Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66164

Identification

Réf

66164

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6054

Date de décision

25/11/2025

N° de dossier

2025/8203/4973

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la régularité de sa procédure. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de bons de livraison pour certaines factures et un défaut de convocation aux opérations d'expertise.

La cour retient que le juge de première instance a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant une mesure d'instruction pour établir la réalité de la créance. Elle considère que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les documents comptables du créancier, jugés régulièrement tenus, face à la carence du débiteur à produire ses propres pièces comptables.

La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, après avoir constaté dans les annexes du rapport la preuve de la convocation effective de l'appelant et de son conseil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص التمسك بخرق مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن جميع الفواتير لم تكن معززة بوصولات التسليم، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن بعض الفواتير مقرونة ببون التسليم مما يفيد توصل الطاعنة بالبضاعة وبعضها يحمل طابع هذه الأخيرة مما يعد بداية حجة على تسلم البضاعة وقبول الفاتورة ولرفع الشك فقد أمرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بإجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير سمير جودي الذي أنجز الذي حددت مهمته في الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وكذا كافة الفواتير المدلى بها والتأكد من صحة المعاملات التجارية بشأنها وتصفيتها وتمحيصها ودراستها، القول بتحديد المديونية بذمة المستأنفة مع ضرورة بيان النتيجة المتوصل إليها بكل عناية ودقة، وهو ما قام به الخبير وخلص في تقريره إلى تحديد مبلغ المديونية التي لازالت بذمة المستأنفة محدد في 2.203.412,00 درهم. وإن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة حسابية تكون قد أعملت سلطتها التقديرية في اللجوء إلى وسائل التحقيق التي هي في واقع الحال في صالح الطرفين للتثبت من وجود المديونية من عدمه. وبالاطلاع على تقرير الخبرة أعلاه المنجزة خلال المرحلة الابتدائية تبين أنه أمام عدم إدلاء الطاعنة بالمحاسبة الممسوكة من طرفها فإن الخبير قد اعتمد فيما خلص إليه على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها منها جدول الفواتير وجدول البونات والدفتر الأستاذ التي صرح الخبير أنه ممسوك بانتظام، وهي كلها وثائق تبين أن الفواتير موضوع الدين وبعد مراجعة تاريخها ومبلغها أنها غير مؤداة وأن تحويلات لمبالغ مالية من حساب المستأنفة إلى حساب المستأنف عليها تتعلق بفواتير أخرى ولا تتعلق بالفواتير موضوع المديونية وبالتالي فإن الخبير لم يعتمد في خلاصته على الفواتير فقط وإنما على وثائق أخرى ذات حجية قانونية والتي جاءت مطابقة مع محاسبة المستأنف عليها، مما تكون معه الخبرة المذكورة جاءت متسمة بالموضوعية لا سيما وأن المستأنفة لم تدلي بما من شأنه أن يفرغ محتواها الفني أو الموضوعي، وبذلك فالمحكمة حين أخذت بنتيجة الخبرة تكون قد أعملت وسيلة إثبات مقبولة قانونا مما يكون سبب الطعن غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص الدفع بعدم احترام الخبير للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بخصوص استدعائه ونائبه فإنه برجوع هذه المحكمة لمرفقات تقرير الخبرة يتبين أن الطاعنة قد توصلت بتاريخ 18/12/2024 بواسطة مستخدم لديها السيد عبد الرحمان (خ.) الذي وقع على نظير الاستدعاء وضمنه رقم بطاقته الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف]. ونائبها توصل بنفس التاريخ بواسطة كاتبته التي وضعت طابع يفيد التوصل وبالتالي فإن المستأنفة ونائبها قد توصلا بالاستدعاء مما يكون السبب غير مؤسس وبالتالي يبقى الحكم معللا تعليلا كافيا خلاف ما تمسكت به الطاعنة وقد برر بشكل كاف الأساس التي تم اعتماده لتحديد مبلغ المديونية الذي خلص إليه مما يتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث إنه يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile