L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66159

Identification

Réf

66159

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5799

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4371

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, arguant que l'acte avait été délivré à l'adresse personnelle de son représentant légal et non au siège social désigné dans le bail.

Il faisait également valoir que le certificat de remise constatant la fermeture du local ne mentionnait pas l'affichage de l'avis de passage requis par la loi. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la signification est irrégulière.

Elle relève que le certificat de remise, qui atteste de la fermeture des locaux, omet toute mention de l'affichage de l'avis de passage. La cour rappelle que cette formalité, prescrite par l'article 39 du code de procédure civile, est substantielle et que son omission entraîne la nullité de la signification et des actes subséquents.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris pour vice de forme et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. ف. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/12/2023 تحت عدد 4084 ملف عدد 3484/8207/2022 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع على المدعى عليها شركة (A. F. C.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي عيسى (ك.) مبلغ : اثنان وثلاثون الف درهم) 32.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من شهر يوليوز 2022 الى أكتوبر 2022 وتعويض عن التماطل قدره الف وستمائة درهم 1600,00درهم، وبإفراغها هي او من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاريين ذي الرسمين عدد 20/44950 و 2/44960 الكائنين بشارع [العنوان] سلا ; وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة بمقال رام إلى الطعن في إجراءات التبليغ و كذا مقال استئنافي بتاريخ 21/07/2025 متمسكة بخرق إجراءات التبليغ المتعلقة بالدعوى وكذا إجراءات تبليغها بالحكم.

حيث إنه من بين ما تمسكت به المستأنفة من خرق في إجراءات التبليغ هو عدم تضمين شهادة التسليم للجلسة المنعقدة بتاريخ 21/06/2023 ما يفيد ترك إشعار و أنه بالرجوع الى شهادة التسليم للجلسة بتاريخ 21/06/2023 يتبين أنها رجعت بملاحظة المحل مغلق بعد التردد دون الاشارة فيها إلى تعليق الإشعار خلافا لما تقتضيه الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق م م التي تنص على أنه: << إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على اي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضوع ظاهر بمكان التبليغ و أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر>> مما تكون معه الإجراءات القبلية غير سليمة، تستتبع بطلان ما لحقها من إجراءات بما فيها تبليغ الحكم المطعون فيه بحكم الإرتباط بينهما مما يبقى معه أجل الإستئناف مفتوحا في حق الطاعنة .

و حيث إنه تبعا لذلك، ونظرا لتوفر الاستئناف المذكور على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط وعرض من خلاله بأن المدعى عليها تكثري منه محلين تجاريين بسومة شهرية قدرها 8000 درهم، وأنها تخلفت عن أدائها منذ شهر يوليوز من سنة 2022 الى متم شهر أكتوبر من سنة 2022، كما تخلفت عن أداء واجب ضريبة النظافة و واجبات استهلاك الكهرباء والماء رغم توصلها بإنذار من اجل الاداء ، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها له واجبات الكراء عن المدة من شهر يوليوز 2022 الى متم شهر أكتوبر من نفس السنة وقدرها 32.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم و افراغها من المحل المكترى هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وارفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من عقد كراء ، انذار ، محضر تبليغ انذار ، شهادتي ملكية. وبناء على المقال الإضافي المؤدى عنه الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه وجاء فيه بانه تخلد بذمة المدعى عليها واجبات كرائية إضافية عن المدة من شهر نونبر 2022 الى شهر نونبر 2023 ملتمسا الحكم عليها بأدائها له واجبات الكراء وقدرها 96.000 درهم.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بانه بالإطلاع على التعليل الذي ساقته المحكمة نلاحظ أنه تأسس على معطيات ناتجة عن تقاضي المستأنف عليها بسوء النية وإدلائها بمعطيات مخالفة للواقع وللحقيقة، وذلك بعد أن قامت بتغييبها عن المحكمة من خلال تقديم دعواها بعنوان ليس هو عنوان المحل المدعى فيه إبتداء من الإنذار و إنتهاء بتبليغ الحكم كما هو مشار إلى كافة هاته الوسائل في مقال الطعن في تبليغ الدعوى و الحكم ، ونظرا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فالعارضة تطرح بعض المؤشرات التي تؤكد تقاضي المستأنف عليه بسوء نية، ومن بين هاته المؤشرات نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى ما يلي: 1 - العنوان الذي تتم من خلاله إجراءات التبليغ ليس هو عنوان المستأنفة: المفروض أن يتم تبليغ المستأنفة بالمحل موضوع الدعوى أي المحلين بشارع [العنوان]، سلا، لكن الحاصل أن تبليغ الإنذار و الإستدعاء للجلسة تم عبر العنوان: بلوك [العنوان] سلا وهذا العنوان لا علاقة للعارضة به، ولم يأخذ المستأنف عليه حتى إذن المحكمة ليقوم بالتبليغ في عنوان جديد بعد أن يدلي بما يفيد تعذر التوصل في المحل المدعى فيه، بل حدد عنوانا لا علاقة للعارضة به جعله في إنذاره و مقاله، كما جعله في طي تبليغ الحكم، و هو ما يجعل إجراءات التبليغ باطلة.

الشخص الذي ينسب له رفض التوصل ليس هو الممثل القانوني للمستأنفة: وانه بالرجوع إلى الإنذار نجد أن السيد محمد بهجت فهمي (ب.) هو الموجه له هذا الإنذار، وكذلك الشأن بالنسبة للإستدعاء للجلسة و طي تبليغ الحكم، في حين أن الممثل القانوني للمستأنفة هو السيدة: ابتسام (ق.)، كما ستؤكد ذلك شهادة سجلها التجاري مع قانونها الإساسي الذي سيدلى به في أول جلسة.

التماطل لا يثبت إلا من خلال إنذار يتضمن المطالبة بوجيبة الكراء عن ثلاثة شهور فما فوق، و ليس شهرين حسب المضمن في الإنذار: وبالرجوع إلى الإنذار الذي لم يوجه للممثلة القانونية الفعلية السيدة ابتسام (ق.) أو أحد مستخدمي الشركة، بل إلى شخص مساهم فقط وفي عنوان غير عنوان المستأنفة، نجد بأن الإنذار المذكور يتضمن مطالبة بالوجيبة الكرائية لشهرين، و هي مدة لا ترتب الإفراغ و لا تعني التماطل ، ملتمسة بقبول مقاله شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا

وبناء على مذكرة جوابية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2025 جاء فيها بخصوص الدفع المتعلق بعنوان التبليغ : انه يدفع المستأنف بكون المقال الافتتاحي قدم بعنوان لا يخص المحل موضوع النزاع، والحال ان هذا الدفع مردود عليه، و ان العنوان الوارد في المقال هو نفسه العنوان المضمن بعقد الكراء الرابط بين الطرفين العنوان [العنوان]، وانه تم التبليغ في العنوان الشخصي للممثل القانوني للشركة أي السيد محمد بهجت فهمي (ب.)، وهو اجراء صحيح قانونا طبقا لمقتضيات الفصول 38 و 39 و 516 من قانون المسطرة المدنية، و كما أن الممثل القانوني للمستأنفة رفض شخصيا التوصل بالتبليغ وذلك بتاريخ 18-01- 2024 كما هو ثابت بشهادة التسليم رفقته مما يجعل التبليغ منتجا لآثاره القانونية ، وعليه فإن التبليغ تم في موطن صحيح ومعتبر قانونا، وبالتالي فان الحكم الابتدائي أسس قضاءه على معطيات ثابتة وواقعية، مما يتعين تأييده استئنافيا.

و بخصوص الدفع المتعلق بكون الشخص الذي ينسب له رفض التوصل ليس هو الممثل القانوني للمستأنفة: ان عقد كراء يتضمن شركة (A. F. C.) شركة (ب. ف. ك.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد بهجت فهمي (ب.) ، و انه تم توجيه الانذار والمقال الافتتاحي للدعوى والتبليغ الى نفس الممثل القانوني للمستأنفة أي محمد بهجت فهمي (ب.) المذكور في العقد ، و انه لا يعتد بأي تغيير لاحق في السجل التجاري للمستأنفة ما لم يتم التبليغ له بهذا التغيير ، و أنه لا يمكن الزام المكري بالبحث في السجل التجاري بشكل دوري، مادام ان التعامل والالتزامات مستمرة مع نفس الممثل القانوني الثابت بالعقد، وبالتالي فان الدفع المثار لا أساس له من الصحة ، والغاية منه فقط تمطيط اجراءات التنفيذ.

بخصوص الدفع الرامي بكون التماطل لا يثبت الا من خلال انذار يتضمن المطالبة يثبت الا من بوجيبة الكراء عن ثلاثة شهور فما فوق ، و انه وطبقا للفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 22 من القانون 49.16 لكراء المحلات التجارية " يعتبر المكتري في حالة تماطل اذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل الأجل المحدد له يعد اعذاره بواسطة انذار قانوني ويحق للمكري في هذه الحالة ان يطلب من المحكمة الحكم بفسخ عقد الكراء والافراغ، و ان الامتناع عن أداء واجب كراء شهرين داخل الأجل الممنوح بالإنذار يعتبر تماطلا موجبا للإفراغ، و ان الانذار يتضمن فيه ما لم يؤديه المكتري، أما المقال الافتتاحي فقد يشير الى عدد الأشهر الغير المؤداة ، أي الأشهر الاضافية بعد الانذار التي بقيت بدون أداء، وهذا طبيعي جدا ولا يؤثر في صحة المسطرة ، و ان المستأنف لم يؤد السومة الكرائية عن شهر يوليوز من سنة 2022 وشهر غشت من سنة 2022 داخل الاجل الممنوح له في الانذار، ولم يثبت الأداء حتى بعد مرور عدة أشهر اضافية، وهذا يعكس تماطل المستأنفة ، و ان تمسك المستأنفة بكون الانذار لم يوجه الى الممثل القانوني الفعلي حسب السجل التجاري أي السيدة ابتسام (ق.)، فان هذا الدفع مردود عليه، مادام أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتضمن اسم الممثل القانوني الذي وجه اليه الانذار أي محمد بهجت فهمي (ب.)، وان العلاقة الكرائية نشأت معه بهذه الصفة، ولم تثبت المستانفة أنها أشعرت العارض بتغيير ممثلها القانوني، مما يجعل التبليغ صحيحا ولا يعتريه أي بطلان ، و أن المستأنفة غايتها تمطيط المسطرة وتحوير الملف ، باعتبار أن أغلب الوثائق الرسمية تثبت ان الممثل القانوني للمستأنفة هو محمد بهجت فهمي (ب.) وليس ابتسام (ق.) ، و لذلك فأن المحكمة ستقضي لا محالة بتأييد الحكم المستأنف بعد رد دفوع المستأنف لعدم وجاهاتها .

من حيث المقال الاضافي: ان المستأنفة استمرت في الامساك عن أداء الواجبات الكرائية للعارض من المدة الواردة في الحكم الابتدائي عدد 2022/8207/3484 والحكم الاصلاحي عدد 2024/8231/752 أي من شهر نونبر من سنة 2023 الى غاية شهر دجنبر من سنة .2023 ، وانه أمام هذا الوضع المتمثل في حرمانه من واجبات الكراء مقابل انتفاع المستأنفة بالعين المكتراة يكون محقا في المطالبة بموجب هذا المقال الاضافي الحكم على المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بأدائه لفائدة العارض مبلغ واجبات الكراء عن شهر دجنبر من سنة 2023 أي 8000 درهم ، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي عدد 2022/8207/3484 والحكم الابتدائي عدد 2024/8231/752 فيما قضى به جملة وتفصيلا و من حيث المقال الإضافي قبول الطلب وموضوعا الحكم بأداء المستأنفة في شخص ممثلها القانوني محمد بهجت فهمي (ب.) الى جانب المبالغ المطالب بها بالمقال الافتتاحي والمقال الاصلاحي واجبات الكراء عن شهر دجنبر من سنة 2023 المحددة في مبلغ 8000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنفة الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة30/10/2025 تخلف دفاع المستانفة رغم الإمهال ولم تدلي باي تعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025.

حيث إنه من بين ما تمسكت به المستأنفة خرق الحكم المستأنف لإجراءات تبليغها بالدعوى إذ أنه تم استدعاؤها بعنوان غير عنوان مقرها الاجتماعي الكائن بالمحلين التجاريين بشارع [العنوان] سلا و استدعائها بعنوان ممثلها القانوني كما ان شهادة التسليم للجلسة المنعقدة بتاريخ 21/06/2023 تم اعتمادها من طرف محكمة البداية رغم عدم تضمينها ما يفيد ترك إشعار بالمرور.

حيث صح ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف، ذلك ان المحكمة مصدرته قامت باستدعائها بالعنوان الشخصي لممثلها القانوني رغم تنصيص عقد الكراء على ان الطاعنة اختارت عنوان المحل التجاري موضوع الكراء مقرا اجتماعيا للشركة وهو العنوان الكائن بالمحلين التجاريين بشارع [العنوان] سلا من جهة و من جهة أخرى، فإن الثابت كذلك من وثائق الملف الابتدائي أنه و بعد رجوع شهادة التسليم لجلسة 21/06/2023 بملاحظة المحل مغلق بعد التردد قامت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتوجيه الاستدعاء بالبريد المضمون دونما أن تتضمن شهادة التسليم الاشارة فيها إلى تعليق الإشعار خلافا لما تقتضيه الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق م م التي تنص على أنه: << إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على اي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضوع ظاهر بمكان التبليغ و إشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر>> مما يكون معه التبليغ باطلا و يتعين معه بطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile