Réf
66611
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6536
Date de décision
11/12/2025
N° de dossier
2025/8219/5416
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Régularisation de la procédure, Recevabilité de l'action, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification de l'assignation, Défaut de désignation d'un huissier de justice, Comparution du défendeur, Bail commercial, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance.
La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a comparu et a conclu au fond, soulevant notamment une exception d'incompétence. Elle retient dès lors que la comparution du défendeur et l'exercice de ses droits de la défense rendent sans objet la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine.
La cour considère que cette dernière, à la supposer établie, se trouve couverte par la comparution de l'intimé. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2024 تحت عدد 8369 ملف عدد 12456/8219/2023 الذي قضى : في الشكل: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يبقى معه مقدما داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي شروطه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليه أعلاه يكتري من العارض المحل التجاري " دكان " الكائن بشارع [العنوان] سطات بسومة كرائية قدرها ألف درهم 1000.000 درهم شهريا؛وان المدعى عليه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر غشت 2020 الى متم شهر أكتوبر 2021؛وأنه بعث بإنذار الى المدعى عليه توصل به بتاريخ 2021/11/25 وتم منحه اجلا خمسة عشر يوما قصد الأداء الا انه رفض تسلم الإنذار وامتنع عن الأداء رغم كونه كان يؤدي الوجبات الكرائية في السابق بإنتظام إلي أنه توقف عن الأداء إبتداءا من التاريخ المشار إليه أعلاه إلى الأن؛ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض مبلغ الكراء المتخلذ في ذمته و قدره 15.000.00 درهم عن المدة من الفاتح من غشت من سنة 2020 الى متم أكتوبر من سنة 2021،وفسخ عقد الكراء وافراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري موضوع عقد الكراء الذي هو عبارة عن محل تجاري كائن بشارع [العنوان] سطات؛وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وأرفق مقاله بإنذار بالاداء او الإفراغ ؛ومحضر رفض تسلمه؛ونسخة طبق الأصل من عقد الكراء و أصل فسخ وكالة.
وبناءا على المذكرة جوابية المقدمة من طرف المدعي عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/04/2022 دفع خلالها بعدم الإختصاص النوعي لان النزاع يتعلق بكراء محل تجاري؛مما ينعقد معه الاختصاص للمحاكم التجارية وليس للمحاكم العادية استنادا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية؛ملتمسا التصريح بعدم الإختصاص النوعي للبت في النزاع؛ومن حيث الموضوع اكد أن التقاضي يجب أن يتم بحسن نية إعمالا لمقتضيات الفصل الخامس من ق.م.م؛ وان المدعي خرق هذا المبدأ بزعمه وقائع لا أساس لها من الصحة بغية الإثراء على حساب عارض دون مبرر مشروع ذلك أنه قام بإفراغ المحل موضوع الكراء بشكل حبي وباتفاق مع المدعي في شهر غشت من سنة 2020 عقب الإغلاق التي رافق جائحة كورونا؛وأنه فوجئ بعد حوالي سنة وأربعة أشهر من الإفراغ بقدوم مفوض قضائي يسعى إلى تبليغه بإنذار بأداء واجبات كراء عن مدة أفرغ فيها المحل وهو يتواجد حاليا تحت حيازة الطرف المدعي،ملتمسا التصريح بعدم الإختصاص النوعي للبت في الملف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء للبت فيه طبقا للقانون؛ومن حيث الموضوع الحكم تمهيديا بإجراء بحث للتحقيق في واقعة إفراغ العارض للمحل موضوع الكراء حبيا منذ تاريخ 2020/08/01 وتسليمه مفتاح المحل للمدعي،والحكم على ضوء ذلك برفض الطلب.
وبناءا على المذكرة جوابية المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 12/04/2022 والتي أوضحمن خلالها فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص النوعي ان الدفع المثار من طرف المدعى عليه بكون الاختصاص لا ينعقد للمحاكم العادية وانما للمحاكم التجارية دفع لا يستقيم وما جاءت به المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية على اعتبار ان المقصود بالمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية تتعلق بين التجار فيما بينهم وليس بين أحد التجار وطرفا مدنيا،وبالتالي يحق للطرف المدني التقدم لدى المحكمة بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة في ذمة المدعى عليه مع مطالبته بالافراغ لثبوت التماطل في أداء واجبات الكراء الى الان،الشيء الذي يلتمس فيه رد هذا الدفع و القول باختصاص المحكمة و فيما يخص الدفع بخرق مقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدينة.واضاف انه وخلافا للدفع المثار من طرف الطرف المدعى عليه بكون العارض يتقاضى بسوء نية دفع لا أساس له من الصحة ، بحيث اذا كان طرفا يتقاضى بسوء نية في نازلة الحال فهو المدعى عليه و ليس العارض،والدليل على ذلك أنه بعث للمدعى عليه بإنذار قصد أداء واجبات الكراء او الافراغ وتم منحه أجلا كافيا قصد أداء ما تخلذ بذمته من واجبات كرائية الى ان المدعى عليه رفض حتى تسلم الإنذار ولم يقم بتسوية وضعيته اتجاه العارض وظل يحتفظ بالمحل ومفتاحه الى الآن،اما ادعاؤه بكونه قام بتسوية وضعيته وافراغ المحل باتفاق معه ادعاء غير صحيح على الاطلاق غايته من كل ذلك هو إطالة أمد النزاع و بالتالي حرمانه هذا الواجب الكرائي الذي هو في امس الحاجة إليه ، وما التماسه إجراء بحث لخير دليل على إطالة النزاع خاصة ان المدعى عليه لم يدلي بما يفيد كونه قام بأداء الواجبات الكرائية ، لذلك يلتمس التصريح تبعا لذلك برد جميع مزاعم الطرف المدعى عليه و الحكم له وفق مضمون مقاله الافتتاحي ومذكرته الدفاعية هاته.
وبناءا على الحكم عدد 67 الصادر بتاريخ 10 ماي 2022 غي الملف عدد 18/1303/2022 عن المحكمة الابتدائية بسطات و القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف برمته على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث عاب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضی به من عدم قبول الدعوى شكلا بعلة ان دفاع المدعي لم يعين محلا للمخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة هذه المحكمة ولم يعين مفوضا قضائيا للسهر على استدعاء المدعى عليه لان دائرة نفوذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء تختص للبث في القضايا التابعة لها بما في ذلك اقليم سطات التي يوجد بها مكتب دفاع العارض؛وبالتالي كان على المحكمة توجيه الاستدعاء الى دفاع العارض بمكتبه باعتباره تابع لنفوذ هذه المحكمة بحكم الاختصاص المكاني المخول لها قانونا وعليه يكون ماذهب اليه الحكم الابتدائي مجانبا للصواب ويعين القول بإلغائه والحكم من جديد وفق الملتمسات الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى؛كما يعيب العارض عن الحكم الابتدائي أيضا بكون العارض لم يعين مفوضا قضائيا للقيام باجراءات الاستدعاء طبقا لأحكام الظهير الشريف المتعلق بالمفوضين القضائيين الصادر في 14 فبراير 2006 رقم 1.06.23 في حين أن ما ذهب اليه الحكم الابتدائي المستأنف في غير محله بحيث لا يوجد هناك قانون يلزمه تسلم الاستدعاء وتبليغها وهو ما اكده قرار محكمة النقض عدد 287 الصادر بتاريخ 2006/03/15 في الملف التجاري عدد 626-3-1-1-2021 الذي جاء فيه ما يلي : لا يمكن للمحكمة تكليف دفاع المستأنف عليها بإحضار الشهود او السهر على تبليغهم اذ لا يوجد قانون ما يلزم الدفاع تسلم الاستدعاءات وتبليغها ( المرجع مجلة القصر عدد 16 يناير 2007 ص15) وعليه يكون الحكم الابتدائي المستأنف جاء مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جديد وفق الملتمسات الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الغاء الحكم الابتدائي المستأنف والحكم من جديد وفق الملتمسات الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى واحتياطيا ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون تحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم عادية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 04/12/2025عرض فيها أن المستأنف استند في طعنه بالإستئناف على ما أثير أعلاه وأن المستأنف اعتبر أن مكاب دفاعه يتواجد في دائرة نفوذ المحكمة التجارية التي تتواجد بدائرة مدينة سطات وأنه لا حاجة لتعيين محل المخابرة بمدينة البيضاء وحيث إن مقتضيات المادة 38 من قانون مهنة المحاماة 08/28 تلزم المحامي عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها أن يختار محل لمخابرة معه بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها، وعند عدم تعيينه محلا للمخابرة معه بمكتب محام تابع لدائرة اختصاص محكمة الاستئناف هذه المحكمة يجعل توصل السيد رئيس كتابة ضبط هذه المحكمة عنه توصلا قانونيا وأن مقتضيات المادة 38 تحدد الدائرة التي يوجد فيها مكتب المحامي مرتبط بمحكمة الإستئناف التابع لها مقر الهيئة - اعتبارا للتنظيم الذي يخضع له تأسيس الهيئات وربطه بدائرة محاكم الإستئناف المحاكم المدنية - وليس دائرة محكمة الإستئناف التجارية وأن تبليغه بالإستدعاء خلال المرحلة الابتدائية بكتابة الضبط وترتيب الآثار القانونية هذا التبليغ داء مصادف للصواب وتطبيقا سليما لمقتضيات المادة 38 من قانون مهنة المحاماة وحيث إنه بخصوص النعي المتعلق بعدم تعيينه للمفوض القضائي المكلف بالسهر على استدعاء الطرفين فإن المستأنف يسقط مقتضيات قانون المسطرة العادية على المسطرة المطبقة على المحاكم التجارية وأن القانون المحدث للمحاكم التجارية حدد بمقتضى مادتية 14 و 15 الشكل القانوني الذي يتم بواسطته تبليغ استدعاءات الخصوم عن طريق مفوض قضائي والتي تنص على أنه :" " يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم (14) 1427 فبراير (2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية" يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم (14) 1427 فبراير (2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إن عدم تعيين المستأنف للمفوض القضائي المكلف بتبليغ الإستدعاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية خاصة بعد إنذاره لاستيفاء هذا الخلل الشكلي وتوصله بالإنذار دون جدوى يجعل الدعوى معيبة شكلا وأن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ومرتكزا على مؤيدات قانونية سليمة مما يلتمس معه العارض تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب ، ملتمسا رد الطعن بالاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني؛والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/12/2025 حضرتها الأستاذة (ط.) عن الأستاذ (ش.) الذي الفي له بالملف نيابته عن المستأنف عليه وأدلت بمذكرة جوابية؛
وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/12/2025 .
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخلاف ماذهبت اليه محكمة أول درجة فان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن تقدم في مواجهة المستأنف عليه بدعوى الحال الرامية الى الأداء والمصادقة على الإنذار بالافراغ؛وأن هذا الأخير بلغ بالمقال الافتتاحي بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) حسب الثابت من شهادة التسليم المضمنة بالملف وأبدى بأوجه دفاعه وتقدم بدفع بعدم الاختصاص النوعي؛وبالتالي فان العلة التي استند اليها الحكم المطعون فيه للقول بعدم قبول الطلب لعدم تعيين مفوض قضائي أصبحت متجاوزة.
وحيث ان القضية غير جاهزة وان من شأن البت فيها على حالتها المس بحقوق الدفاع وهدر مبدأ التقاضي على درجتين؛مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون؛مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون؛وحفظ البت في الصائر.
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66622
Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025