Réf
66077
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5928
Date de décision
19/11/2025
N° de dossier
2025/8225/4959
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Radiation de l'inscription, Protection du droit de propriété, Ordonnance de référé, Mainlevée de saisie, Inertie du créancier, Code des droits réels, Abus de droit, Absence de mesures d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie prolongée du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les héritiers du débiteur.
Ces derniers soutenaient que l'absence de toute diligence du créancier pour convertir la mesure conservatoire en saisie exécutoire pendant plus de sept ans justifiait sa mainlevée. La cour retient, au visa de l'article 218 de la loi sur les droits réels, que le maintien d'une saisie conservatoire pendant une durée aussi longue sans qu'aucune mesure d'exécution ne soit engagée constitue un atermoiement injustifié.
Elle considère qu'une telle inaction s'analyse en un abus du droit de saisir, la saisie conservatoire étant une mesure provisoire qui ne saurait paralyser indéfiniment le bien du débiteur. La cour écarte en outre l'argument du créancier tiré d'une prétendue mansuétude, le jugeant sans effet juridique.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée, avec instruction au conservateur foncier de procéder à la radiation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمالسادة ورثة امبارك (ز.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 29/09/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية الدار البيضاء رقم 4274 بتاريخ 30/06/2025 في الملف عدد 3897/8107/2025 و القاضي برفض الطلب وجعل الصائر على رافعه
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السادة ورثة امبارك (ز.) تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 2025/05/27 والذي تلتمس فيه الأمر برفع الحجز التحفظي المنصب على الرسم العقاري المسمى دار عدد 12/133939 بالمحافظة العقارية الحي الحسني الدار البيضاء بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 2017/06/12 تحت عدد 16866 في الملف عدد 2017/8106/16866 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية الحي الحسني الدار البيضاء بالتشطيب على الحجز المذكور
و أجابت المدعى عليها من حيث الاختصاص التصريح والحكم بعدم الاختصاص القضاء الاستعجالي للبث في النزاع الحالي واحتياطيا من حيث الشكل التصريح والحكم بعدم قبول المقال شكلا وحتياطيا جدا من حيث الموضوع التصريح والحكم برفض الطلب
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنفون بأنهم يودون إثارة أنه خلال جلسة 2025/6/26 التي حجز على إثرها الملف للتأمل خلال المرحلة الابتدائية لم يتم الإدلاء بأي وثائق و أن المذكرة الجوابية المدلى بها خلال تلك الجلسة لم تكن بها مرفقات و بالتالي لم يتمكنوا من الاطلاع عليها و مناقشتها و أنهم استغربوا بوجود وثائق بعد اطلاعهم على الأمر موضوع الطعن بالاستئناف الحاليإنه برجوع إلى طلب تبليغ و تنفيذ الأمر بالأداء المدلى به من طرف المستأنف عليه سيتبين بأنه موجه إلى مورث العارضين بعن الإجراء السيد محمد (ر.) الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و ليس إلى عنوان المطلوب ضده ان المستأنف عليه أي أن الطلب موجه إلى عنوان طالب الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و أنهم أكدوا من خلال مقالهم بأنهم لم يبلغوا بأي أمر للأداء إلى غاية يومه كما أنه و على عكس ما هو وارد في الأمر المطعون فيه و بالإطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف وجود لأي شهادة بعدم الطعن بالاستئناف أو رسالة تركية ، كما لا يخفى على المحكمة فالعبرة بوقوع التبليغ هو بشهادة التسليم باعتبارها نقطة الانطلاق الوحيدة لمعرفة هل تم تبليغ المعني بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 162 من قانونالمسطرة المدنية من عدمه و التي نصت على أن الأمر بالأداء يعتبر كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة منصدوره و إنه و بغض النظر عن مقتضيات المادة 162 من قانون المسطرة المدنية فالعارضون من ضمن ما أسسوا عليه مقالهم الرامي إلى رفع الحجز التحفظي أيضا مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على أنه عند التراح المطالبة برفعه. في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليهإنه برجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرفهم رفقة مقالهم سيتبين بأن الحجز المنصب على عقارهم تم إيقاعه بتاريخ 2017/6/12 و لم يتلوه أي إجراء من الإجراءات رغم مرور أزيد من 7 سنوات على صدوره و أزيد من 11 سنة على صدور الأمر بالأداءإنه و كما لا يخفى على مجلسكم الموقر فالاجتهاد الفضائي استقر على أن التراخي عن مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز يعتبر مبررا لرفعه و هو النهج التي تسير عليه جميع محاكم المملكة في العديد من القرارات التي نذكر منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 32 بتاريخ 2006/1/24 في الملف عدد 05624 المنشور بمجلة المحامي عدد 50 صفحة 115 و القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 93/2770 بتاريخ 1993/4/22 في عدد 93/795 المنشور بمجلة المحاكم عدد 81 سنة 2000 و قرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2127 بتاريخ 2023/12/27 في الملف عدد 2023/1221/2020 و ، ملتمسين الحكم بإلغاء الأمر الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المنصب على العقار المسمى "دار (ك.)" ذي الرسم العقاري عدد 12/133939 بمقتضى الأمر عدد 16866 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/6/12 في الملف عدد 2017/8106/16866 مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية بالحي الحسني الدار البيضاء بالتشطيب عليه و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بجلسة 12/11/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الفريق المستانف لازال يتشبث خلال المرحلة الاستئنافية بطلبهم الرامي الى رفع الحجز التحفظي على عقار بعلة ان الامر بالاداء لم يبلغ لهم. والحال لان المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي قد اجابت على هذا الدفع نظرا لكون العارض اعرب عن حسن نيته بادلاء بطلب التبليغ والتنفيذ وصورة من الوصل بأداء مصاريف المفوض القضائي. ومن ثم فان السبب المستند عليه ضمن مقتضيات الفصل 162 من ق م م ليكون غير مؤسس هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه من خلال الحجز التحفظي هدف الى الحفاظ على الدين الذي كان في ذمة مورث المدعي دون ان يعمل الى تحويله الى حجز تنفيذي رأفة به وبابناءه. هؤلاء اللذين بدل ادلاءهم للمحكمة الموقرة بما يثبت أداء الدين الذي كان في ذمة ابيهم الهالك المسمى مبارك (ز.) يحاولون محاولة يائسة مطالبة المحكمة برفع الحجز التحفظي دون ادلاءهم بما يفيد الأداء أي أداء الدين الذي تبلغ قيمته 173.000 درهم الثابت بمقتضى الأمر بالاداء. وان من شان تمكين الفريق المدعي من رفع الحجز ضياع حقوقه خاصة وان الدين لازال غير مؤدى وان المحكمة القضائية تقتضي حفظ الحقوق والمراكز القانونية لكل طرف. ،ملتمسا التصريح والحكم برد دفوع الفريق المستانف لعدم ارتكازها على أساس قانوني او واقعي سليم ومن ثم القول بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/11/2025 ادلت ذ/ (ص.) مذكرة جوابية سلمت نسخة لنائبة المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/11/2025
التعليل
حيث ينعى المستأنفون على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية، وفساد تعليله، بدعوى أن الملف خال مما يثبت وقوع تبليغ صحيح للأمر بالأداء داخل أجل السنة من تاريخ صدوره، كما أن الحجز التحفظي ظل قائما لأزيد من سبع سنوات دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي لاحق، مما يبرر رفعه عملا بمقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية.
وحيث إن الحجز التحفظي المنصب على العقار موضوع النزاع أوقع بتاريخ 12 يونيو 2017، ولم يتلوه أي إجراء من إجراءات التنفيذ، رغم مرور مدة تجاوزت سبع سنوات، وهو ما يشكل تراخيا غير مبرر في مواصلة الإجراءات اللاحقة للحجز.
وحيث تنص المادة 218 من مدونة الحقوق العينية على أنه يمكن للمحجوز عليه المطالبة برفع الحجز عند التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلوه، حماية لحق الملكية . و بالتالي فان إبقاء الحجز التحفظي لمدة طويلة دون تحويله إلى حجز تنفيذي أو اتخاذ إجراءات جدية لتحقيق الغاية منه، يشكل تعسفا في استعمال الحق ويبرر رفعه، اعتبارا لكون الحجز التحفظي إجراء وقتي يرمي إلى صيانة الحق .
وحيث إن ما تمسك به المستأنف عليه من كونه امتنع عن تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي رأفة بالمحجوز عليهم، يبقى دفع عديم الأثر قانونا، و يبقى من حق الدائن، متى احترم المقتضيات القانونية والمسطرية، سلوك السبل التي يخولها له القانون للمطالبة بدينه، دون أن يكون ذلك على حساب الضمانات القانونية المخولة للمدين أو ورثته.
وحيث يكون الأمر المستأنف، فيما انتهى إليه من رفض طلب رفع الحجز التحفظي، غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يتعين معه إلغاؤه و الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المنصب على العقار المسمى "دار (ك.)" ذي الرسم العقاري عدد 12/133939،المأمور به بمقتضى الأمر عدد 16866 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2017 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والاذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية الحي الحسني – الدار البيضاء بالتشطيب على الحجز المذكور من الرسم العقاري أعلاه، وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المنصب على العقار المسمى "دار (ك.)" ذي الرسم العقاري عدد 12/133939،المأمور به بمقتضى الأمر عدد 16866 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2017 في الملف 16866/8106/2017 ، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية الحي الحسني – الدار البيضاء بالتشطيب على الحجز المذكور من الرسم العقاري ،وتحميل المستأنف عليه الصائر.
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66070
Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025