Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66706

Identification

Réf

66706

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6820

Date de décision

24/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements.

Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la validité des commandements fondant sa demande d'éviction. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part qu'une personne morale ne peut se prévaloir de son propre défaut de mise à jour de son siège social pour vicier une signification régulièrement effectuée à l'adresse déclarée, et d'autre part que la preuve du paiement lui incombe.

S'agissant de l'appel incident du bailleur, la cour retient que le commandement de payer est nul dès lors que le procès-verbal de signification mentionne un refus de réception par "un employé" sans aucune identification nominative, fonctionnelle ou même physique de cette personne. Une telle imprécision, contraire aux exigences des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, empêche la juridiction de contrôler la qualité du réceptionnaire et la réalité du lien de subordination avec le représentant légal du preneur.

L'acte de notification est par conséquent privé de tout effet juridique. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بخصوص الاستئناف الأصلي (المكترية):

حيث تمسكت المستأنفة الاصلية بأن الحكم المطعون فيه صدر في غيبتها نتيجة تحايل في تبليغها، لكون الاستدعاء وجه إلى غير مقرها الاجتماعي، مما حرمها من حق الدفاع.

لكن حيث يثبت من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى استدعت المستأنِفة بالعنوان المصرح به كمقر اجتماعي، حسب نموذج -ج- وأفيد بانتقالها منه حسب شهادة ا التسليم لجلسة 22/01/2025.

وحيث لا يمكن للشخص المعنوي ان يحتج بتغييره لمقره دون تحيين وضعيته القانونية لابطال إجراءات التبليغ الموجهة إليه بالعنوان المصرح به، وان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المستأنِفة، فإن الأثر الناشر للاستئناف يخول لها مناقشة موضوع النزاع من جديد امام هده المحكمة , دون ان يترتب عن دلك المساس بصحة الإجراءات التي تمت على أساس المعطيات القانونية المصرح بها من قبلها , ولا ترتيب أي جزاء اجرائي بشأنها ، مما يجعل هذا الدفع غير ذي أساس ووجب رده .

وحيث بخصوص الدفع بعدم استغلال المحل وتسليم المفاتيح فلا دليل لما يثبت إشهاد المكري بتخليها النهائي عن المحل وفق الشكليات القانونية، ولا بما يفيد إنهاء العلاقة الكرائية بصفة قانونية, وان مجرد مغادرة المحل أو إغلاقه لا يعفي المكتري من أداء واجبات الكراء.

وحيث بخصوص الدفع ببراءة الذمة وأداء شهرين من واجبات الكراء، وأن المكري يحتفظ بالمبلغ المسبق، فقد جاء الدفع غير معزز بأي وصل أو حجة كتابية، في حين أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي، مما يبقى معه هذا الدفع بدوره غيرمبرر ووجب رده.

وعليه، فإن الاستئناف الأصلي يبقى غير مؤسس ويتعين رفضه.

في الاستئناف الفرعي (المكري)

حيث أسست محكمة الدرجة الأولى رفضها لطلب الإفراغ على كون الإنذارين لم يتم تبليغهما وفق المقتضيات القانونية، معتبرة أن الإنذار الأول لم يحترم مفهوم الاستمرارية، وأن الإنذار الثاني وجه إلى عنوان مخالف لعنوان المحل المكترى أو للمقر الاجتماعي للشركة، ولم يثبت كونه عنوانا متفقا عليه بين الطرفين لتبليغ الإنذارات، فضلاً عن عدم ثبوت توصل الممثل القانوني للمكترية به.

وحيث بخصوص الإنذار الأول, فمحضر التبليغ تضمن مجرد الإشارة إلى تردد المفوض القضائي على المحل دون بيان عدد المرات أو تواريخ الانتقال، ودون استيفاء باقي البيانات الجوهرية المنصوص عليها قانوناً، مما يجعله غير مطابق لمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية، ولاسيما الفقرة الخامسة منه, وان هذا القصور الشكلي يمس جوهر إجراء التبليغ، ويحول دون ترتيب أي أثر قانوني على الإنذار المذكور.

وحيث بخصوص الإنذار الثاني الموجه بالعنوان الجديد, فانه و لئن كان ثابتاً من محاضر المفوض القضائي أن المستأنفة دأبت على تغيير عناوينها، وأن التبليغ بالعنوان الجديد تم بناءً على تحريات ميدانية، فإن صحة التبليغ تبقى رهينة باحترام الشكليات الجوهرية التي أوجبها القانون,وان المفوض القضائي أثبت رفض التوصل من طرف “أحد المستخدمين” دون ذكر اسمه أو صفته الوظيفية، ودون أن يعمد إلى وصفه وصفاً مادياً يمكن من تمييزه، سواء من حيث هيئته العامة أو سنه التقريبي أو بنيته الجسدية أو أي عنصر آخر من عناصر التعريف.

وحيث إن هذا الإغفال يجعل شخص الرافض غير محدد ولا قابل للتعيين، ويحول دون التحقق من كونه تابعاً فعلاً للشركة وله علاقة تبعية بممثلها القانوني، كما يمنع المحكمة من بسط رقابتها على صحة الإجراء، خلافاً لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية ,وان مجرد التنصيص على عبارة “أحد المستخدمين” دون أي تعريف اسمي أو مادي يجعل التبليغ مشوباً بالجهالة وغير منتج لأي أثر قانوني,وان ثبوت تغيير العناوين، وإن كان قرينة على صعوبة التبليغ، فانه لا يعفي من التقيد الصارم بالشكلية المفروضة قانوناً، خاصة وأن الإفراغ إجراء استثنائي يمس استقرار العلاقة الكرائية.

وحيث تبعاً لذلك، يبقى ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من عدم الاعتداد بالإنذارين المؤسس عليهما طلب الإفراغ مبنيا على أساس قانوني سليم ولا يغير من ذلك ما أثاره المستأنف فرعياً من اجتهادات قضائية، ما دام تبليغ الإنذار محل النزاع لم يستوف الشروط الواقعية والقانونية التي بنيت عليها تلك الاجتهادات مما يستتبع رد الاستئناف الفرعي المثار بشأنه وتأييد ما قضى به من رفض طلب الافراغ .

وحيث إن باقي ما أثير من دفوع لا ينهض حجة لتغيير ما قضى به الحكم المستأنف مما وجب معه تأييده وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه تبعا لما ال اليه الطعن .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile