Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66091

Identification

Réf

66091

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6049

Date de décision

25/11/2025

N° de dossier

2025/8225/4976

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un contrat de location-gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait rejeté la demande du bailleur.

L'appelant contestait la qualification juridique du contrat et l'appréciation des preuves de paiement par le premier juge. La cour, tout en requalifiant le contrat en location-gérance soumise au droit commun des obligations, retient que l'examen des paiements partiels effectués par la preneuse constitue une contestation sérieuse.

Elle juge en effet que la vérification de l'imputation des virements bancaires et de leur caractère libératoire excède la compétence du juge des référés, dès lors qu'elle implique d'apprécier le fond du droit. La présence d'une telle contestation faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en référé, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2025 تحت عدد 5084 ملف عدد 4345/8117/2025 و القاضي بعدم الاختصاص و تحميل المدعية الصائر

في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الامر للطاعنة ، مما يكون معه الاستناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه جاء فيه انها أكرت للمدعى عليها الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] المحمدية، والمتكون من مخبزة ومقهى ، من أجل تسييره تسييرا حرا مقابل وجيبة كرائية شهرية قدرها 60.000,00 درهم ، وان المدعى عليها تماطلت في أداء الكراء المستحق في ذمتها والبالغ مجموعه 6 أشهر ، والممتدة من شهر دجنبر 2024 إلى غاية شهر ماي من سنة 2025 رغم إنذارها بذلك وانصرام أجل 15 يوم الممنوح لها في الإنذار المتوصل به من طرفها بتاريخ 29/05/2025 ، وان العقد يتضمن الشرط الفاسخ والتمست التصريح بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ لفائدتها والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بإفراغ الاصل التجاري المكترى من طرفها الكائن بشارع [العنوان] المحمدية هي او من يقوم مقامها او بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم في الشهر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بالوثائق التالية: نسخة من عقد الكراء و أصل محضر تبليغ الانذار

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2025/07/24 والتي جاء فيها ان الإنذار بالأداء يجب ان يصدر من المالك الحقيقي للعقار او ممثل الشركة المالكة الشخص المسجل في السجل التجاري بصفته " الممثل القانوني" او "المسير" مما يجعل لا انذار باطلا شكلا ، وبالتالي لا يمكن اعتماده كأساس لافراغ المحل طبقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، كما ان العارضة لم تكن تنوي الامتناع عن الأداء بل ان الخلل ناتج عن غموض الوضعية القانونية للجهة المطالبة وغياب صفة قانونية في توجيه الإنذار وانها ظلت مواظبة على تحويل مبلغ السومة الكرائية عبر حوالات بنكية لفائدة السيد فؤاد (ف.) زوج السيدة وفاء (ع.) بصفتها الممثلة القانونية لشركة (أ.) ودلك بعلمها واتفاق تام مما يفقد الإنذار أساسه والتمست برفض الطلب

و بتاريخ 31-7-2025 صدر الامر موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة الامر بسوء التعليل وخرق القانون ذلك انه ارتكز على تعليل خاطئ ومخالف للقانون بل وصل إلى حد تحوير وقائع النازلة بشكل كلي والتناقض بين حيثياته، أثر بشكل ملموس ومباشر على ما قضى به، و ذلك ان الأمر أفاد في الفقرة الأولى من التعليل أن العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع تخرج عن نطاق تطبيق مقتضيات القانون رقم 49/16 لعدم تحقق شرط المدة، مما يكون معه محل لتطبيق مقتضيات نص المادة 21 من مدونة التجارة لتحقق شرط الإستعجال ، و لكن إن هذا التعليل لا محل له من الإعراب وغير منتج في هذا النزاع، حيث أكدت العارضة بشكل واضح أن المستأنف عليها تكتري منها أصلا تجاريا تسيره تسييرا حرا، ولا علاقة للنزاع بكراء محل التجاري، أي أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات القانون رقم 49/16 من الأصل ولا علاقة لشرط المدة بهذا الإستبعاد، بل تستغرب العارضة أيضا سبب إدراج مقتضيات المادة 21 من مدونة التجارة في هذا النزاع والحال انه لا علاقة لها به ومن تم يتأكد أن الأمر الإستعجالي المستأنف لم يكن مصادفا للصواب فيما ذهب إليه بخصوص هذه الفقرة من التعليل ، ومن جهة ثانية نجد أن الأمر المستأنف في الفقرة الثانية جاء مشوبا بعيب التناقض وتحريف وقائع النازلة، حينما زعم أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين يتعلق بمحل تجاري ويتضمن في بنده 7 شرطا فاسخا في حالة التأخر في أداء 3 أشهر من واجبات الكراء ، والحال أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين لا يتعلق بمحل تجارى بل يتعلق بأصل تجاري تسيره المكترية تسييرا حرا، وأن البند 7 من العقد ينص صراحة على أن الكراء يفسخ تلقائيا وبقوة القانون في حالة عدم أداء المكترية لسومة كرائية واحدة وليست سومة 3 أشهر من الكراء، وبالتالي يتبين بشكل قاطع الإستعجالي المطعون فيه حوّر وقائع النازلة، ولم يهتد إلى طبيعة العلاقة القانونية الصحيحة التي تربط بين الطرفين، بشكل جعل حكمه مخالف للقانون ، ومن جهة ثالثة زعم الأمر الاستعجالي المطعون فيه أن واقعة التوقف عن أداء أقساط الكراء غير ثابتة في نازلة الحال من خلال التحويلات البنكية ، و إنه وكما جاء على لسان الأمر المستأنف فإن المبالغ التي أدلت بها المستأنف عليها عبارة عن تحويلات بنكية، وليس وصولات كرائية، وبالتالي فإن التواريخ المضمنة بهذه التحويلات البنكية لا تعني بالضرورة أن المبالغ المضمنة بها تخص هذه التواريخ، حيث يمكن مثلا تحويل سومة شهر يناير في شهر أبريل، وفي هذا السياق تؤكد العارضة للمحكمة الموقرة أن عقد التسيير الحر للأصل التجاري المبرم بين الطرفين يبتدئ مفعوله في شهر دجنبر من سنة 2024، وأن المكترية لم تؤد كامل سومة كراء شهر واحد مستحقة منذ ذلك تاريخ بداية العقد بشكل منتظم إلى غاية يومه، أي منذ شهر دجنبر من سنة 2024 إلى غاية شهر ماي من سنة 2025 الذي يشكل الشهر الأخير المطالب به في الإنذار، حيث وجب خلال هذه المدة مبلغ الكراء التالي :

60.000,00 درهم x 6 أشهر = 360.000,00 درهم

و إنه من خلال الإطلاع على التحويلات البنكية المحتج بها وعددها 4 (دون الحاجة للخوض النقاش المتعلق بقانونية هذه التحويلات البنكية المحتج بها، والتي يتبين من خلال الإطلاع عليها أنها غير صادرة عن الشركة المكترية وغير محوّلة لفائدة الشركة المكرية، وبالتالي غير مبرئ للذمة) وكذا من خلال الإطلاع على الفاتورتين المحتج بهما، يتبين من خلال كل ما سبق المبلغ الإجمالي المضمّن بكل هذه الوثائق لا يتجاوز مبلغ 252.333,33 درهم، أي أنه يوازي قيمة كراء 4 أشهر فقط، وحيث إن الإنذار الموجه للمستأنف عليها يتعلق بأداء واجبات كراء 6 أشهر وليس 4 أشهر، وأن الفصل 7 من عقد الكراء ينص صراحة على تفعيل الشرط الفاسخ في حالة عدم أداء سومة كراء شهر واحد فقط، الشيء الذي يفيد يقينا أن الشرط الفاسخ قد تحقق فعلا في هذا النزاع، طالما لم تدل المستأنف عليها بما يفيد أداء جميع المبالغ الكرائية المطالب بها بموجب الإنذار والمتعلقة ب 6 أشهر داخل الأجل الممنوح لها، وبناء عليه و إن الأمر المستأنف وهو يقضي بعدم ثبوت واقعة التوقف عن أداء أقساط الكراء، رغم ثبوت عدم قانونية التحويلات البنكية المحتج بها من جهة أولى وكذا ثبوت عدم تغطية هذه المبالغ لجميع المبالغ الكرائية المطالب بها والمتعلقة ب 6 أشهر المحددة في الإنذار ، يكون قد بني قضائه على أساس غير سليم، طالما أنه أضحى ثابتا أن ذمة المكترية لا زالت عامرة لفائدة العارضة بقيمة كراء أكثر من شهر واحد وبالتالي تلتمس العارضة من المحكمة الحكم بإلغاء الأمر الإستعجالي المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليها بإفراغ الأصل التجاري المكترى من طرفها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم في الشهر ، ملتمسة بقبول الطعن شكلا وموضوعا بإلغاء الأمر الإستعجالي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بمعاينة الشرط الفاسخ لفائدة العارضة والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليها بإفراغ الأصل التجاري المكترى من طرفها الكائن بشارع [العنوان] المحمدية هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم في الشهر وتحميل المستانف عليها الصائر

وارفق المقال باصل نسخة عادية من الأمر الإستعجالي المطعون فيه

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/11/2025 رجع طي المستانف عليها بملاحظة تعذر التبليغ فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/11/2025.

حيث ينعى الطاعن الامر المستانف بسوء التعليل و خرق القانون و تناقض حيثياته و تحويره للنزاع لانه ادرج مقتضيات المادة 21 من مدونة التجارة لتحقق شرط الاستعجال و الحال انه لا علاقة له بالنزاع ، كما علل بكون عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتعلق بمحل تجاري و يتضمن في البند السابع منه شرطا فاسخا في حالة التاخر عن أداء ثلاثة اشهر من واجبات الكراء و الحال ان العقد لا يتعلق بمحل تجاري بل يتعلق باصل تجاري، و ان البند السابع ينص صراحة على ان الكراء يفسخ تلقائيا و بقوة القانون في حالة عدم أداء المكترية لسومة كرائية واحدة ، علاوة على ان التحويلات المدلى بها غير صادرة عن المكترية و غير محولة لفائدة المكرية و بالتالي غير مبرئ للذمة .

و حيث انه بالرجوع الى عقد التسيير الحر للاصل التجاري الرابط بين الطرفين يتبين انه يتعلق بكراء اصل تجاري تملكه الطاعنة للمستانف عليها و ان الامر فعلا لا يتعلق بكراء محل تجاري للقول باستفاء شرط المدة من عدمه و للقول بتطبيق قانون 49-16 ، و بالتالي فان القانون الواجب التطبيق على النازلة هو قانون الالتزامات و العقود هذا من جهة ، و من جهة أخرى فان الخوض في تقييم التحويلات البنكية المستدل بها من المستانف عليها للقول بانها استغرقت المدة المطلوبة بالانذار ام لا ا و ان التحويلات المدلى بها غير صادرة عن المكترية و غير محولة لفائدة المكرية ، يجعل المنازعة جدية من شانها ان تؤدي الى المساس بجوهر الحق و يكون الامر فيما انتهى اليه جاء مصادفا للصواب

و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يكون الاستناف غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا للمستانفة و غيابيا للمستانف عليها :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الامر الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile