Réf
66275
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6624
Date de décision
16/12/2025
N° de dossier
2025/8225/6393
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension d'exécution, Saisie immobilière, Référé, Pouvoirs du juge des référés, Nullité de la notification, Notification, Difficulté d'exécution, Contestation sérieuse, Commandement immobilier, Adresse du siège social
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un commandement immobilier, le débat portait sur l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une telle mesure. L'appelante invoquait d'une part l'irrégularité de la notification du commandement, signifié à une adresse obsolète alors que le créancier connaissait son nouveau siège social, et d'autre part une contestation de la créance elle-même.
La cour d'appel de commerce retient que la seule démonstration d'une contestation sérieuse relative à la validité de la notification suffit à fonder la demande de suspension. Elle relève que le créancier a fait délivrer l'acte à une ancienne adresse tout en ayant connaissance de la nouvelle, ce qui constitue une difficulté sérieuse dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond.
La cour considère dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens relatifs au fond de la créance pour faire droit à la demande. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la suspension des mesures d'exécution est ordonnée dans l'attente d'une décision sur la validité du commandement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ت. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/12/2025 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2025 عدد 7765 في الملف عدد 7969/8109/2025 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم للطاعنة مما يكون معه الاستناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تلتمس من خلاله بإيقاف إجراءات الإنذار العقاري موضوع الملف التنفيذي عدد 2024/8516/418 إلى حين البت في دعوى البطلان الإنذار العقاري وجعل الصائر على المدعي وذلك بعلة بطلان الإنذار العقاري ذلك أن التبليغ لم يتم بعنوانها الحقيقي و هو رقم [العنوان] المحمدية و لعدم صحة إجراءات التبليغ للقيم وللمنازعة في المديونية.
وارفقت المقال بنسخ من المقال الافتتاحي و الإنذار العقاري و شواهد التسليم و تقرير الخبرة و عقد القرض و محضر عرض عيني و رسالة و طلب تبليغ الإنذار.
و بتاريخ 15-12-2025 صدر الامر موضوع الطعن بالاستناف :
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بعدم ارتكاز تعليل الامر المستانف على أساس قانوني ذلك انه بالرجوع الى تعليله يتبين أنه قد حاد عن النطاق المرسوم للقاضي الاستعجالي بمناسبة بته في طلبات إيقاف التنفيذ التي تعرض عليه حيث و ان كان يسمح له تلمس ظاهر الوثائق المعروضة عليه ليحدد المراكز القانونية للأطراف و أي من الطرفين اجدر بالحماية فانه يمنع عليه الغوص في جوهر الحجج و الترجيح بينها لان هذا من صميم عمل قضاء الموضوع و في هذا الصدد جاء في احد القرارات الصادرة عن محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) بان الغاية من القضاء الاستعجالي هي حماية كل وضع أو حالة يتضح من ظاهر المستندات انها اجدر بالحماية, و أن محكمة الموضوع عندما الغت الامر المستانف القاضي بإيقاف الاشغال مستبعدة الدعوى الجارية في الموضوع بعلة انها بنيت على نفس الحجج التي سبق عرضها و صدر بشانها حكم بعدم القبول تكون قد تبنت سببا يتعلق بتقدير الحجج التي لازالت معروضة على قضاة الموضوع الذين لهم وحدهم حق تقديرها ، و مؤدى ذلك ان القاضي الاستعجالي يمنع عليه الترجيح بين الحجج و تقديرها و الملاحظ في الأمر المستانف ان رئيس المحكمة و هو يبت في طلب الإيقاف و في معرض تقييمه لجدية السبب المتعلق بالمنازعة في إجراءات تبليغ الإنذار تجاوز تلمس ظاهر الوثائق و تصدی لموضوعها وتقييمها حيث بت في صحة تلك الإجراءات عبر الترجيح بين حجج العارضة و تقييمها في حين ان هذا من اختصاص قضاء الموضوع و هو يبت في الطعن في الإنذار العقاري ، و بالتالي فان القاضي الاستعجالي و هو يقيم الحجج ويعطي وجهة نظره بخصوصها يكون قد انتصب كقاضي موضوع في حين أن دوره يقتصر على القول بما اذا كانت المنازعة في إجراءات التبليغ هي منازعة جدية أو غير جدية دون ان يتصدى للقول بصحة تلك الإجراءات من عدمه بل و الملاحظ ان قاضي المستعجلات لم يقف عند هذا الحد بل تعداه الى البحث في صحة إجراءات القيم من عدمه و صرح بان تلك الإجراءات صحيحة ، و بالتالي يكون الامر المستانف و هو يتولى التصدي لدفوع العارضة الموجهة الى الطعن في إجراءات التبليغ قد وقف على جدية المنازعة التي اثارتها بخصوص صحة إجراءات تبليغ الإنذار العقاري سواء من حيث توجيه الإنذار العقاري بعنوان غير صحيح و غير حقيقي او من حيث عدم قانونية تنصيب القيم وتبليغه بالانذار العقاري و من المستقر عليه ان ثبوت جدية المنازعة في إجراءات التبليغ تعتبر كافية للقول بإيقاف اجراءات تنفيذ الإنذار العقاري و هو الحد الذي كان يتوجب على القاضي الاستعجالي الوقوف عنده أي استنتاج المنازعة الجدية في التبليغ و التصريح بإيقاف التنفيذ الى حين البت في الطعن في الإنذار العقاري من قبل محكمة الموضوع ، و على هذا الأساس فان الامر المستانف يكون قد جاء مخالفا لصحيح القانون و ما استقر عليه القضاء المغربي و على راسه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مما يجعله عرضة للالغاء .
من حيث بطلان إجراءات تبليغ الإنذار العقاري : لقد أسست العارضة بطلان إجراءات تبليغ الإنذار العقاري على امرين اثنين : يتمثل الامر الأول في قيام المستانف بتوجيه الإنذار العقاري للعارضة في عنوان غير عنوان مقرها الاجتماعي بشكل يخالف الفصل 522 من ق . م . م الذي يجعل موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك، و عنوان العارضة الصحيح و الحقيقي و الذي يعتبر المستانف عليه على علم به و سبق له ان راسل العارضة به و مارس ضدها عدة إجراءات به و وجه لها فيه عدة إنذارات هو العنوان الكائن بالحي الصناعي [العنوان] المحمدية, و المدعى عليه على علم بهذا العنوان قبل مدة طويلة من توجيه الإنذار العقاري الحالي كما هو ثابت من خلال رسالة الإنذار الصادرة عنه و الموجهة للعارضة بعنوانها الكائن بالحي الصناعي [العنوان] المحمدية بتاريخ 2022/11/9 و كذا طلب تبليغ الإنذار المؤرخ في 2022/10/4 و الموجه للعارضة من قبل المستانف عليه و الذي يقر فيه بان المقر الأساسي للعارضة يتواجد بالمنطقة الصناعية [العنوان] المحمدية وكذلك و هو ما يعتبر اقرارا من قبل المدعى عليه و قرينة قانونية قاطعة لا يمكن ظحدها لانها مبنية على الإقرار و اقوى ما يؤخذ به المرء إقراره على نفسه, يكون عنوان العارضة لم يعد يتواجد بالعنوان الذي وجه لها فيه المدعى عليه الإنذار العقاري و الكائن بالرقم [العنوان] المحمدية حيث رجع الاستدعاء بملاحظة ان ( الشركة المعنية انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار) و فعلا فان العارضة انتقلت من ذلك العنوان منذ مدة طويلة على توجيه الإنذار العقاري و انتقلت الى عنوان مقرها الجديد الكائن ب [العنوان] المحمدية، و هو العنوان الذي بلغ به المستانف عليه و يعتبر على علم به حسبما تم توضيح ذلك كما ان الدلالة القوية على كون المستانف عليه على علم بعنوان العارضة الجديد الكائن ب [العنوان] المحمدية هو ما يثبت من وثيقة طلب الحصول الانخراط في خدمة الحصول على كشوف الحساب المؤرخ في 2023/5/16 و الحامل لتوقيع المستانف عليه و الذي اشارت فيه العارضة الى عنوان مقرها الاجتماعي الكائن بالعنوان المذكور و هو ما يدل دلالة قاطعة على كون المستانف عليه على علم بعنوانها الجديد و بكونها لم تعد تتواجد بالعنوان القديم وبتاريخ سابق على تاريخ توجيه الإنذار العقاري، وعلى هذا الأساس فان الإنذار العقاري الموجه للعارضة بعنوان غير عنوانها الحقيقي يكون باطلا و غير منتج لاثاره القانونية و منازعة العارضة في اجراءات تبليغه تكون منازعة جدية، و الامر الثاني يتمثل في عدم صحة إجراءات تبليغ الإنذار للقيم وبطلانها، ذلك ان المستانف رجع استدعاء العارضة في العنوان غير الصحيح الذي لجأ اليه المدعى عليه عن سوء نية قصد تبليغ العارضة بالانذار رغم علمه بانه لم يعد عنوانا لها و رغم توفره على العنوان الصحيح بملاحظة انها انتقلت من العنوان فقد لجا الى تبلغ الإنذار الى القيم و إجراءات التبليغ للقيم باطلة هي الأخرى للاعتبارات التالية: حسب الفصل 39 - الفقرة 7 من ق . م . م فان المحكمة تعين القيم الذي يبلغ له الاستدعاء في حق الطرف في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامته غير معروف, وفي نازلة الحال فان عنوان العارضة ليس مجهولا و انما هو معروف و معلوم لدى المستانف عليه حسبما سبق توضيح ذلك أعلاه ذلك انه و منذ سنة 2022 أي قبل توجيه الإنذار كان المستانف عليه على علم بعنوان العارضة الكائن بالحي الصناعي [العنوان] المحمدية و سب و سبق له ان قام بعدة إجراءات في مواجهتها بالعنوان المذكور و بالتالي فان تنصيب القيم يفتقد للسند القانوني ، و بطلان تبليغ الإنذار لانجازه بعنوان غير العنوان الحقيقي للعارضة يجعل إجراءات الأخرى لان مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم احدها الا بسلامة ما قبلها ، و في هذا المفهوم فقد ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في احد قراراتها الى كون ) لكن حيث تجلى للمحكمة من مراجعتها لمستندات الدعوى صحة ما قضى به الحكم المستانف ذلك ان الثابت من عقد القرض الموجودة نسخة منه بملف النازلة ان المستانف عليها كانت قد عينت عنوانها الشخصي الذي تقطن به للبنك المقرض الا ان هذا الأخير ارتاى مباشرة إجراءات تبليغ الإنذار العقاري بعنوان وهمي مدعيا ان المستانف عليها سبق أن قدمته له شفويا دون اثبات و انه والحالة هذه لما كان البنك المستانف على علم بالموطن الحقيقي للمستانف عليها فان قيامه بتبليغ الإنذار العقاري للمستانف عليها في غير موطنها الحقيقي الذي يتوفر عليه كان خلافا للفصل 38 من ق . م . م كما أن اللجوء الى مسطرة القيم كان متسما بسوء النية وفيه خرق لحقوق الدفاع بل و مخالف لمقتضيات الفيصل 39 من ق.م. م الذي يستفاد منه أن المحكمة لا تعين القيم الا اذا كان موطن او محل الطرف غير معروف و هو امر غير وارد في نازلة الحال التي كان فيها موطن المستانف عليها معلوما كما سبق التلميح اليه, و تأسيسا على ذلك تكون هذه الأخيرة غير عالمة باجراءات الإنذار العقاري و ما تلاها من مساطر و إجراءات مورست في غيبتها ، و بالتالي فان جميع إجراءات تبليغ الإنذار العقاري تمت بشكل غير صحيح و غير قانوني مما يجعلها باطلة و بالتالي يترتب عنها بطلان الإنذار العقاري نفسه.
و في المنازعة في المديونية فان الرهن المتعلق بالدين موضوع الإنذار العقاري المحدد في مبلغ : 13.000.000,00 لا يمكن للمدعى عليه سلوك إجراءات تحقيقه لأن توجيه الإنذار العقاري جاء سابقا لأوانه وذلك بان مبلغ الدين موضوع الإنذار العقاري ليس هو المبلغ الحقيقي للمديونية, فالعارضة لم تستفد من هذا المبلغ في كليته وكما تم الاتفاق عليه بموجب عقد القرض، إذ أن المستانف عليه لم يفرج عن كامل مبلغ القرض و لم يفرج إلا على مبلغ 12.720.926,99 درهم، وظل يحتفظ بين يديه بمبلغ 270.073,01 درهم و انه لم يلتزم بالشروط المضمنة ببنود عقد القرض موضوع الإنذار العقاري والتي من بينها منحها سنة من الإعفاء بعد الإفراج الكامل عن القرض و عدم قيامه باستخلاص أقساط القرض إلا بعد الإفراج الكامل عن مبلغ القرض أي في 2022/03/19، غير انه لم يفرج عن القرض بكامله كما جاء في بنود العقد ، وأن الإفراج الكامل عن القرض لا زال لم يتحقق بعد في نازلة الحال و ان كان المستانف عليه قد استخلص بشكل استباقي، وخارج بنود العقد مبلغ 3.429.420.70 درهم و ان الاقتطاعات بدأت بتاريخ 2020/07/10، و انه قد بدأ في استخلاص الأقساط قبل الإفراج الكلي عن القرض حيث لم يحترم بنود العقد ولم يمكنها من الإعفاء و بدأ في استخلاص الأقساط " بشكل شامل للفوائد والأقساط منذ 2019/03/25 وقبل الإفراج الكامل على القرض كما لم يحترم القواعد البنكية القانونية في احتساب المصاريف إذ أنه احتسبها بقدر يتجاوز النسبة المحددة والمتفق عليها، بل وكرر احتسابها، هذا بالإضافة الى انه ظل يقوم بهذا التصرف غير القانوني والخارج عن الضوابط البنكية، منذ سنة 2018 إلى غاية سنة 2023 ، الشيء الذي نتج عنه زيادة كبيرة في قيمة المصاريف المستحقة فعليا، وصلت في مجموعها إلى مبلغ 3.392.026320 درهم بدون موجب حق و بذلك فان الإنذار العقاري جاء مخالفا لما استقر عليه الأطراف في عقد القرض، وبالتالي فلا يمكن تحقيق الرهن بموجب الإنذار العقاري موضوع الطعن الحالي، لوجود منازعة عقدية جدية في مبلغ الدين. و في هذا الاطار تقدمت العارضة بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة البنك المستانف عليه من اجل المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابتها من جراء مسؤوليته العقدية تجاه العارضة بفعل الأخطاء الفادحة والممارسات التعسفية الصادرة عنه في تسيير حساب العارضة وتدبير القرض الذي استفادت منه ، وفي هذا الصدد فقد أوضحت العارضة بانها استفادت من قبل البنك المستانف عليه من قرض استثماري بمبلغ 13.000.000.00 درهم واستنادا للفضل 28 من العقد استفادت العارضة من سنة من الاعفاء بعد الافراج الكامل عن مبلغ القرض, الا انه لم يحترم ذلك المقتضى العقدي وشرع في استخلاص الفوائد والضرائب ابتداء من تاريخ 2019/3/25 بدلا من تاريخ 2022/3/19 مما جعله يستخلص مبالغ غير مستحة فاقت 4853439.01 درهم مما اخل بالتوازن المالي للعارضة وعرقل قدرتها المالية على الأداء بفعل الخصاص الذي عرفه احتياطي الحساب و خلق بالتالي تجاوزا مصطنعا في سقف الاعتماد الذي تتمتع به المحكمة ومن اجل التحقق من الاخلالات والاخطاء البنكية الجسيمة المرتكبة من طرف البنك المستانف عليه في حق العارضة فقد امرت تمهيديا بمقتضى حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ 2025/4/8 تحت عدد 625 باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحمان (ا.) وحددت مهمته فيما يلي : استدعاء الطرفين والدفاع طبقا للفصل 63 من ق م م الاطلاع على العقود المدلى بها من طرف العارضة والتي هي موضوع النزاع وكذا وثائق الملف والسجلات الحسابية وكذا الوثائق التي توجد بحوزة طرفي النزاع والوقوف على التزامات الطرفين بخصوص عقد القرض الاستثمار الذي قيمته 13000000.00 درهم وتاريخ الافراج عنه ومدى احترام البنك المدعى عليه لبنود العقد بخصوصه وخاصة فيما يتعلق بتاريخ بدأ استخلاص الأقساط وتاريخ الافراج عن القرض وتحديد الفوائد التي تم الاتفاق عليها في العقد وطبيعتها وبيان ما اذا كانت الفوائد والعمولات المحتسبة من طرف البنك قد احترمت بنود العقد الرابط بين الطرفين ام انه تجاوز ذلك مع احتسابها و بيان كيفية احتساب المصاريف المقتطعة في السحب على المكشوف ومدى احترامها للعقود والقوانين الجاري بها العمل وذلك منذ 2018 الى 2023. - تحديد الاقتطاعات غير المبررة في حالة وجودها وذلك عن المدة من 2018 الى .2023 والخبير المعين قام بإنجاز تقرير خبرة مؤرخ في 2025/10/10, وقد جاء في خلاصته بخصوص القرض الاستثماري بمبلغ 130000000 درهم مايلي : خلص الخبير الى كون الافراج عن مبلغ القرض تم على طول الفترة الممتدة من شهر مارس 2019 الى شهر مارس 2021 وحدد الخبير بتفصيل وبواسطة الجدول الذي أورده بالصفحة 11 من التقرير تواريخ الافراج عن دفعات القرض ومبلغ تلك الافراجات ومجموع المبلغ المفرج عنه بكل تاريخ حيث أشار الخبير الى كون آخر افراج عن القرض من قبل البنك كان بتاريخ 2021/3/19 ليخلص الخبير الى نتيجة أساسية بخصوص القرض الاستثماري بمبلغ 13000000.00 درهم كون البنك المدعى عليه حرم العارضة من مزايا القرض الاستثماري الذي منحها إياه.
وبخصوص النقطة المتعلقة بتحديد الفوائد التي ثم الاتفاق عليها في العقد وطبيعتها وبيان ما اذا كانت الفوائد والعمولات المحتسبة من طرف البنك قد احترمت بنود العقد الرابط بين الطرفين وانه تجاوز
ذلك مع احتسابها انتهى تقرير الخبرة الى كون البنك حرم العارضة من الاستفادة بشكل كامل من مزايا قرض الاستثمار البالغ 1300000000 درهم الممنوح لها بتاريخ 2018/6/21 خاصة فيما يخص الاستفادة من نسبة الاعفاء بعد الافراج عن القرض بشكل كامل ، حيث يتضح من خلال التقرير بان تاريخ الافراج عن اول قسط من القرض هو 2019/3/25 بمبلغ 2.000.000,000 درهم وآخر افراج كان بتاريخ 2021/3/19 بمبلغ 74532.94 درهم كما أورد التقرير ضمن صفحته 12 جدولا يبين المبالغ المستخلصة من طرف البنك دون ضريبة وباحتساب مبلغ الضريبة وتواريخ الاستخلاص ، كما أشار التقرير الى كون الفصل 8 من العقد الرابط بين الطرفين ينص على انه وفي جميع الأحوال تخصص التسديدات لتغطية المصاريف والتوابع تم الفوائد والعمولات التي وقع حصرها يوم الدفع ثم بعد ذلك الأصل ، وان البنك قام فعلا باقتطاع الفوائد ابتداءا من تاريخ 2019/3/25 وان هذا يشكل مخالفة لما جاء في الفصل 28 من العقد الذي ينص على تمكين الشركة ( العارضة ) من الاستفادة من فترة اعفاء مدتها سنة، أي ان استخلاص الاستحقاقات المتضمنة للأصل والفوائد يجب استخلاصها ابتداء من السنة الموالية لتاريخ اخر افراج تم بخصوص القرض والذي كان بتاريخ 2022/3/19 وان البنك المدعى عليه بقيامه باقتطاعات الأصل بتاريخ 2020/7/10 عوض انتظار تاريخ 2022/3/19 فهو قد استخلص بشكل استباقي مبلغ 3429420,70 درهم وذلك حسب التفصيل الذي أورده الخبير في الصفحة 13 من التقرير ، لينتهي الخبير بخصوص هذه النقطة الى اخطر خلاصة وهي ان المبلغ المذكور والذي اقتطع من طرف البنك بدون وجه حق قد أدى الى زيادة مستوى السحب على المكشوف بالنسبة للعارضة ، و كما خلص التقرير الى حرمان المستانف عليه للعارضة من استخدام كامل مبلغ القرض الاستثماري حيث اكتفى بالافراج عن مبلغ 1272092,99 درهم عوض المبلغ الكلي للقرض البالغ 1300000000 أي بفارق 279073,01 درهم، و بالتالي فالثابت بمقتضى خبرة قضائية أن مبلغ الدين منازع فيه و يكون الإنذار العقاري المستند على مديونية منازع فيها بشكل جدي باطلا، و و رغم ما أوردته العارضة من دفوع بخصوص المنازعة في المديونية الا ان الامر المستانف تغاضى عنها و لم يلتفت اليها مما يجعله عرضة للالغاء، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بإيقاف إجراءات الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد : 2024/8516/418 الى حين البت في دعوى بطلان الإنذار العقاري و تحميل المستانف عليه الصائر .
وارفقت المقال بنسخة الامر المستانف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16-12-2025 حضر ذ (س.) عن دفاع الطالب و تخلف المطلوب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة يومه لحالة الاستعجال القصوى .
حيث تنعى الطاعنة الامر بعدم ارتكازه على أساس فيما قضى به من رفض الطلب بعد تقييم مصدره للحجج و انتصابه كقاضي موضوع و الحال ان دوره يقتصر على القول ان كانت المنازعة جدية في إجراءات التبليغ ام لا دون التصدي للقول بصحتها من عدمه ، مؤكدة بطلان إجراءات تبليغ الإنذار العقاري لتوجيهه لها في العنوان الكائن ب [العنوان] المحمدية و هو غير مقرها الاجتماعي الكائن بالحي الصناعي [العنوان] المحمدية في خرق للفصل 522 من ق م م ، و على الرغم ان المطلوب يعلم بانها لم تعد تتواجد به بدليل انه سبق ان راسلها و مارس ضدها اجراءات به ، فضلا عن منازعتها في مبلغ المديونية لانها لم تستفذ من المبلغ الوارد بالانذار العقاري كاملا لان المستانف عليه لم يفرج عن كامل مبلغ القرض بل على مبلغ 12720926.99 درهم و ظل يحتفظ بمبلغ 270073.01 درهم .
و حيث ان الظاهر من وثائق الملف ان طلب تبليغ و تنفيذ الإنذار العقاري و جه للطاعنة بعنوانها الوارد بعقد القرض و الكائن ب [العنوان] المحمدية و الذي رجع تبليغه بملاحظة ان الشركة انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار و تم تعيين قيم في حقها و الذي بلغ أيضا بتاريخ 3-6-2024 بالانذار العقاري بمثابة حجز عقاري ، بينما تبين ان المستانف عليها بتاريخ سابق وجهت للطاعنة إنذارا بالاداء في عنوان اخر يتواجد بمقرها الأساسي وهو المنطقة الصناعية [العنوان] المحمدية مما يجعل المنازعة في صحة تبليغ الإنذار العقاري من عدمه تبقى منازعة جدية و البت فيها من اختصاص قضاء الموضوع المعروض عليه الطعن في الإنذار العقاري ، و ان هذه المنازعة لوحدها تشكل صعوبة قانونية تبرر إيقاف إجراءات الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 418/8516/2024 الى حين البت في دعوى بطلان الإنذار العقاري دون مناقشة باقي الأسباب الأخرى مما يتعين معه الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بإيقاف إجراءات الإنذار العقاري مؤقتا الى حين البت في دعوى البطلان .
و حيث انه اعتبارا لما ال اليه الطعن يتعين تحميل المستانف عليه الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا للمستانفة و غيابيا للمستانف عليه :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : .باعتباره و الغاء الامر المستانف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بإيقاف إجراءات الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ 418/8516/2024 الى حين البت في دعوى بطلان الإنذار العقاري و تحميل المستانف عليها الصائر
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66622
Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025