Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66100

Identification

Réf

66100

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6188

Date de décision

01/12/2025

N° de dossier

2025/8202/4750

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer une mainlevée sur un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de son refus d'exécuter une décision de justice.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'inutilité de l'obligation de délivrance dès lors que le jugement initial ordonnait également directement au service compétent de procéder à la radiation de l'inscription. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la notification au siège social de la société à un préposé du service juridique est régulière et que le défaut de comparution du débiteur le prive du droit d'invoquer le défaut de communication des pièces adverses.

Sur le fond, la cour retient que l'existence, dans le même jugement, d'une injonction directe faite à une administration de procéder à une radiation ne dispense pas le débiteur de son obligation personnelle et distincte de délivrer l'acte de mainlevée. Dès lors, le refus d'exécution, constaté par procès-verbal d'huissier, justifie pleinement la liquidation de l'astreinte, qui se transforme en dommages et intérêts pour réparer le préjudice né du retard.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2025 تحت عدد 8975 ملف عدد 7019/8232/2025 الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ف. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ر. ن.) في شخص ممثلها القانون يمبلغ 15.000,00 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم عدد 12883 المؤرخ في 27/11/2024 الصادر في الملف رقم 6981/8202/2024 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء عن الفترة الممتدة من 30/04/2025 إلى غاية تاريخ 02/06/2025، و تحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض الرسوم القضائية بتاريخ 29/05/2025 ومذكرة الإدلاء بوثائق بجلسة 23/06/2025، والذي تعرض فيه أنه بتاريخ 2024/11/27 استصدر حكما ابتدائيا تحت عدد 12883 موضوع الملف عدد2024/8202/6981 قضى لفائدتها على المدعى عليها شركة (ف. س.) في شخص ممثلها القانوني بتمكينها من رفع اليد وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن تسليم رفع اليد من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مع امر السيد رئيس مصلحة التسجيل السيارات بتاونات بالتشطيب على الرهن الواقع على السيارة من نوع داسيا المسجلة بالمغرب تحت رقم 12434 -أ- 47 الترقيم السابق ww638874 باسم شركة (ر. ن.) وتحميل المدعى عليها المصاريف . و ان هذا الحكم اصبح نهائيا اذ ان المدعى عليها لم تستأنفه حسب شهادة بعدم الاستئناف، ولأنها باشرت في اجراءات التبليغ و التنفيذ اللذان فتحا لهما ملف عدد 1680/8511/2025، غير ان المدعى عليها امتنعت بتاريخ 2025/04/30 عن تنفيذ الحكم المذكور ، و بناء عليه حرر المفوض القضائي "عبد الفتاح (ل.)" محضر امتناع بخصوص تمكينها من رفع اليد . ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 16.500.00 درهم الذي يمثل الغرامة التهديدية عن عدم تنفيذ مقتضيات الحكم عدد 12883 الصادر بتاريخ 2024/11/27 فيالملف 2024/8202/6981 عن الفترة الممتدة من 2025/04/30 الى غاية2025/06/02 .

وأرفقت مقالها ومذكرتها بالآتي: نسخة من الحكم عدد 12883 المؤرخ في 27/11/2024 الصادر في الملف رقم 6981/8202/2024 عن هذه المحكمة، نسخة من شهادة عدم الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور، نسخة من محضر الامتناع المؤرخ في 30/04/2025 .

وبناء على استدعاء المدعى عليها بواسطة المفوض القضائي حسب شهادة التسليم المؤرخة في 10/06/2025، أفيد عنها أنها توصلت بواسطة المكلف بالقسم القانوني .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه حول خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصلين 38 و 39 ق م م والفصل 516 من نفس القانون جاء في معرض عرض الوقائع "بناء على استدعاء المدعى عليها بواسطة المفوض القضائي حسب شهادة التسليم المؤرخة في 2025/06/10 أفيد عنها أنها توصلت بواسطة المكلف بالقسم القانوني" بالرجوع إلى شهادة التسليم المعتمدة في الحكم المستأنف يتبين أن المفوض القضائي أشار إلى توصل مكلف بالقسم القانوني بذكره" دون بيان إسم هذا "المكلف" كما يستلزم ذلك الفصل 39 من ق م م الذي ينص على أنه ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء". حيث إن المفوض القضائي لم يبين في شهادة التسليم إسم هذا الشخص الذي وصفه بمكلف بالقسم القانوني كما لم تتضمن الشهادة توقيع هذا الشخص وذلك حتى يمكن لها أن تتعرف على هوية هذا الشخص وفيما إذا كان يتوفر على صفة ممثل قانوني لها وفقا لما ينص عليه الفصل 516 من ق م م وجاء في قرار صادر عن محكمة النقض: "لا يمكن اعتبار ما قام به المبلغ ما قام به المبلغ عملا تبليغيا لمخالفته لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من قم م إذا كان قد اقتصر في شهادة التسليم على ذكر أنه وجد امرأة واعتبرها بتفضل منه أنها زوج المبلغ إليه، وأنها امتنعت عن ذكر اسمها وعن التوقيع، كما أنه هو نفسه لم يقم بما يفرضه عليه القانون، إذ أنه لم يذكر اسمه، ولم يوقع على "الشهادة قرار بتاريخ 1981/03/11 تحت عدد 158 ملف مدني عدد 89/68 منشور بمجلة المحامين عدد 15 صفحة 128 وما يليها و جاء في قرار آخر صادر عن محكمة النقض: "ملاحظة عون التبليغ بأن الاستدعاء سلم للمسؤول عن الشركة دون بيان اسمه الشخصي والعائلي حتى يتم نفي الجهالة عنه وتحديد علاقته بالشركة تجعل التبليغ غير صحيح ومخالف للفصل 39 ق م م" قرار بتاريخ 1997/01/15 تحت عدد 164 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 86 صفحة 147 وما يليها وفي قرار آخر صادر عن محكمة النقض: يتوجب" تضمين شهادة التسليم الإسم الشخصي والعائلي للمبلغ إليهما تحت طائلة اعتبار التبليغ "باطلا قرار بتاريخ 2012/02/23 تحت عدد 183 ملف عدد 11/654 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 139 صفحة 220 وما يليها من الثابت إذن أن التبليغ الحاصل لها في المرحلة الابتدائية هو تبليغ باطل مما يشكل مستا بحقوق الطاعنة وينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وحول خرق لمستأنف لمقتضيات الفصل 45 من ق م م ينص الفصل 45 ق م م على ما يلي: "تطبق أمام المحاكم الابتدائية قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 الآتية ...بعده وينص الفصل 332 ق م م على ما يلي: "تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف وتطبق مقتضيات الفصل 142 يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل "329 من الثابت حسب ما جاء في عرض الوقائع الوارد في الحكم المستأنف أن المستأنف أدرجت الملف في جلسة 2025/06/25 وألفت بالملف رسالة مرفقة بوثائق بدلا من تبليغ هذه الرسالة المرفقة بالوثائق إلى الطاعنة طبقا لما ينص عليه الفصل 332 ق م م خصوصا فقرته الأخيرة، فقد اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها وذلك خرق واضح لمقتضيات الفصل 332 ق م م مما يشكل مسا بحق الطاعنة في الدفاع. جاء في قرار صادر عن محكمة النقض: "إن عدم تبليغ المحكمة للمذكرة الجوابية المرفقة بوثائق حاسمة إلى الطرف الخصم يجعلها خارقة للحق في الدفاع، مما يوجب معه نقض القرار المطعون فيه قرار بتاريخ 2009/05/06 تحت عدد 733 في الملف عدد 07/489 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 7 ص 129 وما يليها وأن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 45 و 331 ق م م ، وفيما يخص عدم إثبات تبليغ الحكم عدد 12883 المؤرخ في 2024/11/27 وصيرورته نهائيا بالرجوع إلى تعليل الحكم المستأنف يتبين أنه لم يشر نهائيا إلى الوثيقة التي تثبت صيرورة الحكم عدد 12883 المؤرخ في 2024/11/27 نهائيا. ذلك أن شهادة عدم الطعن المسلمة من طرف رئيس كتابة الضبط لا يمكن أن تشكل حجة إلى تبليغ الحكم، وأن الوثيقة الوحيدة التي يمكن بواسطتها إثبات تبليغ الحكم هي شهادة التسليم والتي لم يتم الإدلاء بها نهائيا حتى تتأكد المحكمة من صيرورة الحكم نهائيا جاء في قرار صادر عن محكمة النقض: "إن ما يعتد به لإثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م وليست شهادة كتابة الضبط المبنية على وقائع ملف التبليغ " قرار بتاريخ 1986/06/25 تحت عدد 1556 في الملف المدني عدد 97/475 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 صفحة 15 وما يليها وأن الطاعنة لم تبلغ بالحكم عدد 12883 المؤرخ في 2024/11/27 وبذلك فإنه لا يمكن أن يترتب أي أثر في مواجهتها و فيما يخص إمكانية الاستغناء عن تنفيذ الشق القاضي بالحكم بتمكين المدعية من رفع اليد بالرجوع إلى منطوق عدد 12883 الصادر بتاريخ 2024/11/27 في الملف عدد 2024/8102/6981 يتبين أنه جاء فيه: "الحكم على المدعى عليها شركة (ف. س.) مع بتمكين المدعية من رفع اليد وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم السيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بتاونات بالتشطيب على الرهن الواقع على السيارة ..." من الثابت أن الغاية من الحصول على وثيقة رفع التشطيب على الرهن الواقع على السيارة موضوع الرهن ومن الثابت أن الحكم عدد 12883 قضى بأمر السيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بتاونات بالتشطيب على الرهن وبذلك فإن الشق القاضي على الطاعنة بتسليم المدعية لوثيقة رفع اليد أصبح بدون فائدة مادامت المستأنف عليها تنفيذ الشق القاضي بأمر مصلحة تسجيل السيارات بالتشطيب على الرهن ومن الثابت أن المستأنف عليها وعن سوء نية تتلكأ في المطالبة بتنفيذ الشق القاضي بأمر مصلحة التسجيل بالتشطيب على الرهن وذلك في محاولة من للإثراء على حساب الطاعنة وإنه حتى على فرض الحكم عدد 12883 أصبح نهائيا وعلى فرض أن الطاعنة امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم فإن المستأنف عليها لم يلحقها أي ضرر مادام بإمكانها المطالبة رأسا بتنفيذ الشق القاضي بأمر رئيس مصلحة تسجيل السيارات بتاونات بالتشطيب على الرهن ودون ضرورة الحصول على وثيقة رفع اليد، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المستأنف للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 01/12/2025 .

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة في مقالها الاستئنافي .

و حيث أنه و بخصوص السبب المثار حول خرق مقتضيات الفصلين 38-39 ق.م.م و الفصل 516 من نفس القانون فالثابت بالرجوع إلى شهادة التسليم المرفقة أن الاستدعاء وجه للشركة في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي و بلغت بواسطة أحد المستخدمين لديها المكلف بالقسم القانوني الذي أشر بطابع الشركة بعد رفض التوقيع مما يجعل التبليغ قد تم وفقا لمقتضيات الفصول أعلاه في غياب ما يثبت الطعن في الشهادة المذكورة بطرق الطعن المنصوص عليها قانونا .

و حيث إنه و فضلا على ذلك و اعتبارا لقاعدة الأثر الناشر للاستئناف فالثابت من خلال الوثائق و خلافا لما تمسكت به الطاعنة أن المستأنف عليها قد استصدرت في مواجهة المستأنفة حكما ابتدائيا قضى بالحكم عليهما بتسليم المدعية رفع اليد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف وفقا لما هو ثابت من شهادة الطعن بعدم الاستئناف المرفقة بالملف و في غياب ما يثبت الطعن في التبليغ بالطرق المقررة قانونا و أن الإمتناع عن التنفيذ ثابت من خلال محضر الإمتناع المؤرخ في 30/04/2025 و الذي يبقى حجة في مواجهتها في غياب ما يثبت مبادرتها إلى تنفيذ الحكم الحكم الصادر في مواجهتها .

و حيث أنه و بخصوص تمسك الطاعنة بإمكانية الإستغناء عن تنفيذ الشق القاضي بالحكم عليها بتمكين المدعية من رفع اليد طالما أن الحكم قضى بأمر السيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بتاونات بالتشطيب على الرهن الواقع على السيارة فهو سبب مردود طالما أن الحكم الصادر قد تضمن الحكم على الطاعنة في الشق المتعلق بتسليم رفع اليد و هو الشق من الحكم الذي يخصها و تبقى ملزمة بتنفيذه أما الشق الثاني فهو يخص مصلحة تسجيل السيارات و بالتالي لا يوجد قانونا ما يبرر إمكانية الإستغناء عن تنفيد الشق المتعلق بالتنفيذ موضوع الغرامة التهديدية .

و حيث إنه و بخصوص تمسك الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل 45 ق.م.م بعدم تبليغ الطاعنة بالمذكرة المدلى بها بجلسة 25/06/2025 و هي الجلسة التي اعتبرت فيها المحكمة القضية جاهزة فتبقى ادعاءات مردودة طالما أن الطاعنة قد تخلفت عن الحضور خلال هذه المرحلة رغم التوصل و بالتالي فالحكم الصادر لم يخرق مقتضيات الفصل 45 المذكور أعلاه و المحكمة لم يكن ملزمة بتبليغ المذكرة للطرف المدعى عليه الذي تخلف رغم التوصل خلال هذه الجلسة .

و حيث إنه و بخصوص عدم إثبات عنصر الضرر فالثابت قانونا و قضاء أن الغرامة التهديدية و سيلة لإجيار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته و أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن تصفيتها تتحول إلى تعويض ناتج عن الامتناع عن التنفيذ و طالما أن الامتناع عن التنفيذ ثابت في حق الطاعنة و الضرر أيضا محقق نتيجة حرمان المستأنف عليها من رفع اليد على السيارة نتيجة تماطل الطاعنة ابتداء من تاريخ الإمتناع الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به به من تحديد الغرامة التهديدية في المبلغ المحكوم به و يتعين معه لذلك التصريح برد الإستئناف و بتأييد الحكم المستأنف .

و حث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile