Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66133

Identification

Réf

66133

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6241

Date de décision

02/12/2025

N° de dossier

2025/8225/4697

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, doit impérativement reposer sur une circonstance de fait postérieure au jugement dont l'exécution est poursuivie ou sur un obstacle directement lié à la procédure d'exécution elle-même. Le juge de première instance avait rejeté la demande tendant à faire constater une telle difficulté.

L'appelant soutenait que constituaient une difficulté d'exécution des moyens tirés de l'absence de motivation du titre exécutoire, de la non-perception des fonds par le débiteur initial, et de l'existence d'une escroquerie commise par un tiers. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils se rapportent tous au fond du litige, déjà définitivement tranché, et ne constituent pas des faits nouveaux postérieurs à la décision.

Elle précise que ni l'engagement de paiement pris par un tiers, qui ne vaut pas novation en l'absence d'accord du créancier, ni l'allégation d'une escroquerie, inopposable au créancier titulaire d'un jugement définitif, ne sauraient faire obstacle à l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يتمسك الطرف المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وخلافا لما جاء في مستند الطعن، فان مقتضيات الفصل 436 من ق.م.م. تنص صراحة على ان الصعوبة في التنفيذ يجب ان تستند إلى واقعة لاحقة لصدور القرار المراد تنفيذه او إلى عائق يرتبط مباشرة بعملية التنفيذ من شانه ان يعرقل تنفيذه، والحال انه بالرجوع إلى الوسائل التي تمسك بها الطرف المستأنف يتبين انه سبق ان ناقشتها المحكمة بمناسبة صدور القرار المستأنف وبالتالي فهي مرتبطة بالمرحلة السابقة على صدور الحكم ولا علاقة لها بواقعة جديدة، وان الدفع بانعدام التعليل انما يتعلق بسلامة الحكم في ذاته ولا يشكل صعوبة في التنفيذ.

كما ان المنازعة في استفادة مورثته من مبلغ القرض او المبلغ المستحق فان المحكمة الابتدائية سبق لها ان أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية كما ان مساطر الوساطة والتبليغات والوكالة ومبلغ الدين كلها وسائل دفاع في الموضوع تمت مناقشتها ابتدائيا واستئنافيا ولا يمكن ان تشكل سندا لقيام صعوبة في التنفيذ كما ان الدفع بكون المحكمة لم تجب عن الدفع بكون مورثته تعرضت للنصب وعدم استفادتها من مبلغ القرض أساسا لكونه موجه لشركة (د. ص.) الذي نصب عليها مسير هذه الأخيرة المسمى اسحاق (أ.) ... فانه وجبت الإشارة إلى ان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ودفوعهم التي لا تأثير لها على اتجاهها وانه باستقراء حيثيات القرار الاستئنافي موضوع الصعوبة يتبين انه أجاب بما فيه الكفاية معتبرا ان انتقال الدين لشركة (د. ص.)، فانه ولئن أعطت هذه الأخيرة الإذن للبنك باقتطاع مبلغ الدين من القرض الممنوح لها فان ذلك الالتزام لا يعتبر إحلالا في الأداء وإنما التزام يخص من صدر عنه ولا يمكن بموجبه إعفاء مورثة الطاعنين من التزامها في مواجهة البنك باعتباره لم يكن طرفا في الالتزام الصادر عن شركة (د. ص.) ولم يصدر عنه أي فعل يفيد إعفاء الهالكة وإحلال شركة (د. ص.) محلها في الأداء خاصة وان مورثته التزمت بتاريخ 20/02/2018 بأدائها شخصيا لمبلغ 13.756.176,69 درهم عن القرض الذي استفادت منه.

وحيث ومن جهة أخرى فان النصب الذي يدعي الطرف المستأنف ان مورثته قد تعرضت له وحتى في حالة ثبوته فان البنك لا يواجه به لأنه منح القرض واستصدر أحكاما قضائية نهائية تمكنه من استخلاص قيمة القرض الذي منحه لها،الأمر الذي يكون معه الأمر المستأنف قد طبق صريح مقتضيات الفصل 436 من ق.م.م.

وحيث بخصوص باقي الدفوع، فان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ودفوعهم التي لا تأثير لها على اتجاهها الامر الذي يستوجب واستنادا لما ذكر اعلاه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي اساس وتاييد الامر المستانف فيما قضى به.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستانف عليه الاول وغيابيا في حق الباقي :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile