Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66629

Identification

Réf

66629

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6719

Date de décision

22/12/2025

N° de dossier

2025/8219/4137

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement.

Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage conformément à l'article 39 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour retient que le défaut d'affichage de l'avis de passage constitue un vice de forme substantiel qui rend la mise en demeure irrégulière, de sorte que la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée.

Elle considère néanmoins que le commandement, bien que vicié pour fonder la résiliation, a valablement interrompu la prescription et fait droit à la demande en paiement des loyers après avoir écarté la part prescrite de la créance. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant les demandes en validation du commandement et en expulsion, mais le confirme pour le surplus en réformant le montant des loyers dus, et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ت. م. ت. ك. ب.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7619 بتاريخ 27/06/2024 في الملف عدد 3764/8219/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 147620,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح شهر يوليوز 2018 إلى متم يوليوز 2023 بحسب سومة شهرية قدرها 2420,000 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار موضوع المحضر الإخباري المؤرخ في 2024/02/15 وإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بعمارة [العنوان] البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف كون الحكم المطعون فيه قد سبق وبلغ للقيم المعين في حق المستأنفة في 11/12/2024 وتم تعليقه بسبورة الإعلانات ونشره بجريدة طبقا لمقتضيات الفصل 441 ق م م ، وهو ما طعنت فيه المستأنفة بعلة ان المحكمة الابتدائية لم تحترم المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة التبليغ اذ ان المفوض القضائي الذي استدعاها لم يقم بإلصاق وترك اشعار بمحل التبليغ لما وجده مغلقا حسب مرجوعه.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/05/2024 تبت لها بان المحكمة الابتدائية بجلستها تلك رجع مرجوع استدعاء المستأنفة بملاحظة مغلق وقررت استدعائها بالبريد المضمون مباشرة في حين ان مرجوع الاستدعاء ليس فيه ما يثبت على ان القائم على التبليغ ترك اشعارا بالمرور بالمحل المبلغ فيه رغم ان مقتضيات الفصل 39 من ق م م صريحة على انه في الحالة التي يتعذر فيها على المكلف بالتبليغ او السلطة الادراية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على أي شخص في موطنه او محل اقامته الصاق في الحين اشعارا بذلك في موضوع ظاهر بمكان التبيلغ وأشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر( قرار محكمة النقض رقم 117 الصادر بتاريخ 16/02/2023 ملف تجاري رقم 782/3/2/2021)

ولما كانت إجراءات التبليغ وفق المشار اليه غير صحيحة في حق المستأنفة وبالتالي ما ترتب عنها من إجراءات تكون غير صحيحة ويكون بذلك تبليغ الحكم المطعون فيه للقيم المعين اثرها في حق المستأنفة في مرحلة الابتدائية غير ذي اثر في مواجها ويكون بذلك الاستئناف قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

وحيث ان المقال الإضافي جاء على الصفة والمصلحة ووفقا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن جمعية (أ. خ. م. ر. س. ع.)تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 26/03/2024 تعرض فيهأنها جمعية خيرية تعنى بالرعاية الاجتماعية وكانت تحمل إسم جمعية (أ. خ. ب. م. س. ع.) ، وأنها بتاريخ 26 ماي 2016 وفي إطار جمعها العام الاستثنائي، قامت بتعديل اسمها ليصبح جمعية (أ. خ. م. ر. س. ع.) حسب الثابت من خلال الفصل الثاني من قانونها الأساسي ، وأنها تملك المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] البيضاء ، وأن شركة (ت. م. ت. ك. ب.) في شخص ممثلها القانوني تشغل منها المحل أعلاه على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 242000 درهم وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح شهر يوليوز 2018 إلى غاية متم شهر يوليوز 2023 ليتخلذ بذمتها ما مجموعه 147620,00 درهم ، وأن العارضة وجهت للمدعى عليها إنذار غير قضائي بالاداء في إطار المادة 26 من القانون 49/16 حسب الثابت من خلال المحضر الاخباري المحرر من قبل المفوض القضائي السيد عبد الاله (س.) الذي وجدها مغلقة باستمرار بتواريخ مختلفة ابتداء من 2024/02/05 و 2024/02/09 و 2024/02/15 وأن تقاعس المدعى عليها عن أداء ما تخلذ بذمتها من واجبات كرائية يجعلها في حالة مطل بين طبقا لمقتضيات الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود ، والتمست الحكم بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 147620,00 درهم عن مجموع المبالغ الكرائية المترتبة في ذمتها بحسب مشاهرة قدرها 2420,00 درهم عن الفترة الممتدة من فاتح شهر يوليوز 2018 إلى غاية متم شهر يوليوز 2023 والمصادقة على الإشعار بالأداء الموجه للمدعى عليها والقول تبعا لذلك بإفراغها من المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بنسخة من إنذار مديل بمحضر التبليغ ونسخة من عقد الكراء ونسخة من القانون الأساسي للجمعية.

وبناء على المذكرة التوضيحية خلال المداولة لنائب المدعية والذي جاء فيه أن فاتحة الدعوى الحالية هي الإنذار بالأداءالموجه للمدعى عليها والذي رجع بملاحظة محل مغلق باستمرار وذلك بعد التردد عليه في عدة محاولات كان بتاريخ 2024/02/15 حسب الثابت من خلال المحضر الاخباري المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الاله (س.) بتاريخ 2024/02/15 وأن العارضة سبق ان وجهت لها مجموعة من الإنذارات لاداء الواجبات الكرائية في إطار المادة 26 من القانون 49/16 دون جدوى بسبب الاغلاق المستمر للمحل المدعى فيه وفق الثابت من المحاضر الإخبارية 1 انذار موجه للمدعى عليها بتاريخ 2020/11/13 معزز بمحضر اخباري يفيد اغلاق المحل المكترى 2 / انذار بالاداء موجه للمدعى عليها بتاريخ 2022/07/20 معزز بمحضر اخباري يفيد اغلاق المحل المكترى بصفة مستمرة 3/ محضر .2/انذارمعاينة واستجواب مؤرخ في 2022/09/07 منجز من قبل مفوض قضائي يثبت واقعة اغلاق المحل لمدة 3 سنوات من تاريخ تحريره وتأسيسا عليه تؤكد العارضة جميع ملتمساتها المفصلة بعريضة دعواها المؤسسة على الإنذار بالاداء المرفق به بعد معاينة واقعة تنقل المفوضين القضائيين إليه للتبليغ خلال مدد زمنية متفاوتة ومعقولة وثبوت استمرار اغلاق المحلالمدعى فيه منذ 2019 وفق السالف تفضيله . وأرفقت المذكرة بأصل إنذارين مرفقين بمحضر اخباري واصل محضر معاينة واستجواب.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهحول الدفع ببطلان إجراءات التبليغبخصوص بطلان إجراءات تبليغ نص الإنذار فإن الإنذار الذي تزعم المدعية أنه يشكل انذارا قانونيا، تم توجيهه إلى عنوان لا يمثل بأي وجه من الوجوه المقر الاجتماعي الرسمي للعارضة، وان العنوان المضمن بنص الانذار يعتبر ناقص اذ ان عنوان المقر الاجتماعي للعار بلوك [العنوان] الدار البيضاء" كما هو ثابت من شهادة السجل التجاري الخاص بالعارضة وينص الفصل 516 من ق.م.م " توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والانذارات والاخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الاهلية والشركات والجمعيات وكل الاشخاص الاعتباريين الاخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهمهذه "المحل الذي وحيت ينص الفصل 522 من ق.م. م " يكون موطن شركة هو يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خالفذلك . " وانه بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته نجد أن الإنذار موضوع النزاع بلغ للعارضة بصفتها شركة تجارية في غير مقرها الاجتماعي المنصوص عليه في النمودج "ج" الخاص بها وكذلك في عقد الكراء المدلى به من طرف المدعية، مما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصلين 516 و 522 من ق.م.م وانه برجوع المحكمة لنص الإنذار موضوع المصادقة بالافراغ سيتبين لها أن المدعية تعمدت اغفال كلمة "مجموعة 5" او "بلوك 5" من عنوان العارضة وبذلك يكون العنوان ناقص لا يمثل باي وجه كان العنوان الحقيقي لمقرها الاجتماعي مما يفقد الإنذار موضوع طلب المصادقة صفته القانونية ومفعوله الإجرائي، ويعتبر كأنه لم يكن حسب اجتهادات محكمة النقض اعتبرت في عدة قرارات أن التبليغ الباطل يعدم كما انه بالاطلاع على الإنذار موضوع دعوى المصادقة سيتبين ان كاتب المفوض القضائي لم يقم بترك اشعار بباب العارضة لإتاحة الفرصة لها للاطلاع على الإنذار في حالة عدم مصادفة كاتب المفوض القضائي للفترة الزمنية تكون فيها أبواب العارضة مفتوحة، بل اكتفى بالقول بوجود الشركة مغلقة معه التبليغ في خرق سافر لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م وبخصوص بطلان إجراءات التبليغ بالجلسة خلال المرحلة الابتدائيةقضى الحكم المطعون فيه بالحكم على العارضة بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 147620,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح شهر يوليوز 2018 إلى متم يوليوز 2023 بحسب سومة شهرية قدرها 2420.00 درهم و والحكم بالمصادقة على الإنذار موضوع المحضر الإخباري المؤرخ في 2024/02/15 وإفراغ العارضة من المحل الكائن بعمارة [العنوان] البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وانه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته وخاصة شواهد تسليم تبليغ العارضة بالجلسة خلال المرحلة الابتدائية وزيادة على كون العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي لا يشكل بأي وجه كان المقر الاجتماعي للعارضة يتضح جليا على ان شواهد التسليم المذكورة تتضمن عبارة خلال محاولتين اخرها بتاريخ 2024-05-09 نجد الشركة مغلقة " دون الإشارة الى ما يفيد ترك بباب دون ان تتضمن شواهد التسليم المذكورة ما يفيد أن كاتب المفو القضائي الذي كلف بالتبليغ قد قام بتعليق إشعار على باب المطلوبة في التبليغ ( العارضة) كما هو منصوص عليه قانونا، و ذلك لإتاحة الفرصة للعارضة للاطلاع على الإشعار المذكور في حالة عدم مصادفة كاتب المفوض القضائي للفترة الزمنية التي تتواجد بها العارضة في محلها المدعى فيه، وهو الأمر الذي لم يحرص كاتب المفوض القضائي المكلف بالتبليغ على احترامه، مما يجعل مسطرة تبليغ الجلسة خلال المرحلة الابتدائية باطلة، ولا ترتب أي اثر قانوني في مواجهة العارضة، ان مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض، لا تسلم احدهما الا بسلامة ما قبلها، و ان عدم سلامة مسطرة تبليغ الجلسة خلال المرحلة الابتدائية، يترتب عنها لزوما عدم سلامة مسطرة التبليغ بواسطة البريد المضمون المنجزة بعدها وأنه فضلا عن ذلك، فإنه بتصفح وثائق الملف، يتبين ايضا على ان مسطرة القيم التي تم سلوكها خلال المرحلة الابتدائية قد تمت في خرق سافر لمقتضيات الفصول ،37 ، 38 ، 39 من قانون المسطرة المدنية، كما ستوضح العارضة ذلك من خلال ما سيليان مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م تنص على: إذا تعذر على المكلف بالتبليغ او السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على أي موطنه او محل اقامته الصق في الحين إشعارا بذلك في موضعشخصظاهر بمكان التبليغ واشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبطالمحكمة المعنية بالامر توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وفضلا عن ذلك فإن مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م تنص على انه يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه، دون ان يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا وانه بالرجوع إلى ملف القضية، يتبين انه خال مما يفيد صدور أمر بتعيين قيم في حق العارضةكما انه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته يتبين انه خال مما يفيد إجراء بحث حول العارضة سواء من طرف الشرطة او من طرف السلطاتالقيم الإدارية وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، قررت بجلسة 30-05-2024 تعيين قيم في حق العارضة، وبالرجوع لوثائق الملف وخاصة محضر جواب القيم الأخير حرر المحضر بتاريخ 04-06-2024 أي في اجل 5 أيام مدة غير كافية للقول بإنجاز القيم التحريات اللازمة والمنصوص عليها قانونا للبحث والتحري عن العارضة، اذ جاء في المحضر المذكور "اشهد انه بعد البحث والتحري المحل مغلق بعد محاولتين" وان عبء إثبات استيفاء إجراءات القيم وفق ما ينص عليه القانون يقع على عاتق المستأنف عليها التي يتعين عليها الإدلاء بمحاضر الشرطة وإفادات السلطات الإدارية التي تفيد القيام بمحاولة البحث عن العارضة قبل صدور الحكم في مواجهتها وان القضاء استقر في جميع درجاته على ان انجاز القيم لأبحاثه طبقا للقانون، لاسيما ضرورة انتظاره ابحاث وتحريات السلطات القضائية والإدارية يشكل شرط صحة لترتيبه الآثار القانونية على عملية التبليغ وفي غياب ما يفيد انجاز هذه التحريات والأبحاث تكون إجراءات تبليغ الاستدعاء للقيم نيابة عن العارضة باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني وأصدرت محكمة النقض عدة قرارات تؤكد الصبغة الآمرة لقواعد التبليغ وشكلياته بسبب ارتباطها بحقوق الدفاع والضمانات الممنوحة للمتقاضين، وقد جاء في إحدى هاته القرارات ما يلي مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م تعتبر قواعد جوهرية وآمرة يؤدي الإخلال بها أو ببعضها إلى بطلان أي تبليغ لم يحترم تلك الإجراءات والشكلياتقرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 459 بتاريخ 2003/02/06 في الملف المدني عدد 2002/1/1/2060وعليه تكون إجراءات تبليغ استدعاء العارضة عن طريق القيم خارقة للمقتضيات القانونية الآمرة المذكورة اعلاه، مما يجعل التبليغ باطلا، وبالتالي تعرض الحكم للبطلان ويتعين معه ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون، لكون التقاضي هو على درجتين وان ذلك يشكل خرق سافر لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م الذي يلزم المكلف بالتبليغ في حالة عدم العثور على الطرف المطلوب تبليغه بالصاق في الحين اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ والاشارة الى ذلك في شهادة التسليم وبخصوص بطلان إجراءات تبليغ الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئنافالحالي فإن الحكم المطعون فيه صدر في حق العارضة غيابيا بواسطة قيم، وتم تبليغه الى القيم المذكور بتاريخ 2024/12/11، واستصدرت المستأنف عليها بعد ذلك شهادة بعدم الاستئناف بتاريخ 2025/03/05 وان مقتضيات الفصل 54 من ق.م.م وانه بالرجوع الى شهادة بعدم الاستئناف المؤرخة في 2025/03/05 ، نجدها تشير فقط الى تبليغ القيم السيد عبد الله (ه.) المنصب في حق العارضةبالحكم المطعون فيه وبتعليق التبليغ بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية وبجريدة رسالة الأمانة وان مقتضيات الفصل 54 من ق.م.م المشار اليها اعلاه وان نصت على تبليغ الحكم الى القيم طبقا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م، ق.م.م، غیر آن مقتضيات الفصل 54 المذكور نصت ايضا على وجوب تبليغ الحكم الى القيم طبقا للشروط المحددة في الفصول ،37 38 و 39 من ق.م.م وان مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م تنص على إذا تعذر على المكلف بالتبليغ او السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على أي شخص في موطنه أو محل إقامته الصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ، وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر وفضلا عن ذلك فإن مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م تنص على انه يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه، دون ان يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا وانه بالرجوع مرة اخرى الى شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 2025/03/05، يتضح جليا ان الحكم المطعون فيه بلغ الى القيم مباشرة، دون احترام المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في الفصول 54، 37، 38 و 39 من ق.م.م، التي توجب أولا سلوك مسطرة تبليغ الحكم المطعون فيه إلى العارضة، وإذا تعذر ذلك بسبب عدم العثور عليها في موطنها، يوجه الاستدعاء ثانيا إليها عن طريق البريد المضمون، وفي حالة أيضا عدم العثور عليها ، يتم ثالثا تعيين قيم في حقها ليبلغ بالحكم المطعون فيه وانه من الثابت من وثائق الملف ومستنداته على ان المستأنف عليها لم تحترم تطبيق المقتضيات القانونية الأمرة المذكورة اعلاه، وقامت مباشرة بتبليغ الحكم المطعون فيه إلى القيم عبد الله (ه.) متجاوزة بذلك مرحلة التبليغ بواسطة عون او مفوض قضائي وكذا مرحلة التبليغ التي تليها بواسطة البريد المضمونمما تكون معه مسطرة تبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي، باطلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وأن هذا المبدأ كرسه الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات وانه فضلا عن ذلك، فإن الملف خال أيضا مما يفيد إجراء القيم أي بحث حول العارضة سواء من طرف الشرطة او من طرف السلطات الإدارية التي تفيد القيام بمحاولة البحث عن العارضة قبل تبليغ الصادر في مواجهتها وان القضاء استقر في جميع درجاته على ان انجاز القيم لأبحاثه طبقا للقانون، لاسيما ضرورة انتظاره ابحاث وتحريات السلطات القضائية والإدارية يشكل شرط صحة لترتيبه الآثار القانونية على عملية التبليغ، وهو الشيء الغير الواقع في نازلة الحال وانه والحالة هاته تكون مسطرة تبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي باطلة، مما يترتب عنه من جديد فتح اجل الاستئناف لفائدة العارضة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومن حيت تضمين المقال لعنوان غير المقر الاجتماعي للشركة العارضة فإن المدعية ضمنت مقالها عنوانا غير المقر الاجتماعي للشركة العارضة في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م الذي ينص البيانات الإلزامية التي يجب ان يتضمنها المقال تحت طائلة عدم القبول وباطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي للدعوى سيتبين لها ان العنوان المضمن به هو "عمارة [العنوان] البيضاء " ، الا انه بالرجوع لعقد الكراء وكذا النمودج "ج" للأصل التجاري المملوك للعارضة سيتبين ان العنوان الحقيقي للمقرالاجتماعي للعارضة هو "بلوك [العنوان] الدار البيضاء"وبتضمين المدعية لعنوان اخر غير المقر الاجتماعي للشركة المنصوص عليه في سجلها التجاري، يجعل هذا البيان منعدم وبالتالي وجب تطبيق الجزاء والتصريح بعدم قبول الدعوى لعدم نظامية المقال وبخصوص دفع العارضة بتقادم المبالغ المطالب بها في نص الانذار خلال المرحلة الاستئنافية لأول مرةقضى الحكم المطعون فيه بالحكم على العارضة بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 147620,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من فاتح شهر يوليوز 2018 إلى متم يوليوز 2023 بحسب سومة شهرية قدرها 2420.00 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار موضوع المحضر الإخباري المؤرخ في 2024/02/15 وإفراغ العارضة من المحل الكائن بعمارة [العنوان] البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول المتعلق بأداء واجبات الكراء وبتحميلها الصائرالحكم بالنفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات وان العارضة سبق وان أثبتت بطلان إجراءات تبليغها بالإنذار موضوع المطالبة بالمصادقة وإجراءات تبليغها بالدعوى موضوع الحكم المطعون فيه الصادر في غيبتها بواسطة قيم، بحسب التفصيل الوارد اعلاه وان بطلان إجراءات تبليغ العارضة بالدعوى موضوع الحكم المطعون فيه ترتب عنه حرمانهاته الأخيرة من درجة من التقاضي، وبالتالي حرمان العارضة من تقديم طلب دفوعها بخصوص تقادم المبالغ المطالب بها في نص الإنذار وانه بالرجوع الى نص الإنذار سيتبين أن طلب تبليغ نص الإنذار صادر بتاريخ 05-02-2024 ، وان مستحقات الكراء عن الفترة السابقة لخمس سنوات الأخيرة سقطت بالتقادم عملا بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة مع ما يترتب على ذلك قانونا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف المحكمة التجارية بالدارالبيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطياالتصريح بسقوط حق جمعية (أ. خ. م. ر. س. ع.)، مستحقات الكراء عن الفترة السابقة لخمس سنوات الأخيرة بالتقادم.أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع مقال اضافي بواسطة نائبها بجلسة 27/10/2025 التي جاء فيها في المذكرة الجوابية فإن الطعن بالاستئناف غير مبرر ولا يستند على أساس قانوني سليمذلك أسست المستأنفة أسباب استئنافها على الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار بالأداء و الحكم الصادر في الموضوع إلى القيم المنصب في حقها و سقوط المطالبة بالواجبات الكرائية المسطرةبالمقال الافتتاحي للتقادم حسب زعمها و بخصوص الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار بالأداءتذكر العارضة المستأنفة أن التقاضي يقتضي حسن النية طبقا لمقتضيات المادة 05 من ق م .م. و تثير انتباه المحكمة أن الطعن في تبليغ الإنذار بالأداء المؤسس عليه الدعوى الحالية ما هو إلا وسيلة لتطويل المسطرة و ربح المزيد من الوقت إضرارا بالعارضة و مصالحها الإجتماعيةذلك باطلاع الهيئة المحترمة على أصل الإنذار بالأداء المنازع فيه موضوع المحضر الإخباري المؤرخ في 2024/02/15 الموجه للمستأنفة في إطار المادة 26 من قانون 416, سوف تعاين أنه وجه إليها بكيفية قانونية بعنوانها المتواجد بعمارة [العنوان] الدار البيضاء و هو نفسه المسطر بعقد الكراء الرابط بين الطرفين و المشار إليه من قبلها بديباجة مقالها الاستئنافيو من تم فإن عدم تضمين العارضة لبلوك 5 بعنوان المستأنفة راجع أساسا لكون المحل التجاري المتنازع فيه يوجد بواجهة شارع العقيد العلام حي السدري الدار البيضاء و خارجا عن حدود بلوك 5 و ليسداخلهذلك فإن عنوان الطاعنة المسطر بالإنذار موضوع الدعوى و الاستئناف الحالي هو نفسه المطابق للعنوان المتمسك به من قبلها حسب الثابت من خلال شهادة مطابقة الترقيم الصادرة عنمقاطعة مولاي رشيد عمالة مولاي رشيدفضلا عن ذلك, فإن المستأنفة من خلال منازعتها الجوفاء لإجراءات تبليغ الإندار بالأداء لم " أنظروا فضلا أصل شهادة مطابقة الترقيم رفقته" تثبت بمقبول قانوني وجود المحل التجاري المتخاصم فيه بعنوان آخر غير العنوان الوارد بالإنذارات الموجهة إليها زد على ذلك, أن مقر الطاعنة بعنوانها أعلاه كان دائم الإغلاق حسب الثابت من خلال محضر المعاينة و الاستجواب المؤرخ في 2022/09/07 المدلى به خلال المرحلة الابتدائية المحرر من قبل المفوض القضائي السيد رشيد (ل.) و الذي يفيذ كون الشركة مغلقة منذ 03 سنوات حسب تصريح الجيرانو عليه يتبين أن الطاعنة تتقاضى بسوء نية, و ما منازعتها في تبليغ الإنذار بالأداء و دفعها بخصوص بطلان إجراءات تبليغه إلا محاولة يائسة للتشويش على المحكمة طالما لم يلحقها أي ضرر بذلك, مما يكون معه حريا معاملتها بنقيض قصدها و التصريح بغض الطرف عن الدفع المجاني المثار بعد القول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب وبخصوص الدفع ببطلان إجراءات تبليغ الإستدعاءات خلال جلسات المرحلة الابتدائية خلافا لما نعته المستأنفة بهثانا على الحكم المطعون فيه, فإنه بتصفح للمحكمة لوثائق الملف و محاضر الجلسات الابتدائية, سوف يعاين أن محكمة البداية قد طبقت تطبيقا سليما إجراءات استدعاء الطاعنة لحضور مناقشة القضية ابتداء من الاستدعاء لأول جلسة عن طريق المفوض القضائي و رجوع شهادة التسليم كون عنوان التبليغ مغلق باستمرار بعد عد محاولات, لتنتقل المحكمة إجرائيا إلى استدعاء المستأنفة عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل الذي رجع مرجوعه بملاحظة غير مطالببه و تقرر بناء عليه تعيين قيم في حقها و الذي أدلى بجواب كاف و شاف في الموضوع أكد فيه بعد التحري عن طريق النيابة العامة كون المحل المدعى فيه مغلقبعد محاولتينو من تم تكون محكمة البداية قد احترمت مقتضيات الفصل 39 من ق م م من جهة و حقوق دفاع الطاعنة من جهة أخرى وجعلت حكمها مرتكزا من حيث استيفاء إجراءات التبليغ على أساس قانوني سليم, مما يكون معه حربا استبعاد هذا الدفع و القول بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ و بخصوص الدفع ببطلان إجراءات تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة في شخصالمنصب في حقها نازعت المستأنفة في إجراءات تبليغ الحكم المستأنف للقيم المنصب في حقها السيد عبد الله (ه.) في محاولة منها للنيل من صحتها و الحال أنه باطلاع هيئة المجلس الموقر على منطوق الحكم المستأنف ستعاين أنه صدر غيابيا بقيم في حق الطاعنة بعد استنفاذ محكمة البداية لإجراءات تبليغها بالاستدعاءات وفق التدرج المنصوص عليه بمقتضيات فصول قانون المسطرة المدنية وبناء عليه باشرت العارضة إجراءات تبليغ الحكم الغيابي أعلاه للقيم المنصب في حق المستأنفة السيد عبد الله (ه.) بتاريخ 2024/12/11 و تعليقه بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 2024/12/24 و إشهاره بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 2024/12/30 وبانتهاء الأجل القانوني المضروب بالإعلان القضائي أعلاه و جريدة رسالة الأمة للطعن في مقتضيات الحكم الغيابي المطعون فيه بالاستئناف الحالي, استصدرت العارضة بتاريخ 2025/03/05 شهادة بعدم الطعن بالاستئناف كعنوان على حيازته لقوة الشيء المقضي بهو عليه يتضح أن منازعة الطاعنة غير مرتكزة على اساس قانوني سليم مما يتعين معه القول بردها و التصريح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب تعليلا و منطوقا وفي الدفع المتعلق بالتقادمدفعت المستأنفة بتقادم طلب العارضة عن الواجبات الكرائية المطالب بها منذ تاريخ فاتحيوليوز 2018 إلى غاية متم يوليوز 2023 بما مجموعه 14762000 درهما لئن كانت مدة تقادم الواجبات الكرائية المعتبرة بمثابة حقوق دورية إعمالا لأحكام الفصل 391 من ق ل ع هي خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط, فإن العارضة قد قامت بمجموعة من الإجراءات القضائية و المطالبات الشبه قضائية القاطعة للتقادم المثار وفق الثابت من خلال المذكرة التوضيحية ومرفقاتها المدلى بها ابتدائيا خلال المداولة ولا ضير في إعادة تفصيل ذلك أمام المجلس المحترم وفق التالي طالما أثير الدفع بالتقادم أمامه: 1 بتاريخ 2020/11/13 وجهت العارضة للطاعنة في إطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و المادة 26 من قانون 16-49 إنذارا بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح شهر يوليوز 2018 إلى غاية متم أكتوبر 2020 رجع بملاحظة محل مغلق في عدة محاولات حسب الثابت من خلال المحضر الإخباري المحرر من قبل المفوض القضائي السيد عبدالمجيد (م.) وبتاريخ 2022/07/20, وجهت العارضة للطاعنة مرة أخرى في إطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و المادة 26 من قانون 16-49 إنذارا بأداء الواجبات الكرائية المدة من فاتح شهر يوليوز 2018 إلى غاية متم فبراير 2022 رجع بملاحظة الشركة مغلقة في عدة محاولات حسب الثابت من خلال المحضر الإخباري المحرر من قبل المفوض القضائي السيد عبد الإله (س.)فضلا عن ذلك, فقد استصدرت العارضة بتاريخ 2009/05/12 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء أمرا رئاسيا بإجراء معاينة و استجواب موضوع الملف المختلف عدد 2022/8103/8337 حرر بموجبه المفوض القضائي السيد رشيد (ل.) محضرا مؤرخا في 2022/09/07 عاين بموجبه كون المحل التجاري المتخاصم فيه مغلقا منذ حوالي 03 سنوات حسب تصريح الجوارأعلاه" وأنه بالنظر لما ذكر أعلاه, فإن المبالغ الكرائية المطالب بها بالمقال الافتتاحي المحكوم بها ابتدائيا و خلافا لما نعته المستأنفة لم يطلها التقادم المتمسك به إعمالا لمقتضيات الفصل38 من ق ل ع مما تكون معه و الحالة هاته ملزمة بأدائها طبقا لمقتضيات الفصل 663 منق ل ع وفي المديونية وحالة المطل البين حيث لما كانت العارضة قد استندت في المطالبة بإفراغ العين المكتراة على سبب التماطل في أداء واجبات الكراء, الواقع الثابت بموجب الإنذار بالأداء الموجه للطاعنة موضوع المحضر الإخباري المؤرخ في 2024/02/15, وعدم وفائها إلى غاية يومه لمجموع الوجيبة الكرائية المسطرة به خلال الأجل القانوني المضروب طبقا لمقتضيات الفصول 254 و 255 و 692 ق ل ع و الفصل 26 من قانون 49/16فإنه يتبين أن أداء الواجبات الكرائية المطالب بها بالإنذار لم يتم الوفاء بها رغم فوات الأجل المضروب في الإنذار, مما تكون معه المستأنفة في حالة مطل بين في تنفيذ التزاماتها التعاقدية. أكثر من ذلك، فإن موجبات الفصل 692 من ق ل ع و المادة 26 من قانون 49/16 تنص على فسخ عقد الكراء للمطل في حال عدم أداء الواجبات الكرائية كسبب خطير يتمثل في الإخلال بالتزام تعاقدي غير مبرر، دون اشتراط أي شرط آخر خلافا لمزاعم الطاعنةناهيكم أن المستأنفة من خلال مقالها الاستئنافي لم تنازع في المديونية و لم تثبت براءة ذمتها من المبالغ الكرائية المطالب بها لذا فإن المحكمة مدعوة لرد الاستيناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني متين و القول تبعا لذلك بعدم اعتباره لتصرح بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته عين الصواب وفي المقال الإضافي: حيث سبق للعارضة أن تقدمت ابتدائيا في مواجهة الطاعنة بطلب أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح شهر يوليوز 2018 إلى غاية متم يوليوز 2023 بما مجموعه 147.62000 درهما بحسب سومة كرائية قدرها 2420,00 درهما وأن العارضة محقة في المطالبة بواجبات الكراء اللاحقة عن المدة المحكوم بها ابتدائيا و ذلك ابتداء من تاريخ فاتح غشت 2023 إلى غاية متم شتنبر 2025 بحسب السومة الكرائية أعلاه أي 26 شهرا ليتخلد بذمتها ما مجموعه 62.920,00 درهما ، ملتمسة في مذكرة الجواب أساسا سماع التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلاواحتياطيا موضوعا في الدفع ببطلان إجراءات تبيلغ الإنذار بالأداء والاستدعاءات و الحكم المستأنف سماع التصريح برد الدفوع الواهية المثارة بالمقال الاستئنافي و القول بتأييد الحكمالمستأنف لمصادفته الصواب وفي الدفع بالتقادمسماع التصريح بعدم الالتفات للدفع المثار لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والقول بتأييد الحكم المطعون فيه وفي المديونية وحالة المطلسماع التصريح بغض الطرف عن الاستئناف لعدم وجاهته و القول تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه و تحميل المستأنفة صائر استئنافها وفي المقال الإضافي بقبوله شكلا وموضوعاالتصريح بأداء الطاعنة لفائدة العارضة مجموع الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 62.920,00 درهما عن المدة من فاتح غشت 2023 إلى غاية متم شتنبر 2025بحسب السومة الكرائية أعلاه أي 26 شهرا وتحميل المستأنفة الصائر.أرفقت ب: نسخة شهادة تسليم بتبليغ القيم و نسخة إعلان قضائي ونسخة جريدة رسالة الأمة و نسخة إنذار بالأداء مع محضر إخباري و نسخة إنذار بالأداء مع محضر إخباري و نسخة محضر معاينة و استجواب .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمقال إصلاحي مع مذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 17/11/2025 التي جاء فيها أنه بخصوص المقال الإصلاحي فإنه سبق للعارضة ان تقدمت بطعن بالاستئناف مقرون بطعن في إجراءات التبليغ في مواجهة الحكم الابتدائي رقم 7619 الصادر بتاريخ 2024/06/27 في الملف عدد 2024/8219/3764، وذلك في إطار الملف المشار الى مراجعهأعلاه وانه تسرب خطأ مادي لمقال العارضة الاستئنافي على النحو الآتيتفصيلهبخصوص المقر الاجتماعي للعارضة ونوعهاتسرب خطأ مادي للمقال الاستئنافي للعارضة، بخصوص عنوان مقرها الاجتماعي اذ ورد فيه على انه كائن بعمارة [العنوان] الدار البيضاء و الصحيح المقر الاجتماعي للعارضة كائن برقم [العنوان] الدار البيضاءكما تسرب خطأ مادي بخصوص نوعها، اذ ورد آن نوعها شركة ذات مسؤولية محدودة، والصحيح انها شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد وبخصوص ملتمس العارضة في مقالها الاستئنافي فإن العارضة اغفلت عن تدوين جزء من ملتمساتها، وبخصوص المذكرة الجوابيةتقدمت جمعية (أ. خ. م. ر. س. ع.) بمذكرة جوابية مع مقال إضافي خلال جلسة 2025/10/27، تضمنت مجموعة من الدفوعات ترد عليها العارضة من خلال ما يليدفعت المستأنف عليها بكون عدم تضمينها في الإنذار أساس النزاع ، لعنوان العارضة الكائن ببلوك 5 راجع أساس لكون المحل التجاري المدعى فيه بواجهة شارع العقيد العلام- حي السدري البيضاء وخارجا عن حدود وجود جود المحل بلوك 5 لیس داخله وان العارضة لم تدل بمقبول قانوني لتجار المدعى فيه بعنوان آخر غير العنوان الوارد في الإنذارات أساس النزاع و ان العارضة لم يلحقها ضرر جراء ذلك، علما انه هو نفس العنوان الواردبمقال العارضة الاستئنافيلكنخلافا لمزاعم المستأنف عليها ، فإن العارضة هي شركة تجارية، قد حصر موطن وان المشرع ومن خلال مقتضيات الفصل 522 من ق.م.م الشركات بصفتها اشخاص اعتبارية، في مقرها الاجتماعي، فقط لا غيروان العارضة سبق ان ادلت رفقة مقالها الاستئنافي، بنسخة من النموذج "ج" يثبت ان مقرها الاجتماعي هو "بلوك [العنوان] الدار البيضاء" وان عدم تحديد عنوان العارضة كاملا، وبتر جزء مهم منه، في من الإنذار أساس النزاع الوالي، وكذا في إجراءات تبليغ الجلسة والقيم، يترتب عنه كون تبليغ الإنذار المذكور وما تلاه من تبليغ الجلسة والقيم، قد تم في عنوان آخر غير عنوان العارضة والمضمن بالنموذج "ج" الخاص بها، وتكون معه إجراءات التبليغ المذكورة غير منتجة لأي أثر قانوني في مواجهة العارضة، مما يدحض الدفع المثار من طرف المستأنف عليها في هذا الصدد، ويجعله والعدمسواء ودفعت المستأنف عليها بكون محكمة البداية قد الفصل 39 من ق.م.م بخصوص إجراءات تبليغ الجلسة ابتدائيا سواء عن طريق المفوض القضائي أو بالبريد المضمون او بواسطة القيم المعين في حق العارضة وانه خلافا لمزاعم المستأنف عليها، فإنه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته، وخاصة شواهد تسليم تبليغ العارضة بالجلسة خلال المرحلة الابتدائية، وزيادة على كون العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي لا يشكل بأي وجه كان المقر الاجتماعي للعارضة، يتضح جليا على أن شواهد التسليم المذكورة تتضمن عبارة "خلال محاولتين اخرها بتاريخ 09-05-2024 نجد الشركة مغلقة" دون الإشارة الى ما يفيد ترك اشعار بباب دون ان تتضمن شواهد التسليم المذكورة ما يفيد ان كاتب المفوض القضائي الذي كلف بالتبليغ قد قام بتعليق إشعار على باب المطلوبة التبليغ العارضة كما هو منصوص عليه قانونا و ذلك لإتاحة الفرصة روضة للاطلاع على الإشعار المذكور في حالة عدم مصادفة كاتب المفوض للفترة الزمنية التي تتواجد بها العارضة في محلها المدعى فيه، وهو الأمر الذي لم يحرص كاتب المفوض القضائي المكلف بالتبليغ على احترامه، مما يجعل مسطرة تبليغ الجلسة خلال المرحلة الابتدائية باطلة، ولا ترتب أي اثر قانوني في مواجهة العارضة، علما ان مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض، لا تسلم احدهما الا بسلامة ما قبلها و ان عدم سلامة مسطرة تبليغ الجلسة خلالالمرحلة الابتدائية يترتب عنها لزوما عدم سلامة مسطرة التبليغ بواسطة البريدالمضمون المنجزة بعدها وانه فضلا عن ذلك، فإنه بتصفح وثائق الملف، يتبين ايضا على ان مسطرة القيم التي تم سلوكها خلال المرحلة الابتدائية قد تمت في خرق سافر لمقتضيات الفصول 37 38 39 من قانون المسطرة المدنية، اذ ان ملف القضية، خال مما يفيد صدور أمر بتعيين قيم في حق العارضةكما انه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته يتبين انه خال مما يفيد إجراء القيم أي بحث حول العارضة سواء من طرف الشرطة او من طرف السلطاتالإدارية وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت بجلسة 30-05-2024 تعيين قيم في حق العارضة، وبالرجوع لوثائق الملف وخاصة محضر جواب القيم الأخير حرر المحضر بتاريخ 04-06-2024 أي في اجل 5 أياممدة غير كافية للقول بإنجاز القيم التحريات اللازمة والمنصوص عليها قانونا و للبحث والتحري عن العارضة اذ جاء في المحضر المذكور "اشهد انه بعد البحت والتحري المحل مغلق بعد محاولتين" وان عبء إثبات استيفاء إجراءات القيم وفق ما ينص عليه القانون يقع على عاتق المستأنف عليها التي يتعين عليها الإدلاء بمحاضر الشرطة وإفادات السلطات الإدارية التي تفيد القيام بمحاولة البحث عن العارضة قبل صدور في مواجهتها وفي غياب ما يفيد انجاز هذه التحريات والأبحاث تكون إجراءات تبليغ الاستدعاء للقيم نيابة عن العارضة باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني، ويكون الدفع المثار من طرف المستأنف عليها في هذا الصدد غير ذي أساس، ويتعينردهودفعت المستأنف عليها بان محكمة البداية قد احترمت إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه الى القيم المعين في حق العارضة ابتدائيا، و الذي كان بتاريخ 2024/12/11 و تعليقه بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ انه 2024/12/24 و اشهاره بجريدة رسالة الأمة بتاريخ 2024/12/30، و بعد انتهاء الأجل القانوني، استصدرت المستأنف عليها شهادة بعدم الاستئنافبتاريخ 2025/03/05، مما تكون معه منازعة العارضة في هذا الصدد غير ذات أساس وانه خلافا لمزاعم المستأنف عليها، وبالرجوع الى شهادة بعدم الاستئناف المؤرخة في 2025/03/05 ، نجدها تشير فقط الى تبليغ القيم السيد عبد الله (ه.) المنصب في حق العارضة بالحكم المطعون فيه وبتعليق التبليغ بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية وبجريدة رسالة الأمانة وان مقتضيات الفصل 54 من ق.م.م، وان نصت على تبليغ الحكم الى القيم طبقا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م غير ان مقتضيات الفصل 54 المذكور نصت ايضا على وجوب تبليغ الحكم الى القيم طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 ، 38 و 39 من ق.م.م وانه بالرجوع مرة اخرى الى شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 2025/03/05، يتضح جليا ان الحكم المطعون فيه بلغ الى القيم مباشرة دون احترام المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في الفصول 54، 37، 38 و 39 من ق.م.م، التي توجب أولا سلوك مسطرة تبليغ الحكم المطعون فيه إلى العارضة، وإذا تعذر ذلك بسبب عدم العثور عليها في موطنها، يوجه الاستدعاء ثانيا إليها عن طريق البريد المضمون، وفي حالة أيضا عدم العثور عليها، يتم ثالثا تعيين قيم في حقها ليبلغ بالحكم المطعون فيه وانه من الثابت من وثائق الملف ومستنداته على ان المستأنف عليها لم تحترم تطبيق المقتضيات القانونية الأمرة المذكورة اعلاه، وقامت مباشرة بتبليغ الحكم المطعون فيه إلى القيم عبد الله (ه.) متجاوزة بذلك مرحلة التبليغ بواسطة ون او مفوض قضائي وكذا مرحلة التبليغ التي تليها بواسطة البريد المضمون، مما تكون معه مسطرة تبليغ الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي باطلة يترتب عنه كون شهادة عدم الاستئناف المحتج بها من طرف المستأنف عليها باطلة أيضا، لأنه ما بني على باطل فهو باطل، و يكون الدفع المثار من طرف المستأنف عليها في هذا الصدد غير ذي أساس، ويتعين رده ودفعت المستأنف عليها بخصوص التقادم المتمسك به من طرف العارضة بخصوص واجبات الكراء المدعى فيها عن الفترة الممتدة من يوليوز 2018 الى متم يوليوز 2023 قد تم قطعه بمقتضى الإنذارات الصادرة عن عليها والموجهة الى العارضة بتواريخ 2020/11/13، 2022/07/20 ، فضلا عن عدم أداء العارضة الواجبات المذكورة الى غايةتاريخ يومه وانه خلافا لمزاعم المستأنف عليها، فإن الإنذارات المتمسك بها من طرفها، فإنه فضلا عن كون العنوان المضمن بها ليس هو عنوان المقر الاجتماعي للعارضة لا يشير الى انه عنوان العارضة كائن ببلوك 5 فإن الإنذارات المذكورة لم يتم التوصل بها فعليا وقانونيا من طرف العارضة وبالتالي فهي لیست بقاطعة للتقادم وان هذا المبدأ كرسه العمل القضائي لمحكمة النقض اذ جاء في قرار صادر عنها بتاريخ 2023/12/06 في الملف عدد 2021/1/3/1204 تحت عدد 622، على انه: الإنذار القاطع للتقادم هو الذي يجعل المدين في حالة مطل و ان يتوصل به هذا الأخير بصفة قانونية. ملاحظة العنوان مغلق لا تفيد توصل المدين بالإنذار، و لا يترتب عنها قطع التقادم وانه بثبوت عدم انقطاع تقادم واجبات الكراء المدعى فيها ، يكون الدفع المثار من طرف المستأنف عليها في هذا الصدد غير ذي أساس، ويتعين رده اجل أداء وتمسكت المستأنف عليها بكونها قد انذرت العارضة من واجبات الكراء المدعى فيها، بواسطة الإنذار أساس النزاع الحالي، و ذلك من خلال عدة محاولات مما يثبت واقعة اغلاق المحل التجاري المدعى فيه بصفةمستمرة وانه خلافا لمزاعم المستأنف عليها ، وبرجوع المحكمة الى محضر تبليغ نص الإنذار موضوع طلب المصادقة، أساس الاستئناف الحالي،سيتبين لها أن المدة الفاصلة بين كل محاولة تبليغ لم تتجاوز خمسة أيام، في حين أن العمل القضائي المستقر يشترط أن تكون المدة بين كل محاولة لا تقل عن خمسة عشر يوما لإثبات واقعة الإغلاق الدائم، عملاً بقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2021/02/11 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1310 وأن المستأنف عليها احتجت بمحضر معاينة مؤرخ في 2022/09/07 لإثبات واقعة الإغلاق الدائم، غير هذا المحضر اعتمد فقط على تصريحات شخص واحد لا علاقة له بالعارضة مما يفقده أي حجية قانونية في هذا الإطارفضلا عن احتجاج المستأنف عليها بمجموعة من الإنذارات ومحاضر إخبارية بتواريخ سابقة الأول بتاريخ 2020/11/13 والثاني بتاريخ 2022/07/20 وان المادة 26 من القانون 49/16 تنص على ان حق المكري في طلب صادقة على الإنذار يسقط بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح للمكتري في الإنذاروبذلك لا يمكن الاحتجاج بالإنذارات السابقة لكونها تعتبر باطلة لمرور ما يزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الاجل الممنوح بها، مما يتعين معهاستبعادها وأن واقعة الإغلاق الدائم لا تثبت إلا انطلاقا من تاريخ تبليغ الإنذار إلى غاية آخر انتقال للمفوض القضائي، وهو ما لا يتوافر في نازلة الحال، فإن الدفع بالإغلاق الدائم يبقى غير مؤسس قانونا، مما ينبغي معه التصريح ببطلانه ، ملتمسة في المقال إصلاحيالإشهاد ان العارضة تلتمس اصلاح المسطرة بخصوص مقرها الاجتماعي ونوعها، والقول ان الصحيح هو ان المقر الاجتماعي للعارضة كائن برقم [العنوان] الدار البيضاء ونوعها شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد والإشهاد ان العارضة تلتمس اصلاح المسطرة بخصوص ملتمسها، مع بعين الاعتبار الملتمسات الواردة في مقالها الإستئنافي إضافة الى تلك الواردة في مقالها الاصلاحي على الشكل التالي واحتياطيا جداإلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع مايترتب على ذلك قانونا واحتياطيا جد جداإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا وفي الاستئناف الأصليقبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساساالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون واحتياطياالتصريح بسقوط حق المستأنف عليها جمعية (أ. خ. م. ر. س. ع.) في المطالبة بمستحقات الكراء عن الفترة السابقة لخمس سنوات الأخيرة عن تقديم دعوى المصادقة بالتقادم.أرفق ب: نسخة من النمودج "ج" للسجل التجاري ونسخة من قرار محكمة النقض ونسخة من قرار محكمة النقض .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 15/12/2025 التي جاء فيها أن مدعو للقول بعدم قبول المقال الإصلاحي شكلا لوروده خارج الأجل القانوني للطعن بالاستئناف شأنه في ذلك شأن المقال الاستئنافي كونه يستتبعه وجودا و عدما في التعقيبنظرا لاعتقاد العارضة الصميم باستيفاء محرراتها الكتابية لجميع الدفوع الوجيهة, و يقينا منها بمصادفة المطعون فيه جادة الصواب تعليلا و منطوقا مقابل المناقشة الجوفاء للمستأنفةو تفاديا منها لتطويل المسطرة و التكرار الغير مجدي لما سبق بسطه تؤكد العارضة جميع مذكراتها السابقة و تلتمس من المحكمة الإشهاد على ذلك.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/12/2025.

حيث أسس الاستئناف على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبث لها بان المستأنف عليها هي جمعية (أ. خ. م. ر. س. ع.) وان الملك موضوع الدعوى هو مرصود لها من اجل المنفعة العامة وبالتالي طبقا لمقتضياتالفقرة 2 من المادة الثانية من قانون 49.16 لا تخضع لمقتضياته وبالتالي يتعين لإثبات المطل في حق المستأنفة الرجوع الى القواعد العامة .

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة الإنذار بالأداء موضوع الدعوى تثبت لها بانه وجه للمستأنفة وبغض النظر عن العنوان الموجه فيه فان محضر تبليغه افيد فيه ان المحل مغلق ولم تستكمل المستأنف عليها إجراءات تبليغ الانذار في حق المستأنفة طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م اذ انه محضر التبليغ ليس فيه ما يثبت على ان القائم على التبليغ ترك اشعارا بالمرور بالمحل المبلغ فيه رغم ان مقتضيات الفصل 39 من ق م م صريحة على انه في الحالة التي يتعذر فيها على المكلف بالتبليغ او السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على أي شخص في موطنه او محل اقامته الصاق في الحين اشعارا بذلك في موضوع ظاهر بمكان التبليغ وأشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر ( قرار محكمة النقض رقم 117 الصادر بتاريخ 16/02/2023 ملف تجاري رقم 782/3/2/2021)، فضلا على عدم استكمال إجراءات التبليغ وفق القانون حتى تثبت المطل في حق المستأنفة، وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال ومنه يكون الحكم المطعون فيه غير صائب فيما قضى به من مصادقة على الإنذار وافراغ في حق المستأنفة.

وحيث دفعت المستأنفة بتقادم الوجيبة الكرائية المطالب بها في مقال الدعوى، وحيث ان الإنذار أساس الدعوى باعتباره مطالبة غير قضائية بتاريخ 15/02/2024 يعتبر قاطعا للتقادم ومنه تكون المستأنف عليها مستحقة فق للواجبات الكرائية عن المدة من 01/03/2019 الى متم يوليوز 2023 وجب فيها 145.200,00 درهم وسقوط باقي المدة بالتقادم.

وحيث لعلل أعلاه يتعينالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الكراء المحكوم به في ( 145.200,00 درهم) واجب كراء المدة من 01/03/2019 الى متم يوليوز 2023 وجعل الصائر بالنسبة.

-في الطلب الإضافي:

حيت التمست المستأنف عليها الحكم على المستأنفة بأدائها لها واجبات الكراء عن المدة 01/08/2023 الى متم شتنبر 2025.

وحيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي والتي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م.

وحيت انه وفيما يخص واجبات الكراء فان المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة وانه وبالنظر لكونه ليس بالملف ما يفيد أداء الواجبات المطالب بها فانه يتعين الحكم على المستأنفة بالأداء عن المدة 01/08/2023 الى متم شتنبر 2025بحسب مشاهرة قدرها2420 درهم وجب فيها مبلغ62.920 درهم

وحيت يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الإضافي.

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الإنذار وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في باقي مقتضياته مع تعديله وذلك بحصر مبلغ الكراء المحكوم به في ( 145.200,00 درهم) واجب كراء المدة من 01/03/2019 الى متم يوليوز 2023 وجعل الصائر بالنسبة.

-في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ ( 62.920,00 درهم ) واجب كراء المدة من 01/08/2023 الى متم شتنبر 2025، وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile