم بشيء لزمه" فإنه ملزم بأدائها في غياب أي اثبات على انقضاء التزامه بأدائها بحسب مبلغ 14.500,00 درهم ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد حسم وأقر تماطل وإخلال المستأنف عليه في أداء واجبات الكراء تحديدا ذي يعتبر سببا مبررا لفسخ عقد الكراء، إلا أنه لم يرتب الأثر القانوني الحتمي على ذلك، تطبيقا للمقتضيات القانونية العامة، ولمقتضيات عقد الكراء التوثيقي في البند الثاني والعاشر تحديدا، وإن المحكمة التجارية بالرباط ومن خلال حكمها المستأنف تناقضت عندما حسمت في إقرار تماطل وإخلال المستأنف عليه في أداء واجبات الكراء و واجبات السنديك، إلا أنها لم ترتب الأثر القانوني على ذلك حينما فصلت في إن واجبات الكراء و واجبات السنديك هي أداءات دورية ومستحقة وحالة مما يتعين اشفاعها بالنفاذ المعجل ولم ترتب الأثر القانوني الحتمي على التماطل والإخلال في الأداء ألا وهو فسخ العلاقة الكرائية والافراغ والتعويض، مما يكون معه إقرار المحكمة التجارية بالرباط في تماطل وإخلال المستأنف عليه بالتزامه بأداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته رغم توصله بالإنذار وعدم ترتيب الأثر القانوني الحتمي على التماطل المتمثل في فسخ العلاقة الكرائية والافراغ والتعويض، قد تناقضت بين أجزاء نفس الحكم، و مادام أن التماطل في أداء واجبات الكراء بعد التوصل بالإنذار ، يعتبر من الأسباب الخطيرة المبررة لفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ والتعويض وفق ما أقره الاجتهاد القضائي القار في مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
حول المقال الإضافي : حول الواجبات الكرائية وواجبات السنديك التي لازالت متخلدة بذمة المستأنف عليه : و إن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط المستأنف قضى على المستأنف عليه بأداء واجبات الكراء وواجبات السنديك عن المدة الممتدة من يناير 2021 الى فبراير 2025 ، و إن المستأنف عليه لازالت ذمته مليئة بالواجبات الكرائية وكذا واجبات السنديك المستجدة المستحقة للعارضة عن المدة اللاحقة للفترة الزمنية التي تم الحكم بها بمقتضى الحكم المستأنف أعلاه وذلك عن المدة من مارس 2025 إلى يونيو 2025، وجب فيها : عن واجبات الكراء : 2.200 درهم × 4 أشهر = 8,800,00 درهم عن واجبات السنديك : 290 درهم × 4 أشهر = 1.160,00 درهم ، ملتمسة بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص المبالغ الكرائية وواجبات السنديك مع الحكم بإلغائه بخصوص ما قضى به من رفض طلبات الفسخ والإفراغ والتعويض وبعد التصدي: حول الشكل بقبول الدعوى شكلا في مجموعها و حول الموضوع الحكم بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء واجبات الكراء وواجبات السنديك وإلغاء الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به من رفض طلبات الفسخ و الإفراغ و التعويض، وبعد التصدي الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية التي يعتمر بموجبها المستأنف عليه المحل التجاري المكترى من طرفه ومن تم الحكم بإفراغ المستأنف عليه الحسين (و.) من المحل التجاري الكائن ب : بوتيك رقم [العنوان] الرباط من جميع مرافقه ومشتملاته، هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم على المستأنف عليه الحسين (و.) بأدائه لها تعويضا عن التماطل محددا في مبلغ عشرة آلاف درهم 10.000,000 درهم شمول القرار بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنف عليه الصائر و حول الطلب الإضافي حول الشكل التصريح بقبول الطلب الإضافي للعارضة شكلا وحول الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الأداء والحكم على المستأنف عليه الحسين (و.) بأدائه لفائدة المستانفة شركة (خ. أ. إ.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ ثمانية آلاف وثمانمائة درهم (8.800,00 درهم) الذي يمثل واجبات الكراء المستجدة والإضافية المتخلدة بذمة المستأنف عليه عن المدة الممتدة ما بعد الفترة التي قضى بها الحكم المستأنف من مارس 2025 إلى يونيو (2025 ومبلغ ألف ومائة وستون درهم (1.160,00 درهم) الذي يمثل واجبات السنديك - المتخلدة بذمة المستأنف عليه عن المدة الممتدة ما بعد الفترة التي قضى بها الحكم المستأنف (أي من مارس 2025 إلى يونيو 2025) مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/12/2025 تخلف دفاع المستانفة رغم الإعلام بالملف مرجوع البريد فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.
حيث تنعى الطاعنة الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أي أساس قانوني بدعوى أن التماطل ثابت في حق المستأنف عليه غير أن المحكمة مصدرته رفضت طلب فسخ عقد الكراء و الإفراغ و التعويض عن التماطل.
حيث إنه و خلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن الثابت من محضر تبليغ الإنذار للمستأنف عليه المؤرخ في 26/10/2022 أن الإنذار وجه إلى عنوانه الكائن ببوتيك رقم [العنوان] الرباط و قد رفض المستخدم لدى المعني بالأمر التوصل حسب ذكره بالعنوان أعلاه.
حيث إن المستأنف عليه تمسك خلال المرحلة الابتدائية ببطلان تبليغ الإنذار لتوجيهه إلى عنوان غير العنوان المختار في عقد الكراء مؤكدا بكونه لا يتوفر على أي مستخدم بالمواصفات المذكورة في محضر تبليغ الإنذار، و أن الثابت من عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع أنه نص صراحة في البند 13 المنظم للموطن على أنه:" يقر الطرفان بأن العنوان المذكور في مقدمة العقد هو الموطن المختار للطرفين قصد التخابر معهما بشأن تنفيذ هذا العقد وكل تبليغ يلزم إجراؤه بمقتضى بند أو اكثر من بنود هذا العقد لا يكون صحيحا إلا إذا تم بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل في الموطن المختار أعلاه ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة، يلزم كل طرف بإشعار الطرف الآخر بتغيير العنوان البريدي للموطن المختار تحت طائلة عدم حجية هذا التغيير تجاه الطرف الآخر" و أن عنوان المستأنف عليه المحدد في مقدمة عقد الكراء يتواجد بسلا، زنقة [العنوان] و انه طالما تم الاتفاق على التخابر في الموطن المختار لم يتم تغييره باتفاق الطرفين، فإن الإنذار الموجع إلى عنوان المحل التجاري الذي يكتريه المستأنف عليه لا يكون صحيحا و لا يرتب آثاره مادام ان المستأنف عليه لم يتوصل به شخصيا، حتى يتأتى حينها التمسك بتحقق الغاية من التبليغ، وأنه و الحالة هاته فإن ما نحى إليه الحكم المستأنف يكون مؤسسا على سند صحيح من القانون لما اعتبر في تعليله: " بأنه كان لزاما على المدعية توجيه الإنذار إلى عنوان المدعى عليه المذكور في العقد تنفيذا للاتفاق بينهما مما يكون الإنذار قد بلغ إلى عنوان غير العنوان المتفق عليه و بالتالي يكون غير منتج لأي أثر في مواجهة المدعى عليه و يكون التماطل غير ثابت مما تبقى معه طلبات الفسخ و الافراغ و التعويض غير مؤسسة و يتعين رفضها."
حيث إن ما تم النعي على الحكم المطعون فيه بتناقض أجزائه لما اعتبر أن واجبات الكراء وواجبات السنديك هي أداءات دورية و مستحقة و حالة وقضى على المستأنف عليه بأدائها دون أن يرتب الأثر القانوني الحتمي للتماطل المتمثل في فسخ العلاقة الكرائية و الإفراغ، يبقى غير سديد طالما أن طلب أداء واجبات الكراء وواجبات السنديك لا يحتاج إلى توجيه إنذار للمكتري و تكفي فيه الطالبة القضائية لقبول المحكمة طلب الأداء وهو ما استجابت له محكمة الدرجة الأولى و عن صواب رغم توجيه الدعوى في عنوان المحل التجاري الذي يكتريه المستأنف عليه لأنها طبقت مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية المحتج به من طرف الطاعنة في غير محله، أما بالنسبة لطلب الافراغ و فسخ العلاقة الكرائية فإنه بعدم توصل المستأنف عليه بصفة صحيحة بالإنذار واقعة التماطل المتمسك بها لم تتحقق و يبقى مستند الطعن غير مؤسس يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف الذي صادف الصواب و تحميل رافعته الصائر.
بخصوص الطلب الإضافي عن أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من مارس 2025 إلى يونيو 2025 بحسب وجيبة كرائية شهرية 2200 درهم تستحق عنها المستأنفة ما مجموعه 8.800,00 درهم يضاف إليها واجبات السنديك عن نفس المدة التي التزم المستأنف عليه بأدائها كما هو ثابت من عقد الكراء و الحكم الابتدائي رقم 2749 على أساس مبلغ 290 درهم وجب فيها ما مجموعه 1160 درهم طالما أن الملف خال مما يثبت أداء المستأنف عليه للمبالغ المطلوبة و يتعين الاستجابة لطلب المستأنفة.
حيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى ضمانا لتنفيذ الحكم و تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الإضافي.
في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و بتحميل رافعته الصائر.
في الطلب الإضافي: بالحكم على المستأنف عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من مارس 2025 إلى يونيو 2025 بما مجموعه 8.800,00 درهم على اساس وجيبة شهرية قدرها 2.200,00 درهم و بأداء مبلغ 1160,00 درهم عن واجبات السنديك و بتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و بتحميله الصائر.
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66622
Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66275
La contestation sérieuse de la validité de la notification d’un commandement immobilier constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025