La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66119

Identification

Réf

66119

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6071

Date de décision

25/11/2025

N° de dossier

2025/8225/5138

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante.

L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux du chèque servant de fondement à la créance privait la saisie de toute cause juridique. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle relève que la décision de la Cour de cassation, confirmant la condamnation pénale de l'intimé, a établi de manière irréfragable la fausseté du chèque. La cour retient que cette décision pénale constitue une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats, qui ne peut être contredite.

Dès lors, le titre de créance étant anéanti, la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le paiement a perdu tout fondement et doit être levée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة حنان (ح.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/09/2025تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1109 بتاريخ 29/07/2025 في الملف عدد 1012/8107/2025 و القاضي في منطوقه : برف الطلب وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيدة حنان (ح.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 02/07/2025 تعرض بمقتضاه أن المدعى عليها قامت بضرب حجز تحفظي مقيد بتاريخ 23-10- 2020 سجل 145 عدد 870 على الملك المسمى بونوليد 18-24 للرسم العقاري عدد 3/14872 المملوك لها، مبرزة أن هذا الحجز مرصود لضمان دين محدد في 2.000.000,00 درهم ناتجة عن شيك انتهت خبرة فنية منجزة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية إلى أنه مزور وصدر بموجبه حكم ضد المدعى عليها، مؤكدة أن هذا الحجز تعسفي ومبني على سند دين عبارة عن شيك قضت المحكمة الجنحية بزوريته. وغاية الحجز التحفظي هي ضمان الدين المضروب بسببه دون أي تعسف أو تجاوز من طرف طالب الحجز ، إلا أن المدعي عليها تعسفت في استعمال هذا حق . لأجله تلتمس أمر السيد المحافظ على المحافظة العقارية بالرباط حسان بالتشطيب على الحجز التحفظي على الملك المسمى بنوليد 1-24 ذي الرسم العقاري عدد 148722/03 المملوك للعارضة ، الكائن بالرباط المقيد بتاريخ 23/10/2020 سجل 294 عدد 870 ، ضمانا للدين و قدره 2.000.000 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المقال الإصلاحي، المؤداة عنه الرسوم القضائية، المدلى به من المدعية بواسطة نائبها، ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب لمقالها بجعل اسمها العائلي "(ح.)" بدل "(ح.)".

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المقدمة من المدعية بواسطة نائبها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعى عليها بواسطة نائبها موضحة أنها استصدرت الأمر بإيقاع الحجز وفق إجراءات قانونية سليمة، وأنها تسلمت الشيك من وكيل المدعية وأمام شهود، مؤكدة أنها لم تقم بتزويره والملف لا زال رائجا أمام القضاء، وقد سبق للمحكمة التجارية بمكناس أن قضت بصحة سند الدين، ملتمسة رفض الطلب.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة ستلاحظ أن الأمر الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف جانب الصواب فيما قضى به وهذا ما ستعمل العارضة على توضيحه للمحكمة من خلال عرضها للموجبات بالإستئناف التالية انتهى الأمر المستأنف إلى أن الحجز التحفظي موضوع التشطيب مأمور به بمقتضى الأمر عدد 2185 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/10/23 في ملف عقود مختلفة عدد 2020/8106/2185 مؤسس على أمر بالأداء صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 2020/03/06 ، وانه في ظل عدم إلغائه بأي موجب من الموجبات المقررة قانونا يبقى قرينة قانونية قاطعة ، يبقى هذا أطرح غير مؤسس من الناحية القانونية والواقعية ذلك ان الشيك المستند عليه لإيقاع الحجز التحفظي شيك مزور ثبتت زوريته حسب الثابت من المقرارات القضائية الصادرة في النزاع و المدلى بها في الملف على رأسها قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2024/04/03 تحت عدد 4/557 في ملف 2023/4/6/22271 وهذا ما اقتنعت به حتى المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه بالاستئناف الحالي وأن أثناء سيرورة النزاع بين الطرفين بالدائرة الإستئنافية لمحكمة الإستئناف بمكناس وبتعليمات مباشرة من السيد الوكيل العام لديها تم سحب الشيك من أصل الملف التجاري و إحالته على الخبرة التقنية و بالتالي لم يعد للشيك وجود وأن ما بني عليه من أمر بالأداء لم يعد له هو الأخر وجود بعد سحب سند الدين من الملف بعد ثبوت زوريته والأمر لا يقف عند هذا الحد، ذلك أن المستأنف عليها و اعتمادا على نفس الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 2020/03/06 في الملف عدد 2020/8102/92 قامت بإيقاع مجموعة من الحجوزات التحفظية على عدة عقارات مملوكة للمنوب عنها بمدينة مكناس و بنفس الطريقة و نفس السند ألا و هو الشيك المزور، و أنه بعد استنفاذ إجراءات المنازعة في الخصومة الجنحية تقدمت المنوب عنها بطلباتها الرامية إلى التشطيب على الحجوزات المضروبة على عقارتها بمدينة مكناس مستندة على نفس المبررات و الحجج وان المحكمة التجارية بمكناس سابقا انتهت بمقتضى الأمر عدد 346 بتاريخ 2022/11/02 إلى التشطيب على الحجوزات المضروبة من طرف المدعى عليه السيدة فتيحة (ب.) على عقارات العارضة بمدينة مكناس كما سلف الذكر حيث انتهت إلى ما يلي " حيث تبين تبين من الوثائق المدلى بها في الملف أن المدعى عليها إستصدرت أمر بالأداء عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/03/06 في الملف عدد 2020/8102/925 بمقتضى سند دين عبارة عن شيك حامل لمليوني درهم وتبين من ظاهر الوثائق المدلى بها أن الحجوزات تم إيقاعها منذ سنة 2020/02/04 من دون أن تتبعها أى إجراء أخر موازي بخصوص المديونية ، وحيث إن الحجز مجرد إجراء وقتى و ان مجرد وسيلة وليست غاية في حد ذاتها ، لذلك فإن بقاءه للمدة المذكورة دون مواصلة الإجراءات يتعارض مع طبيعته الوقتية و يدل على التراخي " طبيعته الوقتية و يدل على التراخي " و ما ينبغي التنبيه إليه هو أن هو ان الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس سابقا صدر بتاريخ 2022/11/02 بمعنى بعد مرور سنتين ونصف على إيقاع الحجز واعتبر في عدم مواصلة المدعى عليها لإجراءات المتطلبة تراخي في حين أن أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط القاضي برفض طلب التشطيب موضوع الطعن الحالي صادر بتاريخ 2025/07/29 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على إيقاع الحجز و اكثر من 3 سنوات على صدور أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس سابقا وتبعا لذلك فالأمر المستأنف لم يجب بمبرر مقبول على موجبات التشطيب المستند عليها بمقال المدعية المتمثلة في التشطيب عليه للتراخي بل إخطار أقصر الطرق وهي الواردة في حيثياته والأمر لا يقف عند هذا الحد فالأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس سابقا انتهى إلى ما يلي " على الرغم من عدم الإدلاء بأي مقرر قضائي يثبت زورية الشيك المبني عليه الحجز التحفظي و هو السند المؤسس عليه الأمر بالأداء فإنه موضوع مسطرة جنحية تتابع فيها المدعى عليها من أجل النصب و السرقة و التزوير و تزييف وثائق بنكية و عرفية و استعمالها ، بناء على الخبرة المنجزة في الموضوع من طرف المختبر الوطني للشرطة القضائية العلمية و التقنية ، و هو ما يشكل اضطرابا ثبت جليا أنه غير مؤسس يبرر تدخل رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات لوضع حد ذاته "وما يلاحظ ان الأمر الصادر عن السيد المحكمة التجارية بمكناس سابقا و القاضي بالتشطيب على الحجوزات المستندة على نفس سند الدين، جاءت قبل صدور المقرارات القضائية الكاشفة لزورية الشيك و اعتبرت في الأمر إضطراب غير مشروع يبرر تدخل رئيس المحكمة للتشطيب على الحجوزات، وبالمقابل فالأمر الطعون فيه بالإستئناف الحالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط وبالرغم من وجود قرارات جنحية قطعية فيما يخص زورية الشيك المسند عليه لإيقاع الحجوزات مما يبعث على الإستغراب وأن محكمة درجة ثانية للتقاضي، و أن دور محكمة الإستئناف الأساس هو توحيد أحكام محاكم الموضوع الأولى درجة وأن الأمن القضائي لا يستقيم و صدور أوامر إستعجالية متباينة عن محكمتين مختلفتين من حيث المضمون رغم ان الطلب واحد مما يبرر تدخل المحكمة لإعادة الأمور إلى نصابها وفق الملتمس بعده. حفظ حق العارض بالتقدم بموجبات استئناف بمقتضى مذكرة توضيحية لاحقة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا وفق المقال الافتتاحي للعارضة ذلك بإصدار أمركم إلى السيد المحافظ على المحافظة العقارية بالرباط حسان بالتشطيب على الحجز التحفظي المضروب على الملك المسمى "بنوليد 1-24" ذي الرسم العقاري عدد 03/148722 المملوك للعارضة السيدة حنان (ح.) الكائن بالرباط المقيد بتاريخ 2020/10/23 سجل 294 عدد 870 والحكم بتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى .

أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المطعون فيه عدد 1109 و نسخة من أمر قضائي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 11/11/2025 التي جاء فيها أنها سبق لها أن قامت باستصدار أمر قضائي بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري المذكور و وفق إجراءات قانونية سليمة وأن العارضة كانت قد تسلمت الشيك المشار اليه من وكيل المستأنفة و أمام شهود و ان المحكمة التجارية بمكناس سبق لها أن قضت بصحة سند الدين – أي الشيك موضوع أن رد الدفوع و الطلبات التي سبق أن تقدمت بها المستأنفة الحالية العارضة تسلمت الشيك على حالته من وكيل المستأنفة الحالية و لم تقم بتزويره كما أن الخبرة المتحدث عنها جاءت معيبة و لم تنص أن العارضة ارتكبت أي تزوير أن الملف لازال معروضا على القضاء والعارضة سلكت ما يجب للحفاظ على مصالحها أن ما استشهدت به المستأنفة من أحكام هي محل طعن وأن المنوب عنها تعرض كل هذه الوقائع أمام هذه المحكمة طبقا للقانون باعتبار ان المحكمة ملزمة بتطبيق القانون وفق ما يجب حفاظا على مصالح الاطراف وفق ما يمليه القانون ذاته، ملتمسة الحكم وفق مكتوبات العارضة .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11/11/2025 حضرها دفاع الطرفين و ادلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جوابية تسلم دفاع المستانفة نسخة منها و اسند النظر، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/11/2025 .

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه .

و حيث أجابت المستانف عليها بانها قامت باستصدار أمر قضائي بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري موضوع الدعوى وفق إجراءات قانونية سليمة و انها تسلمت الشيك موضوع الامر بالاداء من وكيل المستأنفة على حالته و أمام شهود و لم تقم بتزويره كما أن الخبرة المتحدث عنها جاءت معيبة و لم تنص على أنها ارتكبت أي تزوير، و أن الملف لازال معروضا على القضاء و سلكت ما يجب للحفاظ على مصالحها ، كما أن ما استشهدت به المستأنفة من أحكام هي محل طعن ، وأن المحكمة التجارية بمكناس سبق لها أن قضت بصحة سند الدين أي الشيك .

و حيث إن الحجز التحفظي موضوع التشطيب مأمور به بمقتضى الأمر عدد 2185 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2020 في الملف عدد 2185/8106/2020 مؤسس على أمر بالأداء صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمكناس بتاريخ 06/03/2020.

و حيث إنه و حسب قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 03/04/2024 تحت عدد 557/4 في ملف 22271/6/4/2023 فقد تم رفض طلب النقض المقدم من قبل المستأنف عليها التي تمت ادانتها من أجل " النصب وتزوير شيك واستعماله وتزوير شيك واستعماله وتزوير محررات عرفية واستعمالها والسرقة طبقا للفصول،358 359 ، 505 و 54 من القانون الجنائي والمادتين 316 و 317 من مدونة التجارة ومعاقبتها بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة ألف درهم مع تحميلها الصائر والحكم عليها بأدائها تضامنا مع حميد (م.) و أحمد (ح.) لفائدة حنان (ح.) تعويضا مدنيا قدره 80,000 درهم والحكم عليها بأدائها لفائدة هشام (ع. أ.) تعويضا مدنيا قدره 20,000 درهم مع تحميل المدانين المصاريف تضامنا مجبرا في الأدنى ورفض الباقي مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمة فتيحة (ب.) نافذة في حدود سنتين والباقي موقوف التنفيذ مع تحميلها الصائر مجبرا في الأدنى." ، و بمراجعة تعليلات القرار المذكور فقد تمت الإشارة الى ان الشيك الحامل لقيمة 2.000.000،00 درهم وهو المؤسس عليه الامر بالاداء المؤسس عليه الحجز التحفظي المطلوب رفعه في نازلة الحال خضع الى خبرة انتهت الى أن " الشيك الحامل لمبلغ 200مليون سنتيم جاءت واضحة وأكدت أن التوقيع المسطر به لايعود لعلي (ح.) وانه محاولة لتقليد توقيعه الحقيقي " .

و حيث تأسيسا على ذلك و لما كان قرار محكمة النقض المذكور قرينة قانونية لا تقبل أي إثبات يخالفها عملا بالفصل 453 من قانون الالتزامات و العقود ، مما يكون معه الحجز قد فقد مبررات بقائهطالما ان الشيك موضوع الامر بالاداء المؤسس عليه الحجز التحفظي اضحى بمقتضى قرار نهائي غير قائم ، مما يكون معه طلب رفعه مبررا ، و يتعين على أساسه الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بالتشطيب على الحجز التحفظي المضروب على الملك المسمى بنوليد 1-24 ذي الرسم العقاري عدد 148722/03 المحافظة العقارية الرباط حسان المقيد بتاريخ 23/10/2020 سجل 294 عدد 870 كضمان لدين و قدره 2.000.000 درهم مع تحميل المستانف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : .باعتباره وإلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بالتشطيب على الحجز التحفظي المضروب على الملك المسمى بنوليد 1-24 ذي الرسم العقاري عدد 148722/03 المحافظة العقارية الرباط حسان المقيد بتاريخ 23/10/2020 سجل 294 عدد 870 كضمان لدين و قدره 2.000.000 درهم مع تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile