Réf
66098
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6060
Date de décision
25/11/2025
N° de dossier
2025/8225/2596
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de saisie, Transfert de propriété de la créance, Sûretés mobilières, Saisie-arrêt, Opposabilité aux tiers, Mainlevée de la saisie, Cour de Cassation, Cession de créances professionnelles, Arrêt de renvoi, Affacturage, Action sans objet
Source
Non publiée
Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des créances prétendument cédées à une société d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validité de la saisie.
La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir soumis l'opposabilité d'une cession de créances professionnelles dans le cadre d'un contrat d'affacturage à son inscription au registre national des sûretés mobilières. Elle avait rappelé qu'au visa de l'article 529 du code de commerce, cette condition d'inscription ne s'applique qu'aux cessions consenties à titre de garantie, et non à celles emportant transfert de propriété.
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi, constate cependant la production d'une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse. Elle en déduit que la demande en validité de la saisie est devenue sans objet.
La cour retient que la procédure de validation de la saisie-arrêt est indissociable de l'existence de la mesure conservatoire elle-même, et que la disparition de cette dernière prive la demande de son fondement. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في استئناف شركة (س.):
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/07/2022 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/5/2022 تحت عدد 195ملف عدد 545/8114/2021 والقاضي في الطلب الاصلي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يديشركة (إ.) بمقتضى الأمر عدد 563الصادر بتاريخ 22-06-2021 في ملف عدد 563/8105/2021 والحكم على المحجوز لديها في شخص من يمثلها قانونا بتسليمها للطالبة شركة (س.ي.) المبلغ المحجوز بين يدها وقدره 1.147.419 ,65درهما ، و في طلبي ادخال الغير في الدعوى والتدخل الارادي في الدعوى في الشكل عدم قبول الطلبين وابقاء صائر كل طلب على عاتق مقدمه.
في استئناف شركة (ت. ف. م.):
حيث تقدمت شركة (ت. ف. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/09/2022 يستأنف بمقتضاه نفس الامر المشار الى مراجعه اعلاه.
في الشكل :
حيث ان المستأنفة شركة (س.) بلغت بالامر المذكور بتاريخ 27-7-2022 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 29-7-2022 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
حيث ان المستأنفة شركة (ت. ف. م.) بلغت بالامر المذكور بتاريخ 05-9-2022 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 15-9-2022 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والامر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يلتمس من خلاله المصادقة على الحجز المضروب على مبلغ 1.147.419 ,65درهم درهم العائد للمحجوز عليها والمصرح به من قبل المحجوز بين يديها شركة (إ.) الواقع بمقتضى الامر عدد 563 الصادر بتاريخ 22-06-2021 في ملف عدد 563/8105/2021 استنادا لامرالاداء عدد561 الصادر بتاريخ 22-06-2021 ملف عدد 561/8102/2021 .
وارفق المقال نسخة تنفيذية لامرالاداء , نسخة من امر الحجز ونسخة من تصريح ايجابي .
وبناء على مذكرة التوضيحية لنائب المحجوز لديه مع طلب ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه والمدلى بها بجلسة 18-01-2022 اكد من خلالها على ان العارضة من منطلق مركزها القانوني كمحجوز بين يديها قد عرضت على المحكمة الوضعية القانونية للمبالغ التي بين يديها والتي تعتبر مقابل انجاز الاشغال المتفق عليها من قبل المحجوز عليها والتي سبق ان اشعرت العارضة بحلول شركة (ت. ف. م.) محلها في كل الاداءات التي قد تكون مستحقة لها وان العارضة لا يسعها الا تاكيد ما سبق ان صرحت به وبكل تجرد عن اطراف النزاع وان العارضة يتعذر عليها الفصل في هوية مستحق ذات المبالغ من دائن حاجز او شركة (ت. ف. م.) وان العارضة بصفتها محجوز بين يديها تؤكد انها مرتبطة مع المحجوز عليها بعقود انجاز اشغال منذ سنة 2019 وانه في اطار تدبير عمليات الاداء لفائدة مقاولة (س.) عن الاشغال المنجزة موضوع التعاقد سلمت هده المقاولة رسالة الحلول للعارضة مؤرخة 24-05-2019 ومصادق على امضائها بتاريخ 27-12-2019 تخبرها انها ابرمت عقد فوترة مع المطلوب ادخالها في الدعوى قامت بموجبه باحلال هده الاخيرة محلها في استحقاق الاداءات الناجمة عن عقود الاشغال حلولا قانونيا واشارت الرسالة الحلول انه لا يتوفر على الطابع الابرائي الا الاداءات التي تتم باسم المطلوب ادخالها او المجراة على حسابها وان العارضة وافقت على الحلول انذاك كما هو ثابت من خلال توقيعها على ذات الرسالة وان العارضة بلغت بالحجز بتاريخ 05-07-2021 وبلغت بموازاة مع ذلك بثلات اوامر قضائية بالحجز لفائدة الدائنين اخرين بين يديها في مواجهة المحجوز عليها بلغت القيمة الاجمابية للمبالغ المضمنة بالحجوز المبلغة للعارضة مبلغ 3075987.35 درهم وان محاسبة العارضة كانت تشير الى غاية تاريخ 28-09-2021ان قيمة الاداءات الحالة المتعلقة بشركة المحجوز عليها من المفترض ان تتم بين يدي المطلوب ادخالها تبعا لرسالة الحلول تبلغ 360738.72 درهم وانه بتاريخ 01-10-2021 توصلت العارضة بفاتورة صادرة عن مقاولة (س.) تبل قيمة المبلغ الواجب اداؤه لفائدة المطلوب ادخالها مبلغ 3586005.85 درهم وانه باضافة المصرح به سلف الى هذا المبلغ يصير مجموع المبالغ المجمدة بين يدي العارضة ما قيمته 3964744.57 درهم في انتضار تحديد مستحقها قانونا من قبل للقضاء وحول طلب ادخال الغير في الدعوى التمس ادخال شركة (ت. ف. م.) في الدعوى الحالية قصد مواجهتها بموضوعها مع ما يترتب على ذلك قانونا ملتمسا في الاخير الاشهاد على العارضة الحالية واعتبارها تصريحا قانونا طبقا للفصل 494 من ق م م
وبناء على مذكرة نائب المحجوز عليها تمسكت فيها بمقتضيات المادة 490 من ق م ومؤكدة انه يوجد بالملف ما يفيد تسليم الاشغال للمحجوز بين يده صاحب المشروع وان عمال ومستخدمي العارضة لم يتوصلوا بكامل اجورهم ومستحاقاتهم كما ان العارضة لها دائنون اخرون بصفتهم مزودون لها بالمواد والاشغال وانهم قاموا بحجوزات وان العارضة تتمسك برسالة الحلول ملتمسا ادخال شركة (ت. ف. م.) وارفقت المذكرة نسخة من رسالة الحلول ونسخة لعقد.
وبناء على مذكرة نائب الحاجزة المدلى بها بجلسة 15-02-2022 اكد من خلالها على ان المطلوب ادخالها في الدعوى ما هي الا وجه لشركة المحجوز عليها اذ ان الشركتين وجهين لعملة واحدة على اعتبار ان العقد الذي يربط بينهما يتلخص في اعطاء المحجوز عليها لشركة (ت. ف. م.) حق لوحدها لثمتيلها في استخلاص ما لديها من دين على الغير مقابل منح المحيل عليها تسهيلات مالية والحصول مقابل ذلك على عمولة على ان تبقى المعاملات بينهما سرية حسب ما ورد في اخر فقرات الفصل التالث من العقد الرباط بينهما ومطالبة شركة (ت. ف. م.) لمبالغ معينة هو مطالبة مغلفة من المحجوز عليها اذ ان الاولى ثمتل الثانية في المطالبة بعد ان تتسلم منها الفاتورات 45 يوما من تاريخ الحلول وشركة (ت. ف. م.) كانت تتوقع هذه المعطيات عند ابرام العقد مع المحجوز عليها اذ ورد في العقد ان شركة (س.) تبقى مسؤولة عن كل النزاعات مع ارباب الاعمال وترجع لفاكتورينغ ما تكون قد اخدته منها دون ان تستطيع الاولى الحصول عليه من المدين نتيجة خطا المحجوز عليها والفاتورة التي تصرح المحجوز بين يدها انها توصلت بها انجزت بتاريخ لاحق عن عملية الحجز وبدليل ان الشركة عند التصريح الايجابي لم تتكلم عنها والدفع بمقتضيات المادة 490 من ق م م غير وارد وانه ليست هناك مبالغ مستحقة للمحجوز عليها لدى المحجوز لديها حتى ولو افترضنا عدم اكتمال الاشغال وانه ليست هناك حجوز رسمية من لدن الغير سواء كانوا موردين او عمال وان الدفع ما هو الا وسيلة لحرمان العارة من مستحقاتها ملتمسا الحكم وفق مطالبها.
بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 01-02-2022 اكد من خلالها على ان ما اثير بخصوص الفصل التالت من العقد لا يجدي نفعا مادام ان هذا البند يخص القرارات التي يتخذها المدخل في الدعوى بخصوص منع الموافقة المبدئية للتسليم تبقى سرية بين الطرفين ويلزم طرفي العقد وان ادخال شركة (ت. ف. م.) تم بناء على المادة 103 من ق م م بصفتها لها الحق في الاموال المحجوزة وهو صاحبها ولم تعد في ملكية العارضة وهو ما اثارته بتحفض المحجوز بين يديها وان المبالغ تستحق للمدخلة في الدعوى وحول خرق مقتضيات المادة 490 من ق م م ان طالب الحجز تقر بعدم اكتمال وتسليم الاشغال وبذلك تبقى مقتضيات المادة المذكورة واجبة التطبيق
وبناء على مقال التدخل الارادي في الدعوى المؤدى عنه من قبل شركة (ت. ف. م.) المدلى بها بجلسة 15-02-2022 اكدت من خلالها ما سبق التصريح به من المحجوز عليها والمحجوز لديها وارفقت المذكرة نسخة من عقد نسخة من رسالة الحلول وصورة لفاتورة.
وبناء على المذكرة نائب الحاجزة المدلى بها بجلسة 08-03-2022 اكد من خلالها على ان ملكية الفاتورات لا تنقل بعد اصدارها من لدن المحجوز عليها وتبليغها الى المدخلة في الدعوى وان الملكية تبقى رهينة بكون مقابل ما تحوله متواجد حقا وانها صاحبة حق اما عن المبالغ التي تم حجزها قبل تسلم الفاتورة فان حق تصرف المحجوز عليها كان منعدما وقت انجاز الفاتورة لورود الحجز وبتالي لا ملكية للمحجوز عليها لا المدخلة في الدعوى فيما تم حجزه قبل تسليم الفاتورة وان المتدخلة في الدعوى قد ضمنت حقوقها مع ارباب العمل وملزمة بارجاع مالم تستطع شركة (ت. ف. م.) اخده من ارباب العمل.
وبناء على المذكرة التاكيدية لنائب المحجوز لديها وكذا مذكرة الرد على التعقيب لنائب المدخلة في الدعوى المدلى بهما بجلسة 22-03-2022 اكد فيها ما سبق من دفوع.
و بعد استيفاء الاجراءاتالمسطريةصدرالامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة شركة (س.): من حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه ان العارضة تعيب على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي شركة (إ.) نقصان تعليله لما أسسته على مقتضيات المادة 12 من القانون 18 - 21 المتعلق بقانون الضمانات المنقولة معتبرة أن العارضة لا يمكنها الاحتجاج في مواجهة المستأنف عليها بعقد شراء الفاتورات الذي أبرمته مع المتدخلة في الدعوى طالما أنها لم تدل بشهادة الإشهار بتنفيذ هذا العقد ، وان المادة 12 من القانون 18 - 21 المتعلق بالضمانات المنقولة والتي تحيل على المادة 13 من نفس القانون تنص على الإجراءات القبلية للقيد بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، وان المادة 13 من القانون 18 – 21 تنص على أن تنفيذ هذا القانون يكون بعد صدور مرسوم تطبيقي يحدد كيفية التسجيل في الصندوق الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة وكذا تحديد الإدارة المسؤولة عليه ، وانه لا يمكن الاحتجاج في مواجهة العارضة بمقتضيات المادة 12 من القانون 18 – 21 طالما أن المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد صدور هذا المرسوم التنظيمي حتى تصبح هذه القاعدة نافذة وموجبة التطبيق ، و كما أن القانون 18 - 21 لم يرتب أي جزاء قانوني على عدم القيد في السجل الإلكتروني، وبالتالي فالعلاقة التعاقدية بالنسبة للمدين الراهن والدائن المرتهن علاقة تحكمها إرادة الأطراف المتعاقدين، وأن آثارها تسري على ذات الأطراف احتراما لنظرية نسبة العقود بين أطرافها ، وطالما أن العارضة أثبتت أن عمالها ومستخدميها لم يتوصلوا بكامل أجورهم ومستحقاتهم وأن لها دائنون آخرون بصفتهم مزودون لها بالمواد والأشغال وأنهم قاموا بحجوزات وحيث إن الأموال المحجوزة بين يدي المحجوز لديها لم تعد في ملكية العارضة والتي تبقى مستحقة للمدخلة في الدعوى تنفيذا للالتزامات التي تربطها بالعارضة، و إنه إذا كان صحيحا أن استعمال الدائن حقه في اتخاذ الإجراءات التحفظية الكفيلة لضمان استخلاص دينه إلا أن هذا الحق لا يجب أن يتسم بالتعسف بقصد الإضرار بالمدين خاصة وأن المادة 1241 ق ل ع تنص على أن أموال المدين تعتبر ضمانا عاما لدائنيه ويوزع ثمنها علهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية ، وكما أن المادة 1242 ق ل ع تنص على أن الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والديون وحق الحبس، وأن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية، و إن دين المدخلة في الدعوى يعتبر دينا امتيازيا وفقا لما تنص عليه المادة 1248 ق ل ع في فقرتها الرابعة والتي اعتبرت أجر الصانع عن عمله وما أنفقه من أجل المصنوع له امتيازيا على الأشياء التي سلمت إليه مادامت في حوزته ، وان المحجوز بين يديها أكدت أنها تربطها بالعارضة عدة عقود من أجل إنجاز أشغال معينة ، وكما أن العارضة أكدت أن أجرائها ومستخدميها لم يتوصلوا بكامل أجورهم ومستحقاتهم والتي تعتبر هي الأخرى ديون ممتازة يتم استخلاصها قبل الديون العادية ، وان المعطيات تجعل تصحيح الحجز والمصادقة عليه غير مستندة ،قانونا وأن تعليل الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز مخالف لمقتضيات قانونية آمرة وناقص التعليل ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب والبت الصائر.
وارفقت المقال بنسخة امر تبليغية وطي التبليغ.
حيث تمسك (ت. ف. م.) بان الحكم قد جانب الصواب فيما نحى إليه، ذلك أنه جاء مخالفا لقواعد المسطرة المدنية والمنظمة للحجز لدى الغير وكذا المقتضيات القانونية التي تنظم عملية الفاكتورينغ والتي تستند على قواعد الحلول الاتفاقي ، وفعلا أن المحكمة، طبقت مقتضيات القانون الضمانات المنقولة عدد 18-21 ، تطبيقا غير سليم ومخالف الطبيعة عقد الفاكتورينغ المنظم للعلاقة بين شركة (س.) وشركة (إ.)، أن عمليات شراء الفاتورات التي يمكن أن تتم عمليات الإشهار بشأنها وفقا لقانون الضمانات المنقولة عدد 21.18 هي التي تقدم على سبيل الضمان وليس التي تكون مجرد عملية إئتمان ، وان طبيعة عملية التمويل موضوع الدعوى لا تدخل في إطار الضمانات المنقولة لأنه لم يتم تقديمها على سبيل الضمان وإنما عملية إئتمان محضة ترتكز بالأساس على قواعد الحلول المنصوص عليها في المادة 212 وما يليها من ق.م.م ، وأن المحكمة قد خالفت المقتضيات القانونية المنظمة للحلول والمنصوص عليها في الإلتزامات والعقود وكذا قواعد قانون المسطرة المدنية المنظمة للحجز لدى الغير، طالما أن ديون شركة (س.) أصبحت في ملكية العارضة.
- من حيث كون وفقا لقانون الضمانات المنقولة عدد 18-21 والمرسوم رقم 327-19-2 الصادر بتطبيق هذا القانون فإن عملية شراء الفاتورات التي يمكن أن تكون موضوع الإشهار هي تلك المقدمة على سبيل الضمان وليس التي تكون مجرد عملية إئتمان.
أن المحكمة اعتبرت في تحليلها على أن قانون الضمانات المنقولة عدد 18-21- اعتبر أن عمليات شراء الفاتورات في حكم الضمانات المنقولة يتعين إشهار العمليات المتعلقة بها بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وذلك وفقا للمواد 12 و 13 و 14 من القانون المذكور، وأن هاته العملياتيحتج بها في مواجهة الغير ابتداء من تاريخ تقييد هاته العميات في السجل الوطني ، وبالتالي لا يمكن للمحجوز عليها الاحتجاج في مواجهة الحاجزة بعقد شراء الفاتورات التي أبرمت مع العارضة طالما أنها لم تدل بشهادة الإشهار بتقييد هذا العقد ، و فإن المرسوم رقم 327-19-2 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2019 بتطبيق القانون رقم 18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة حدد المادة 3 (الفقرة الثانية ) عمليات شراء الفاتورات التي تكون موضوع الإشهار وهي تلك المقدمة على سبيل الضمان ، و أن المادة 3 السالفة الذكر صريحة على أن عمليات شراء الفاتورات المقدمة على سبيل الضمان هي التي يتم تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، و أن المحكمة ستلاحظ أن معظم العمليات التي اعتبرها هذا القانون في حكم الضمانات المنقولة لا يتم تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني إلا إذا كانت مقدمة على سبيل الضمان، و أن روح القانون رقم 18-21 هو الضمانات المنقولة، أي أن القانون انصب بالأساس على الضمانات المنقولة الذي يتم تقديمها كضمان لدين ما وليس عمليات الإئتمان وقد جاء في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه: يهدف هذا القانون إلى مراجعة النظام القانوني للضمانات المنقولة من أجل تقييد الأهداف التالية : وانه في هذا النطاق وتطبيقا لروح هذا القانون فإن المرسوم رقم 327-19-2، بتطبيق القانون رقم 21-18 نص في المادة 3 على أنه تباشر بالسجل الوطني الإلكتروني الضمانات المنقولة، الإشعارات بالتقييدات المتعلقة بالعمليات التي تدخل في حكم الضمانات المنقولة ومنها عمليات شراء الفاتورات المقدمة على سبيل الضمان ، ولما كانت عملية الفاكتورينغ التي تمت بين العارضة وشركة (س.) لا تدخل في إطار العمليات المقدمة على سبيل الضمان، كما سيتم بيانه فإنه لا يمكن تطبيق مقتضيات القانون رقم 1889-21 وكذا المرسوم بتطبيقه على العملية موضوع الدعوى.
طبيعة عملية التمويل موضوع الدعوى لا تدخل في إطار الضمانات المنقولة وإنما عملية إئتمان محضة ترتكز بالأساس على قواعد الحلول المنصوص عليها في المادة 212 وما يليها من ق.ل.ع:
و أنه بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2014، فإنه يعتبر في حكم عملية الإئتمان كل تصرف، يخص، يستهدف عمليات شراء الفاتورات، و كما أن المادة 5 من القانون 12.103 السالف الذكر، ويستشف من المقتضيات القانونية السالفة الذكر فان عملية شراء الفاتورات هي عملية ائتمان محضة ونشاط العارضة ينسب بالأساس على اجراء عمليات ائتمان، وانه تجدر الإشارة ان العارضة تعتبر وفقا للقانون 103.12 مؤسسة ائتمان ومرخصة من طرف بنك المغرب بهاته الصفة ونشاطها ينحصر في منح تمويلات ولا تمنح الضمانات، وفعلا أن عملية شراء الفاتورات هي بالأساس عملية ائتمان ولا يمكن اعتبارها ضمانة إلا إذا قدمت على سبيل الضمان، وهو الأمر الذي لا يتوفر في النازلة، ذلك أن موضوع الدعوى الحالية لم يتم منحها على سبيل الضمان، وإنما مجرد عملية إئتمان ، وانه من الثابت أن الضمانات بشكل عام تستخدم لتغطية مخاطر عدم وفاء الطرف المتعاقد بالتزامه، ويمنح للدائن حق استيفاء دينه عن طريق مطالبة الكفيل أو الضامن بالأداء، أو عن طريق المطالبة بتحصيل الضمان إذا كان الأمر يتعلق برهن على منقول أو عقار ، وفي النازلة،فإن عملية الفاكتورينغ لم يتم تقديمها على سبيل الضمان وإنما هي عملية إئتمان ، وفعلا أنه بمقتضى عقد الفاكتورينغ تم إبرامه بتاريخ 2019/5/27 مع شركة (س.)، تم الاتفاق بمقتضاه بأداء مسبق الديون المترتبة في إطار معاملاتها التجارية مع زبناءها على أساس فياتير ، وأن العارضة تقوم بشراء جميع فياتير هاته الأخيرة عن طريق تحويل هاته الفياتير مقابل الحلول محلها في دينها وذلك على أساس ما يعرف بحوالة الحق الاتفاقية تبعا لما هو منصوص عليها في الفصل 212 من قانون الإلتزامات والعقود ، و وأن الفصل 5 من اتفاقية الفاكتورينغ السالفة الذر نص صراحة على أنه: أن مقابل أداء ثمن الفياتير من طرف (ت. ف. م.) تعمل شركة (س.)، على إحلال في كل الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون والتحملات التي تكون على مدينيها، وذلك وفقا للفصل 212 من قانون الالتزامات والعقود ، وأنه تبعا لما تم الاتفاق عليه ولقواعد الحلول الاتفاقي فإنه ينتج عنه نقل مليكة كل ديون شركة (س.) للعارضة في كل الحقوق والدعاوي والإمتيازات والرهون الرسمية لهاته الأخيرة ، وإنه وكما يستشف من ما سبق فإن العملية التي تمت بين العارضة وشركة (س.) هي عملية تمويل محضة ولم يتم تقديمها على سبيل الضمان ، وانه بالتالي تكون المحكمة قد جانبت الصواب حينما اعتبرت أن عقد شراء الفاتورات المبرم من طرف العارضة يدخل في إطار الضمانات المنقولة، وأنه كان يتعين إشهار العمليات المتعلقة به.
من حيث ان المحكمة قد خالفت المقتضيات المنظمة للحلول المنصوص عليها في الإلتزامات والعقود وطالما أن ديون شركة (س.) أصبحت ملكية للعارضة وكذا قواعد قانون المسطرة المدنية المنظمة للحجز لدى الغير
و أنه وكما سبق بيانه، فإنه تبعا لما اتفق عليه بمقتضى عقد الفاكتورينغ، فإن مقابل أداء ثمن الفياتير من طرف العارضة، فإنه يتم نقل ملكية كل ديون شركة (س.) وتحل محلها في كل الحقوق والدعاوي والإمتيازات، وانه في النازلة ، فإنه في إطار إرتباط شركة (س.)، بعقد إنجاز أشغال مع شركة (إ.)، سلمت لهذه الأخيرة رسالة حلول «lettre de subrogation»، مؤرخة في 24/05/2019 ومصادق على إمضائها بتاريخ 27/12/2019 تخبرها فيها بعقد الفاكتورينغ والذي قامت بموجبه إحلال الشركة العارضة محلها في استخلاص الأداءات الناجمة عن عقد الأشغال حلولا قانونيا ، و أن العارضة قد حولت ديون لمجموعة من الفياتير شركة (س.) لدى شركة (إ.) بقيمة 3.586.005,85 درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورة المؤرخة في 30/09/2021 والمدعمة بوصل الحلول بمبلغ 3.586.005,85 درهم ، و أنه وكما يستشف من هاته الوثائق وعملا بمقتضيات الفصل 212 من ق.ل.ع، وما يليه، فإن الشركة العارضة أصبحت مالكة لكل الديون الناشئة عن الصفقة بين المحجوز عليها شركة (س.)، والمحجوز بين يديها شركة (إ.) ، وهو ما تم تأكيده من طرف هذه الأخيرة، و أنه طالما أنه تم نقل ملكية كل ديون شركة (س.)، تكون العارضة قد أصبحت مالكة لهاته الديون وبالتالي لا يمكن حجزها من طرف طالبة الحجز ، وفعلا أنها أكدت أنها توصلت برسالة الحلول المؤرخة في 24/5/2019 وأن قيمة الأداءات الحالة المتعلقة بشركة (س.) يجب أن تتم بين يدي (ت. ف. م.) تبعا لرسالة الحلول، و أنه طالما أنه تم نقل ملكية هاته الديون للعارضة، فإنه لا مكن إيقاع الحجز على هاته المبالغ من طرف الشركة طالبة الحجز ، وأن المحكمة لما اعتبرت أن دين الطالبة ثابت في مواجهة المحجوز عليها، وأن طلب المصادقة على الحجز يبقى مؤسسا تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المتعلقة بنقل الملكية والدين بالحلول كما تم بيانه، وكما أن المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية التي تنظم مسطرة الحجز لدى الغير وخصوصا الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية ، وولما كانت المبالغ التي تم حجزها وإصدار الأمر المصادق عليها ليس في ملكية المحجوز عليها، يكون الحكم الابتدائي قد جاء مخالفا للمقتضيات السالفة الذكر ، وأنه يتعين على المحكمة إرجاع الأمور إلى نصابها لأن من شأن مصادقة على الحجز الموقع على أموال تعود ملكيتها للعارضة المساس بسلامة عمليات الائتمان وبنظام الفاكتورينغ، وخلق سابقة ستكون آثارها وخيمة على عمليات الإئتمان التي تستفيد منها الشركات لتنمية نشاطهم ، ملتمسة شكلا الحكم بقبول الاستئناف وموضوعا الغاء الأمر فيما قضى به من عدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى للشركة العارضة وبالمصادقة على الحجز لدى الغير والحكم من جديد بقبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى للعارضة وبرفض طلب المصادقة على الحجز لدى الغير الموقع بين يدي شركة (إ.) بمقتضى الأمر عدد 569.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم عدد 196 الصادر بتاريخ 17/05/2022 و أصل غلاف التبليغ و الصفحتين 31 و 41 من عقد الفاكتورينغ.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم 5305 تاريخ 28/11/2022 في الملف عدد 4671/8225/2025 قضى في الشكل:بقبول الاستئنافين وفي الموضوع: بردهما, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 188/1 مؤرخ في 12/03/2025 في الملف التجاري عدد 468/3/1/2024قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :" ....في حين تنص المادة 529 من مدونة التجارة على أنه يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو للقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكيةينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية الدين المحال سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل ويحتج بحوالة الديون المهنية على سبيل الضمان في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة "، المقتضى القانوني الذي يستخلص منه أن لكل شخص طبيعي او معنوي تفويت ملكية ديونه المهنية التي كانت له على أحد الأغيار مقابل تسبيق كلي أو جزئي المبلغه أو تقديمها كضمان لكل ائتمان سلمته المؤسسة المفوت لها أو ستسلمه للمحيل ولا يواجه الغير بحوالة الديون المهنية على سبيل الضمان إلا من تاريخ تقييدها في السجل الوطني للضمانات المنقولة، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن المشرع لم يميز في إطار حوالة الديون المهنية بين الحالة التي يكون موضوعها شراء الفواتير والتي تكون فيها حوالة الديون المهنية على سبيل الضمان تكون قد أساءت تطبيق المادة 529 من مدونة التجارة وعرضت قرارها للنقض."
و بناء على إدلاء (ت. ف. م.) بمذكرة مستنتجات بعد النقض بواسطة نائبها بجلسة 08/07/2025 التي جاء فيها من حيث كون المشرع ميز في إطار حولة الديون المهنية في إطار حولة الديون المهنية بين الحالة التي يكون موضوعها شراء الفياتير و التى تكون فيها حوالة الديون المهنية على سبيل الضمان فإنه وكما يستشف من تعليل محكمة النقض فإن محكمة الإستئناف قد جانبت الصواب حينما إعتبرت أنه:" لا مجال للدفع بكون عمليات شراء الفواتير تعتبر عملية ائتمان بالنسبة للبنك وليس وسيلة ضمان لأن النص لم يميز الضمانات المنقولة التي يتم تقديمها كضمان أو التي تقدم كوسيلة ائتمان وأن شركة (ت. ف. م.) بعدم تقديمها وإشهارها لعقد الفاكتورينغ في السجل الوطني للضمانات المنقولة لا يجعل منها مالكة للدين موضوع الحجز ويبقى الحجز عليها من طرف المستأنف عليها في محله وإن توصلت برسالة الحلول لإستخلاص مقابل الفواتير، مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس ويتعين تأييد الأمر المستأنف "وكما جاء في تعليل محكمة النقض : '' في حين تنص المادة 529 من مدونة التجارة على أنه "يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو للقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكيةينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية الدين المحال سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل ويحتج بحوالة الديون المهنية على سبيل الضمان في مواجهة الغير، إبتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة " المقتضى القانوني الذي يستخلص منه أن لكل شخص طبيعي أو معنوي تفويت ملكية ديونه المهنية التي كانت له على أحد الأغيار مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو تقديمها كضمان لكل ائتمان سلمته المؤسسة المفوت لها أو ستسلمه للمحيل ولا يواجه الغير بحوالة الديون المهنية على سبيل الضمان إلا من تاريخ تقييدها في السجل الوطني للضمانات المنقولة، محكمة مصدرة القرار المطعون فيه إعتبرت أن المشرع لم يميز في إطار حوالة الديون المهنية بين الحالة التي يكون موضوعها شراء الفواتير و التي تكون فيها حوالة الديون المهنية على سبيل الضمان تكون قد أساءت تطبيق المادة 529 من مدونة التجارة وعرضت قرارها للنقض" و فعلا أن محكمة الإستئناف قد جانبت الصواب وخرقت مقتضيات المادة 529 من مدونة التجارة و كذا المقتضيات القانونية المنظمة للضمانات المنقولة ولعملية الفاكتورينغوفقا للمادة 529 من مدونة التجارة فإن المشرع قد ميز الحالة التي تسري عليها أحكام عملية الضمان و الشهر في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وكذا تلك التي تدخل في إطار عملية إئتمان يتم على أساسها نقل ملكية الدين لمؤسسة الائتمان وأنه في النازلة، الأمر يتعلق بعملية فاكتورينغ محضة وهي عملية الإئتمان المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسة الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها وأن عملية شراء الفاتورات فهي عملية لإئتمان يتم بموجبها شراء الديون و تمويل المستفيد على أساس نقل ملكية هذا الدين لشركة الفاكتورينغ مقابل هذا التمويل، لتحل محله في جميع الدعاويوالإمتيازات وأن هاته هي العملية التي نصت عليها المادة 3 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، وهي العملية التي تدخل في إطار عملية الحلول الإتفاقي المنصوص عليها الفصول 211 وما يليها من قانون الإلتزامات و العقود، وكذا حوالات الديون المهنية المنصوص عليها المادة 529 من مدونة التجارةوبالتالي، لا يمكن أن تعتبر في حكم الضمانات المنقولة و التي لا تنتج أثارها إلا عن طريق إشهارها في السجل الوطني للضمانات المنقولة، وإنما تدخل في إطار عملية شراء الفاتورات وأن العارضة تدخل في إطار عملية شراء و من حيث كون عملية الفاكتورينغاءالفاتورات وينتج عنها نقل ملكية الدين وبالتالي لا يمكن إيقاع حجز على المبالغ موضوع هذا التمويل فإنه لما كان الأمر في النازلة تتعلق بعملية شراء فياتير شركة (س.) على زبنائها عن طريق نقل ملكيته ديونها للعارضة، فإن لا يمكن إيقاع أي حجز على هاته الديون وفعلا أنه بمقتضى عقد فاكتورينغ تم إبرامه بتاريخ 2019/3/27 مع شركة (س.)، تم الاتفاق بمقتضاه بأداء مسبق للديون المترتبة في إطار معاملاتها التجارية مع زبنائها على أساس فياتير وأن العارضة تقوم بشراء جميع فياتيرهته الأخيرة مقابل الحلول محلها في دينها وذلك على أساس ما يعرف بالحول الإتفاقي تبعا لما هو منصوص عليه في الفصل 212 من قانون الإلتزامان و العقود وكذا من يعرف بحوالة الديون المهنية على أساس المادة 529 من مدونة التجارة . وحيث في النازلة ، فإنه في إطار إرتباط شركة (س.)، بعقد إنجاز أشغال مع شركة (إ.)، سلمت لهذه الأخيرة رسالة حلول lettre de subrogation»، مؤرخة في 2019/05/24 ومصادق على إمضائها بتاريخ 2019/12/27 تخبرها فيها بعقد الفاكتورينغ والذي قامت بموجبه إحلال الشركة العارضة محلها في استخلاص الأداءات الناجمة عن عقد الأشغال حلولا قانونيا وأن العارضة قد مولت ديون مجموعة من الفياتير شركة (س.) لدى شركة (إ.) بقيمة 3.586.005,85 درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورة المؤرخة في 2021/9/30 والمدعمة بوصل الحلول بمبلغ 3.586.005,85 درهم. وحيث أنه وكما يستشف من هاته الوثائق وعملا بمقتضيات الفصل 212 من ق.ل. ع وما يليه، فإن الشركة العارضة أصبحت مالكة لكل الديون الناشئة عن الصفقة بين المحجوز عليها شركة (س.)، والمحجوز بين يديها شركة (إ.) ، وهو ما تم تأكيده من طرف هذه الأخيرة. وحيث أنه طالما أنه تم نقل ملكية كل ديون شركة (س.)، تكون العارضة قد أصبحت مالكة لهاته الديون وبالتالي لا يمكن حجزها من طرف طالبة الحجزوفعلا أنها أكدت أنها توصلت برسالة الحلول المؤرخة في 2019/5/24 ، وأن قيمة الأداءات الحالة المتعلقة بشركة (س.) يجب أن تتم بين يدي (ت. ف. م.) تبعا لرسالة الحلول وأنه طالما أنه تم نقل ملكية هاته الديون للعارضة، فإنه لا مكن إيقاع الحجز على هاته المبالغ من طرف الشركة طالبة الحجز وأن محكمة الإستئناف لما أيدت أمر المحكمة الإبتدائية الذي اعتبر أن دين الطالبة ثابت في لمحجوز عليها، وأن طلب المصادقة على الحجز يبقى مؤسسا تكون قد خرقت المقتضيات مو القانونية المتعلقة بنقل الملكية والدين بالحلول وكذا حوالة الديون المهنيةكما أن المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية التي تنظم مسطرة الحجز لدى الغير وخصوصا الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية الذي نص صراحة في فقرته الأولى ما يلي: '' يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له" ولما كانت المبالغ التي تم حجزها ليست في ملكية المحجوز عليها، طالما أنه تم نقل ملكيتها للعارضة يكون القرار الاستئنافي قد جانب الصواب حينما أيد الأمر الإبتدائي الذي أستجاب لطلب المصادقة على الحجز لدى الغير بين يدي شركة (إ.) وأنه بنقض القرار المشار إليه أعلاه فإنه تبعا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه :" إذا بث المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية يتعين على المجلس التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة'' ، ملتمسة إلغاء الأمر عدد 195 الصادر بتاريخ 2022/05/17 في الملف عدد 2021/8114/545، عن المحكمة التجارية بالرباط فيما قضى به من عدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى للشركة العارضة وبالمصادقة على الحجز لدى الغيروالحكم من جديد بقبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى للعارضة وبرفض طلب المصادقة على الحجز لدى الغير الموقع بين يدي شركة (إ.) بمقتضى الأمر عدد 563 الصادر بتاريخ 2021/06/22 في الملف عدد 2021/8105/563 .
و بناء على إدلاء شركة (إ.) بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 14/10/2025 التي جاء فيها حول انقضاء مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير بصدور أمر استعجالي نهائي برفع الحجز موضوع دعوى المصادقة الحاليةفإن مسطرة المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير تدور وجودا وعدما مع قيام الحجز المأمور به واستمراريته وأن الحجز موضوع دعوى المصادقة الحالية قد صدر بشانه امر استعجالي بتاريخ 16-12-2022 تحت عدد 1522 في الملف عدد 2022/8107/1578 عن السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط والذي قضى برفعه و أنه تم تبليغ العارضة بالأمر الاستعجالي المذكور حسب الثابت من غلاف التبليغوأن هذا الأمر صار نهائيا حسب الثابت من شهادة عدم الاستئناف الصادرة بتاريخ 26-7-2023 المدني بها وبالتالي أمام ثبوت رفع الحجز لدى الغير موضوع دعوى المصادقة الصادر بشأنها قرار محكمة النقض تكون الدعوى الحالية قد صارت غير ذات الموضوع الشيء الذي يتعين معه الإشهاد ومعاينة أن الحجر موضوع دعوى المصادقة الحالية قد تم رفعه وأن الدعوى صرت غير ذات موضوع الشيء الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول جميع الطلبات مع ما يترتب على ذلك قانون ، ملتمسة الحكم والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول جميع الطلبات مع ما يترتب على ذلك قانونا.
أرفقت ب: نسخة الأمر الاستعجالي القاضي برفع الحجز ونسخة من غلاف التبليغ ونسخة من شهادة بعدم الاستئناف.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 28/10/2025 التي جاء فيها حول صدور أمر استعجالي نهائي برفع الحجز فإن مسطرة المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير صدر بشأنها أمر رقم: 1522بالملفعدد: 2022/8107/1578 ، الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط قضى برفع الحجز بناء على رفع اليد المسلم للعارضة مع رفع اليد الذي أصبح نهائي بعد تبليغه و عدم الطعن فيه كما هو ثابت بشهادة عدم الطعن باستئناف أو تعرض وبالتالي أمام ثبوت رفع الحجز لدى الغير موضوع دعوى المصادقة صادر بشأنها قرار محكمة النقض تكون الدعوى الحالية قد صارت غير ذي موضوع ، الشيء الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول جميع الطلبات مع ما يترتب على ذلك قانونا ، ملتمسة إشهاد ومعاينة أن الحجز موضوع دعوى المصادقة الحالية قد تم رفعه وأن الدعوى صارت غيرذي موضوع و الحكم والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم من جديد بعدم القبول.
أرفقت ب: نسخة من الأمر الاستعجالي القاضي برفع الحجز عدد 1522و نسخة من رفع اليد ونسخة من شهادة عدم الاستئناف.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/11/2025 حضرها دفاع الأطراف و التمست الأستاذة (ب.) مهلة و اكد الباقي ما سبق و سبق ان توصلت شركة (س.ي.) و تخلفت ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/11/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف، بالعلة الاتية:" ....في حين تنص المادة 529 من مدونة التجارة على أنه يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو للقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية ينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية الدين المحال سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل ويحتج بحوالة الديون المهنية على سبيل الضمان في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة "، المقتضى القانوني الذي يستخلص منه أن لكل شخص طبيعي او معنوي تفويت ملكية ديونه المهنية التي كانت له على أحد الأغيار مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو تقديمها كضمان لكل ائتمان سلمته المؤسسة المفوت لها أو ستسلمه للمحيل ولا يواجه الغير بحوالة الديون المهنية على سبيل الضمان إلا من تاريخ تقييدها في السجل الوطني للضمانات المنقولة، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن المشرع لم يميز في إطار حوالة الديون المهنية بين الحالة التي يكون موضوعها شراء الفواتير والتي تكون فيها حوالة الديون المهنية على سبيل الضمان تكون قد أساءت تطبيق المادة 529 من مدونة التجارة وعرضت قرارها للنقض."
وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية مع عدم البت بما يخالف تلك النقطة و دون أن تغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى، اعتبارا الى أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض.
و حيث تقدمت كل من المستانف عليها شركة (إ.) و شركة (س.) بمذكرتين جوابيتين مرفقتين بالامر رقم 1522 الصادر بتاريخ 16/12/2022 و بشهادة بعدم الاستئناف و برفع اليد عن حجز لدى الغير صادر عن الأستاذ كمال (م.) نيابة عن شركة (س.ي.)، و حسب الثابت من الوثائق المدلى بها خلال مرحلة التقاضي بعد إحالة الملف من محكمة النقض فان الامر بحجز ما للمدين المؤسس عليه الامر المستانف قد تم رفعه بمقتضى الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 16-12-2022 تحت عدد 1522 في الملف عدد 2022/8107/1578 عن السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط والذي قضى برفعه وأن هذا الأمر صار نهائيا حسب الثابت من شهادة عدم الاستئناف الصادرة بتاريخ 26-7-2023.
و حيث إنه و أمام ثبوت رفع الحجز لدى الغير موضوع دعوى المصادقة الصادر بشأنها قرار محكمة النقض تكون الدعوى الحالية قد صارت غير ذات الموضوع الشيء الذي يتعين معه الإشهاد ومعاينة أن الحجر موضوع دعوى المصادقة الحالية قد تم رفعه وأن الدعوى صارت غير ذات موضوع ، و بالتالي يكون الحجز لدى الغير قد فقد مبررات بقائه ، و مادامت مسطرة المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير تدور وجودا وعدما مع قيام الحجز المأمور به واستمراريته ، فان الحجز موضوع دعوى المصادقة الحالية يكون غير قائم و تكون الدعوى الحالية غير ذات موضوع بما فيها طلب التدخل الارادي و طلب ادخال الغير ، مما يترتب عنه الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد برفض كافة الطلبات و إبقاء صائر كل طلب على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضورياو غيابيا في حق شركة (س.ي.)
و بعد النقض و الإحالة، وتأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 188/1 بتاريخ 12-3-2025
في الشكل: قبول الاستئنافين .
في الموضوع :باعتبارهما و الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد برفض كافة الطلبات و إبقاء صائر كل طلب على رافعه .
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66070
Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025