Réf
83388
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1564/2026
Date de décision
09/04/2026
N° de dossier
2026/8225/921
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Résiliation du bail, Référé, Qualité de commerçant du preneur, Non-paiement des loyers, Nature commerciale de l'activité, Expulsion, Distinction entre règles de compétence et règles de fond, Compétence matérielle, Clause résolutoire, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de la nature commerciale du litige et de la qualité des parties, et non du droit substantiel applicable. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, au motif que le bail ne remplissait pas les conditions de durée pour l'application du statut des baux commerciaux.
La question soumise à la cour était donc de savoir si la compétence de la juridiction commerciale pouvait être écartée au seul motif de l'inapplicabilité du statut, alors même que le preneur est une société commerciale et que le local est affecté à son activité. La cour censure ce raisonnement en retenant que la compétence de la juridiction commerciale, fondée sur l'article 5 de la loi 53.95, découle de la nature de l'acte, commercial pour le preneur, et de son objet, l'exploitation d'une activité commerciale.
Dès lors, la soumission conventionnelle du bail au droit commun ou l'inapplicabilité du statut des baux commerciaux sont sans incidence sur la compétence matérielle. Statuant au fond après évocation, la cour constate le non-paiement des loyers et l'existence d'une clause résolutoire expresse, faisant droit à la demande d'expulsion en application de l'article 33 de la loi 49.16, et infirme en conséquence l'ordonnance entreprise.
الوقائع
بناءا على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناءا على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2026/03/12
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بأداء الالكتروني يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2026/02/02 تحت عدد 579 ملف عدد 2026/8117/441 الذي قضى بعدم الاختصاص وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف؛ مما يبقى معه مقدما داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليها تكتري منه محلا تجاريا بسومة كرائية شهرية قدرها 3800,00 درهم؛ غير أن هذه الأخيرة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يوليوز 2025 إلى غاية تاريخه، وغادرت العين المكراة لها إلى وجهة مجهولة، وانه سبق له أن وجه لها إنذارا تعذر تبليغه لكون المحل مغلق باستمرار. كما بادر إلى توجيه الإنذار عن طريق البريد المضمون، فأرجع دون توصل؛فتم تعيين قيم قصد تبليغه بالإنذار؛ بلغ به بتاريخ 2026/01/13 حسب الثابت من شهادة التبليغ ومحضر المفوض القضائي، وان الثابت من مقتضيات المادة 7 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنه نص على انه في حالة توقف المكتري عن أداء الكراء لمدة ثلاثة أشهر يصبح هذا العقد مفسوخا بقوة القانون دون حاجة المكري إلى توجيه إنذار للمكتري؛ويعاين السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات تحقق الشرط الفاسخ، ملتمسا الحكم بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بعقد الكراء؛والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما مع أمتعتهما من العين المكراة لهما الكائنة بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء مع النفاذ المعجل والصائر.
وعزز المقال بالوثائق التالية : عقد كراء - شهادة ملكية -رسالة انذارية مع محضر تبليغها -مرجوع بريد - أمر مختلف -شهادة تبليغ - محضر تبليغ قيم.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:
شعبة تسليم قطع
رقم الملف : 2026/8225/921
2
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعن أن السيد قاضي المستعجلات اعتبر أن المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النازلة على اعتبار أن الطرفين اتفقا على تطبيق القواعد العامة على عقد الكراء، وكذا لعدم فوات المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون 49.16؛ غير أن ما ذهب إليه الأمر المطعون فيه مجانب للصواب وخارق للقانون وما استقر عليه القضاء في أعلى درجاته يتعرض للإلغاء؛باعتبار أن الأمر المستأنف قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب بعلة أن النزاع لا يخضع للقانون 16.49 وهو تعليل جانبه الصواب من وجهين لان الاختصاص النوعي يُحدد بطبيعة النزاع لا بالقانون الواجب التطبيق؛ذلك أن المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية تنص على اختصاص هذه الأخيرة بالنظر في : الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛والنزاعات الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛والنزاعات المرتبطة بالأصول التجارية؛ وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة تجارية، وأن المحل موضوع النزاع مخصص لاستغلال نشاط تجاري، وبالتالي فإن العلاقة التعاقدية موضوع النزاع تندرج ضمن الأعمال التجارية بالتبعية على الأقل بالنسبة للشركة المكترية؛ وقد حسمت محكمة النقض هذا الإشكال بقولها " العبرة في تحديد الاختصاص النوعي هي بطبيعة النزاع وبالصفة التجارية للأطراف، وليس بالنص القانوني الواجب التطبيق على العلاقة " قرار محكمة النقض عدد 407-1 بتاريخ 18/12/2002، ملف تجاري عدد 1329/3/1/2001- منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 61 ص 141 كما أكدت في قرار حديث نسبياً " كان النزاع مرتبطاً بنشاط تجاري يمارسه أحد الأطراف بصفة اعتيادية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية ولو كان العقد ذا طبيعة مختلطة" قرار محكمة النقض عدد 543 بتاريخ 28/06/2016 - ملف تجاري عدد 2014/3/1/1987- منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، عدد 80 وبالتالي فإن ربط الاختصاص بتطبيق القانون 49.16 وحده يشكل خلطاً بين قواعد الاختصاص و قواعد الموضوع، وهو خلط مردود قانوناً؛ولأن خيار المدعي في العقود المختلطة ثابت قضاءًا بعدما استقر اجتهاد محكمة النقض على أن المدعي في العقود المختلطة يملك خيار اللجوء إلى المحكمة التجارية كان النزاع مرتبطاً بعمل تجاري بالنسبة للمدعى عليه وقد جاء في قرار لها أنه "في العقود المختلطة، ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية إذا كان النزاع متعلقاً بنشاط المدعى عليه التجاري واختار المدعي رفع الدعوى أمامها" قرار عدد 1033 بتاريخ 20/11/2012 ملف تجاري عدد 1338/3/1/2011، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 77؛وعليه فإن اختيار العارض سلوك المسطرة أمام المحكمة التجارية اختيار مشروع ومؤسس قانوناً، ولا يجوز مصادرته بمبرر غير ذي أساس. ولأن النزاع مرتبط بعنصر من عناصر الأصل التجاري استقر قضاء محكمة النقض على أن النزاعات المتعلقة بالمحل التجاري المرتبط باستغلال أصل تجاري تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية وقد جاء في أحد قراراتها " النزاع المتعلق بكراء محل مخصص لاستغلال اصل تجاري يدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية باعتباره مرتبطاً بأحد عناصر الأصل التجاري " قرار عدد 451 بتاريخ 27/04/2011 ، ملف تجاري عدد 620/3/1/2010، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 160 وعليه، فإن الأمر المستأنف لما استبعد الاختصاص، يكون قد خالف المادة 5 من القانون 53.95 وناقض الاجتهاد المستقر المحكمة النقض.
وبخصوص انحصار الطلب في معاينة تحقق الشرط الفاسخ دون مساس بأصل الحق أكد أن الطلب الأصلي للعارض لم يكن يرمي إلى تفسير العقد أو مناقشة مشروعيته، وإنما انحصر في: معاينة عدم أداء واجبات الكراء والتصريح بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد، وترتيب أثره القانوني بالإفراغ وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن "إذا تضمن العقد شرطاً فاسخاً صريحاً، فإن تحقق الإخلال
شهـ
رقم الملف : 2026/8225/921
3
الموجب له يجعل الفسخ يقع بقوة القانون، ويقتصر دور المحكمة على المعاينة" (قرار عدد 703 بتاريخ 09/06/2004 ،ملف مدني عدد ، 2712/1/3/2002،منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد96) كما جاء في قرار أحدث "معاينة تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يشكل مساساً بأصل الحق متى كان الشرط واضحاً والإخلال ثابتاً"(قرار محكمة النقض عدد 233 بتاريخ 07/03/2018،ملف مدني عدد 2016/1/3/1425) وأن الثابت من وثائق الملف وجود شرط فاسخ صريح في عقد الكراء توجيه إنذار قانوني عدم أداء المستأنف عليها للواجبات داخل الأجل وبالتالي فإن الشرط الفاسخ يكون قد تحقق بقوة العقد، ولا يبقى سوى ترتيب أثره القانوني، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الأمر المستأنف في ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بعقد الكراء وتبعا لذلك القول والحكم بإفراغ المستأنف عليهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما مع أمتعتهما من العين المكراة لهما الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وشمول القرار بالنفاذ المعجل رغم التعرض وتحميل المستأنف عليهما الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المطعون فيه .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 2026/03/12 عرض فيها أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا صائبا وان الحكم الابتدائي أجاب على دفوعات المستأنف؛وان العارض حديث العهد بكرائه للشقة موضوع النزاع, ذلك أن مدة الكراء لا تتجاوز بعد سنة 25/06/2025 تاريخ ابرام عقد الكراء؛ وان مدونة التجارة من بين بنودها حسب القانون 16.49 المادة 4 ان اختصاص هذه المحكمة رهين بمرور المدة اللازمة لاكتساب ملكية الأصل التجاري وهي سنتين؛ وان نازلة الحال تفتقر الى توفر شروط هذه المادة التي هي رئيسية وجوهرية في مدونة التجارة، ملتمسان الحكم وفق ما يقتضيه القانون شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك برد دفوعات المستأنف و الحكم بتاييد الحكم الابتدائي .
وبناءا على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الأمر المستأنف.
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2026/03/12 حضرها نائب المستأنف وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة؛ وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ المَلَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 2026/04/09 .
التعليـ
ــل
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث من جملة مااستند اليه الطاعن أن الاختصاص للبت في النازلة ينعقد للمحكمة التجارية لكون المحل موضوع النزاع مخصص لممارسة نشاط تجاري من جهة ولكون المستأنف عليها شركة تجارية من جهة أخرى.
وحيث صح مانعاه الطاعن ذلك أن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من طبيعة النزاع والصفة التجارية للأطراف لا من النص القانوني الواجب التطبيق؛ وأن طرفي النزاع ولئن اتفقا في عقد الكراء على خضوعه لمقتضيات القواعد العامة؛فضلا عن عدم مرور اجل سنتين على ابرام العقد؛ فان ذلك لا ينزع الاختصاص للبت في النزاع عن المحكمة التجارية طالما ان المحل موضوع العقد مخصص لممارسة نشاط تجاري طبقا للبند 3 من العقد؛ فضلا عن كون المستأنف عليها شركة تجارية وان المحل مخصص كمقر لممارسة نشاطها؛ مما يبقى ماذهب اليه الامر المطعون فيه مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه.
رقم الملف : 2026/8225/921
4
وحيث ان الثابت من عقد الكراء أساس العلاقة التعاقدية المصادق على توقيعه في 2025/06/26 أن الطرفين اتفقا على أن العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون في حالة توقف المكترية عن أداء واجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر دون حاجة لتوجيه انذار؛ وان الطاعنة رغم الاتفاق المذكور بادرت إلى توجيه انذار للمستأنف عليها ظل دون جدوى؛ الأمر الذي يخولها طلب معاينة الشرط الفاسخ طبقا لنص المادة 33 من قانون 49.16 التي تنص على أنه "في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر؛ يجوز للمكري كلما تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا؛ وبعد توجيه انذار بالاداء يبقى دون جدوى؛ بعد انصرام أجل 15 يوما من تاريخ التوصل؛أن يتقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وارجاع العقار او المحل"؛الأمر الذي يتعين معه الاستجابة للطلب وذلك بمعاينة الشرط الفاسخ والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليها بالافراغ هي ومن يقوم مقامها او باذنها من المحل الكائن بزنقة [العنوان]؛ الدار البيضاء.وتحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الامر المستأنف؛ والحكم من جديد بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ المضمن بعقد الكراء الرابط بين السيد محمد (ب.) وشركة (م.) المصادق على توقيعه في 2025/06/26 ؛ والقول بأنه أصبح مفسوخا بقوة القانون؛ وبافراغ المستأنف عليها من الشقة الكائنة بزنقة [العنوان]؛ هي ومن يقوم مقامها او باذنها؛ وتحميلها الصائر.
رقم الملف : 2026/8225/921
5
بهذا، صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت الهيئة مكونة من:
أمينة بتبرتين
رئيسة
السيدة مستشارة ومقررة
فائزة ليلي
السيدة مستشارة
وردة لكلاوي السيدة
یاسین خرامز السید
كاتب الضبط
الرئيسة
المستشارة والمقررة
كاتب الضبط
1
تسليم نسخ
موقع إلكترونيا من طرف : YASSINE KHRAMEZ بتاريخ : 2026/04/10 13:07:14 رمز الوثيقة 205-265960424596 رمز التحقق 205-1d293952-1898-0db4-94a1-c=834bc78409
موقع إلكترونيا من طرف : AMINA BOUTABRATINE إلكترونيا من طرف : FAIZA LAILI بتاريخ : 2026/04/09 14:39:58 بتاريخ : 2026/04/09 14:48:16
رقم الملف : 2026/8225/921
6
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025