Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66256

Identification

Réf

66256

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5243

Date de décision

22/10/2025

N° de dossier

2025/8205/3552

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique de l'occupation d'un local commercial par un tiers après l'annulation de son titre locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires du local.

Les appelants soutenaient que l'occupante était sans droit ni titre, invoquant la résiliation du bail initial par l'ancien locataire et l'annulation judiciaire du nouveau bail consenti à l'occupante. La cour écarte ce moyen en s'appuyant sur l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt.

Elle retient que cet arrêt a non seulement annulé le nouveau bail, mais a également jugé sans effet juridique la résiliation du bail initial, au motif que l'ancienne propriétaire n'avait plus qualité pour y procéder après la vente de l'immeuble. La cour considère dès lors que le bail initial n'a jamais été valablement rompu et que l'occupation des lieux par l'intimée trouve un fondement légitime dans un contrat de partenariat la liant au locataire originaire.

Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث اقام المستأنفون أسباب استئنافهم على سند من القول أنه لا يجوز للمتدخل في الدعوى –المستأنف عليه الأول- التراجع عن إقراره كونه غادر المحل وقام بفسخ العقد، وأن السيدة فتيحة (ك.) تبقى محتلة بدون سند تبعا للقرار الاستئنافي عدد 2266 بتاريخ 30/03/2023 ملف عدد 5399/8206/2022، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بعدم قبول مقال التدخل الاختياري شكلا، ورفضه موضوعا، وإفراغ المستأنف عليها الثانية هي ومن يقوم مقامها من المحل المدعى فيه.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به المستأنفون فإن الثابت من تعليل القرار الاستئنافي عدد 2266 الصادر بتاريخ 30/03/2023 ملف رقم 5399/8206/2022 أن قضاء الاستئناف سار في منحى اعتبار أن المكرية الأصلية السيدة : "الشريفة (ص.)" وبتفويتها العين المكراة "لم تعد لها الصفة لفسخ عقد الكراء الذي انتقل الى المالكين الجدد... " مضيفا من جهة ثانية، «... ان المالكة السابقة وبتفويتها للعين المكراة لم تعد لها الصفة في التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات وأن ما قامت به من إبرام لعقد كراء جديد مع المسماة فتيحة (ك.) هو تصرف مختل لانعدام صفة أحد طرفيه ويتعين التصريح تبعا لذلك ببطلانه، وأن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب لم يكن على صواب ويتعين الغاؤه في هذا الشق والحكم من جديد ببطلان العقد... » وهو التعليل الذي يقطع في الدلالة على أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عبرت صراحة عن موقفها إزاء عقد فسخ الكراء المبرم بين المستأنف عليه الأول سعيد (ك.) والمالكة السابقة السيدة الشريفة (ص.)، واعتبرته غير ذي قيمة من الناحية القانونية لانتفاء صفة المالكة السابقة، بتفويتها للمحل المكرى لفائدة المستأنفين، ومن ثمة، أضحت صفتها منعدمة لإبرام الفسخ المذكور المؤرخ في 23/08/2021 وبنفس النظر القانوني قررت الاستئناف أيضا أن الأخيرة لم تكن لها الصفة التي تخولها ابرام عقد كراء جديد مع السيدة فتيحة (ك.) بتاريخ 23/08/2021. منتهية إلى التصريح بابطال عقد الكراء المذكور، وهي حقيقة قانونية وقضائية لا يمكن تجاهلها في سياق الخصومة القائمة أمام قوة القرار الاستئنافي المذكور في الشيء المقضي به، الذي ما زال مرتبا لكافة آثاره القانونية لانعدام ما يفيد نقضه من طرف محكمة النقض. وأنه من جهة أخرى، فإنه لئن فقدت المستأنف عليها الثانية فتيحة (ك.) سندها الكرائي الذي صُرح بإبطاله بموجب القرار المذكور، فإن استمرار تواجدها في العين المؤجرة يجد مرتكزه ليس من هذا طريق فحسب، وإنما من خلال عقد الشراكة الذي يجمعها بالمستأنف عليه الأول سعيد (ك.) المصادق على التوقيع فيه بتاريخ 25/01/2018، مما ينفي عنها وبطريق اللزوم واقعة الاحتلال بدون سند، مما يستوجب رد جميع الأسباب المثارة بهذا الشان لعدم قانونيتها.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى برعايتها النظر السالف باسانيده القانونية والواقعية، مكرسة ما انتهت اليه محكمة الاستئناف التجارية في قرارها المومأ إليه أعلاه، يكون قد أصابت وجه الحق في سياق تعليلها التي أوردته والذي يبقى تعليلا قانونيا سليما في كليته وهو ما اعتبرته هذه المحكمة كافيا بوجه لا يحتاج إلى مزيد بيان وأن قضاءها تبعا لذلك اعمل سديد القانون. مما يغدو معه الحكم المستأنف حريا بالتأييد ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile