Réf
66107
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6305
Date de décision
04/12/2025
N° de dossier
2025/8202/3374
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de contre-expertise, Recouvrement de créance, Rapport d'expert, Preuve en matière commerciale, Pouvoir d'appréciation du juge, Force probante de la comptabilité, Facturation, Expertise judiciaire, Contre-expertise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais seulement à hauteur du montant retenu par l'expert, écartant le surplus.
L'appelant soutenait que l'expert avait arbitrairement écarté sa comptabilité, pourtant régulièrement tenue, sans motiver sa décision, et sollicitait en conséquence l'infirmation du jugement ou, à titre subsidiaire, une contre-expertise. La cour d'appel de commerce relève que l'expert a fondé ses conclusions sur les propres documents du créancier.
Elle retient que le travail de l'expert n'a pas consisté à écarter la comptabilité de l'appelant mais à en corriger les erreurs matérielles, notamment des facturations répétées pour une même période de consommation. Dès lors, la cour considère que le rapport d'expertise n'est pas dépourvu de fondement et que le premier juge a pu, à bon droit, s'en approprier les conclusions pour fixer le montant de la créance.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستانفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8077 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/07/04 في الملف عدد 13650/8235/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 54.499,43 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2023 عرضت من خلاله أنها تحتكر توزيع مادتي الماء والكهرباء والقيام بخدمة التطهير بمدينة الدار البيضاء وذلك بمقتضى اتفاقية التدبير المفوض المبرمة مع المجموعة الحضرية للدار البيضاء، وأنها بهذه الصفة لها في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغا قدره 129.858,65 درهم وذلك عن واجبات استهلاكها لمادتي الماء و الكهرباء، وأن جميع المساعي الحبية التي بذلتها من اجل استيفاء دينها لم تسفر عن أية نتيجة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مبلغ قدره 129.858,65 درهم ومبلغ 1.000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/01/2024 والمرفقة بكشف حساب وبصورة مطابقة لأصل عقدي اشتراك.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 634 الصادر بتاريخ29/02/2024 و القاضي بإجراء خبرة تقنية عهد بالقيام بها إلى الخبير بوشعيب (ن.).
وبناء على طلب تجريح خبير مرفق بوصل أداء صائر الخبرة المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 28/03/2024 و الذي افاد من خلاله ان الخبير بوشعيب (ن.) المعين لانجاز الخبرة بينه و بين المدعية نزاع و سبق لها ان قدمت به شكاية صدر فيها حكم تحت عدد 1350 في الملف عدد 2022/2101/2302 بتاريخ 2023/04/12 قضى بمؤاخذته من اجب المنسوب اليه و الحكم عليه ب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ والتمس الحكم بتعيين خبير اخر محله ليقوم بالمهمة المسندة اليه وارفق المذكرة بنسخة من وصل أداء صائر الخبرة و نسخة من الحكم عدد 1350.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 701 الصادر بتاريخ04/04/2024 والقاضي برفض طلب التجريح مع اشعار نائب المدعية للإدلاء بمستنتجاتها.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 734 الصادر بتاريخ 18/04/2024 والقاضي باستبدال الخبير السيد بوشعيب (ن.) بالخبير السيد أحمد (أ.) الذي عليه لانجاز تقرير وفق الحكم التُمهيدي عدد 634 الصادر بتاريخ 29/02/2024 الذي أودع تقريره خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 54.324,19 درهم.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع طلب اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 20/06/2024 والتي جاء فيها من حيث عدم حياد الخبرة وزيغها عن الشكليات المتطلبة قانونا ان تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير جاء اجوف و لم يوضح ما هو الأساس الدي اعتمد عليه للقول بأن المدعى عليها مدينة للمدعية فقط بمبلغ 54.324,19 لمبلغ الدين مع العلم أنها أدلت بكشف حساب مفصل وكذلك بفاتورات عدم الأداء خصوصا و ان محاسبتها ممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة و التي تؤكد بشكل جلي أنها دائنة للمدعى عليها بالمبلغ المسطر في المقال الافتتاحي و بالتالي يعتد بها في الاثبات، وان المدعى عليها استعصى عليها إثبات أداء هذه المبالغ سواء في مذكرتها الجوابية أمام المحكمة و من خلال الاتصالات الحبية التي قامت بها من أجل تسوية النزاع حبيا إلا أن ذلك باء بالفشل و ان الثابت فقها وقانونا وقضاء أن المحاسبة الممسوكة بانتظام و التي تؤكد واقعة ما مقدمة على المحاسبة النافية لها، فالمدعية أدلت بمحاسبتها التي لم تكن محل طعن من طرف المدعي عليها و بالتالي كان على السيد الخبير أن يأخذ بها و في حالة عدم الأخذ بها يجب عليه أن يبين للمحكمة المرتكزات التقنية التي أوصلته لهذا الاستنتاج و حين لم يفعل يكون قد خرق القواعد المعمول بها في هذا المجال، و هذا الموقف تبنته محكمة النقض ومن حيث المطالبة بإجراء خبرة مضادة فإن المستقر عليه فقها وقضاء لجوء المحكمة إلى أهل الخبرة والاختصاص من أجل استيضاح بعض الأمور الفنية التي قد تستعصم على السادة القضاة و يستعصى عليهم فهمها و إدراكها طبقا لإجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا و من ضمنها الخبرة و إجراءاتها طبقا للفصل 59 و ما يليه من ق.م.م في الفرع المتعلق بالخبرة إلا أن ذلك مرهون بضرورة احترام الخبير المعين لضوابط القانون والنقط الفنية التي ألزمه بها الحكم التمهيدي و الالتزام بالمبادئ المهنية واحترام حقوق كافة الأطراف المتدخلة في الدعوى إلا أن هذا المعطى لم يجد له بدا في نازلة الحال إذ أن السيد الخبير قد حاد عن كل ذلك و جانب الصواب وان الغاية من إجراءات التحقيق حماية حقوق الأطراف و الوصول إلى الحقيقة وأنه أمام ما سلف و لاعتبار أن القاضي غير ملزم برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع طبقا للمقتضيات الفصل 66 من ق.م.م مما يكون معه طلب إجراء خبرة مضادة دو مسوغ قانوني و مؤسس قانونا .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من مصادقته على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير، إذ أن هذا التقرير جاء أجوف و لم يوضح ما هو الأساس الدي اعتمد عليه للقول بأن المستأنف عليها مدينة لها فقط بمبلغ 54.324,19 درهم بمبلغ الدين مع العلم أنها أدلت بكشف حساب مفصل وكذلك بفاتورات عدم الأداء خصوصا و أن محاسبتها ممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة والتي تؤكد بشكل جلي أنها دائنة للمدعى عليها بالمبلغ المسطر في المقال الافتتاحي وبالتالي يعتد بها في الاثبات، فالمستأنف عليها استعصى عليها إثبات أداء هذه المبالغ سواء في مذكرتها الجوابية أمام المحكمة ومن خلال الاتصالات الحبية التي قامت بها من أجل تسوية النزاع حبيا إلا أن ذلك باء بالفشل وان الثابت فقها وقانونا وقضاء أن المحاسبة الممسوكة بانتظام و التي تؤكد واقعة ما مقدمة على المحاسبة النافية لها، وانها أدلت بمحاسبتها التي لم تكن محل طعن من طرف المدعى عليها و بالتالي كان على السيد الخبير أن يأخذ بها و في حالة عدم الأخذ بها يجب عليه أن يبين للمحكمة المرتكزات التقنية التي أوصلته لهذا الاستنتاج و حين لم يفعل يكون قد خرق القواعد المعمول بها في هذا المجال، و هذا الموقف تبنته محكمة النقض بقولها :" يتعين على الخبير الذي يستبعد وثيقة ما أثناء قيامه بمهامه التقنية و عدم الاعتداد بها كوثيقة محاسبية أن يبين للمحكمة المؤيد القانوني والنفسي لما خلص إليه يتوجب حين تستبعد وثيقة محاسبية معدة للإثبات تبيان المؤيد القانوني لهذا الطرح تحت طائلة عدم ارتكاز قرارها على مرتكز قانوني"قرار عدد 289 بتاريخ 18/02/2010 الصادر في ملف تجاري عدد 2009/1/3/219منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد المزدوج 133-134 طبعة يناير-مارس 2012مما يتضح بأن الخبرة المنجزة باطلة و غير قانونية بناء على العلل المشار إليها أعلاه مما يتعين الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة تتوفر فيها الشروط الموضوعية وان المستقر عليه فقها و قضاء لجوء المحكمة إلى أهل الخبرة و الاختصاص من أجل استيضاح بعض الأمور الفنية التي قد تستعصم على السادة القضاة و يستعصى عليهم فهمها و إدراكها طبقا لإجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا ومن ضمنها الخبرة و إجراءاتها طبق للفصل 59 و ما يليه من ق.م.م في الفرع المتعلق بالخبرة إلا أن ذلك مرهون بضرورة احترام الخبير المعين لضوابط القانون و النقط الفنية التي الزمه بها الحكم التمهيدي و الالتزام بالمبادئ المهنية واحترام حقوق كافة الأطراف المتدخلة في الدعوى إلا أن هذا المعطى لم يجد له بدا في نازلة الحال إذ أن السيد الخبير قد حاد عن كل ذلك و جانب الصواب و المنطق و غلب مصلحة طرف على الأخر و لم يلتزم لا الحياد ولا روح المسؤولية وان الغاية من إجراءات التحقيق حماية حقوق الأطراف و الوصول إلى الحقيقة، و أنه أمام ما سلف و لاعتبار أن القاضي غير ملزم برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع طبقا لمقتضيات الفصل 66 من ق.م.م مما يكون معه طلب إجراء خبرة مضادة دو مسوغ قانوني و مؤسس قانونا ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد وفق طلباتها المفصلة في مقالها الافتتاحيو احتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية تسند لأحد الخبراء للتأكد من مصداقية طلبها .المرفقات :نسخة من الحكم الابتدائي المستأنف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2025 رجع مرجوع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة04/12/2025 .
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعها لما سطر أعلاه .
وحيث انه وبالاطلاع على وثائق الملف تبين ان المستانفة وتدعيما لدعواها الرامية الى المطالبة بواجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء ادلت بعقد اشتراك للتزود بمادة الكهرباء واخر للتزود بمادة الماء وكذا بمستخرج عن الواجبات المطلوبة وانه وبالنظر الى ما تضمنه المستخرج المذكور من احتساب لواجبات بشكل متكرر عن نفس الشهر فقد قررت المحكمة مصدرة الحكم انتداب الخبير أحمد (أ.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد قيمة الاستهلاك عن المدة المطلوبة في مبلغ 54324,19 درهم بالاعتماد على الوثائق المقدمة من طرف المستانفة نفسها بما في ذلك كشف الحساب بعدما أوضح انه في ظل عدم وجود العداد الكهربائي الخاص بالمستانف عليها موضوع الملف فان معاينته ليست ممكنة وهو ما جعله يعتمد على الكشف المدلى به من طرف المستانفة حيث احتسب فقط الواجبات المستحقة عن الأشهر موضوعه دون احتساب المكرر منها عن نفس الفاتورة وهو ما تبقى معه النتيجة مبررة وان ما قضى به الحكم المستانف من أداء على ضوء الخبرة بعد إضافة مبلغ 175,24 درهم الذي يمثل واجب استهلاك مادة الماء عن شهر أكتوبر من سنة 2020 جاء مصادفا للصواب مما يتعين معه تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66070
Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025