Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66092

Identification

Réf

66092

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5816

Date de décision

13/11/2025

N° de dossier

2025/8201/4546

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour un motif de pure procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de saisine après un renvoi sur compétence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution d'une vente de matériel au motif que le demandeur n'avait pas désigné un huissier de justice après que la cour, statuant sur la compétence, lui eut retourné le dossier.

La cour relève cependant que l'acte introductif d'instance initial mentionnait bien le nom de l'huissier de justice choisi, conformément aux exigences légales. Elle juge qu'en déclarant la demande irrecevable pour un motif erroné en fait, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 36 du code de procédure civile qui lui imposent de veiller à la convocation des parties.

La cour retient qu'une telle erreur constitue une violation du droit au double degré de juridiction, qui est une règle d'ordre public. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge afin qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3586 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2024 في الملف عدد 1443/8201/2024 والقاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه المصاريف.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2023 و الذي عرض من خلاله أنه بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 15/11/2021 ومحرر بالكارة عمالة برشيد اشترى من المدعى عليه معصرة زيت الزيتون مستعملة بلمن قدره ونهايته 380,000,00 درهم نوع ‏INIROS11000 ذات الرقم التسلسلي QFM103 تحت ضمانة مدتها سنتين من تاريخ البيع وأن هذه المعصرة تبين أنها معطلة مما حدا بالعارض إلى مهاتفته بالنقال لكن بدون جدوى بل الأنكى من ذلك عمد إلى إغلاق هاتفه الأمر الذي اضطر معه أن يوجه له إنذارا من أجل معاينة الآلة المذكورة من أجل إصلاحها. وبالرغم من توصل المدعى عليه بإشعار في الموضوع بتاريخ : 2022/01/27 لم يحرك ساكنا والمبلغ له بواسطة المفوض القضائي حسن (ع.)، وأن إخلال المدعى عليه بالتزاماته وبالضمانة الممنوحة للعارض تسبب لهذا الأخير في ضرر جسيم إذ ضاعت عليه عدة فرص من أجل طحن أطنان من الزيتون وفي الوقت المناسب إذ يكون العارض قد فقد دخلا يوميا لا يقل عن 5,000,00 درهما. لأجله التمس الحكم لفائدته على المدعى عليه بفسخ العقد المؤرخ في 15/11/2021 الذي اشترى بموجبه المعصرة نوع ‏INIROS11000 ذات الرقم التسلسلي QFM103 من المدعى عليه و بأدائه مبلغ الثمن المؤدى له وقدره 380,000,00 درهم وبتعويض مسبق قدره : 30.000,00 درهم و الأمر تمهيديا بتعيين خبير في ميدان معصرة الزيتون قصد تحديد التعويض اليومي المستحق ابتداء من 2021/11/15 ولغاية إنجاز خبرته بحفظ الحق في وضع المستنتجات بعد إنجاز الخبرة مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه في الأقصى تحميل المدعى عليه الصائر.

و أرفق مقاله بصورة مصادق على صحتها للعقد المؤرخ في 15/11/2021، نسخة من إنذار، محضر تبليغ إشعار بواسطة المفوض القضائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بتاريخ 11/07/2023 و التي أكد من خلالها عدم إختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب لفائدة المحكمة المدنية بإنزكان لكون الأمر يتعلق بمعاملة مدنية بين طرفين مدنيين. و من جهة أخرى أوضح أن الإشعار الصادر عن المدعي ومحضر تبليغه من طرف المفوض القضائي " الحسن (ع.) " أنه وجه له من طرف المسمى " العائدي (و.) " والحال أن الطرف ( المشتري ) الذي اشترى معصرة الزيتون منه يدعي "العايدي (و.)، وبالتالي فإن الإشعار المبلغ له وجه له من طرف شخص منعدم الصفة، مما يناسب رده مع ما يترتب عن ذلك قانون. و من جهة ثانية أكد أنه ومنذ إبرام عقد بيع معصرة الزيتون مع المدعي بتاريخ 19/11/2021 سلم له الشيء المبيع في وضعية سليمة وقام باستخدامها أمامه وقام بعصر ما يناهز عن مدين من الزيتون ، وبالتالي عاين المدعي سلامة المعصرة من الناحية التقنية إلى درجة أن المدعي قام باستخدامها منذ إبرام عقد البيع إلى غاية ادعاء العطب في الآلة. كما أن المدعي لم يثبت إلى غاية الآن أن العطب المزعوم من طرفه بفعل العارض وخطئه. و من جهة أخرى فإن المدعي المشتري ملزم قانونا عند تسليم المبيع بالتحقق من حالته و اخطار البائع في أجل معقول تحت طائلة سقوط الضمان عم لا بمقتضيات الفصل 549 من ق.ل.ع. و علاوة على ما سبق فإن المدعي إلى غاية الآن لم يثبت واقعة تعطيل المعصرة موضوع عقد البيع بمجرد حصول التسليم في أجل معقول بواسطة حجة معتبرة قانونا ، وما أدلى به المدعي إلى غاية الآن غير كاف مادام أنه بحكم مركزه القانوني ملزم بإثبات ما يدعيه بحجة معتبرة قانونا في مقال دعواه ذلك أن الفصل 554 من ق ل ع ينص على أنه على أنه إذا ظهر عيب في البيع وجب على المشتري أن يعمل على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان ، وفي حالة عدم قيام المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم يتعين عليه اثبات أن العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع وهو ما لم يحترمه المدعي حسب الثابت. كما أن البائع من الناحية القانونية لا يضمن إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع عملا بمقتضيات المادة 552 من ق ل ع ، مادام أن المدعي تسلم الشيء المبيع في وضعية سليمة وقام بالتصرف في الآلة موضوع البيع منذ إبرام عقد البيع ولم يدعي العطل إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إبرام عقد البيع المذكور. وعملا بمقتضيات المادة المذكورة أعلاه فإن البيع إذا ورد على الأشياء المنقولة عدا الحيوانات يجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة الأيام التالية للتسليم. وحيث أن المدعي لم يحترم ما جاء في المادة المذكورة أعلاه، و أنه لم يشعره " على فرض صحته - إلا بعد مرور أكثر من شهرين ونصف على تاريخ تسلمه الشيء المبيع مادام أن تاريخ انطلاق الأجل المحدد لإخطار البائع بعبوب الشيء المبيع يبتدئ حسابه فور اكتشاف هذه العيوب، والفور يقتضي الحالة الزمنية التي لا بطء فيها، على أن لا تتعدى السبعة أيام التالية لاكتشاف العيب المحددة في الفقرة الأولى من المادة 553 ق ل ع . وأوضح كذلك أن الشيء المبيع {معصرة الزيتون مستعملة} مستعمل ويعلم المدعي أنها كانت مستعملة ويعلم تاريخ بداية استعمالها واشتراها بثمن مناسب لحالتها ويفترض أنه قد رضي بالحالة التي هي عليها. ونفس هذا المعنى يستشف من قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا عدد 542 بتاريخ 1992/02/26 في الملف المدني عدد 87/4581 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عند 46 من 40 -وما يليها. مما يتعين معه الحكم برفض طلب المدعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا والتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على الجهة القضائية المختصة واحتياطيا عدم القبول و احتياطيا جدا رفض الطلب.

و بناء على المقال الإصلاحي مع التعقيب المدلى بهما من طرف المدعي بواسطة دفاعه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/07/2023 و الذي أكد من خلاله حول الدفع بعدم الإختصاص فإنه دفع مردود على المتمسك به باعتبار كون المدعى عليه يمارس عملا تجاريا في تقويت الآلات الفلاحية والمرتبطة كذلك بعصر الزيتون كما أن العارض يمارس مهامه في إطار صناعة زيت الزيتون والاختصاص معقود للمحكمة التجارية عملا بنص المادة 5 من قانون المنظم للمحاكم التجارية باعتبار الدعوى منسحبة على عقد تجارى ومنازعة بين التجار وهو الأمر الذي يبقى معه الاختصاص لهذه المحكمة ناهيك عن كون العقد أبرم بمنطقة الكارة التي يعود الاختصاص بشأنها إلى المحكمة التجارية، كما دفع المطلوب في الدعوى يكون الإشعار الموجه له يبقى موجها من غير ذي صفة باعتبار كون الذي له علاقة تجارية معه يدعى العائدي بدلا من العايدي (و.) وحيث إن هذا الدفع غير مؤثر ولم يلحق أي ضرر بالمدعى عليه لا يعدو أن يكون سوى خطا مطبعيا وهو ما يصحح معه العارض مقاله واعتباره هو السيد العائدي (و.). و بخصوص ما جاء به المدعي عليه من كون المبيع سلم للعارض في وضعية سليمة وقام باستخدامه ولم يثبت العطب المزعوم وكان عليه أن يخطر البائع، أكد أنه هاتف المدعى عليه عدة مرات بالحالة المذكورة من أجل معاينة حالة المعصرة لكن بدون جدوى مما جعله يبادر إلى توجيه إنذار إلى المطلوب في الدعوى بواسطة مفوض قضائي الذي أنجز محضرا في هذا الشان مرجعه عدد 22/27 مشعرا إياه بالوضعية التي توجد عليها المعصرة باعتباره معطلة عن الخدمة. و أن الاسقاطات التي جاء بها المطلوب في الدعوى والاستدلالات ومن ضمنها بعض قرارات محكمة النقض فإنها لا تلامس النازلة في شيء لكون العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات المادة 230 من ق. ل. ع باعتبار المدعى عليه ضامنا لصلاحية المعصرة لمدة سنتين من تاریخ ابرام العقد الحاصل بتاريخ 2021/11/15 والذي جاء فيه ما يلي : يصرح البائع بأنه يضمن للمشتري آلة الزيتون العصرية المستعملة لمدة سنتين من تاريخ المصادقة على هذا العقد" و إلتمس الحكم وفق مطالبه. و أرفق مقاله بصورة من إشعار مبلغ للمدعى عليه سابقا، صورة من محضر معاينة.

و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى التصريح بعدم إختصاص هذه المحكمة.

بناء على القرار الإستئنافي رقم 7479 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5328/8227/2023 بتاريخ 27/12/2023 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الإختصاص النوعي، و الحكم من جديد بإختصاص هذه المحكمة للبت في الطلب بدون صائر

و بناء على إحالة الملف على هذه المحكمة و الذي فتح له ملف جديد تحت عدد 1443/8201/2024.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف لا يقوم على أساس ذلك أنه كان حاضرا بمقاله وبمذكراته التعقيبية والمدعى عليه حاضر بدفاعه وبمذكراته الجوابية التي تناولت مناقشة القضية وسائر فروعها من حيث الاختصاص وكذا الموضوع وكان حريا بالمحكمة الرجوع الى مذكرة دفاع المستأنف عليه الشاهدة على ذلك من حيث الاختصاص ومن حيث الدفوع المنسحبة على الموضوع وكان حريا بها أن تفصل في الموضوع لكنها لم تفصل وهو ما يجعل الحكم المستأنف غير مؤسس لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبول الطلب وبارجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى لتبت فيه في الموضوع طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

و ارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2025 جاء فيها أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى لعدم تعيين أحد المفوضين القضائيين وكان حريا به إعادة الدعوى من جديد وتجنب الاخلالات الشكلية التي شابت المقال وليس استئناف الحكم المستأنف الذي صادف الصواب فيما قضى به لذلك يلتمس العارض الحكم أساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/10/2025 تخلف دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025.

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب باعتبار أن طرفي النزاع كانا حاضرين بمقتضى مذكراتهما الجوابية والتعقيبية وهو ما يستدعي الفصل في جوهر النزاع.

وحيث انه وبالرجوع إلى عريضة الدعوى يتضح أن الطاعن قد بين بمقتضاها اسم المفوض القضائي المختار وفق ما تستوجبه المادة 15 من قانون احداث المحاكم التجارية اضافة الى الرسم القضائي والذي يعد شاملا لكافة المصاريف والصوائر القضائية التي تستلزمها متابعة اجراءات الدعوى ولا مجال للمطالبة بمصاريف اضافية وأن محكمة البداية لما قضت بعدم قبول الطلب بعلة عدم تعيين مفوض قضائي بعد احالة الملف عليها بعد البت في الاختصاص تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 36 من ق.م.م الذي يلزم المحكمة بالاستدعاء وتبليغ اطراف النزاع باجراءات التداعي لاتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على الحقوق التي تدعيها وهو ما يعد مساسا بحق التقاضي على درجتين وخرقا لقاعدة اساسية من النظام العام مما يستوجب الغاء الحكم المستأنف وارجاعه للمحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وفق القانون.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile