Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66168

Identification

Réf

66168

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6426

Date de décision

09/12/2025

N° de dossier

2025/8225/5043

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée d'un élément essentiel d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'urgence et de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les conditions de l'article 113 du code de commerce n'étaient pas réunies.

L'appelant soutenait que l'urgence était caractérisée par le risque de démantèlement de son fonds et que l'existence d'une action en vente globale de celui-ci constituait une contestation sérieuse. La cour retient que le simple risque de démantèlement du fonds de commerce est insuffisant à établir l'urgence, laquelle suppose la preuve d'un péril imminent et d'un préjudice irréparable, non rapportée en l'occurrence.

Elle relève en outre que l'appelant ne justifie d'aucune diligence procédurale tendant à la vente globale de son fonds, ne produisant aucune preuve de l'introduction d'une telle action. Faute pour le débiteur de démontrer l'existence d'une instance au fond, la demande de suspension est jugée infondée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 6/10/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 5734 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2025 في الملف رقم 5860/8101/2025 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعته.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الامر المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عن الرسوم القضائية بتاريخ 17/09/2025 والذي التمست فيه اصدار أمر قضائي بتأجيل بيع المنقول المحجوز الذي هو عبارة عن آلة كبيرة الحجم تتكون من قطع مكتوب على لوحتها اسم (إ.) الى حين البث في دعوى البيع الإجمالي للأصل التجاري.

وعزز المقال بنسخ الوثائق التالية: محضر اعلان عن بيع منقول بالمزاد العلني، السجل التجاري،

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الأمر المستأنف حصر النقاش في مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة متجاهلا بذلك القواعد العامة والمبادئ الأساسية التي تحكم القضاء الاستعجالي والتي تعتبر الشريعة العامة في هذا الباب فمن حيث عنصر الاستعجال والضرر المحدق ان الامر المستانف لم يجر الموازنة الحقيقية بين المصالح فالضرر الذي سيلحق بالعارضة من بيع منقولاتها الاساسية هو ضرر وجودي لا يمكن تداركه فهو يعني تفكيك أصلها التجاري والقضاء على نشاطها بشكل نهائي مما يجعل دعواها الموضوعية بشأن البيع الاجمالي للاصل التجاري فارغة من أي محتوى في المقابل فان الضرر الذي قد يلحق بالمستأنف عليها من مجرد التأجيل هو ضرر مالي محض ومؤقت ويمكن جبره لاحقا وان حالة الاستعجال القصوى قائمة في جانب العارضة لحماية اصلها التجاري من الهلاك ومن حيث عدم المساس بالجوهر فان دور قاضي المستعجلات هو اتخاذ تدابير تحفظية لحماية الحقوق الى حين فصل قضاء الموضوع ورفض التأجيل في هذه الحالة هو في حد ذاته مساس غير مباشر بالجوهر لانه يسمح بتنفيذ اجراء يجعل الحكم في دعوى الموضوع بخصوص البيع الاجمالي لاصلها التجاري عديم الفائدة ومن جهة ثانية ان تجاهل الامر المستأنف جدية المنازعة المتمثلة في وجود دعوى بيع اجمالي للأصل التجاري ليست طلبا عابرا بل هي اجراء قانوني يهدف الى معالجة وضعية المقاولة ككل وبيعها كوحدة اقتصادية للحفاظ على قيمتها وهو ما يعود بالنفع على جميع الدائنين بمن فيهم المستانف عليها والسماح ببيع أهم عناصرها بشكل مجزأ يهدر هذه القيمة ويجعل دعوى البيع الاجمالي مستحيلة التحقق وان الامر المطعون فيه كان غير صائب عندما اضاف شرطا لم يأت به النص وهو ضرورة صدور حكم في الموضوع يقضي بالبيع الاجمالي للاصل التجاري لوقف اجراءات تنفيذ جائزة طبقا للمادة 113 من مدونة التجارة لذلك تلتمس العارضة الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد تصديا بالاستجابة للطلب والامر بتأجيل اجراءات بيع المنقولات المحجوزة في ملف تنفيذ عدد 7037/8511/2024 وذلك الى حين البت في دعوى البيع الاجمالي للأصل التجاري بحكم نهائي.

وارفق المقال بنسخة أمر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 02/12/2025 تخلفت المستأنف عليها رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/12/2025.

حيث تمسكت المستانفة بان حالة الاستعجال القصوى قائمة لحماية أصلها التجاري من الهلاك لان من شان بيع منقولاتها الأساسية تفكيك اصلها التجاري والقضاء على نشاطها بشكل نهائي و الإضرار بالأصل التجاري برمته مما يستوجب تدخل القضاء الاستعجالي لتأجيل إجراءات البيع حماية لقيمة المقاولة كوحدة اقتصادية متكاملة.

لكن وحيث إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مشروط بوجود عنصر الاستعجال بمعناه القانوني، أي الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته والذي لا يكفي لدفعه سلوك مسطرة عادية وأن مجرد التمسك بخطر تفكيك الأصل التجاري لا يكفي لوحده لإثبات الاستعجال، مادامت المستأنفة لم تدل بما يفيد أن هناك إجراءات بيع وشيكة تهدد زوال نشاطها بصورة فورية، كما لم تثبت أن الوضعية الحالية تنطوي على ضرر لا يمكن إصلاحه فيما بعد.

وحيث تمسكت المستانفة بكون الامر المستأنف تجاهل جدية المنازعة المتمثلة في وجود دعوى بيع اجمالي للاصل التجاري وهو اجراء قانوني يهدف الى معالجة وضعية المقاولة ككل وبيعها كوحدة اقتصادية للحفاظ على قيمتها وهو ما يشكل منازعة جدية تستوجب وقف البيع الجبري، لكن وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة لم تثبت رفع أي دعوى لبيع الأصل التجاري جملة، إذ لم تدل بما يفيد إيداع مقال افتتاحي أو تسجيل الدعوى لدى المحكمة، مما تكون معه شروط المادة 113 من مدونة التجارة المتعلقة ببيع عناصر الأصل التجاري جملة غير متحققة في النازلة.

وحيث إنه تبعا لما ذكر يبقى الطلب الرامي إلى تأجيل البيع غير قائم على أساس ويكون الامر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة وغيابيا في حق المستأنف عليها

في الشكل : بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile