La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66121

Identification

Réf

66121

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6310

Date de décision

04/12/2025

N° de dossier

2025/8202/4457

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel sur l'exécution d'un contrat d'entreprise portant sur l'aménagement d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage fondée sur le dol et la lésion, tout en le condamnant au paiement d'un solde de prix sur la base des conclusions de l'expert.

L'appelant principal contestait la méthodologie de l'expert et l'appréciation des preuves, tandis que l'appelant incident réclamait le paiement d'honoraires distincts. La cour retient que le rapport d'expertise, n'étant contredit par aucun élément technique, s'impose aux parties pour la détermination de la valeur des prestations.

Elle précise que le défaut de preuve visé par le premier juge concernait les seules allégations de dol et non les paiements, qui avaient bien été pris en compte dans l'évaluation. La cour écarte par ailleurs la demande en paiement d'honoraires de l'architecte d'intérieur, faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'un accord contractuel distinct sur leur rémunération.

Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئناف الأصلي :

حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من خرق لمقتضيات الفصل 19 من ق.ل.ع، بدعوى المحكمة مصدرته لم تجب على الحجج التي بني عليها موضوع الدعوى وقضت برفض الطلب بعلة عدم الاثبات، والحال أنه ادلى بوصولات وفواتير وصور شيكات تفيد تسليم المبالغ مقابل انجاز الخدمة التي لم تتم بالشكل المطلوب والمتفق عليه، فإنه بالرجوع الى تعليل الحكم المطعون فيه، يلفى ان المحكمة مصدرته وخلافا لما يدفع به الطاعن واستجابة لمنازعته في أثمنة التجهيزات والأثاث التي كلفت بها المستأنف عليها وكذا عدم تمكينه من الفواتير المتعلقة به قضت تمهيديا بأجراء خبرة للتأكد من القيمة الفعلية للأثاث ومدى تطابقها مع الأداءات التي تمت من طرفه والثابتة بالوثائق المستدل بها من طرفه، خلص من خلالها الخبير المعين في تقريره بعد معاينته للأثاث والشقة ان الأثاث من النوع الجيد وان قيمة الاشغال والتجهيزات تبلغ 254.300 درهم وان ما جاء في تعليل الحكم من عدم الاثبات طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، فيتعلق بادعاء الطاعن لواقعة الغبن والتدليس الممارس من قبل المستأنف عليها، مما يبقى معه الدفع المثار أعلاه غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة في الخبرة، بدعوى ان الخبيرة المعينة خلال المرحلة الابتدائية اغفل مراجعة الوثائق المحاسبية وتجاوز مهمته بتحديد اتعاب مهندسة الديكور فضلا عن انه بنى خبرته على الاحتمال، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة، يلفى ان الخبير وبعد استدعائه للأطراف وتلقي الوثائق المستدل بها من طرفهم واطلاعه على الفواتير المقدمة من طرف المستأنف عليها، انتقل الى الشقة التي كلفت بتجهيزها وعاينها ووقف على الاشغال الإضافية المنجزة من طرفها بها في البناء من ديكورات ويتعلق الامر بالمدفئة الحائطية وباب المدخل وباب منزلق من الخشب، كما عاين الأثاث، وبعد دراسة نوعيته واسعاره في الأسواق العادية والممتازة واجراء مقارنة بينهما حدد قيمته في مبلغ 254.300 درهم ويبقى تطرق الخبير لأتعاب مهندس الديكور لا يعيب تقريره، ما دامت المحكمة لا تأخذ من الخبرة سوى الجانب التقني والجزء الذي تقيد فيه الخبير بمهمته.

وحيث انه وفي غياب ادلاء الطاعن بما يخالف ما جاء في التقرير او يدحضه، تبقى منازعته في الخبرة غير مرتكزة على أساس، ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد كافة دفوعه وترتيبا على ذلك رد استئنافه مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الاستئناف الفرعي :

حيث انه بخصوص ما ينعاه الطرف المستأنف فرعيا على الخبرة، بان الخبير وإن حدد المبلغ الذي لا زال بذمة المستأنف عليه فرعيا في حدود 50.000 درهم، إلا أنه بالرجوع لتقريره، فان المبلغ الإجمالي الذي لا زال في ذمة هذا الأخير هو الوارد بالمقال المقابل، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة، يلفى ان الخبير بعد معاينته للشقة موضوع الدعوى، قام بمعاينة الاشغال التي انجزتها والاثاث الذي اشتراه، فحدد نوعيته وقيمته بعد مقارنة السعر الوارد في الفواتير المدلى بها من طرفها مع الأسعار العادية والممتازة في السوق، وخلص الى ان قيمتها تبلغ 254.300 درهم وأضاف اليه مبلغ 50.000 درهم اتعاب الممثلة القانونية للشركة بصفتها مهندسة الديكور، وبعد خصم ما توصلت به يبقى المستأنف عليه فرعيا مدينا لها بمبلغ 50.000 درهم، وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يثبت وجود أي اتفاق بين الطرفين حول اتعاب ممثلتها القانونية كمهندسة ديكور وان اتعابها لا تدخل ضمن المبلغ المتفق عليه، يبقى استحقاقها لمبلغ 50.000 درهم لا أساس له، ويكون بذلك دفعها بانها محقة للمبالغ الواردة في مقالها المضاد لا ترتكز على أساس ويتعين ترتيبا على ما ذكر رد استئنافها الفرعي مع إبقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع :بردهما وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile