Réf
66147
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6417
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8225/5994
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Pouvoirs du juge des référés, Mesure provisoire, Mesure d'instruction, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Contestation sérieuse, Constatation de travaux, Confirmation de l'ordonnance, Absence d'atteinte au fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une entreprise visant à faire constater et évaluer des travaux réalisés sur un chantier. L'appelant soutenait que cette mesure d'instruction portait atteinte au fond du droit, en ce qu'elle tendait à la préconstitution d'une preuve de créance, et qu'elle violait le principe de neutralité du juge en l'absence de toute urgence caractérisée.
La cour d'appel de commerce écarte ces moyens au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que la désignation d'un expert en référé constitue une mesure d'instruction qui ne tranche aucune contestation sérieuse et ne préjuge pas du fond du droit.
La cour retient qu'une telle mesure, ayant une portée probatoire purement provisoire, ne saurait être assimilée à une violation du principe de neutralité du juge. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/11/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2024 تحت عدد 4567 ملف عدد 4206/8101/2024 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير جلال معطاوي الذي عليه بعد استدعاء الاطراف ونوابهم طبقا للفصل 63 من ق م م والاستماع الى أقوالهما وملاحظتهما في محضر يرفق بالتقرير يوقعان عليه مع الإشارة إلى من رفض منهما التوقيع و الاطلاع على وثائق الملف والوثائق التي هي بحوزة الطرفين. الانتقال إلى المشروع الكائن بإقامة [العنوان] باولاد الطالب مديونة. معاينة المشروع المذكور وتحديد الاشغال المنجزة من طرف المدعية بخصوص التجهيزات المتعلقة بمشروع (ن. 1) وتحديد قيمة الاشغال المنجزة من طرفها. إنجاز تقرير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة في الخبرة ومعللا من الناحية الموضوعية يودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل شهر واحد من تاريخ التوصل بالمهمة تحت طائلة الجزاء القانوني و يحدد صائر الخبرة المسبق في مبلغ 5.000,000 درهم تضعه المدعية أو من يمثلها بكتابة ضبط هذه المحكمة.
في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الامر للطاعن مما يكون معه الاستناف جاء مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه انه سبق ان تعاقدت مع المدعى عليها على تجهيز إقامة [العنوان] باولاد الطالب مديونة وان العارضة قامت بمجموعة من الاشغال بالمشروع، إلا أنها امتنعت عن أداء الدفعات الواجب اداؤها في ابانها وانه خلافا نشب بين الطرفين.
لذلك التمست معاينة المشروع المذكور وتحديد الاشغال المنجزة من طرفها بخصوص التجهيزات المتعلقة بمشروع (ن. 1) وتحديد قيمة الاشغال المنجزة وتحرير تقرير في الموضوع
وعزز المقال بالوثائق التالية صورة عقد اتفاق التزام رسالة خصم وضعية حساب
و بتاريخ 24-7-2024 صدر الامر موضوع الطعن بالاستناف :
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة في الوسيلة الأولى خرق الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية : انه ينص الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية على أن " لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر" ، ويعني ذلك أن قاضي المستعجلات يختص فقط بالإجراءات الطارئة والوقتية لحماية الحقوق من خطر عاجل، دون أن يمس بجوهر النزاع أو البت في أصل الحقوق أو الالتزامات، و إن الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها يرمي إلى تعيين خبير لتحديد الأشغال المنجزة بإقامة [العنوان] بأولاد الطالب مديونة، مدعية أنها أنجزت تجهيزات تخص شبكة الصرف الصحي والطرق لفائدة العارضة، وأن الأخيرة امتنعت عن اداء المبالغ المستحقة، مما أدى إلى خلاف بين الطرفين حول مبلغ 4.122.663,08 درهم ، و إن الثابت من مضمون الطلب أن الغاية منه هي التحقق من طبيعة الأشغال المنجزة وقيمتها ومدى مطابقتها للعقد الرابط بين الطرفين، وهي مسائل تمس جوهر النزاع ووجود الحق ذاته، لا مجرد إجراء وقتي تحفظي، و إن العارضة طالبت المستأنف عليها قبل إنجاز الأشغال بضرورة الحصول على رخصة بداية الأشغال من LYDEC ، وان الشركة المخولة لتدبير قطاع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، والمسؤولة عن مراقبة جودة تركيب أنابيب الصرف الصحي وكل ما يتعلق بالماء والمجاري لضمان تنفيذ الأشغال بالمعايير التقنية والصحية المطلوبة، وهو شرط أساسي لأي بدء مشروع، و إن الطلبات المرفقة بالمقال الافتتاحي تضمنت عبارة: "Sous réserve d'acceptation par LYDEC chargée du suivi et du contrôle"
مما يفيد أن هذه الطلبات مقيدة بموافقة LYDEC ومراقبتها، إلا أن المستأنف عليها عملت من تلقاء نفسها على إنجاز الأشغال دون الحصول على الرخصة اللازمة أو إشراف LYDEC ، مستغلة غياب العارضة عن المشروع بسبب التزاماتها التعاقدية الأخرى، وهو ما يجعل الطلب المقدم إلى قاضي المستعجلات لا يتعلق بخطر عاجل وإنما بمحاولة لتهيئة وسائل الإثبات لرفع دعوى موضوعية مستقبلية ، و إن قاضي المستعجلات بمقتضى الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، لا يملك سلطة البت في أي إجراء من شأنه المساس بأصل الحق أو تقييم حجية الوثائق المعتمدة لإثباته، لأن اختصاصه استثنائي يقتصر على التدابير الوقتية الصرفة التي لا تمس موضوع النزاع، و إن الطلب المقدم من المستأنف عليها كان في جوهره تمهيدا لدعوى موضوعية تتعلق بالمديونية وتحديد مستحقات مزعومة، وهو ما يخرج بطبيعته عن نطاق القضاء الاستعجالي الذي لا يعنى إلا بدرء الخطر المحدق بالحقوق الثابتة دون الخوض في وجودها أو مشروعيتها، و إن قاضي المستعجلات عند استجابته لهذا الطلب، يكون قد خالف القواعد المستقرة فقها وقضاء التي تمنع عليه تأسيس قضاءه على أسباب تمس أصل الحق أو تفترض وجود دين غير ثابت مما يعرض الحكم المستأنف للإلغاء.
الوسيلة الثانية: عدم ارتكاز الأمر على أساس قانوني سليم من خلال المس بالحياد القضائي وتجاوز المحكمة لسلطتها في مجال الإثبات ذلك إن المستأنف عليها تقدمت بمقال استعجالي يرمي إلى تعيين خبير لتحديد الأشغال المنجزة وقيمتها دون أن تطلب أي إجراء تحفظي أو وقتي يندرج ضمن اختصاص القضاء الاستعجالي، مما يجعل طلبها وسيلة لجمع الأدلة وتهيئة وسائل الإثبات وليس لحماية حق مهدد بالخطر ، و إن الخبرة القضائية تعد وسيلة من وسائل الإثبات وليست وسيلة لإنشاء أو اختلاق حجج جديدة لصالح أي من الأطراف، فهي تهدف فقط إلى تمكين المحكمة من الوقوف على عناصر فنية أو واقعية معقدة لا يمكن للقاضي العادي تقديرها بدقة بمفرده، أو لتقديم توضيح للأمور التي تتطلب معرفة متخصصة، دون أن تتحول إلى أداة لتأسيس الحقوق أو إثبات الديون بغير دليل ، و إنه لا يمكن للمحكمة أن تكلف نفسها بمهمة إثبات ادعاءات أي طرف بدلا عنه، لأن ذلك من شأنه أن يخرج بالقضاء عن دوره كحكم محايد ، و إن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف، فهي مطالبة بالتصرف وفق ما قدمه كل طرف من أدلة ومستندات، دون أن تتحول إلى جمة تقوم بتجميع أو خلق أدلة لصالح أحدهم، لأن ذلك من شأنه أن يحيد بالقضاء عن دوره الموضوعي والمحايد، و إن استجابة المحكمة لطلب المستأنف عليها بإجراء خبرة كطلب أصلي أي قبل وجود أي دعوى موضوعية قائمة أو أدلة أولية يتجاوز بشكل مباشر نطاق السلطة المخولة لها ،قانونا، إذ أن وظيفة القاضي تكمن في البت في المنازعات على أساس الحقائق والوقائع المقدمة من الأطراف وليس في اختلاق الحجج أو تأسيس حقوق جديدة بناء على طلب طرف واحد ، و إن هذا التصرف يشكل خرقا لمبدأ الحياد الواجب في القاضي، وهو مبدأ من النظام العام القضائي يقتضي أن يظل محايدا وغير متحيز لأي طرف، وأن يبت النزاعات على أساس الأدلة والمستندات المقدمة، دون أن يصبح مساعدا في الأدلة أو تقديم الحجج لأحد الخصوم. وحيث إن الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية يشترط لإجراء أي خبرة أن تكون العناصر الواقعية غير كافية لتكوين قناعة القاضي في جوهر الحق، أي أن تكون القضية تستدعي إضفاء عنصر فني أو تقني لا يمكن للقاضي العادي تقديره بمفرده للوصول إلى حكم متين ، و إن هذا الشرط يضع حدا واضحا لصلاحية المحكمة في اللجوء إلى الخبرة بحيث لا يجوز أمرها بإجراء خبرة إلا إذا كانت المعلومات والوثائق المقدمة من الأطراف غير كافية لتحديد الحقيقة الموضوعية، ما يعني أن وجود دليل أولي أو مؤشرات كافية قد يجعل الخبرة غير مبررة قانونا ، و إن هذا الشرط لا يمكن تطبيقه في إطار مسطرة استعجالية تهدف أساسا إلى الحماية الوقتية للحقوق، أو لدرء الخطر الحاضر والعاجل، دون أن يكون القاضي مطالبا بالفصل في جوهر الحق، لأن الإجراءات الاستعجالية محدودة الغاية والاختصاص، ولا تمتد لتشمل استيفاء الأدلة أو تكوين قناعة في النزاع الأساسي، و إن إصدار أمر بإجراء خبرة في سياق الاستعجال، حين لا تكون هناك حاجة فعلية لتقدير عناصر معقدة لا يعرفها القاضي بتجاوز حدود ما يسمح به الفصل 55 ويحول الهدف من حماية وقتية إلى بحث عن إثبات موضوعي، مما يخرج عن نطاق الاختصاص القانوني للمحكمة، و إن المحكمة عندما أمرت بالخبرة دون أن تكون بصدد الفصل في أصل الحق تكون قد طبقت مقتضى لا ينسجم مع طبيعة الدعوى الاستعجالية، مما يشكل خرقا صريحا للفصل المذكور، ولأن المحكمة حين تأمر بالخبرة دون وجود أي دليل أولي، فإنها تتجاوز نطاق سلطتها في تقدير وسائل الإثبات وتتحول من حكم إلى طرف يسعى لإثبات دعوى أحد الخصوم ، وهذا يعد خرقا لمبدأ الحياد الذي هو من النظام العام القضائي، وانه يستفاد من هذا القرار أن الخبرة لا يمكن أن تكون طلبا أصليا مستقلا، لأن المحكمة لا تملك صلاحية مباشرة إجراءات التحقيق خارج نطاق منازعة موضوعية قائمة وإلا اعتبر ذلك مساسا بمبدأ حيادها وخرقا لقاعدة أن القاضي لا يصنع الدليل وإنما يقدر الأدلة المقدمة إليه.
الوسيلة الثالثة: نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك إن المستأنف عليها لم تثبت أمام المحكمة المستأنفة وجود أي خطر عاجل أو ضرر وشيك يستدعي تدخل القضاء الاستعجالي لتعيين خبير، و إن عنصر الاستعجال هو الاستعجال هو مناط اختصاص قاضي المستعجلات، وانعدامه يؤدي إلى انتفاء الأساس القانوني للأمر الاستعجالي برمته لأنه لا يمكن للمحكمة أن تتخذ إجراء استعجاليا إلا إذا كان هناك خطر حال وضرر محدق لا يمكن تداركه بالدعوى العادية ، و إن المستأنف عليها لم تدل أمام المحكمة بأي وثائق أو معطيات تقنية أو واقعية تظهر أن المحكمة بحاجة إلى وسيلة فنية لتقدير وقائع غامضة أو معقدة، بل اكتفت بادعاء قيامها بأشغال وامتناع المستأنف عنها عن الأداء، وهي مسائل عقدية ومالية بحتة يمكن إثباتها بالوثائق والمستندات دون الحاجة إلى خبير، و إن المستأنف عليها لم تقدم أمام المحكمة أي وثائق أو معطيات تقنية أو واقعية تبرر إجراء خبرة، إذ لم تثبت وجود وقائع و معقدة تتطلب تقييما فنيا ، بل اقتصر طلبها على مجرد ادعاء قيامها بأشغال وامتناع الطرف الآخر عن الأداء ، و إن هذه الدعوى لا تتعلق بأي عنصر فني يحتاج إلى خبرة قضائية، وإنما بموضوع مالي وعقدي يتعلق بحقوق والتزامات محل نزاع قائم بين الأطراف ولا تستدعي أي تدخل تقني لتقديرها، و وإن فرضنا جدلا أن النزاع يستدعي تقدير بعض الجوانب الفنية، فإنه لا يجوز القيام بذلك إلا في إطار دعوى تمس جوهر الحق، حيث تكون سلطة تقييم الأدلة والفصل في النزاع من اختصاص القاضي الموضوعي، ولا يمكن لقاضي المستعجلات التدخل في هذه المسائل خارج نطاق اختصاصه الاستعجالي المحدد، و إن المحكمة المستأنفة حين عللت الحكم المطعون فيه بقولها إن "الطلب له ما يبرره طالما أنه لا يمس بجوهر الحق"، تكون قد عللت تعليلا ناقصا ومبهما، لا يوضح سبب الحاجة للخبرة، ولا يستند إلى أي عنصر واقعي أو قانوني، مما يجعل الأمر مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وفقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن التعليل يجب أن يبين الأسباب الواقعية والقانونية التي دفعت المحكمة لاتخاذ القرار، وإن هذا العيب يعني أن المحكمة لم تقدم أي مبرر يبرر إجراء الخبرة في إطار مسطرة استعجالية، مما يجعل الأمر الاستعجالي غير مؤسس قانونيا ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2-12-2025 تخلف الأطراف رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/12/2025.
محكمة الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة الحكم بخرق الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الغاية من الطلب تمس جوهر النزاع لا مجرد اجراء وقتي تحفظي ، و عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم لتجاوز المحكمة سلطتها في مجال الاثبات و الحياد و عدم وجود أي خطر عاجل او ضرر وشيك يستدعي تدخل القضاء الاستعجالي لتعيين خبير، الا ان الثابت و خلافا لذلك انه بمقتضى المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية فان رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة له ان يامر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية و ان طلب تعيين خبير لا يمس بجوهر الحق ، و ان الاستجابة لطلب اجراء خبرة لا يشكل خرقا للحياد المفروض في القضاء او صنع ادلة لخصم ضد اخر مادام انه مجرد اجراء وقتي له حجية مؤقتة يجوز العدول عنها اذا كانت الأسباب التي دعت الى إصدارها قد تغيرت، مما يكون معه الامر فيما قضى به جاء مصادفا للصواب و يكون الاستناف غير مرتكزا على أي أساس و يتعين رده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا للمستانفة و غيابيا للمستانف عليها :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025