Réf
83404
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2207/2026
Date de décision
12/05/2026
N° de dossier
2026/8225/2032
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vol d'énergie, Référé, Pouvoirs du juge des référés, Obligation de raccordement, Obligation de faire, Juge des référés, Fourniture d'électricité, Dommage imminent, Contestation sérieuse, cahier des charges, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de raccordement au réseau électrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'existence d'une fraude antérieure à l'électricité imputée au demandeur.
L'appelant contestait cette motivation en faisant valoir sa qualité de nouveau contractant, étranger à toute dette non judiciairement établie, et l'existence d'un dommage imminent. La cour retient que le paiement partiel des frais sur la base d'un devis caractérise la formation d'une nouvelle relation contractuelle, rendant inopposable au demandeur une créance alléguée au titre d'une fraude antérieure non constatée par une décision de justice.
Elle rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent. La cour considère que la privation d'électricité d'un établissement d'enseignement constitue un tel dommage, justifiant une intervention immédiate, la question de la créance alléguée relevant d'une action au fond.
L'ordonnance est par conséquent infirmée et il est enjoint sous astreinte au distributeur de procéder au raccordement.
الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة
بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة
الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2026/05/05
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من
قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل بتاريخ 2026/04/16 تستأنف بمقتضاه
الأمر عدد 7070 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/11/12 في الملف عدد
2025/8101/6349 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
فى الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه
التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى
المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 2025/10/06، والذي جاء فيه أنها مالكة للمدرسة
المسماة (ل. ن.) الحرة الكائنة بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء، وأن هذه المؤسسة
التعليمية تعيش وضعية مزرية لحرمانها من التزود بمادة الكهرباء الضرورية في الحياة اليومية، وذلك
بسبب التصرف المتعسف لمسؤولي شركة (ل.) والتي حلت محلها حاليا المدعى عليها، وأنه في إطار
المساعي الحبية المبذولة من قبلها من أجل ربط المدرسة المذكورة بالشبكة الكهربائية العمومية توصلت
أخيراً من شركة (ل.) بعرض تسعيرة تقديري رقم 281354654 للربط النهائي صالح لمدة 20-01-
2024 إلى 29-02-2024 بمبلغ 163.242,29 درهم، وأنها أدت لفائدة شركة (ل.) مقابل ذلك مبلغ
50,000,00 درهم بموجب أمر بالدفع تاريخ استحقاقه في 30-03-2024، وكذا بمبلغ 50,000,00
درهم وجب أمر بالدفع حال بتاريخ 30 - 04 - 2024 وكذا بموجب شيك حوب على القرض (ف. م.)
ر
قـ
بتاريخ 20-02-2004 بمبلغ 62.836,00 ، وأنه وانه نظرا لعدم ربط المدرسة المذكورة
بالشبكة الكهربائية العمومية فإنها تلتممن رفع الضرر الفادح اللاحق بها من جراء عدم تزويدها بمادة
الكهرباء و أمر المدعى عليها بربط مدرسة (ل. ن.) الكائنة بحي [العنوان] بالدار
البيضاء، بالشبكة الكهربائية العمومية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن يوم
تأخير عن التنفيذ، مع الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وعزز المقال بالوثائق
التالية : نسخ من مقال - عرض تسعيرة - شيك - أمرين بالدفع سجل تجاري - قانون أساسي.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع الدفع بعدم الاختصاص بجلسة
22/10/2025 جاء فيها أنها مكلفة بتدبير مرفق عمومي من أجل توزيع مادتي الماء والكهرباء
والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء، و أن النزاع يدخل في نطاق علاقة المرفق العمومي مع
المرتفقين بشان التزويد بالماء والكهرباء، وهو ما يندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية طبقا
لمقتضيات القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية لا ضمن اختصاص المحاكم التجارية أو
المدنية، وان جميع النزاعات التي يمكن أن تطرح عن تنفيذ عقود التزويد بمادتي الماء والكهرباء يرجع
الاختصاص فيها للقضاء الإداري وليس للقضاء التجاري، وأن المدعية قد أخفت أن مصالحها وفي
إطار عمليات المراقبة الميدانية الدورية التي يجربها أعوانها المحلفون المفوض لهم قانونا، قد عاينت
وجود حالة اختلاس للطاقة الكهربائية من طرف المدعية في المحل المعني بالتزويد وقد تم تحرير
محضر معاينة رسمي يُثبت واقعة الربط غير القانوني للشبكة الكهربائية خارج العداد ربطا مباشرا
بالشبكة العمومية، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة لأحكام دفتر التحملات وللمقتضيات التنظيمية المتعلقة
بتوزيع واستغلال الطاقة الكهربائية، لذلك تم تعليق عملية التزويد بالخدمة إلى حين تسوية الوضعية
المالية الناتجة عن الطاقة المستهلكة دون وجه حق و انها غير ملزمة قانونا بالتزويد قبل أداء المبلغ
المستحق الناتج عن واقعة الاختلاس، وإزالة مربط الغير المشروع ذلك انه بالرجوع لدفتر التحملات
الخاص بإجراءات التدبير التجاري المعمول يتبين انه على طالب الاشتراك الجديد عليه دفع جميع
المستحقات السابقة العالقة في ذمته اتجاه الشركة الموزعة، وبالتالي فإن الاستجابة لطلب المدعية رهين
بأداء المستحقات العالقة اتجاهها والتي تعتبر أموالا عمومية واجبة الأداء، و ما دام أن سبب توقف
المدعى عليها عن تزويد المدعية بمادة الكهرباء راجع إلى مخالفته لبنود العقد الرابط بين الطرفين ولكون
هناك منازعة جدية بين الطرفين، فإن البت في الطلب يقتضي الخوض في أمور جوهرية، مما يكون
قاضي المستعجلات غير مختصا للبت في النازلة وانها تحتفظ بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية، بما فيها المتابعة القضائية عن واقعة الاختلاس طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي لذلك
تلتمس أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب الحالي مع إحالة الملف
على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للاختصاص و احتياطيا التصريح بعدم اختصاص قاضي
المستعجلات للبث في الطلب والحكم بعدم قبول الطلب و برفضه وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
ـة بالدار البيضاء
ر
قـ
وارفقت المذكرة بمحضر الغش - فصل ثاني من دفتر التحملات - امر.
و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته
الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها ليست منخرطة سابقة لدى المستأنف عليها وانما هي مستفيدة جديدة
من خدماتها لأول مرة وبالتالي فإنها لا تدخل ضمن مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الثاني من دفتر
التحملات الذي قام الامر المستأنف بالاستناد عليه في تعليله لكون العارضة تسعى الى ابرام عقد تزويد
جديد ولا الى الاشتراك في الخدمة مجددا وليس بذمتها وبالتالي اية مبالغ عن استهلاكات قديمة متعلقة
بانخراط سابق تم فسخه وانهاؤه وانما هي تسعى للارتباط بالمستأنف عليها بعقد تزويد جديد لأول مرة
وبالتالي فإن الفصل الثاني للفقرة الأولى من دفتر التحملات لا ينطبق عليها مما يجعل الأمر المستأنف
غير صائب من هذا الجانب وأما بخصوص الجانب من التعليل المتعلق بكون العارضة تختلس مادة
الكهرباء و أن ذلك ثابت من خلال محضر المعاينة فإنها تؤكد بأن واقعة اختلاس مادة الكهرباء لا
تثبت بمقتضى محضر المعاينة المنجز من طرف المستأنف عليها إلا بواسطة أحد أعوانها لأنه يدخل
في باب صنع الحجة لفائدة النفس وهو ما لا يجوز قانونا وبالتالي فإن إثبات تلك الواقعة يحتاج إلى
حكم قضائي نهائي يثبت أن هناك اختلاس من قبل العارضة لمادة الكهرباء مع الحكم عليها بالتعويض
خاصة وأنها تنفي أي اختلاس من قبلها لمادة الكهرباء و لا أدلة على ذلك من كون محضر المعاينة لا
يتضمن توقيعها ولا توقيع ممثلها وهو ما ينزع عن ذلك المحضر أية قوة أو حجية وبالتالي فإن
المستأنف عليها يلزمها قصد إثبات الاختلاس في مواجهة العارضة وكذا إثبات المديونية اتجاهها أن
تدلي بحكم قضائي نهائي أما مجرد ادعاء المديونية والاختلاس دون إثبات والاستناد على أقوالها فقط
فإنه يبقى كلاما ساقطا عن درجة الاعتبار يضاف إلى ما ذكر أن الكهرباء مادة حيوية لا غنى عنها
لأي شخص خلال حياته اليومية فما بالك وأن المحل الذي تسعى العارضة لربطه بشبكة الكهرباء عبارة
عن مدرسة تقوم بتقديم خدمات التربية والتكوين و التدريس لفائدة التلاميذ وأن توفر ظروف لائقة
ومساعدة لهم يقتضي أن تكون المدرسة مزودة بمادة الكهرباء خاصة وأن العارضة أدت لفائدة المستأنف
عليها جميع التكاليف المالية التي يقتضيها الربط بالشبكة الكهربائية وأن تحديد التعويض يبقى من
اختصاص القضاء الذي لا يمكنه أن يتنازل عن اختصاصه لأي جهة مهما كانت وبالنظر لما ذكر فإن
الأمر المستأنف يبقى مجانبا لصحيح القانون فيما ذهب إليه لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم
المستأنف والحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي والحكم على المستأنف عليها برفع الضرر الفادح
اللاحق بها من جراء عدم تزويدها بمادة الكهرباء وأمرها بربط مدرسة (ل. ن.) الكائنة بفيلا
قـ
[العنوان] بالدار البيضاء بالشبكة الكهربائية العمومية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها
5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة
2026/05/05 جاء فيها أن الفصل 2 من دفتر التحملات الخاص بإجراءات التدبير التجاري أنه ينص
ضمن الفقرة الأولى من الفصل الثاني على ان طالب الاشتراك الجديد عليه دفع جميع مستحقات السابقة
العالقة في ذمته تجاه الشركة الموزعة أي العارضة والتي أكدت خلال المرحلة الابتدائية أن مصالحها
وفي إطار عمليات المراقبة الميدانية الدورية التي يجريها أعوانها المحلفون المفوض لهم قانونا، قد
عاينت وجود حالة اختلاس للطاقة الكهربائية من طرف الشركة المدعية في المحل المعني بالتزويد وقد
تم تحرير محضر معاينة رسمي يُثبت واقعة الربط غير القانوني للشبكة الكهربائية خارج العداد (ربطا
مباشرا بالشبكة العمومية) وهو ما يُعد مخالفة جسيمة لأحكام دفتر التحملات وللمقتضيات التنظيمية
المتعلقة بتوزيع واستغلال الطاقة الكهربائية وسبق الإدلاء بنسخة من محضر الغش رقم 4384/24
خلال المرحلة الابتدائية وبناء على ذلك تم تعليق عملية التزويد بالخدمة إلى حين تسوية الوضعية
المالية الناتجة عن الطاقة المستهلكة دون وجه حق وأن اختلاس الطاقة الكهربائية يعد جنحة يعاقب
عليها القانون الجنائي طبقا لمقتضيات الفصل 521 وما يليه من القانون الجنائي المغربي كما أنه
يعطي للمزود (الشركة (ج. م. خ.) الدار البيضاء سطات) الحق في تعليق الخدمة مؤقتا
إلى حين تسوية الوضعية دون أن يُعد ذلك تعسفا أو خرقا للعقد أو لأحكام دفتر التحملات وبناء عليه
فإنها غير ملزمة قانونا بالتزويد قبل أداء المبلغ المستحق الناتج عن واقعة الاختلاس وإزالة الربط الغير
المشروع وبالرجوع لدفتر التحملات الخاص بإجراءات التدبير التجاري المعمول به يتضح أنه ينص في
الفقرة الأولى من الفصل الثاني المعنون بالاشتراكات على ما مضمونه ان على طالب الاشتراك الجديد
عليه دفع جميع المستحقات السابقة العالقة في ذمته اتجاه الشركة الموزعة وبالتالي فإن الاستجابة لطلب
المدعية رهين بأداء المستحقات العالقة اتجاهها والتي تعتبر أموالا عمومية واجبة الأداء وسبق الإدلاء
بنسخة من الفصل الثاني من دفتر التحملات خلال المرحلة الابتدائية وأن المستأنفة قد اعتبرت من جهة
ثانية أن واقعة الغش تبقى غير ثابتة طالما أن العارضة لم تحصل بعد على حكم ابتدائي يثبت ذلك وقد
جاء ضمن تعليلات الأمر المستأنف المدلى به ابتدائيا بصدد هذه النقطة أن المدعية لم تدلي بما يفيد
قيامها بتسوية وضعيتها القانونية أو أدائها للمستحقات المترتبة بذمتها ولم تثبت احترامها لمقتضيات
دفتر التحملات الجاري به العمل علما أن المدعى عليها تضطلع بتدبير مرفق عمومي وتلتزم بتطبيق
النصوص المنظمة له وأن دفتر تحملات العارضة يخول لها تعليق التزويد بمجرد ثبوت الغش بواسطة
أعوانها المحلفين وأن المستأنفة لم تدل بأي حجة تفيد منازعتها في مضمون محضر الغش وفاتورة
ر
قـ
التسوية المدلى بهما من طرف العارضة خلال المرحلة الابتدائية الشيء الذي يبقى معه الأمر المستأنف
مصادفا للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها لذلك تلتمس العارضة تأييد الأمر المستأنف
وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2026/05/05 ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب وتسلم
دفاع المستانفة نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2026/05/12.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون الأمر الاستعجالي قد جانب الصواب فيما قضى به وذلك لأنها لا
تعتبر منخرطة سابقة لدى المستأنف عليها وإنما طالبة تزويد جديدة بخدمة الكهرباء لأول مرة، وأنه لا
تربطها أية علاقة تعاقدية سابقة بالشركة الموزعة من شأنها ترتيب ديون مترتبة عن استهلاك سابق
بذمتها، مما يجعل مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الثاني من دفتر التحملات غير منطبقة على
وضعيتها، مادامت تلك المقتضيات تتعلق بحالة إعادة الاشتراك أو تجديد عقد سابق بعد فسخه لا بحالة
إبرام عقد جديد ومستقل.
وحيث إن الظاهر من وثائق الملف أن الطاعنة توصلت بعرض تسعيرة نهائي من شركة ليديك
(الشركة (ج. م. خ.) بالدار البيضاء سطات حاليا) يتعلق بربط المؤسسة التعليمية التي
تشرف عليها بالشبكة الكهربائية العمومية وقامت بأداء جزء مهم من قيمته (حسب صور امري بالدفع
مؤرخين في 2024/03/30 و 2024/04/30 وصورة شيك مؤرخ في 2024/02/20 صادرين عن
المستأنفة ومؤشر عليها من طرف المستأنف عليها) الأمر الذي لم يكن محل منازعة، وهو ما يفيد اتجاه
إرادتها إلى إبرام علاقة تعاقدية جديدة مع المستأنف عليها وليس استئناف عقد سابق أو إعادة تفعيل
اشتراك منتهي الشيء الذي يجعل تحميلها التزامات مالية مترتبة عن استهلاكات أو مخالفات سابقة غير
ثابتة في مواجهتها في نازلة الحال وذلك في غياب اثبات وجود رابطة قانونية مباشرة بين المستأنفة
وبين تلك المستحقات وان الوثائق المدلى من طرف المستأنف عليها لا تشكل دليلا على ذلك.
وحيث إن حرمان مؤسسة تعليمية من التزود بالطاقة الكهربائية وعدم ربطها بالشبكة الكهربائية
رغم أدائها مبالغ مالية مهمة في إطار مسطرة الربط، من شأنه إلحاق ضرر فعلي بنشاطها وبالمستفيدين
من خدماتها، وطالما أن مادة الكهرباء تعد عنصرا حيويا في الحياة اليومية لا سيما بالنسبة لاستغلال
المدرسة و الذي يقتضي بطبيعته التوفر المستمر على الطاقة الكهربائية وأن عدم التزويد بها يبقى إجراء
من شأنه المساس بشروط الاستغلال العادي للمحل كما ان حرمان المستأنفة من هذا الحق يشكل
ضررا لها يستوجب رفعه، وانه بناء على المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية فانه يمكن لرئيس
المحكمة التجارية ورغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية لدرء ضرر حال ومنها الأمر
ر
قـ
بتوصيل مادة الكهرباء بالمدرسة محل النزاع أما المسألة المتعلقة بتسوية المبالغ المستحقة نتيجة واقعة
الغش فانه يمكن ان تكون موضوع دعوى مستقلة.
وحيث ان طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره لان الأمر يتعلق بالقيام بعمل مما يتعين معه بناء
لما للمحكمة من سلطة تقديرية تحديده في 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن
التنفيذ.
وحيث انه تبعا للاسانيد المشار إليها أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف
والحكم من جديد بأمر المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بربط مدرسة (ل. ن.) الكائنة
بفيلا [العنوان] الدار البيضاء بالشبكة الكهربائية العمومية
تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليها
الصائر.
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بأمر المستأنف عليها في
شخص ممثلها القانوني بربط مدرسة (ل. ن.) الكائنة بفيلا [العنوان] الدار البيضاء بالشبكة الكهربائية العمومية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها
1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر.
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
السيدة
تورية بنطالب
رئيسة ومقررة
السيدة
حكيمة السديري
مستشارة
السيد
خالد العظيمي
مستشارا
السيدة
هناء بغو
كاتبة الضبط
كاتبة الضبط
الرئيسة والمقررة
ـية بالدار البيضاء
٣AUTy
ر
قـ
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025