L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66140

Identification

Réf

66140

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6246

Date de décision

02/12/2025

N° de dossier

2025/8225/5477

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un bailleur à édifier un mur pour isoler une dépendance objet d'une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés commerciaux pour ordonner des mesures d'exécution matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, la considérant comme une mesure conservatoire ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

Les preneurs appelants contestaient la compétence du juge des référés, arguant de l'absence d'urgence au sens des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé est régie par l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui lui permet d'ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

Elle relève que l'existence d'une décision d'expulsion exécutoire, nonobstant le pourvoi en cassation, et la nécessité de prévenir tout préjudice découlant de la communication entre les locaux loués et la dépendance à évacuer, caractérisent une situation justifiant une mesure conservatoire. La cour qualifie ainsi la construction du mur de mesure ne touchant pas au fond du droit, dès lors qu'elle vise uniquement à assurer l'effectivité d'une décision de justice antérieure.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (م.) و السيد طارق (م.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/10/2025 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/08/2025 تحت عدد 1202 ملف عدد 982/8101/2025 و القاضي بالإذن للطالب السيد إبراهيم (ب.) ببناء جدار من أجل فصل الباحة الخلفية موضوع حكم الإفراغ الصادر في الملف عدد 2024/8207/854 عن المحلين التجاريين المستغلين من طرف المدعى عليهما و المفتوحين على الباحة المذكورة و بإبقاء الصائر على عاتق الطالب.

في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم للطاعنين مما يكون معه الاستناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 1-7-2025 جاء فيه أنه في إطار تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر بتاريخ 2024/6/24 في الملف رقم 2024/8207/854 القاضي بافراغ المدعى عليهما من الباحة الخلفية للمحل الكائن بعنوانهما أعلاه، تبين أن المحل التجاري موضوع الإفراغ تم تقسميه من طرف المطلوبين في التنفيذ إلى قسمين أحدهما يستغل في بيع الحقائب اليدوية و الثاني لبيع الفواكه والخضر و أن كلاهما له مدخل يؤدي إلى الجهة الخلفية للمحلين حيث أقاما بنايات بها و هي الجزء موضوع الإفراغ و أنه لعزل المحلين التجاريين عن الجهة الخلفية يلتمس الحكم له بإقامة جدار عن كل باب من البابين للمحلين النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر ، مرفقا مقاله بمحضر إخباري، محضر معاينة و صورتين لقرارين استئنافيين.

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما جاء فيها أن المقال خال مما يفيد حالة الاستعجال و أنهما اكتريا المحلين التجاريين على حالتهما دون تغيير من طرفهما، و أن المدعي بادر إلى إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي رغم أنهما طعنا بالنقض في القرار المستدل به ملتمسين التصريح بعدم الاختصاص و الإحالة على الجهة المختصة ، في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى و في الموضوع التصريح برفض الدعوى مرفقين مذكرتهما بصورة لعقد كراء صورة لوثيقة تجديد كراء و صورة لعريضة طعن بالنقض.

و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف الطالب بواسطة نائبه بجلسة 2025/8/11، جاء فيها أن تدخل القضاء الاستعجالي يكون في القضايا التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على حقوق الأطراف و منع وقوع ضرر ، و أن موضوع الدعوى لا يمس جوهر الحق و أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، مؤكدا مقاله

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنان بان محكمة الدرجة الأولى تجاهلت الرد على الدفوع الجوهرية و كذا ما سبق ان اثارته من طرفهما ابتدائيا سيما انتفاء حالة الاستعجال و مخالفة مقتضيات الفصل 152 من ق م م والذي جعل حالة الاستعجال في الاجراءات الوقتية التي لا تمس جوهر النزاع ، علاوة على انتفاء حالة الاستعجال ما يكون معه القضاء الاستعجالي غير مختص للبت في الطلب المقدم من طرف المستانف عليه و يبرر التصريح بعدم الاختصاص واحالته على الجهة المختصة ، ذلك ان الطاعنان يكتريان المحلين التجاريين منذ ازيد من عشرين سنة و على حالتهما دونما تغيير من طرفهما ، كما انه ومن جهة اخرى فقد بادرا بالطعن بالنقض فرد الحكم الاستئنافي المستدل به ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي أساسا التصريح بعدم اختصاص و احالة الملف على الجهة المختصة و احتياطيا عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا .

وارفقا المقال بنسخة حكم عادية .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2025 جاء فيها انه سبب المستأنفان طعنهما بعدم توفر عنصر الإستعجال وعدم اختصاص القضاء الإستعجالي بالمحكمة التجارية إضافة الى طعنهما بالنقض في القرار الاستينافي، والحال أن العارض استصدر حكما بالإفراغ أيد استينافيا وأنه أثناء سريان مسطرة التنفيذ في الملف تنفيذي عدد 2025/8512/102 وحسب المحضر الإخباري المنجز من طرف مأمور الإجراءات التنفيد أن الأمر يتعلق بمحلين تجاريين لكل واحد منهما مدخل يؤدي إلى الباحة الخلفية موضوع الإفراغ ، وأنه غني عن البيان أن القضاء الإستعجالي يختص في الطلبات التي تهدف إلى إتخاد إجراء مستعجل وأنه جزء من القضاء التجاري يخضع للأوضاع التي تحدد اختصاص هذا القضاء وتخرج عن اختصاصه ما يخرج عن ولاية المحاكم التجارية والحال أن عنصر الإستعجال متوفر والحاجة إلى البث السريع شرطا وسببا أساسيا لسلوك العارض لهده المسطرة ، وأنه بناء على الفصل 21 من قانون أحداث المحاكم التجارية تخول لرئيس المحكمة التجارية صفته قاضيا للمستعجلات أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، وبذلك فإن تدخل القضاء الإستعجالي ينحصر في إتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على حقوق الأطراف ومنع وقوع ضرر خاصة وأن موضوع الدعوى لا يمس جوهر الحق ، وانه جاء في معرض استيناف الطاعنين أنهما طعنا بالنقض في القرار الاستينافي و الحال أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ ، و أنه لا جدال أن كون الساحة أو الباحة الخلفية منشأة مستقلة عن المحلين التجاريين لا من حيث البناء ولا من حيث التصميم ولا من حيث الغاية والهدف ، وأن الوضع القائم حاليا يعرقل مسطرة التنفيذ وأن المحضر الإخباري المنجز من طرف السيد مأمور إجراءات التنفيذ يوضح بكل جلاء سبب لجوئه لسلوك هذه المسطرة وتوفر عنصر الإستعجال بخصوصها وأنه لكل غاية مفيدة عزز العارض طلبه بمحضر معاينة مجردة تأكيدا لما جاء في المحضر الإخباري المتعلق بمسطرة تنفيذ الإفراغ ، و أنه بمراجعة أسباب الإستئناف سوف تلاحظ المحكمة أن هذه الأسباب لا تعدو أن تكون تكرارا لما سبق إثارته أمام محكمة درجة أولى ولا يخرج عن باب التحليل واستنتاج لمواقف سابقة ، و أنه بمراجعة حيثيات الحكم الإبتدائي المستأنف يلاحظ أنه جاء معللا تعليلا سليما وكافيا ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به و تحميل المستأنفين الصائر.

وارفق المذكرة بصورة لمحضر اخباري منجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بشعبة الإفراغات و صورة لمعاينة مجردة و صورة للحكم الإبتدائي عدد 2024/8207/854 القاضي بالإفراغ و صورة للقرار الإستينافي في الملف عدد 5445/8219/2024 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المذكور .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25-11-2025 الفي بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستانف عليه اكدها هذا الاخير تخلف دفاع المستانف رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/12/2025.

محكمة الإستئناف

حيث ينعى الطاعنان الامر بتجاهله الرد على دفوعهما الجوهرية سيما انتفاء حالة الاستعجال و مخالفة مقتضيات الفصل 152 من ق م م الذي جعل حالة الاستعجال في الإجراءات الوقتية التي لا تمس جوهر النزاع ، مما يكون معه القضاء الاستعجالي غير مختص للبت في الطلب .

و حيث خلافا لما يتمسك به الطاعنان فان المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية باعتباره القانون الخاص الواجب التطبيق فانها تنص على انه : »يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة و في حدود اختصاص المحكمة ان يأمر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية ... « ، و ان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليه استصدر حكما بافراغ الطاعنين من الباحة الخلفية للطابق السفلي للعقار بموجب الحكم عدد 2333 بتاريخ 24-6-2024 و تم تاييده بقرار محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء عدد 62 بتاريخ 09-01-2025 و انه تبين ان محليهما التجاريين مفتوحين على الباحة موضوع الافراغ مما تكون معه حالة الاستعجال ثابتة و تفرض الاستجابة لطلب الاذن ببناء جدار لفصل المحلين المذكورين عن الجزء موضوع الافراغ رفعا لكل ضرر و اعتداء على ملك الغير ، و ان هذا التدبير لا يمس جوهر النزاع في شيء ، و يكون الامر تبعا لذلك فيما قضى به جاء مصادفا للصواب .

و حيث ترتيبا على ما تم بسطه يكون الاستناف غير مرتكز على أي أساس و يتعين رده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile