Réf
66622
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6649
Date de décision
17/12/2025
N° de dossier
2025/8219/3772
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation de bail, Refus de réception, Procès-verbal de notification, Notification par huissier de justice, Loyers impayés, Force probante, Faux incident, Bail commercial, Acte authentique
Source
Non publiée
Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers.
En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé le pli. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande en inscription de faux, en rappelant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie du faux principal.
La cour retient ensuite que la notification est régulière dès lors que l'huissier, face au refus de la destinataire de décliner son identité, a valablement suppléé cette absence en mentionnant dans son procès-verbal la qualité de la personne trouvée sur les lieux ainsi que ses caractéristiques physiques. Le manquement contractuel étant ainsi valablement constaté, le jugement est confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et ordonnant la rectification des erreurs matérielles affectant la décision de première instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/07/2025يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2025 تحت عدد 6233ملف عدد 1795/8219/2025 الذي قضى : في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع أولا في الطلب الأصلي:بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعيين، في حدود ما ناب كل واحد منهم في التركة واجبات كراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء عن الفترة من 01/03/2024 وإلى تاريخ 28/02/2025 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 9.00,00 درهم، وجب فيها مبلغ 10.800 درهم وبالمصادقة على الإنذار موضوع المحضر المؤرخ بتاريخ 15/11/2024، وفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهم وإفراغ المدعى عليهم ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المذكور، وبأدائهم لفائدة المدعيين تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم،وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء، وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات وثانيا في الطلب المضاد: برفضه وتحميل المدعين فرعيا المصاريف.
و حيث تقدم المستانف عليهم بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/12/2025 يلتمسون فيه الحكم على المستأنفين بادائهم لفائدتهم مبلغ 6300 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2025 الى غاية متم شتنبر 2025
و حيث تقدم المستأنف عليهم بطلب اصلاح خطأ مادي مؤرخ في 24/12/2025 اعترى الحكم المستانف بخصوص الاسم العائلي لمينة و المستانفين زينب و عمر بجعله (د.) عوض (د.)
في الشكل:
حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستانف بتاريخ 01/07/2025 و بادروا الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 14/07/2025 و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا
و حيث قدم الطعن بالزور الفرعي و الطلب الإضافي بما في ذلك طلب اصلاح الخطا المادي وفق الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين الحكم بقبولهم شكلا
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعون بواسطة نائبهم إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/02/2025، والذي عرضا من خلاله أنهما وبمقتضى عقد كراء مصحح الامضاء بتاريخ 1997/8/11 فقد أكريا لمورث المدعى عليهم الهالك امحمد (د.) المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء بوجيبة كرائية شهرية قدرها 900 درهم، وانه ومنذ وفاة الهالك توقف المدعى عليهم عن أداء واجبات الكراء دون مبرر وقد تخلد بدمتهم واجبات الكراء منذ فاتح مارس من سنة 2024 والى الآن، وان العارضين وبعد استنفادهم لجميع الوسائل والطرق الحبية مع المدعى عليهم قصد حملهم على الأداء والتي بقيت بدون جدوى فقد وجها لهم إنذارا غير قضائي بشأن أداء واجبات كراء المدة المتراوحة ما بين فاتح مارس 2024 الى متم دجنبر 2024 أي عن مدة 10 اشهر وجب فيها مبلغ 9000 درهم رفضت أرملة الهالك التوصل به وان المدعى عليهم لم يبادروا الى أداء ما بذمتهم الى غاية الآن، وانه قد تخلد بذمتهم ومن جديد واجبات كراء شهري يناير وفبراير 2025 أي شهرين وجب فيها مبلغ 1800 درهم، ليكون المبلغ الإجمالي المطلوب هو 10.800 درهم، وان التماطل في أداء واجبات الكراء يشكل إخلالا خطيرا بالالتزامات التي يستلزمها عقد الكراء والتي يتعين على المكتري الالتزام بها ويعد مبررا مشروعا لإفراغه طبقا للمادة 26 من قانون 46.16 فضلا عن كون الأمر يتعلق بالواجبات الكرائية لأكثر من ثلاث اشهر من الكراء، مما يجعل العلاقة الكرائية مفسوخة قانونا، ويتعين افراغ المدعى عليهم من المحل موضوع النزاع دون تعويض طبقا للمادة الثامنة من نفس القانون، وان العارضين والحالة هاته يكونان محقين في المطالبة بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليهم وبفسخ عقد الكراء الرابط بين موروث المدعى عليهم والعارضين وكذا المطالبة بتعويض عن التماطل بكل اعتدال في مبلغ 2500 درهما. والتمسا الحكم بأداء المدعى عليهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء عن الفترة من 2024/3/1 الى غاية متم فبراير2025أي عن مدة 12 شهرا وجب فيها مبلغ 10.800 درهموبأدائهم لهما تعويضا عن التماطل يقدرانه بكل اعتدال في مبلغ 2500 درهم، وبفسخ عقد الكراء الرابط بين العارضين وموروث المدعى عليهم وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم ولول بإذنهم من المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها500درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع الى تاريخ التنفيذ الفعلي للحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجلوتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم دفعوا من خلالها بعدم قبول الدعوى شكلا لكون المدعى عليها زينب تبقى قاصر وهي مزدادة بتاريخ 09/03/2009 وفق الثابت من رسم الإراثة المدلى به رفقته، وفي غياب ما يفيد إصلاح المسطرة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.
وبناء على المقال الإصلاحي الذي يقدما به المدعيين بواسطة نائبهما والتمسا من خلاله الإشهاد على إصلاح مقالهما الافتتاحي وذلك بجعله في مواجهة السيدة عائشة (ر.) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر بدلا من تقديمها في مواجهة زينب (د.) بصفة شخصية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم أكدوا من خلالها أنهفيما يخص المذكرة الجوابيةان توجيه الانذار الى الورثة دون ذكر اسمائهم يجعل الانذار معيبا ولا اثر له قانونا في مواجهة ورثة امحمد (د.) المعينة اسماؤهم في شهادة الاراثة وهم السادة عائشة (ر.) اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها زينب (د.) و عمر (د.) وانه مادام الانذار معيبا فان دعوى المصادقة على الانذار تبقى كذلك معيبة مما يستوجب معه رفض الدعوى للعلة المذكورة.وفيما يخص المقال المضادحيث ان السيدة عائشة (ر.) اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها زينب (د.) وعمر (د.) هم ورثة الهالك امحمد (د.) وانه سبق للهالك ان ابرم عقد كراء تجاري مع السادة مينة (د.) ورشيد (خ.) وان هذين الاخيرين قد وجها انذار غير قضائي الى ورثة امحمد (د.) قصد اداء ما بذمتهم من الواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة في الانذاروان تبليغ الانذار المذكور لكي يكون قانوني لا بد ان يحترم المقتضيات القانونية الواردة في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية إذ التبليغ غير القانوني يؤثر على سلامة الاجراءات المسطرية اللاحقة. وانه جاء في محضر التبليغ من طرف المفوض القضائي السيد عادل (ر.) بانه بتاريخ 2024/11/15 انتقلنا الى العنوان المذكور حيث وجدنا احدى الورثة شخصيا وهي ارملة المرحوم امحمد (د.) حسب تصريحها والتي رفضت الافصاح عن اسمها ومن اوصافها قصيرة القامة ووجها عريض في الاربعينات او الخمسينات تقريبا فعرفناها بصفتنا واطلعناها على موضوع مهمتنا تم رفضت التوصل بالانذار رفقتهوانه طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م فلاعتبار الرفض التوصل تبليغا صحيحا يتعين التصريح باسم وصفة الشخص المراد تبليغه، وانه وبناء على ما سبق ذكره فان تبليغ الانذار الموجه الى ورثة امحمد (د.) جاء تبليغاغير قانوني ومخالف لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه القول ببطلانه، والتمسو في في المقال الأصلي الحكم برفضه وفي المقال المضاد الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي لتطبيق القانون.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون بان تبليغ الانذار بالاداء موضوع الطعن ابتدائيا لكي يكون قانوني لا بد ان يحترم المقتضيات القانونية الواردة في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية إذ التبليغ غير القانوني يؤثر على سلامة الاجراءات المسطرية اللاحقة وحيث انه جاء في محضر التبليغ من طرف المفوض القضائي السيد عادل (ر.) بانه بتاريخ 2024/11/15 انتقلنا الى العنوان المذكور حيث وجدنا احدى الورثة شخصيا وهي ارملة المرحوم امحمد (د.) حسب تصريحها والتي رفضت الافصاح عن اسمها ومن اوصافها قصيرة القامة ووجها عريض في الاربعينات او الخمسينات تقريبا فعرفناها بصفتنا واطلعناها على موضوع مهمتنا تم رفضت التوصل بالانذار وانه طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م فلاعتبار الرفض التوصل تبليغا صحيحا يتعين التصريح باسم وصفة الشخص المراد تبليغه وفي ذلك ذهب المجلس الاعلى سابقاومحكمة النقض حاليا انه" يجب ان تتضمن شهادة التسليم بيان اسم من سلم اليه الاستدعاء فلا يكفي الاشارة الى ان عائلة المعني بالامر رفضت تسلم الاستدعاء لهذا تكون المحكمة قد خرقت الفصل 39 من ق م م لما اعتبرت شهادة تبليغ الحكم الابتدائي التي وردفيها ان عائلة المعني بالامر رفضت تسلم الطي ورتبت على ذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجال ..." القرار الصادر بتاريخ 1983/3/23 في الملف المدني رقم 20192 المنشور في مجموعة قرارات المجل الاعلى في المادة المدنية الجزء الثانيصفحة 119 وان المجلس الاعلى سابقا في احدى قراراته قد ركز على اهمية التوقيع على شهادة التسليم وذكر سبب الامتناع عنه " إذ تبين من الاطلاع على شهادتي التسليم انهما لم يوقعا من طرف المستانف ولم يشر فيهما العون المكلف بالتبليغ الى السبب المانع من التوقيع فان الحكم الذي اسس على الشهادتين المذكورتين يكون قد خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغات القضائية التي هي من القواعد الجوهرية للمرافعات نظرا لما تهدف اليه من حماية حقوق الدفاع " وانه وبناء على ما سبق ذكره فان تبليغ الانذار الموجه الى ورثة امحمد (د.) جاء تبليغاغير قانوني ومخالف لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه القول ببطلانه وترتيب الاثار القانونية على ذلكفي أسباب تطبيق مسطرة الزور الفرعى حيث جاء في محضر المفوض القضائي السيد عادل (ر.) انه بتاريخ 2024/11/15 انتقلنا الى العنوان المذكور اعلاه حيث وجدنا احدى الورثة شخصيا وهي ارملة المرحوم امحمد (د.) حسب تصريحها والتي رفضت الافصاح عن اسمها من بين اوصافها قصيرة القامة ووجها عريض في الاربعينيات او الخمسينيات من العمر تقريبا فعرفناها بصفتنا واطلعناها على موضوع مهمتنا ثم رفضت التوصل بالانذار رفقته والمؤشر عليه من طرفنا وان ارملة المرحوم امحمد (د.) السيدة عائشة (ر.) لم يسبق لها ان رفضت الانذار الموجه اليها ولم يتم ان اطلعت على الانذار كما هو مضمن في تصريح المفوض القضائي وبالتالي فهي تنكر ماداء في محضر المفوض القضائي السيد عادل (ر.) وتطعن فيه بالزور الفرعي مما يناسب الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي تطبيق مسطرة الزور الفرعي ، ملتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما ورد فيمقال العارض الافتتاحي للدعوى وفي الزور الفرعي جاء في الاشهاد للعارضة السيدة عائشة (ر.) بالطعن بالزور الفرعي المفوض القضائي السيد عادل (ر.) انه بتاريخ 2024/11/15 طبقا لمقتضيات المواد 92 و93 من ق م م وإحتياطيااجراء بحث للاستماع لاطراف الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إصلاح خطأ مادي وطلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 24/09/2025 عرض فيها أنه بخصوص الخطأ المادي فان الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي قد تسرب اليه خطأ مادي تمثل في الاسم العائلي لكل من العارضة السيدة مينة والمستانفين ذلك ان اسم العارضة هو مينة (د.) وليس مينة (د.) وان المدعى عليهم ورثة امحمد (د.) و ليس امحمد (د.) وهم : السيدة عائشة (ر.) اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصرة زينب (د.) وليس زينب (د.) والسيد عمر (د.) وليس عمر (د.) وانه وانطلاقا مما سبق فان العارضين يكونان محقين في المطالبة باصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم الابتدائي ولحق الاسم العائلي لكل من العارضة مينة و المستانفين وذلك بجعل لقب العارضة مينة (د.) بدل (د.) ولقب ورثة الهالك امحمد (د.) بدل امحمد (د.) و كدا لقب الابنة القاصرة زينب (د.) بدل (د.) ولقب السيد عمر (د.) بدل (د.) وبخصوص المذكرة الجوابية عاب المستانفون على الحكم موضوع الاستئناف الحالي مجانبته للصوابلنقصان التعليل وانه وخلافا لمزاعم المستأنفين فان هذا الحكم قد جاء معللا تعليلا قانونيا فبخصوص قانونية تبليغ الإنذار دفع المستانفون بكون تبليغ الإنذار بالاداء ليكون قانونيا لابد ان يحترم المقتضيات القانونية الواردة في الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م وان التبليغ غير القانوني يؤثر على سلامة الإجراءات المسطرية اللاحقةلكنه بالرجوع الى محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عادل (ر.) والمؤرخ في 2024/11/15 فستلاحظ المحكمة انه قد احترم الفصول المستدل بها من طرف المستانفين وخاصة الفصل 39 من ق م م في فقرته الرابعة والذي يشترط لكي يعتبر الرفض توصلا صحيحا ان يصدر عن الطرف او الشخص الذي له الصفة في استيلام الاستدعاء وفي موطنه . دلك ان السيد المفوض القضائي عادل (ر.) فانه وعند انتقاله الى محل إقامة المستأنفين والدي هو نفس العنوان الوارد بمقالهم الاستئنافي فقد وجد أرملة الهالك امحمد (د.) وهي صرحت بها هي نفسهاوبالتالي فان تضمين محضر تبليغ الإنذار لرفض أرملة المرحوم (د.) وم امحمد (د.) بتصريحها، التوصل بالانذار ليس من شأنه ان يؤثر على صحة التبليغ حسب ما استقر عليه المجلس الأعلى في العديد من القرارات وانه بالرجوع الى المحضر المحرر بتاريخ 2024/4/15 فان المفوض القضائي عادل (ر.) قد انتقل محل إقامة المستانفين ووجد أرملة الهالك امحمد (د.) حسب تصريحها والتي رفضت الإفصاح عن اسمها علاوة على تضمينه لاوصافهاو بالتالي فان المحضر المنجز بتاريخ 2024/4/15 يبقى صحيحا و منتجا لآثاره القانونيةوبالتالي فتعليل القاضي الابتدائي خلافا لمزاعم المستأنفين الدي ينم عن عدم فهمهم واستيعابهم لمقتضيات الفصل 39 من ق م م يبقى تعليلا قانونيا وموضوعيا وبخصوص مسطرة الزور الفرعي من جهة أولى فان المستانفين قد تقدموا بطلبهم هذا خلال المرحلة الاستئنافية رغم حضورهم خلال المرحلة الابتدائية وابدائهم لدفوعهم بشأن محضر تبليغ الإنذار دون الطعن بالزور فيه مما يعتبر معه هذا الطلب جديدا ويعرض لأول مرة امام محكمة الاستئناف ومن جهة ثانية فان المستانفين قد اكتفوا بالطعن بالزور الفر. دون اثبات هذا الزور بتقديم الأدلة التي تثبت زورية المحضر وان ادعاء المستانفين بكون أرملة المرحوم امحمد (د.) لم يسبق لها ان رفضت التوصل بالانذار دون الادلاء بأي وسيلة تثبت ادعاءها هدا خاصة وانه كما سبق الإشارة الى ذلك سالفا انها لم يسبق لها ان أنكرت التوصل خلال المرحلة الابتدائية بل اكتفت بالطعن في الإنذار من الناحية الشكلية فقط ، يجعل طعنها هذا فقط بغرض تطويل المسطرةوينم عن سوء نيتها في التقاضيالامر الذي يتعين معه رفضه وانه بالرجوع الى الحكم الابتدائي فقد جاء معللا تعليلا قانونيا وانه بالرجوع الى ملتمسات المستانفين الأخيرة و التي ترمي الى الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد وفق ما ورد في مقالهم الافتتاحي فقد تدكيرهم بانهم كانوا مدعى عليهم و ليسوا مدعين و بالتالي فملتمسهم هذا غير قانونيمما يتعين معه الحكم برفض استئنافهم وبالتالي الحكم بتاييد الحكم الابتدائي في جميعما قضى به وبخصوص الطلب الإضافي فانه قد ترتب بذمة المستانفين واجبات كراء المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها ابتدائيا وانه قد تخلد بذمتهم ومن جديد واجبات كراء المدة المتراوحة ما بين فاتح مارس 2025 الى متم شتنبر 2025 أي عن مدة 7 اشهر بحساب وجيبة كرائية شهرية قدرها 900 درهم وجب فيها مبلغ 6300 درهم وان التماطل لا زال قائما في حق المستانفين وانه والحالة هاته فان العارضين يكونان محقين في المطالبة بالواجباتالمذكورة ، ملتمسون بخصوص طلب اصلاح الخطأ المادى الذى شاب الحكم الابتدائي قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح باصلاح الخطأ المادي الذي لحق الحكم الابتدائي بخصوص لقب كل من العارضة مينة والمستانفين ورثة الهالك زينب و عمر وذلك بجعل لقب العارضة مينة هو (د.) بدل (د.) وجعل لقب ورثة الهالك امحمد هو (د.) بدل (د.) وبجعل لقب زينب و لقب عمر (د.) بدل (د.) وبالتالي اصلاح الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2025/5/8 موضوع الملف عدد2025/8219/1795 و جعله موجها بين السيدة مينة (د.) بدل مينة (د.) وبين السادة ورثة امحمد (د.) وهم : السيدة عائشة (ر.) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها القاصر زينب (د.) بدل زينب (د.) والسيد عمر (د.) بدل عمر (د.) وبخصوص المذكرة الجوابيةالقول برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وبخصوص الطعن بالزور الحكم برفض الطلب وتحميل المستانفين الصائر وبخصوص الطلب الإضافي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستانفين بادائهم للعارضين بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع المدة المتراوحة ما بين فاتح مارس 2025 الى متم شتنبر 2025 أي عن مدة 7 اشهر حسب وجيبة كرائية شهرية قدرها 900 درهم وجب فيها مبلغ 6300 درهم وتحميل المستانفين الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 08/10/2025 عرض فيها أن المستانفين يتمسكون بكون ان توجيه الانذار الى الورثة دون ذكر اسمائهم يجعل الانذار معيبا ولا اثر له قانونا في مواجهة ورثة امحمد (د.) المعينة اسماؤهم في شهادةالاراثة وهم السادة عائشة (ر.) اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها زينب (د.) و عمر (د.) وانه مادام الانذار معيبا فان دعوى المصادقة على الانذار تبقى كذلك معيبة ممايستوجب معه رفض الدعوى للعلة المذكورة كما ان تبليغ الانذار المذكور لكي يكون قانوني لا بد ان يحترم المقتضيات القانونية الواردة في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية إذ التبليغ غير القانوني يؤثر على سلامة الاجراءات المسطرية اللاحقة . وحيث انه جاء في محضر التبليغ من طرف المفوض القضائي السيد عادل (ر.) بانه بتاريخ 2024/11/15 انتقلنا الى العنوان المذكور حيث وجدنا احدى الورثة شخصيا وهي ارملة المرحوم امحمد (د.) حسب تصريحها والتي رفضت الافصاح عن اسمها ومن اوصافها قصيرة القامة ووجها عريض في الاربعينات او الخمسينات تقريبا فعرفناها بصفتنا واطلعناها على موضوع مهمتنا تم رفضت التوصل بالانذار رفقته وانه طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م فلاعتبار الرفض التوصل تبليغا صحيحا يتعين التصريح باسم وصفة الشخص المراد تبليغه وفي ذلك ذهب المجلس الاعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا انه يجب ان تتضمن شهادة التسليم بيان اسم من سلم اليه الاستدعاء فلا يكفي الاشارة الى ان عائلة المعني بالامر رفضت تسلم الاستدعاء لهذا تكون المحكمة قد خرقت الفصل 39 من ق م م لما اعتبرت شهادة تبليغ الحكم الابتدائي التي وردفيها ان عائلة المعني بالامر رفضت تسلم الطي ورتبت على ذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجال ... القرار الصادر بتاريخ 1983/3/23 في الملف المدني رقم 20192 المنشور في مجموعة قرارات المجل الاعلى في المادة المدنية الجزء الثانيصفحة 119 وان المجلس الاعلى سابقا في احدى قراراته قد ركز على اهمية التوقيع على شهادة التسليم وذكر سبب الامتناع عنه " إذ تبين من الاطلاع على شهادتي التسليم انهما لم يوقعا من طرف المستانف ولم يشر فيهما العون المكلف بالتبليغ الى السبب المانع من التوقيع فان الحكم الذي اسس على الشهادتين المذكورتين يكون قد خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغات القضائية التي هي من القواعد الجوهرية للمرافعات نظرا لما تهدف اليهمن حماية حقوق الدفاع " وانه و بناء على ما سبق ذكره فان تبليغ الانذار الموجه الى ورثة امحمد (د.) جاء تبليغاغير قانوني ومخالف لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه القول ببطلانه وترتيب الاثار القانونية على ذلك اما بخصوص تطبيق مسطرة الزور الفرعي فانه ليس طلبا جديدا فالاصل انه يثار في جميع مراحل الدعوى وحيث ان موضوع طلب الزور الفرعي هو ان ارملة المرحوم امحمد (د.) السيدة عائشة (ر.) لم يسبق لها أن رفضت الانذار الموجه اليها ولم يتم ان اطلعت على الانذار كما هو مضمن في تصريح المفوض القضائي وبالتالي فهي تنكر ماداء في محضر المفوض القضائي السيد عادل (ر.) وتطعن فيه بالزور الفرعي مما يناسب الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي تطبيق مسطرة الزور الفرعي وان ارملة المرحوم امحمد (د.) السيدة عائشة (ر.) لم يسبق لها ان رفضت الانذار الموجه اليها ولم يتم ان اطلعت على الانذار كما هو مضمن في تصريح المفوض القضائي وبالتالي فهي تنكر ماداء في محضر المفوض القضائي السيد عادل (ر.) وتطعن فيه بالزورالفرعي ، ملتمسون رد جميع الدفوع المثارة لعدم جديتها مع تأكيد ملتمساتنا المسطرة بالمقال الاستئنافي .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 740 الصادر بتاريخ 15/10/2025 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى إجراء تحقيق للتأكد مما إذا كانت الملاحظة المضمنة بمحضر تبليغ الإنذار غير القضائي المنجز بتاريخ 2024/11/15 صحيحة أم مزورة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق المرتقبة.
وبناء على ماراج بجلسة البحث
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 10/12/2025 عرض فيها أن المستأنفين لم يحضروا جلسة البحث رغم كونهم أصحاب المصلحة في ذلك فالعارضان قد تقمصا دورهم وأصبحا يحرصان على جاهزية الملف بحيث انهما هما من سهرا على تبليغ الاستدعاءات لجلسة البحث الشيء الذي ان دل على شيء فانما يدل على كون طعنهم بالزور في شهادة التسليم كان فقط لغرض تطويل أمد المسطرة والتعسف في حق العارضين ذلك انهم لو كانوا جادين في دفوعهم لكانوا سباقين الى تتبع الملف والحضور لجلسة وان السيد المفوض القضائي قد حضر جلسة البحث وأكد للمحكمة العنوان الذي قام بتبليغ الإنذار به وأكد أوصاف السيدة التي وجدها بالعنوان المبلغ اليه والتي صرحت له المسماة عائشة (ر.) ورفضت التوصل وانه يتذكرها ومستعد لمعرفتها اذا حضانها ظلت تتحدث اليه لمدة طويلة وانه وانطلاقا مما سبق فسيتضح لمجلسكم الموقر ان ما يدعيه المستأنفون لايستند على أي أساس واقعي وبالتالي يبقى غير جدير بالاعتبارالأمر الذي يتعين معه رد جميع دفوعات المستأنفين وبالتالي القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به ،ملتمسين القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 03/12/2025 الفي بالملف مذكرة بعد البحث لفائدة نائبة المستأنف عليهم سلمت نسخة منها لنائب المستأنفين، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/12/2025 .
في الاستئناف الأصلي و الطعن بالزور الفرعي:
حيث تمسك الطاعنون باسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه
و حيث طعن المستأنفون بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار الموجه من طرف المستانف عليهم و المنجز من طرف المفوض القضائي عادل (ر.) الذي اكد في جلسة البحث انه انتقل الى إقامة [العنوان] و وجد الارملة الا انها رفضت التبليغ بعد اطلاعها على مضمونه ،و عن اوصافها صرح انها قصيرة القامة وعريضة الوجه يتراوح سنها بين 40 و 50 سنة و عن توقيت التبليغ صرح انه تم صباحا
وحيث ان المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي بمناسبة تبليغ الإنذار الموجه الى المستأنفين هو حجة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور الأصلي وليس الفرعي ، وامام حجية المحضر المنجز من طرفه والذي أشار فيه الى ان الارملة رفضت التوصل و أشار الى اوصافها و ان الإشارة الى اوصاف من رفض حيازة التبليغ يغني عن ذكر اسمه سيما ان الامر يتعلق بأرملة المكتري الأصلي ، و اما عدم حضور الطاعنين لجلسة البحث رغم توصل نائبهم بجلسة 19/11/2025 و رغم تعليق الأشعار يتعين رفض طلب الطعن ، و يكون تبعا لذلك الإنذار بالاداء والافراغ الموجه من طرف المستانف عليهما و المبلغ للمستأنفين بتاريخ 15/11/2024 صحيحا و منتجا لاثره القانوني و الدفع أعلاه و أيضا الدفع بخرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م في غير محله و يتعين رده
و حيث ان المستانفين بلغوا بالانذار بصفة قانونية بتاريخ 15/11/2024 و لم يبادوا الى أداء الواجبات الكرائية المطلوبة صدره عن المدة من فاتح مارس 2024 الى متم دجنبر 2024 سواء داخل الاجل الممنوح لهم او اثناء سريان الدعوى مما يثبت التماطل في حقهم و الحكم الابتدائي فيما قضى به جاء مصادفا للصواب و معللا تعليلا كافيا و يتعين تاييده وتحميل المستأنفين الصائر نتيجة لما ال اليه طعنهم
في الطلب الإضافي:
حيث يهدف الطلب الى الحكم على المستأنفين بادائهم لفائدة المستأنف عليهما مبلغ (6300 درهم )عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2025 الى غاية متم شتنبر 2025 مع الاكراه البدني في الأقصى .
و حيث انه لما كان الطلب يتعلق بواجبات كرائية لاحقة عن تاريخ صدور الحكم المطعون فيه و اعمالا للفصل 143 من ق.م.م يتعين الحكم على المستأنفين بادائهم لفائدة المستأنف عليهما واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2025 الى غاية متم شتنبر 2025 بما مجموعه 6300 درهم.
و حيث ان موضوع الدعوى يتعلق بأداء مبلغ مالي و يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى
و حيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر
في طلب اصلاح الخطا المادي:
حيث يلتمس المستأنف عليهما اصلاح الخطا المادي الذي طال ديباجة الحكم المستانف و ذلك بجعل الاسم العائلي للمدعية مينة هو (د.) و أيضا الاسم العائلي للمدعى عليهم ورثة امحمد (د.) و الاسم العائلي لزينب و عمر هو (د.) أيضا
وحيث ان المحكمة ثبت لها صحة ما اعترى الحكم المستانف ذلك انها برجوعها الى مقال الافتتاحي للدعوى كما هو مقدم في المرحلة الابتدائية المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/02/2025 تبين ان الاسم العائلي للمدعية مينة هو (د.) و نفس الاسم العائلي يحمله أيضا المدعى عليهم منهم زينب و عمر ، مما يتعين معه اصلاح ديباجة الحكم المستانف بجعل اسم العائلي للمدعية منية هو (د.) عوض (د.) و الاسم العائلي للمدعى عليهم هو ورثة امحمد (د.) و جعل الاسم العائلي لزينب و عمر أيضا (د.) و ليس (د.)
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي و الطلب الإضافي و طلب اصلاح الخطأ المادي
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه
في الطلبين الإضافي و طلب اصلاح الخطأ المادي : بأداء المستأنفين ورثة امحمد (د.) لفائدة المستأنف عليهما مينة (د.) و رشيد (خ.) مبلغ (6300درهم) عن واجبات الكراء عن المدة من مارس 2025 الى غاية متم شتنبر 2025 مع الاكراه البدني في الأدنى ،و بإصلاح الخطأ المتسرب الى ديباجة الحكم المستأنف و ذلك بجعل اسم العائلي للمدعية مينة هو (د.) و الاسم العائلي للمدعى عليهم هو ورثة امحمد (د.) و نفس الاسم العائلي لكل من زينب و عمر مع تحميل المستانفين الصائر
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66275
La contestation sérieuse de la validité de la notification d’un commandement immobilier constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025