Réf
66184
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5155
Date de décision
20/10/2025
N° de dossier
2025/8205/2727
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Omission d'affichage, Notification par voie postale, Notification, Local fermé, Huissier de justice, Avis de passage, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification.
La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'était soldée par un procès-verbal constatant la fermeture du local, sans qu'il soit justifié de l'accomplissement de la formalité de l'avis de passage. Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour rappelle que le recours à la signification par voie postale est subordonné au respect préalable de l'ensemble des diligences requises, dont l'affichage d'un avis en cas d'absence du destinataire.
Le non-respect de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت السيد حليم (ش.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8714 بتاريخ 17/07/2024 في الملف عدد 12012/8205/2023 و القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ (38.664,00 درهم) لقاء استغلاله المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 20/04/2017 الى غاية 24/10/2022 مع تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة بوشرى (ش.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 15/11/2023 والتي تعرض فيه أنه سبق لها أن استحصلت على حكم ابتدائي تجاري عن هذه المحكمة بتاريخ 2017/5/30 تحت عدد 2016/8205/8549 يقضي لفائدتها في مواجهة المدعى عليه بمبلغ 14.000 درهم وهو الحكم الذي ثم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2017/8205/4198 بتاريخ 2017/11/13 كما استحصلت على خبرة قضائية مأمور بها من لدن هذه المحكمة بواسطة الخبير بدر الدين (مص.) الذي وضع تقريره بملف المحكمة وأن المدعى عليه منذ تاريخ إجراء الخبرة بتاريخ 2017/4/20 مازال يستغل المحل موضوع النزاع ولم يمكن العارضة بنصيبها في الاستغلال منذ 2017/4/25 إلى غاية 2022/10/24 حيث أقامت بإجراء معاينة مجردة بواسطة السيدة خديجة (ك.) المفوضة القضائية بهذه المحكمة حيث عاينت أن المحل مفتوح في وجه العموم ومخصص للكتابة العمومية ولتحرير جميع العقود والمقالات ، كما عاينت احد المستخدمين وأن المدعى عليه طيلة السنوات المذكورة ظل منفرذا بمداخيل ونشاط المحل وحارما العارضة من نصيبها في الاستغلال طيلة السنوات المذكورة ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويض مسبق عن الاستغلال قدره 10.000 درهم كجزء من مداخيل المحل عن المدد المذكورة والأمر بإجراء خبرة حسابية حول مداخيل المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وتحديد نصيب العارضة عن المدة من 2017/4/20 إلى غاية 2022/10/24 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و ارفقت مقالها بنسخة حكم عدد 5791 و نسخة قرار عدد 5687 و نسخة من تقرير خبرة و محضر معاينة
وبناء على الحكم رقم 428 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/03/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (بس.).
و بناء على تقرير الخبير أعلاه المودع بكتابة الضبط بتاريخ 04/06/2024 خلص فيه الى تحديد الربح الصافي للمحل موضوع النزاع عن المدة من 20/04/2017 الى غاية 24/10/2022 في مبلغ 206.520,00 درهم
وبناء على مذكرة تعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 26/06/2024 جاء فيها أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية كلف بإنجازها الخبير محمد (بس.) الذي وضع تقريره بملف محددا نصيب العارضة في الارباح في مبلغ 206.520.00 وأن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة مما يسع للعارضة سوى المطالبة بالتصديق عليها ، ملتمسا الأمر بالتصديق عليها.
وبناء على مذكرة تعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2024 جاء فيها أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية كلف بإنجازها الخبير محمد (بس.) الذي وضع تقريره بملف محددا نصيب العارضة في الارباح في مبلغ 206.520.00 وأن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة مما يسع للعارضة سوى المطالبة بالتصديق عليها ، ملتمسا الأمر بالتصديق عليها و الحكم للعارضة بالتعويض المقترح من لدن الخبير قدره 206.520 درهم.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف من حيث الطعن في إجراءات التبليغ للحضور للجلسة خلال المرحلة الإبتدائية : أن الحكم الإبتدائي قد صدر غيابيا في حقه و أن المحكمة الإبتدائية قضت على العارض بما هو مشار إليه أعلاه دون احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ ذلك أن المحكمة الإبتدائية لم تسلك المقتضيات الآمرة المتعلقة بمسطرة القيم، حيث لا يوجد بالملف ما يفيد استكمال تلك الإجراءات يتعين بالتالي ارجاع الملف للمحكمة الإبتدائية للبت فيه بحضوره.
من حيث استغلال المحل موضوع النزاع : أنه قد تفاجأ بعد صدور الحكم موضوع الطعن بالإستئناف ضده والقاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 38.664.00 درهم لادعائها بأنه يستغل المحل المذكور عن المدة المطالب بها والممتدة من 2017/04/20 الى غاية 2022/10/24 ، والحال أنه قد قام برفع يده مباشرة بعد صدور القرار الاستئنافي عدد 2017/8205/4198 الصادر بتاريخ 2017/11/13 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي عدد 2016/8205/8549، وبالضبط خلال شهر غشت 2017 بعد ان سلم المحل لباقي الورثة وأشعر المستأنف عليها بالتواصل معه لتسلم المحل وتسيير مؤكدا ذلك بإنذار غير قضائي موجه للمستأنف عليها وموقع منها شخصيا وذلك تجنبا للدخول في صراع جديد مع المستأنف عليها وباقي الورثة و أنه وتأكيدا لهذا المعطى يدلي للمحكمة بإشهاد وإقرار أحد الورثة ويتعلق الأمر بالسيدة نعيمة (س.) وهي بالمناسبة والدة العارض والمستأنف عليها، تؤكد من خلاله أنها تستغل المحل موضوع الدعوى منذ غشت 2017 إلى الآن، وأنها تسير المحل بموجب وكالة ممنوحة من باقي الورثة مع الاحتفاظ بيوم واحد لفائدة المستأنف عليها يبقى فيه المحل مغلقا ورهن إشارتها و بالتالي تكون المستأنف عليها قد وجهت دعواها إلى غير ذي صفة ما دام أنه لم يعد يسير المحل موضوع النزاع أو يستغله. وحيث أن جميع محاولات تبليغه بالمحل موضوع النزاع لا عن طريق المفوضين القضائيين الذين لم يجدوا العارض في المحل بعد جميع التنقلات وثيقة رقم 11 مما اضطر المستأنف عليها الى طلب استدعاء العارض بالعنوان الجديد وهو محل سكنه وليس المحل التجاري موضوع النزاع وثيقة 10 ، ولا من خلال البحث والتبليغ المجرى من قبل السيد الخبير محمد (بس.) الذي وجد بالمحل فقط سيدة تتكلف بالتنظيف وانه غير معروف بهذا المحل، ولا من خلال محضر المعاينة المجرى من قبل المفوضة القضائية السيدة نادية (ك.) التي اقتصره معاينتها على اثبات فقط ان المحل مفتوح و به مستخدم وليس العارض وارفقت محضرها بصور عن الواجهة المقفلة للمحل وصورة عن محتويات المحل الفارغ من أي شخص، وكل ذلك يتبث بشكل قاطع عدم وجود العارض بالمحل.
من حيث الطعن في الخبرة المنجزة : أنه يعيب على الخبرة المنجزة ابتدائيا أنها لم تحترم الشكليات المتطلبة قانونا قبل الشروع في انجاز موضوعها، خاصة فيما يتعلق بتبليغ الأطراف تبليغا قانونيا أنه لم يتوصل بأي استدعاء للحضور لإجراءات الخبرة، وأن الاستدعاء عن طريق البريد عاد بعبارة "غير مطالب" لا يعد رفضا للتسليم بناء على الفصول 38، 37 و 39 من ق م م فإن عدم سحب الطي من البريد لا يقوم مقام رفض التسليم.كما أن المعاينة التي تمت من قبل الخبير السيد محمد (بس.) تمت في غيابه وخصوصا أن تصريح الخبير نفسه أكد أن السيدة التي وجدت بالمحل حسب ذكره بالصفحة 2 من تقرير الخبرة تقوم بأعمال التنظيف أكدت أنه غير معروف بهذا العنوان وهو دليل إضافي على عدم تواجده أو استغلاله أو تسييره للمحل موضوع الدعوى هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن حسابات الخبير بعد التدقيق فيها تبين أنها بنيت على تقديرات ومعطيات خاطئة أن الخبير قد حدد دخلا متوسطا للمحل محددا في مبلغ 200 درهم يوميا، وهو مبلغ يتجاوز بكثير ما يجنيه محل من مداخيل، وهذا حسب تصريح والدة العارض والمستأنف عليها، بحيث لا يتجاوز مبلغ 50 أو 70 درهما في أحسن الأحوال، وهذا راجع لكون المحل هو دكان صغير لا تتجاوز مساحته 10 امتار مربعة ويتواجد بزقاق بعيد عن الشارع الرئيسي حيث تتواجد محلات تمتهن نفس الحرفة وهي بالمناسبة المحلات التي بنى عليها السيد الخبير بحثه من خلال مداخيلهم التي تختلف عن مداخيل المحل موضوع النزاع جملة وتفصيلا و أن الخبير قد حدد عدد الأيام المطالب بها في 1721 يوم على اساس 26 يوم لمدة 66 شهرا، والحال أن المحل يكون مغلقا أيام السبت والأخد معا من كل أسبوع أي ما يعادل 22 يوما في الشهر ، ولم يقم كذلك باستثناء أيام العطل والأعياد الدينية والوطنية خلال المدة المطالب بها والتي بلغت 54 يوما، فلا يمكن أن يفتتح المحل خلال أعياد الأضحى أو الفطر مثلا، بل الأكثر من ذلك ان السيد الخبير محمد (بس.) لم يكلف نفسه عناء استثناء فترة إغلاق المحلات التجارية خلال حالة الطوارئ ببلادنا أثناء جائحة كورونا لولا أن فطنت المحكمة الموقرة لهذه الحيثية، وتوضيحا لكل ما ذكر يدلي العارض للمحكمة بجدول تفصيلي عن أيام الأعياد والعطل الدينية والوطنية خلال المدة المطالب بها وأن الخبير اعتمد على الخبرة المنجزة من طرف السيد بدر الدين (مص.) خلال المسطرة السابقة والتي شابها اساسا خطأ في احتساب المدخول اليومي للمحل، ذلك أن الخبير السابق أقر بأنه يشتغل بالمحل نصف خلال 5 أيام أي 2,5 ايام اسبوعيا في حين أنه احتسب المدخول اليومي كاملاً عند تحديد الدخل الصافي للمحل علما أنه يشتغل أصلا بشركة بدوام كامل منذ سنة 2011 الى الآن، وهذا ما تؤكده شهادة العمل المرفقة سيتم الإدلاء بها لاحقا يتضح من خلال المعطيات المشار إليها أعلاه أن الخبرة المنجزة من طرف السيد محمد (بس.) جاءت مخالفة لما هو منصوص عليه في الفرع الثاني الفصل 59 من ق م م ، ومجانبة للصواب وبعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع، وجاءت مجحفة في حقه إن تبث أصلا انه يستغل المحل، مما يتعين معه استبعاد ما جاءت به.
من حيث فساد تعليل الحكم الإبتدائي: أن المحكمة الإبتدائية ورغم كل العيوب التي شابت تقرير الخبرة المنجزة فقد قامت بالمصادقة عليها وتبنت مستنتجاتها لتقوم بعد ذلك بحساب نصيب المستأنف عليها بشكل خاطئ أيضا.ذلك ان الأصل التجاري للمحل قد ورثه كل من العارض حليم (ش.) والمستأنف عليها بوشرى (ش.)، وشقيقتيه بسمة (ش.) وفدوى (ش.) ووالدتهم نعيمة (س.) وجدتهم السيدة شهبة (ز.) وهؤلاء انصبتهم تتجاوز ما خلص إليه الحكم الابتدائي، وكل ذلك كان بسبب إدلاء المستأنف عليها بإراثة مزورة خلال المسطرة السابقة وتقرير الخبرة السابق و بالرغم من علم المستأنف عليها بكل تلك المعطيات، فقد ادلت باراثة تتضمن فقط الزوجة والأبناء دون ذكر الجدة التي توفت بعد ابنها مورث الأطراف واستمرت في رفع دعواها تجاهه في محاولة منها للإثراء على حسابه دون وجه حق ولم تطالب بحقوقها بحسن نية تبعا لما هو منصوص عليه في الفصل 5 من ق م م، متجاهلة إدراج حق الجدة "شهبة (ز.)" التي وافتها المنية بعد مورثها حيث يدلي للمحكمة بنسخة مطابقة للأصل لرسم إراثة مورثه محمد (ش.) وجدته بعده شهبة (ز.) و أن المحكمة الابتدائية حددت مجموع الأنصبة في خمسة انصبة متجاهلة النصيب الشرعي لوالدة العارض المحدد في الثمن وكذا نصيب جدته المحدد في السدس، كما تجاهلت ايضا القاعدة الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين، والأكثر من ذلك أنه تم اقصاء الجدة التي وافتها المنية بتاريخ 2011/05/09 بعد وفاة مورثه والمستأنف عليها بتاريخ 2009/09/30 وتأكيدا لكل ذلك فإنه يدلي للمحكمة بإراثة مورثه تؤكد أن الجدة توفت بعد المورث بسنتين تقريبا و يتبين للمحكمة من خلال ما تم تفصيله أعلاه أن ما خلصت إليه المحكمة بخصوص نصيب المستأنف عليها مجانب للصواب ويتعين رده ، ملتمسا أساسا الحكم ببطلان الحكم الإبتدائي وإرجاعه للمحكمة الإبتدائية للبث فيه طبقا للقانون و احتياطيا الحكم برفض الطلب.و احتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة جديدة تعهد لخبير حيسوبي مع مراعاة اراثة مورثهم وأخذا بعين الاعتبار المدخول اليومي الحقيقي للمحل، مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة .
أدلت: الحكم موضوع الطعن بالإستئناف.و إنذار غير قضائي موجه للمستأنف عليها و نسخة مطابقة للأصل لرسم إراثة و أصل إشهاد وإقرار استغلال المحل موضوع النزاع من قبل أحد الورثة و أصل وكالة ممنوحة من قبل باقي الورثة لوالدة الأطراف لتسيير المحل موضوع النزاع و نسخة من محضر معاينة للمفوضة خديجة (بل.) مع صوره المرفقة و نسخة من تقرير الخبرة المنجزة على ضوء الحكم موضوع الطعن للخبير محمد (بس.) و نسخة من تقرير الخبرة المنجزة على ضوء المسطرة السابقة للخبير بدر الدين (مص.) و نسخة عن ملاحظة المفوض القضائي بتعذر تبليغه من قبل الخبير محمد (بس.) و جدول تفصيلي عن العطل الدينية والوطنية خلال المدة المطالب بها و صور فوتوغرافية عن الموقع الحقيقي للمحل موضوع النزاع و نسخة من طلب المستأنف عليها استدعاء العارض بالعنوان الجديد عوض المحل موضوع النزاع .
و بجلسة 07/07/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الطعن في اجراءات التبليغ للحضور للجلسة خلال المرحلة الابتدائية : ان المستانف يدعي ان الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حقه و ان المحكمة لم تسلك المقتضيات الامرة المتعلقة بمسطرة القيم ان ذلك لا يسعفه في شيء ذلك أن المحكمة التجارية استدعت المستانف في عنوانه الشخصي الذي يقطن به و كذا في ان المحل التجاري الذي يستغله بواسطة المفوضة القضائية خديجة (ك.) ،و حيث انها وجدت العنوانين معا مغلقين الشيء الذي جعل المحكمة تقرر اعادة استدعاء المستانف بالبريد المضمون و بالفعل تم استدعائه بواسطة البريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطالب به مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و ان نفس الملاحظة هي التي رجعت بها افادة المفوض القضائي التي قام بتبيلغ المستانف لاجراءات الخبرة المنجزة ابتدائيا حيث وجد العنوانين معا مغلقين بذلك فان جميع اجراءات التبليغ قد تم احترامها و ان المحكمة بثتت في الملف بعد ان تبين لها احترام جميع اجراءات التبليغ و أكثر من ذلك فان المستانف يحاول التملص و التهرب من التزاماته من خلال خلق سيناريوهات محبوكة فهو يعلم علم اليقين بالدعوى الحالية و بالرغم من ذلك يحاول توهيم المحكمة انه لا علم له بذلك و انه لم يبلغ و ذلك على اعتبار ان النزاع القائم بينه و بين العارضة كان منذ سنة 2016 . العارضة مما يتعين معه رد الدفع لعدم جديته وبالتالي تاييد الحكم الابتدائي المستانف فيما قضى به.
من حيث الدفع بعدم استغلال المحل موضوع النزاع :ان المستانف يدعي انه لم يعد يستغل المحل موضوع النزاع و ان السيدة نعيمة (س.) هي التي تستغله مع العلم انها وريثة في هذا المحل و هي امه و ادلى بوكالة مع اشهاد و اقرار و ان ذلك لا يرتكز على اي اساس و هذا ما سوف توضحه في بداية فان المستانف يتقاضى بسوء نية ضاربا بذلك عرض الحائط اهم مبادئ التقاضي بحسن نية انه و دون الدخول في نقاشات لا جدوى منها فان العارضة تؤكد للمجلس الموقر ان المستانف هو الذي يستغل المحل المذكور وخير دليل على ذلك هو كشف حساب استهلاك الكهرباء الذي لازال في اسمه الى حد الساعة و ان هاته الوثيقة الرسمية تدل على انه لازال يستغل المحل التجاري المذكور و يستفيد من مداخليه و اكثر من ذلك فان العارضة سبق لها ان قامت باجراء معاينة و استجواب و التي صرح فيها المستانف انه يستغل المحل المذكور و يسلم للعارضة مبلغ 200 درهم شهريا .و ان الوكالة الخاصة التي ادلى بها المستانف و التي يزعم فيها انه يوكل امه نعيمة (س.) رفقة باقي اخوانه على تسيير المحل المذكور طيلة ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعة الذي تم الاحتفاظ به لفائدة العارضة من اجل تسيير المحل المذكور و الاحتفاظ بمداخيله لفائدتها فهي وكالة غير ملزمة للعارضة في اي شيء و غير منتجة لاي اثر قانوني في مواجهتها.ذالك ان هاته الوكالة تم انجازها بتاريخ 7 ماي 2025 و ان النزاع بين الطرفين بدء منذ سنة. 2017 انه لم يسبق له ان ادلى بها في اي دعوى قضائية و في هذا الصدد تدلي العارضة للمجلس الموقر بصورة عن قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء تحت عدد 5687 الصادر بتاريخ 2017/11/13 في الملف عدد 2017/8205/4198 و الذي بموجبه ثم الحكم على المستانف باداء نصيبها من واجبات استغلال المحل التجاري المذكور و نفس الشيء ينطبق على الاشهاد و الاقرار المدلى به كذلك و الذي حرر بتاريخ 6 ماي 2025 و ان ما جاء به من كون العارضة تستفيد من يوم الجمعة من اجل تسيره و الاحتفاظ بمداخله لا اساس له من الصحة أنها لم يسبق لها أن وطئت قدمها هذا المحل منذ وفاة والدها و قبل وفاته كذلك ان هاته الامكانية من غير المنطقي ان يتم بلورتها في الواقع فكيف يعقل تمكينها من المفاتيح يوم الجمعة من اجل تسييره تم بعد ذلك ياتي المستانف في الايام الأخرى ليقوم بتسييره فهذا من غرائب الصدف و أنه لا يمكن بتاتا تطبيق ذلك على ارض الواقع الشيء الذي يتضح معه ان هذا الاشهاد و الوكالة سلموا للمستانف على سبيل المجاملة و المحاباة ليس الا وهكذا فان المستانف هو من يقوم بتسيير المحل المذكور و يستفيد من مداخله لوحده دون باقي الورثة و هو الشيء الذي وقف عليه الخبير المعين ابتدائيا و تؤكده الاحكام السابقة بين الطرفين ، مما يتعين معه رد ادعاءات المستانف بهذا الخصوص و بالتالي تاييد الحكم الابتدائي المستانف فيما قضى به .
من حيث الطعن في الخبرة المنجزة ابتدائيا :ان المستانف يدعي ان الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تحترم الشكليات المتطلبة قانونا .و حيث ان ما ذهب اليه لا يرتكز على اي اساس و ان السيد الخبير المعين ابتدائيا قام بتبليغ المستانف بواسطة مفوض قضائي في عنوانه الشخصي و كذا في عنوان المحل التجاري موضوع النزاع غير ان المفوض وجد العنوانين معا مغلقين مما تعدد معه القيام بالمطلوب ان المستانف تعمد اغلاق المحل التجاري و كذلك عدم فتح باب شقته تفاديا لتوصله باستدعاء الخبير و ان الخبير انجز المهمة المسندة اليه وفقا لما يمليه عليه ضميره المهني اعتمادا على الوثائق التي يتوفر عليها و ان المستانف ادلى بتقرير خبرة سابقة بين الطرفين في اطار الدعوى السابقة التي حضر فيها و ادلى بتصريح امام السيد الخبير هكذا فان المستانف يعلم علم اليقين بوجود دعوى في مواجهته و يتهرب لحرمانها من حقوقها المشروعة اذن فالخبرة المنجزة ابتدائيا سليمة و لا يشوبها اي عيب شكلي ، ملتمسة الحكم برد دفوعات المستانف و ما جاء في استئنافه وبالتالي تاييد الحكم الابتدائي المستانف فيما قضى به و عليه بجميع الصوائر .
أدلت: صورة عن القرار عدد 5687 .
و صورة عن كشف حساب استهلاك الكهرباء في اسم المستانف و صورة عن محضر معاينة و استجواب و صورة عن الصفحة 1 و 2و 3 من تقرير خبرة بدر الدين (مص.) .
و بجلسة 21/07/2025 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق جاء فيها فيما يخص الطعن في إجراءات التبليغ لحضور الجلسة خلال المرحلة الإبتدائية : إذ تؤكد المستأنف عليها في معرض جوابها أنه لم يبلغ بواسطة المفوضين القضائيين لا في عنوانه الشخصي الذي يقطن به ولا بعنوان المحل التجاري موضوع النزاع التي تزعم انه يستغله، وأن التبليغين عادا بعبارة محلين مغلقين معا. وأنه تم استدعائه بعد ذلك بواسطة البريد المضمون الذي رجع بملاحظة " غير مطالب" مما قررت معه المحكمة الابتدائية اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة. وحيث ان العارض يذكر المستأنف عليها بما لا يخفى على المحكمة أنه بناء على الفصول 38,37 و 39 من ق م م ، ووفقا للقرار رقم 2012/1884 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2012/04/03 فإن عدم سحب طي البريد من إدارة البريد لا يقوم مقام رفض التسليم، ناهيكم عن أن تبليغ العارض لإجراءات الخبرة المنجزة ابتدائيا وجدت العنوانين مغلقين مما يتعين معه رد دفوع المستأنف عليها في هذا الباب . وحيث أن ادعاء المستأنف عليها كون العارض يحاول التملص والتهرب من التزاماته من خلال سيناريوهات محبوكة" هو ادغاء غير صحيح وغير مفهوم، ذلك أن العارض يؤكد للمحكمة أنه لم يكن يعلم بالمسطرة الإبتدائية ولا بالخبرة المنجزة فيها إلا بعد عثوره على ملصق بباب شقته من طرف المفوض القضائي السيد عبد الحليم (شك.) يفيد انه قد صدر في حقه حكم ابتدائي ويتعين عليه التواصل معه قصد الدفاع عن حقوقه .
فيما يخص عدم استغلال المحل موضوع النزاع : أن التصريح بكونه يستغل المحل بناء على كشف حساب استهلاك مادة الكهرباء لا يمكن الأخذ به او اعتباره اثباثا كافيا، لكون أن العديد من الشقق والمحلات التجارية تستفيد من عدادات للماء والكهرباء مسجلة بأسماء غير الأشخاص الذين يستغلونها ، والدليل أن شقة ارملة مورث الأطراف لا زال عدادها مسجلا باسم المرحوم الى الآن، بالرغم من وفاته سنة 2009، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن العارض يدلي للمحكمة بنسخة من وكالة خاصة من الورثة بما فيهم المستأنف عليها يوكلونه من أجل عداد الكهرباء في اسمه الخاص وللقيام بكافة التدابير المتعلقة بهذا الشأن، نظرا لكون عم الأطراف السيد حمد (ش.) وهو شقيق مورث الأطراف كان يسير المحل سابقا فقط بآلة كاتبة يدوية وأنه بفعل التقدم والحداثة في جرفة الكتابة العمومية تطلب الإستعانة بجهاز حاسوب وطابعة تشتغلان بالكهرباء و أن الدفع بنسخة من محضر معاينة لمسطرة سابقة لإثبات وجود واستغلاله للمحل لا يفيد كمة في شيء، لأن المستأنف عليها عجزت عبر كافة الوسائل عن اثبات استغلاله للمحل موضوع النزاع في الفترة الحالية المطالب بها، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته و أن التصريح بعدم الزامية المستأنف عليها بالوكالة الممنوحة لوالدة العارض والمستأنف عليها هو تصريح مردود عليه، لكون الاخيرة تعمدت عدم ذكر الإنذار غير القضائي الذي تسلمته شخصيا بتاريخ 2017/07/21 والذي يطالبها فيه العارض وقبل رفع يده عن المحل وتسليمه لباقي الورثة بالتواصل والحضور للمحل قصد الحصول على نصيبها من المحل عن طريق استغلالها ليوم من اختيارها، وهو دليل قاطع على عدم استئتاره أو احتكاره للاستغلال كما تدعي المستأنف عليها ، لان العارض طالبها حبيا وأكد عن طريق انذار، فرفضت الإستجابة لذلك، لأن غايتها فقط هي الحصول على مداخيل مضمونة العارض وليس الإعتماد على مداخيل المحل الضعيفة وغير المضمونة، رغم انها كانت تتسلم من يد العارض مبلغ 200 درهم صافية شهريا هي وباقي الورثة و ان الدفع بكون الوكالة المسلمة للسيدة نعيمة (س.) تم انجازها بتاريخ 7 ماي 2025 وان النزاع بين الطرفين ابتدأ سنة 2017 هو دفع مردود عليه كذلك، لكون أن المسير الجديد للمحل ليس بشخص بغريب، بل هو والدة العارض وباقي الورثة، وأنه لم يكن من الضروري تحرير وكالة بينهم، وأن تقديمها في المل الحالي هو إلا دليل عن هوية المسير الحقيقي للمحل، وهي كذلك وسيلة لدفاعه عن نفسه من المستأنف عليها، حيث وأنه لم يسبق له الإدلاء بها في المسطرة السابقة لكونه هو من كان يسير في تلك الفترة، نص يوم من الاثنين إلى الجمعة نظرا لعدم توفر من يسير المحل آنذاك لتوفير دخل مادي لوالدته الأرملة و أما بخصوص الإشهاد والإقرار المدلى به في الملف فهو تأكيد من باقي الورثة أن المحل يتم تسييره من قبل والدة الورثة من الإثنين إلى الخميس منذ سنة 2017، ويبقى يوم الجمعة المحل مغلقا ورهن اشارة المستأنف عليها بناء على الإنذار الموجه لها، وأنها لم تدل بما يفيد منعها من استغلال نصيبها بل اكدت ذلك على نفسها من خلال جوابها و انها لم تضع قدمها بالمحل، لأن غايتها فقط حساب العارض بدون وجه حق ودون بدل أي مجهود. الإثراء على و أن إمكانية استفادة المستأنف عليها يوم الجمعة وباقي الورثة من الاثنين الى الخميس هو ومتاح، وأنه يستغرب تصريح المستأنف عليها بعدم إمكانيته، يكفي حصولها على نسخة من المفاتيح للقيام بفتحه يوم الجمعة والعمل به وتحتفظ بمداخيله ويحتفظ باقي الورثة بمداخيل باقي الأيام. وحيث أن اعتماد المستأنف عليها على خبرة الخبير السابق وعلى الحكم السابق لإتباث واقعة تسيير المحل من قبل العارض لا يمكن الأخذ به، لكونها كما سلفت الإشارة عجزت عن اثبات واقعة استغلاله للمحل خلال الفترة المطالب بها من اواخر سنة 2017 الى غاية سنة 2022 أي ست سنوات متواصلة وبكافة الوسائل، مفوضين ،قضائيين معاينات زيارات الخبير الشيء الذي يتعين معه رد دفوعها في هذا الشأن.
من حيث الطعن في الخبرة المنجزة ابتدائيا :أن المستأنف عليها ما فتئت تصرح بأنه لم يتم تبليغه بسبب رجوع ملاحظات التبليغ بعبارات امحل مغلق بالعنوانين محل سكنه و المحل التجاري الذي تزعم انه يسيره ان الدفع بكونه . تعمد إغلاق المحل موضوع النزاع هو دفع كاذب، الغاية منه تضليل لأن المستأنف عليها ادلت بمحضر معاينة مباشرة من طرف المفوضة القضائية السيدة خديجة (ك.) وهو مفتوح وصرحت ان المحل مفتوح ومعد لحرفة كاتب عمومي وصورت كذلك محتوياته واثبتت به على نفسها عدم وجوده ، إذن من يسير المحل إذا كان مفتوحا والعارض غير موجود ؟ بل الأكثر من ذلك أن الخبير نفسه قام بزيارة للمحل ووجده مفتوحا وبه سيدة. و أن التصريح بكونه يتعمد عدم فتح شقته هو تصريح كاذب وغير ممكن أيضا، أولا لكونه لا يعلم بموعد تبليغه عن طريق المفوض القضائي ليعمل على غلق شقته، وثانيا لكونه يشتغل أصلا بشركة ببوسكورة بدوام كامل منذ سنة 2011 وأن زوجته تتردد اثناء غيابه على بيت والديها القريب من شقة العارض وبالتالي لا يجب الالتفات لمثل هذه التصريحات التي من شأنها فقط تضييع وقت المحكمة و أن التصريح بمسألة تهرب العارض هو فقط من وحي خيال المستأنف عليها، لكون العارض لا ينكر حييره للمحل نصف يوم في الدعوى السابقة من يونيو 2012 الى 2016 ، لكونه كان آنذاك متزوجا وبدون ابناء، أما في الفترة الحالية المطالب بها فقد أصبح ابا لثلاثة ابناء وأن وقته لا يسمح له بالقيام بنشاطات موازية وحيث أن العارض يستغرب الأطراف بعده، والذي تعلمه علم اليقين وتتغاضى عن ذكره تفاديا للمسائلة، لكونها تعمدت عدم ذكر ذلك خلال عدم تطرق وجواب المستأنف عليها لواقعة وفاة الجدة والدة مورث استصدارها لإراثه غير دقيقة وسلمتها للخبير السابق، الذي بنى حساباته على معطيات مغلوطة، وكذلك مخافة تقلص نصيبها الذي تعتزم اقتطاعه من أجرة العارض دون وجه حق، فالجدة شهبة (ز.)" خلفت بعد وفاتها ورثة آخرين وهم : نجمة (ش.)، أحمد (ش.)، خديجة (ش.)، وورثة الإبن محمد (ش.) مورث الأطراف وهم : ارملته نعيمة (س.)، بوشرى (ش.)، بسمة (ش.)، حليم (ش.)، و فدوى (ش.)، وأن ذلك مدرج في الإراثة الحقيقية والصحيحة المدلى بها خلال المقال الاستئنافي من طرف العارض و أنه يوجه سؤاله مباشرة للمستأنف عليها عمن الذي وافته المنية قبل الآخر، هل مورث الأطراف محمد (ش.) أم والدته ( الجدة) شهبة (ز.) ؟ وحيث أنه فوق كل هذا وذاك، فيكفي للمحكمة أن تقارن بين نتيجة الخبرة في المسطرة السابقة التي مكنته نسبيا من الإدلاء ببعض الوثائق للدفاع عن حقوقه وخلصت الى مبلغ 14000 درهم، وبين خبرة الحكم موضوع الطعن بالاستئناف التي تجاهلت العارض ولم تمكنه من الدفاع عن حقوقه وجرت غيابيا وخلصت الى مبلغ 38664 درهم، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما خلص إليه الخبير السابق رغم نفس المدة تقريبا، في خرق واضح للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية التي توجب على الخبير تحت طائلة البطلان ان يستدعي الاطراف ووكلاء هم لحضور انجاز الخبرة كما يجب عليه ان لا يقوم بمهمته إلا بحضور النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، وكذا في خرق للفصل 969 من قانون أطراف الالتزامات والعقود المغربي الذي يتعلق بتقاسم التكاليف والنفقات المتعلقة بالشيء المشاع بين الشركاء. حيث أنه يتجلى من المعطيات المشار اليه اعلاه على ان كل المزاعم التي تزعمها المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية لا اساس له من الصحة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع الأمر الذي يتعين معه استبعاد جميع الدفوع والملاحظات المثارة من طرفها والحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
أدلت: أصل شهادة العمل للعارض و نسخة من وكالة من الورثة مسلمة للعارض من اجل ادخال عداد الكهرباء و أصل الإشعار الملصق بباب شقة العارض من طرف المفوض القضائي السيد عبد الحليم (شك.)
و بجلسة 08/09/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة رد جاء فيها ان مسالة عدم سحب طي البريد من إدارة البريد هي مسالة متعلقة بالمستأنف حسب نيته مادام توصل بالإشعار البريدي و لم يلتحق بمصلحة البريد من اجل سحبه و انه مادام الاستئناف ينشر الدعوة من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية فان هاته الأخيرة سوف تتصدى و تبث في الملف من جديد بناءا على المعطيات المتوفرة لديها واما فيما يخص واقعة استغلال المحل موضوع النزاع فان المستأنف هو من يسيره من خلال تمكين احد الأشخاص من استغلاله و هو المشرف عليه و يتقاضى واجبات الاستغلال منه و ان الادعاء بكون أمه هي التي تستغله فان ذلك مجرد بدعة حيث لا يعقل امرأة مسنة و ليست لها دراية بمجال الكتابة ان تقوم بتسيير محل من هذا القبيل أكثر من ذلك فان خير دليل على كون المستأنف هو من يقوم بتسيير موضوع النزاع هو الدعاوي السابقة بينه و بين العارضة و التي صدرت فيها أحكام قضائية سبق الإدلاء بها و ثم تنفيذ بعضها عن طريق سلوك مسطرة الحجز لدى الغير من ضمنها الأمر عدد 14348 ان إدلاء المستأنف بشهادة العمل لدى شركة لا تسعفه في شيء ذلك ان هذا لا يمنع استغلال المحل المذكور مادام انه ترك شخص في هذا المحل و كلفه بتسييره مقابل استفادته من واجبات استغلاله لذلك فان واقعة استغلال المحل المذكور من طرف المستأنف ثابتة في حقه و خير دليل على ذلك هو الوكالة التي أدلى بها والتي سبق للعارضة ان منحتها له هي و باقي الورثة سنة 2011 من اجل إدخال عداد الماء و الكهرباء في ذلك الوقت الذي كان يؤدي فيه لها نصيبها من واجبات الاستغلال لكنه بمجرد إمساكه عن تسليمها نصيبها اضطرت الى رفع الدعوى الحالية و كذا الدعاوي السابقة في مواجهته من اجل المطالبة بنصيبها من واجبات استغلال المحل المذكور ان هاته الوكالة هي حجة ضده و ليس في صالحه و تبين بشكل لا مجال للشك فيه انه هو من يسير المحل المذكور و أخيرا فيما يخص الطعن في الخبرة فان ذلك ليس حقا مطلقا للأطراف للتسمك به كلما شاؤو و انما يبقى من صميم السلطة التقديرية للمحكمة ان الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وفقا لما يمليه عليه ضميره المهني مع العلم انه محلف انه بعدما تبين له ان المستأنف هو من يقوم باستغلال المحل المذكور حدد للعارضة نصيبها من واجبات الاستغلال و ذلك بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية من استدعاء الأطراف و الانتقال الى المحل موضوع النزاع و الاعتماد على الوثائق التي يتوفر عليها و المدلى بها من قبلها ، .الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها و بالتالي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به و عليه بجميع الصوائر.
و بجلسة 22/09/2025 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها أن تقدمت المستأنف عليها بمذكرة رد اوردت فيها جوابها عن الدفوع والبراهين القوية التي طرحها العارض، والتي تجاهلت من خلالها مرة أخرى الرد على سؤاله عمن وافته المنية قبل الآخر، هل مورث الأطراف أم الجدة، لعلمها المسبق بتسرعها باستصدار وثيقة إراثة لا تتضمن الجدة التي ورثت ابنها (مورث الأطراف وتوفت بعده وخلفت من بعدها ورثة آخرين كما هو مضمن بالإراثة المرفقة بالمقال الاستئنافي و أن مقتضيات المادة 320 من مدونة الحقوق العينية تفرض بالوجوب أنه يجب ادخال أصحاب الحقوق العينية في استغلال المحل في الدعوى، الا أن المدعين الفرعيين وهم ورثة الجدة التي توفيت بعد المورث محمد (ش.)، وكذلك ورثة محمد (ش.) وهم الزوجة نعيمة والابن حليم والبنات بسمة، فدوى، وبوشرى لم يقحموا في الدعوى الابتدائية للمستأنف عليها مما يجعل طلبها غير مقبول شكلا.وأن و يدلي للمحكمة بصورة من شهادة الوفاة للجدة بتاريخ 2011/05/09 تحصل عليها من جماعة البراشوة مركز الرماني عمالة الخميسات / سجل عدد 0007/11 و أنه يود الرد أيضا على ادعاءات المستأنف عليها بشيء من التفصيل والإيضاح أولا إن العارض يلفت انتباه المحكمة الموقرة إلى الاعتراف والإقرار المصرح به من قبل المستأنف عليها من خلال مذكرتها بتاريخ 8 شتنبر، والتي أقرت فيها أن العارض كان يمكنها من نصيبها من واجبات الاستغلال، ويقتبس العارض " في ذلك الوقت الذي كان يؤدي فيه لها نصيبها من واجبات الاستغلال، لكنه بمجرد امساكه عن تسليمها اضطرت الى الدعوى الحالية في حين أنه برجوع المحكمة الى الحكم الابتدائي في المسطرة السابقة عدد 2016/8205/8549 نجدها تصرح أن العارض كان قد حرمها من نصيبها من الاستغلال منذ 2009 إلى 2016 تاريخ رفع الدعوى، وأن القرار الاستئنافي عدد 2017/8205/4198 قضى بتأييد الحكم الابتدائي، واستصدرت من خلاله أمرا بإجراء حجز لدى الغير واقتطعت مبلغ 14000.00 درهم من أجرته دون وجه حق، وأن هذا يمثل خرقا صريحا لمبادئ التقاضي بحسن نية تبعا للفصل 5 من ق.م.م أنه يؤكد للمحكمة دفوعاته فيما يخص عدم سحب طي البريد حسب ما جاء في المقال الإفتتاحي و ما أكده المجلس الأعلى في هذا الصدد، ويستغرب تصريح المستأنف عليها بأنه توصل بالإشعار البريدي ولم يلتحق بمصلحة البريد، كون ذلك محض افتراء، لأنه لم يتوصل بأي إشعار بريدي ولم يوقع على أي اشهاد بالاستلام كونه يقطن بعمارة بها 18 شقة وهنالك حارس أمن لم يلاحظ أي منهم وجود إشعار إن تكرار التصريح في كل مرة أنه هو من يسير المحل خلال المدة المطالب بها، ويمكن أحد الأشخاص من استغلاله ويتقاضى واجبات الاستغلال منه يبقى مجرد افتراء لا دليل عليه، وسبق للعارض الإجابة عليه وبالدليل، ويعتذر للمحكمة عن طرحه دونا عن إرادته كل مرة بدون جدوى. فإن على من يدعي بتسيير العارض للمحل عن طريق أحد الأشخاص الإدلاء بالإثبات و أن المحكمة الابتدائية سبق لها الحكم بعدم قبول دعوى مماثلة بتاريخ 2015/03/04 موضوع الملف عدد 2014/8205/12893 بسبب عدم استدلال المستأنف عليها بمقبول واقعة تواجد العارض بالمحل موضوع النزاع ذلك أن المستأنف عليها من خلال مذكراتها لم تستطع إثبات استغلال العارض للمحل كما هو واضح في المعاينة التي ادلت بها وكذلك الخبرة ، مما يبقى معه الطلب عديم السند القانوني، وأن الخبرة المنجزة لا ترقى الى حجة بكون العارض يستغل المحل مما يتعين معه القول بعدم قبول الطلب. وعليه فإن كل دفوعات المستأنف عليها تبقى عديمة الأثر لعدم إثباتها لاستغلاله للمحل والقول بعدم قبول الدعوى كما ورد بالحكم عدد 2014/8205/12893 لعدم إثبات وجود العارض في المحل إن التصريح بكون استغلال والدته للمحل هو بدعة لأنه لا يمكن ذلك لامرأة مسنة وليست لها دراية بمجال الكتابة حسب ادعائها، هو تصريح مردود عليه، وسبق للعارض أن أوضح أن المستأنف عليها نفسها قامت بإجراء معاينة مجردة من طرف المفوضة القضائية "خديجة" "كاسم وأقرت بوجود شخص يعمل به (وليس العارض)، كما أن الخبير نفسه أقر بوجود سيدة بالمحل أثناء انتقاله إليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فلو كان العارض يكلف شخصا يسير المحل مكانه، كما تدعي المستأنف عليها، فلماذا لم يقتطع الخبير السيد محمد (بس.) أجرة المسير وقام باحتساب المدخول الشهري كاملا على العارض؟ هل سيسير الشخص الآخر المحل بالمجان مثلا و إن الاستدلال بالدعاوي السابقة لإثبات واقعة تسيير العارض للمحل في الفترة الحالية المطالب بها، هو استدلال غير كافي ولا يمكن الالتفات إليه، أولا لأن العارض اعترف سلفا بتسييره للمحل نصف يوم من 2012 الى بداية 2017، وكان يسلم للمستأنف عليها نصيبها من الإستغلال (باعترافها وإقرارها)، وثانيا لتقاضي المستأنف عليها بسوء نية وافترائها بخصوص عدم تسلمها لنصيبها آنذاك و أما اعتبار المستأنف عليها إدلاء العارض بنسخة من وكالة لإدخال عداد الماء والكهرباء المسلمة إليه منها ومن باقي الورثة حجة ضده وليس في صالحه لا يسعفها في شيء، وإلا لماذا لم تدل بها هي شخصيا في الدعاوي السابقة والحالية مادامت تحتفظ بالنسخة الأصلية و أن الإدلاء بهذه النسخة من الوكالة يعتبر احراجا لها وتفنيدا لكل ادعاءاتها بكون العارض يستأثر بمداخيل المحل منذ 2009 في حين أن الوكالة سلمت له ابتداء من 2011 وهو ما ينسجم مع اعترافه بالتسيير ابتداء من 2012 برجوع المحكمة الى مضامين الوكالة نفسها يتبين أن الورثة و من بينهم المستأنف عليها، اضطروا الى ادخال عداد الكهرباء بإبرام عقد اشتراك، ووكلوا العارض لإدخاله باسمه لأنه هو الابن الذكر الوحيد من بين ثلاثة بنات وأم، ولا تتضمن التكليف باستغلال المحل بل أن الوكالة تنتهي بانتهاء المهمة المضمنة بها، وتلغى تلقائيا بعد ادخال العداد وتسوية متأخرات الكراء كما ورد في مضامينها، وأنه اضطر إلى إصلاحه من ماله الخاص والإشراف عليه مؤقتا نصف يوم ليضمن مدخولا لوالدتهم الأرملة، وهذا كان حسب اتفاق كل الورثة إلا أن جشع وطمع المستأنف عليها جعلها تتنصل وتتراجع عن الاتفاق، وإلا فلماذا لم يتم رفع دعاوي مماثلة على العارض من باقي الورثة؟ وحيث أن الخبير لم يتبين له أنه هو من يقوم باستغلال المحل كما تدعي المستأنف عليها، بل بنى استنتاجاته على ما هو معمول به في مثل هذه النوازل وعلى مداخيل محلات مماثلة دون تأكده من استغلال العارض للمحل، أو تمكينه على الأقل من الدفاع عن نفسه أو تقديمه لإثباتات بعدم استغلاله للمحل، هذا ما جعل المبلغ المحكوم به في غير محله ومبالغا فيه ومجحفا وظالما في حقه. الأمر الذي يتعين معه استبعاد جميع الدفوع والملاحظات المثارة من طرف المستأنف عليها والحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
أدلت: صورة من شهادة وفاة الجدة شهبة (ز.) و نسخة من حكم ابتدائي عدد 2016/8205/8549 لمسطرة سابقة و نسخة من حكم ابتدائي عدد 2014/8205/12893 .
و بجلسة 06/10/2025 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تاكيدية جاء فيها انه بالاطلاع عليها تبين للعارضة انها مجرد تكرار لما سبق الادلاء به من دفوع من طرف المستانف و بالفعل فان المذكرة الحالية للمستانف لا تتضمن اي جديد يستحق فعلا المناقشة .و حيث انه و لرفع اللبس عن واقعة عدم ادخال جميع الورثة في الدعوى الحالية فانها تود اثارة انتباه المستانف انها تقدمت بالدعوى الحالية لوحدها لكونها تطالب بحقها لوحدها و لا علاقة لها بباقي الورثة و الاحكام السابقة التي سبق الادلاء بها من طرفها تؤكد ذلك ان كل واحد حر في المطالبة بحقه و لا شان له في الآخرين مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته أنها والحالة هاته تؤكد كل ما جاء في محرراتها السابقة و بالتالي تلتمس تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/10/2025 حضر ذ/ (و.) عن المستأنف و حضر ذ/ (مد.) عن ذ/(د.) و الفي بالملف مذكرة تاكيدية لهذ الاخير فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/10/2025
التعليل
حيث انه من بين الدفوع التي نعاها المستأنف على الحكم خرق حقوق الدفاع، لأن المحكمة مصدرته لم تحترم الإجراءات القانونية المتعلقة بالتبليغ و لم تنصب قيما في حقه حفاظا على حقوقه واحترام المسطرة التواجهية .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف و إجراءات تبليغ الطرف المستانف خلال المرحلة الابتدائية ان المحكمة وجهت له الاستدعاء بعنوان المحل التجاري موضوع الشراكة و ذلك لجلسة 24/01/2024 فرجع مرجوع الاستدعاء بملاحظة مفادها * ان المحل وجد مغلقا في عدة مرات من التنقل *دون ان تتضمن شهادة التسليم أي إشارة تفيد تعليق الاشعار بالمرور في مكان ظاهر بالمحل المغلق و الإشارة الى ذلك بشهادة التسليم التي يتم ارجاعها حتى يمكن يتحقق علم المبلغ اليه بالدعوى الجارية ضده ،و حتى يمكن للمحكمة المرور الى المرحلة الثانية في تدرج الاستدعاء المنصوص عليه قانونا و استدعائه بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل آنذاك فقط يمكن اعتبار مرجوع البريد استدعاء صحيحا و مرتبا للاثار المنصوص عليها بالفصل 39 من ق.م.م، مما كان معه على المحكمة ان تقرر إعادة استدعائه من جديد و لما لم تفعل و اعتدت بمرجوع البريد بملاحظة غير مطالب به تكون قد خرقت مسطرة التبليغ القانونية الامر الذي يعتبر مسا بحقوق الدفاع و هو التوجه الذي كرسته محكمة النقض بموجب من خلال قرارها عدد 117 بتاريخ 16/02/2023 ملف تجاري عدد 782/3/2/2021 الذي جاء فيه : «ان مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 39 صريحة على انه في حالة تعذر التبليغ لعدم العثور على الطرف او أي شخص في موطنه او محل اقامته الصق اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ و أشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع لكتابة الضبط المحكمة المعنية ، و تجه حينئد الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ، و المحكمة مصدرة القرار الطعون فيه التي لم تراع ما ذكر و بتت في القضية دون ان يتم استدعاء الطاعنان بكيفية قانونية تكون قد خرقت الفصل 39 من ق.م.م المحتج به و عرضت قرارها للنقض ».
و حيث و ما دام ان أي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق او الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال تلك الإجراءات وبالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 الذي جاء فيه : « حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ، ذلك انه بمقتضى مقاله الإستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م ، وان محكمة الإستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الإبتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى ، تكون حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض » ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع :باعتباره وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون .
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025