Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66257

Identification

Réf

66257

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5877

Date de décision

17/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4838

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés.

L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant son départ des lieux, n'avait pas procédé à l'affichage de l'avis de passage requis par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'affichage ne s'impose que lorsque le destinataire est susceptible de se trouver encore à l'adresse de notification mais est momentanément absent.

Dès lors qu'il est établi par les recherches ultérieures menées par le curateur désigné que le preneur avait quitté les lieux depuis plusieurs années pour une destination inconnue, l'affichage constituait une formalité dépourvue de toute utilité. La cour considère par conséquent que la procédure de notification, incluant le recours au courrier recommandé puis à la désignation d'un curateur, était régulière et que le défaut de paiement était valablement constaté.

En conséquence, l'opposition est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ا. ا. د.) بمقال الطعن بالتعرض على قرار غيابي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/09/2025تطعن بمقتضاه في القرار الصادرعن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1395 بتاريخ 19/03/2025في الملف عدد 5973/8219/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإضافي وفي الموضوع:بإلغاء الحكم في ما قضى به من عدم قبول طلب الفسخ والافراغ وبعد التصدي الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين طرفي الدعوى بمقتضى عقد الكراء المؤرخ في 14/01/2014 و ملحقه المؤرخ في 19/08/2014 وبإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري المرقم تحت MS3 بالمركز التجاري مرجان المحمدية و تأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء الى 1.499.368,08 درهم عن المدة من 1/11/2022 الى 31/7/2024 بحسب مشاهرة قدرها 71.398,48 درهم و جعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 285.593,92 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2024 الى 31/11/2024 بحسب مشاهرة قدرها 71.398,48 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث قدمالطلب وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية عرض من خلاله أن المدعية مالكة للمحل التجاري المرقم تحت رقم MS3 الكائن بالمركز التجاري مرجان المحمدية، وأنها تكريه لشركة (ا. ا. د.) بسومة كرائية شهرية قدرها 71.398,48 درهم، وأنه دون أي مبرر وإخلالا من المكترية بالالتزامات الملقاة على عالمها قانونا توقفت عن أداء واجبات الكراء وباقي التحملات والرسوم عن المدة الممتدة من 01/11/2022 إلى غاية 31/07/2024 ليكون مجموع المبالغ الكرائيةالمتخلذة بذمتها محددة في مبلغ 1.538.136,48 درهم و أنه بتاريخ 09/10/2023 استصدرت المدعية عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء أمرا قضائيا تحت عدد 31171 في الملف عدد 31171/8103/2023 قصد انتداب مفوض قضائي من أجل تبليغ إنذار غير قضائي المدعى عليها قصد أداء الواجبات الكرائيةالمتخلذة بذمتها مع منحها أجل 15 يوما، تحت طائلة اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بفسخ عقد الكراء مع الإفراغ و الأداء، و الذي فتح له ملف التبليغ عدد 1153/8402/2023 بحيث رجعت شهادة التسليم بملاحظة أن المعنية بالأمر انتقلت من العنوان، وأنه بتاريخ 02/11/2023 واصلت الشركة المدعية إجراءات تبليغ الإنذار القضائي بواسطة البريد المضمون الذي رجع كذلك بملاحظة غير مطلوب"، وأنه بتاريخ 12/01/2024 تقدمت الشركة المدعية بطلب رام إلى تعيين قيم في حق المدعى عليها فتح له الملف عدد 1507/8103/2024 وصدر فيه أمر قضائي بنفس التاريخ قضى بالأمر بالقيام بالإجراء المطلوب بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط قصد تبليغه إجراءات الانذار موضوع الملف عدد 31171 بتاريخ 09/10/2023 في الملف عدد 31171/8103/2023 موضوع ملف التبليغ عدد 1153/8402/2023، وأنه بتاريخ 09/02/2024 بادرت المدعية إلى تبليغ السيد عبد الله (ه.) بصفته القيم المنصب في حق المدعى علياء بالإنذار الغير القضائي المذكور بحيث رجع بحث الشرطة بتاريخ 08/03/2024 موضوع الارسالية عدد 13/2024 بملاحظة أن المعني بالأمر ممثل الشركة غادر منطقة عين عتيق منذ خمس سنوات نحو وجهة غير معلومة، وأنه بتاريخ 04/06/2024 تمتعليق الإعلان القضائي بلوحة الإعلانات القضائية هذه المحكمة تحت عدد 674/2024 والذي تم نشره كذلك بجريدة رسالة الأمة تحت عدد 12758 و ذلك بتاريخ 06 يونيو 2024، و بناء عليه فإن ما أقدمت عليه المدعى عليها يشكل إخلالا من جانبها بالتزاماتها التعاقدية، الشيء الذي يخول المدعية حق المطالبة بفسخ عقد الكراء مع إفراغها هي و من يقوم مقامها من الفعل التجاري المذكور و الحكم بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.538.136,480 درهم مع تعويض عن التماطل محدد في 00، 20.000 درهم والتمس بعد قبول المقال شكلا الحكم بفسخ العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري المرقم تحت عدد MS3 الكائن بالمركز التجاري مرجان المحمدية من جميع مرافقه تحت غرامة تهديدية قدرها 300000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من الامتناع عن التنفيذ والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ إجمالي قدره 1.538.136,48 درهم عن الكرائية ورسوم الإشهار وباقي التحملات عن المدة الممتدة من 01/11/2022 إلى غاية 31/07/2024 ، والحكمعلى المدعى عليها بأدائها للمدعية تعويض عن التماطل تحدده بكل اعتدال في مبلغ 00 20.000 درهم وشمول الحكمبالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على رسالة إدلاء بوثائق من لدن دفاع، والتي أرفقها بصورة من عقد كراء نسخة من طلب توجيه انذار قضائي نسخة من الأمر القضائي عدد ،31171 ، نسخة من شهادة التسليم نسخة من شهادة التسليم صورة من طلب مواصلة التبليغ عن طريق البريد المضمون، صورة من طلب رام الى تعيين قيم صورة من الأمر 1507 الصادر بتاريخ 2024/01/12، صورة من شهادة التسليم صورة من بحث الشرطة المؤرخ في 08 مارس 2024، نسخة من الإعلان القضائي في إطار الفصل 441 من ق.م. م ، نسخة من جريدة رسالة الأمة

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب التعرض

حيث جاء في أسباب التعرض بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أنه صدر دونالارتكاز على أساس قانوني سليم و أنه قد أضر كثيرا بمصالح العارضة وفق ما يلي :أولا حول فساد التعليل و خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية : ان محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول طلب فسخ عقد الكراء و إفراغ المستأنف عليها منالمدعى فيه، واعتبرت في تعليلها أن رقم المحل الوارد بالمقال مخالف للرقم الوارد بعقد الكراء، وأن العارضة لم تدل بعقد الكراء المتعلق بالمحل التجاري المدعى فيه،وإن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل من قانون المسطرة المدنية ، إن الفصل المذكور قد أعطى للمحكمة أن تثير تلقائيا انعدام الشروط الأساسية لإقامة الدعوى، و في نفس الوقت قيدها المشرع بإنذار الطرف المدعي بتصحيح المسطرة في حال انعدام أحد الشروط المذكورة قبل التصريح بعدم القبول، و هو الأمر الذي لم يتم احترامه من طرف محكمةالدرجة الأولى. هذا من جهة أولى ، من جهة ثانية، فإن الحكم الابتدائي جاءت حيثياته متناقضة،ذلك، أن محكمة الدرجة الأولى ركزت حكمها في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية و باقي التحملات بناء على عقد الكراء وتم استبعاد نفس العقد في الشق المتعلق بطلب فسخ العقدالإفراغ ، و إن محكمة الدرجة الأولى لم تنذر المستأنفة بإصلاح المسطرة من أجل الإدلاء بعقد الكراءالمتعلق بالمحل التجاري المدعى فيه و المرقم تحت MS3 وأن العارضة تؤكد للمحكمة أنها أبرمت مع المستأنف عليها عقد الكراء الأصليبتاريخ 2014/01/23 و ملحقه بتاريخ 2014/08/19،و أنه بمقتضى ملحق عقد الكراء المذكور تم تغيير رقم المحل التجاري الكائن بالمركز التجاريمرجان المحمدية من 2 إلى 3 كما هو واضح من خلال بنود ملحق عقد الكراء أدناهو المرفق بالمقال الحالي ، وإنه بإطلاع المحكمة على بنود ملحق عقد الكراء، الذي يحيل على عقد الكراء الأصلي المبرم بتاريخ 2014/01/23 ، سيتبين لها جليا أن المحل التجاري المدعى فيه MS2 BIS الكائن بالمركز التجاري مرجان المحمدية هو التجاري MS3 الكائن بنفس المركز نفسه المحل التجار ي ، و بناء عليه،فإن العارضة تلتمس من المحكمة القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب فسخ العقد الكراء و الإفراغ و بعد التصدي الحكم من جديد بفسخ عقد الكراء الأصلي و ملحقه و بإفراغ المستأنف عليها من المحل التجاري MS3 الكائن بالمركز التجاريمرجان المحمدية.

وحول فساد التعليل و خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود :إن محكمة الدرجة الأولى عدلت السومةالكرائية المنصوص عليها بالبند 7 من عقد الكراء الاصلي واعتبرت أن السومةالكرائية محددة في 44.500 درهم بدلا من مبلغ71.398,48 درهم وأن تعليل محكمة الدرجة الأولى جانب الصواب لما اعتبر أن السومةالكرائية في44.500,00 درهم وأنه طبقا للفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين و أن المحكمة ليست لها الصلاحية في تفسير أو تأويل العقود ما دامت أن بنوده واضحة وأن عقد الكراء الأصلي المبرم بين الطرفين بتاريخ 2014/01/23 ينص في البند 7 منه على أن السومةالكرائية المبدئية محددة في 44.500,00 درهم تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، الرسوم و باقي التحملات من بينها المنصوص عليها في البند 15 من نفس العقد وكذا المراجعة الاتفاقية للوجيبةالكرائية كل ثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة و الثانية ن البند السابع والمعنونة تحت << Révision du Loyer »

و إنه فضلا على ذلك، فإن الشركة العارضة سبق أن استصدرت قرارا استئنافيا في مواجهة المستأنف عليها والذي اكتسب قوة الشيء المقضي به وإنه تجدر الإشارة أن القرار الاستئنافي صدر في مواجهة المستأنف عليها انتهائيا علنيا و حضوريا و فصل في مبلغ السومةالكرائية الشهرية و حددها في مبلغ وفصل 71.398,48 درهم.

ثانيا : حول الطلب الإضافي :إن العارضة تتقدم بطلبها الإضافي الحالي من أجل المطالبة بالواجبات الكرائيةالمتخلذة بذمةالمستأنف عليها بعد صدور الحكم الابتدائي لكون أن حيازة المحل التجاري لا زالت قائمة إلى الآن من طرف المستأنف عليها و أنها لا تزال تتماطل في الأداء مما ترتبت معه واجبات كرائية إضافية عن الفترة الممتدة من 2024/08/01 إلى غاية 2024/11/31 و التي وجب فيها مبلغ إجمالي محدد في 285.593,92 درهم، و ذلك بحسب سومة كرائية شهرية قدرها71.398,48 درهم ، ملتمسة بقبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب فسخ العقد الكراءوالإفراغ و بعد التصدي الحكم من جديد بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين بمقتضى عقد الكراء الأصلي المؤرخ في 2014/01/14 و ملحقه المؤرخ في 2014/08/19 وبافراغ المستأنف عليها شركة (ا. ا. د.) في شخص ممثلها القانوني" هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري المرقم تحت و الكائن بالمركز التجاري مرجان المحمدية من جميع مرافقه تحت غرامة تهديديةمحددة في 5.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص تعديل و تخفيض مبلغ السومةالكرائية الشهرية و بعد التصدي الحكم من جديد بالرفع من المبلغ المحكوم به المحدد ابتدائيا في 934.500,00 درهم إلى مبلغ 1.538.136,48 درهم كواجبات الكراء عن المدة الممتدة من 2022/11/01 إلى غاية 2024/07/31 بحسب سومة كرائية شهرية محددة في 71.398,48 درهم بدلا من مبلغ 44.500,000 درهم و الحكم تبعا لذلك بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ الفرق في603.636,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و حول الطلب الإضافي :

قبول الطلب الإضافي شكلا وموضوعا الحكم على شركة (ا. ا. د.) ش مبأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 285.593,92 درهم عن الفترة الممتدة من 2024/08/01 إلى غاية 2024/11/31 و التي وجب فيها و ذلك بحسبسومة كرائية شهرية قدرها 71.39848 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخالطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بتاريخ 19/03/2025 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 1395 موضوع الطعن بتعرض على قرار غيابي .

و جاء في أسباب طعن شركة (ا. ا. د.) : أن المحكمة قضت بالغاء الحكم المستأنف فينا قضى به من عدم قبول طلب الافراغ وبعد التصدي الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و الافراغ ، وهو ما يعني على انها التفتت الى مسطرة توجيه الإنذار وتبليغه المنجز بمناسبة ذلك ورتبت أثرا عليه وان القرار الاستئنافي الغيابي رتب أثرا على مسطرة تبليغ الإنذار واعتبر التماطل متحققا وبالتالي ترتيب الأثر على الانذار وان ما قضى به القرار الاستئنافي موضوع الطعن من إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و الافراغ يبقى مجانبا للصواب وأنه من الثابت نصاً والمتواتر عليه قضاءً، أن التماطل في التنفيذ أو في الوفاء لا يتحقق إلا بعد ثبوت تبليغ نظامي صحيح مستجمع لكافة الشروط المتطلبة بمقتضى قانون المسطرة المدنية، إذ أن أي خلل أو اعتلال يعتري إحدى مراحل التبليغ يؤدي إلى بطلانه وعدم ترتيب أي أثر قانوني عليه، باعتبار أن التبليغ السليم يشكل شرطاً جوهرياً لانطلاق الآجال وتحميل الأطراف تبعات الامتناع أو التأخر وانه من الثابت في نازلة الحال ان المطلوبة في الطعن تحتج في سبيل اثبات التماطل على في الانذار الذي سلكت بموجبه التبليغ بمقتضى الملف التبليغي عدد 1153/8402/2023 موضوع الأمر الصادر في الملف عدد 31171/8103/2023 وكذا على البريد المضمون و مسطرة القيم في تبليغ الانذار وانه برجوع المحكمة الى الملف التبليغي عدد 1153/8402/2023 و الى شهادة التسليم المتعلقة بها فإنه سوف يتم الوقوف على أن السيد المفوض القضائي المكلف بالتبليغ ضمن شهادة التسليم الافادة التالية : * انه بعد التحري الشركة المعنية انتقلت من العنوان * ولم يضمن شهادة التسليم آية افادة أخرى وانه من الثابت في نازلة الحال أن شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي المكلف بتبليغ الإنذار لم تتضمن اية إفادة تشير الى الصاق اشعار بالاستدعاء في موضع ظاهر بمكان التبليغ مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 39 من ق م م. فان اللجوء وانه وبثبوت مخالفة تبليغ الانذار لمقتضيات الفصل 39 من ق م م الى البريد المضمون ، ثم الى مسطرة التبليغ عن طريق القيم في حق م تكون مشوبة من اجراءات تنصيب القيم القبلية المنجزة في اطار الفصل 39 بعيب في الإجراءات المادية الى بطلانها، وهو ما يقود بدوره الى بطلان اجراءات القيم البعدية المنجزة من طرف القيم بمناسبة تبليغ الانذار بواسطته، وذلك باعتبار ان نفاذ تبليغ القيم بالانذار وممارسته للاجراءات من الناحية الشكلية رهين بسلامة اجراءات القيم القبلية و التي بعدم سلامتها يجعل من واقعة تبليغ الانذار للقيم غير منتجة لاثارها القانونية في مواجهة العارضة، وذلك بسبب بطلان اجراءات التبليغ لمخالفته المقتضيات الأمرة المتصوصعليها في الفصل 39 من ق م م وانه من المقرر قانونا و المتواتر عليه قضاءا أنه يتعين على المكلف بالتبليغ الذي تعذر عليه تسليم الاستدعاء لعدم العثور على المعني بالأمر الصاق اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وعلى انه يتعين عليه وجوبا تضمين الشهادة التي ترجع لكتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر الافادة الصريحة بالصاق اشعار بمكان ظاهر وبارز بمكان التبليغ الأمر الذي تكون معه المحكمة عندما قبلت تعيين قيم في حق العارضة من أجل تبليغه بالانذار وذلك بعدما رجعت إفادة البريد المضمون ومن دون التأكد من احترام الإجراءات المسطرية المحددة بمقتضى الفصل 39 من ق م م قد اساءت تطبيق القانون وبالتالي بطلان كافة إجراءات التبليغ المتعلقة بتبليغ الإنذار موضوع الأمر عدد 31171/8103/2023 موضوع الملف التبليغي عدد 1153/8402/2023 ، وكذا بطلان مسطرة تعيين القيم موضوع الأمر عدد 1507/8103/2024 موضوع الملف التبليغي عدد 680/8401/2024 ، وكل ذلك مع ترتيب الأثر القانوني، وهي القاعدة القانونية التي اكدتها محكمة النقض من خلال العديد من قراراتها بشكل متواثر منها القرار مؤرخ في 5/1/2023 ملف تجاري 784/3/2/2020 و القرار عدد 171 المؤرخ في 28/3/2019/ ملف تجاري رقم 1732/3/2/2018 منشور بكتاب التبليغ في ضوء العمل القضائي النقص رصد لأكثر من 120 قرار قضائي الصادر عن سلسلة دليل العمل القضائي جمع وتقعيد وحدة التوثيق والمخطوطات المركز الوطني للدراسات القانونية وان مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم احداها الا بسلامة ما قبلها قرار محكمة النقض عدد 803 الصادر بتاريخ 25/6/2003 في الملف عدد 1223/02 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 120 وما يليها وانه يتعين لزاما احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتبليغ تحت طائلة بطلانه وعدم ترثيب أي أثر متعلق به وانه من البين في نازلة الحال ان التبليغ المنجز من طرف الجهة المطلوبة في الطعن و الذي تحتج به في سبيل اثبات التماطل هو تبليغ مشوب بعيب البطلان القانوني وفق المناقشة اعلاه ، وهو ما يجعله في حكم المعدوم شرعاوان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وانه وأمام ثبوت بطلان التبليغ فإن التماطل يكوم غير متحقق. وبالتالي يكون الحكم بافراغ العارضة من العين المكرية غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار الأمر الذي يكون معه التعرض على القرار الغيابي فيما قضى به ومؤسس وجدير بالاعتبار ، ملتمسة باعتبار الطعن بالتعرض موضوعا و الحكم تبعا لذلك بالعدول على القرار المتعرض عليه الصادر عدد 1395 في الملف عدد 5973/8219/2024 و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكمالمستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ وتحميل المطلوبة في التعرض صائر الطعن. وأرفق المقال ب: نسخة من القرار المتعرض عليه وصورة من شهادة التسليم الملف التبليغي عدد 1153/8402/2023.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 27/10/2025 التي جاء فيها أن جدير بالذكر وللاهمية من ناحية مناط مناقشة أسباب التعرض فإن المتعرضة تقدمت أيضا بالموازاة مع الطعن الحالي, طلبا الى السيد رئيس المحكمة التجارية رام الى الطعن في إجراءات التبليغ تبسط فيه نفس أسباب التعرض الحالي موضوع الملف عدد 2025/8212/11342 القاضي المقرر السيد بوشعيب حبلي المدرج بجلسة 2025/11/05, و هو الأمر الذي قد يمكن معه ترتيب أثار متناقضة وهو أمر وارد, و قد يشكل معه ضررا في حال التعارض ومن خلال السبب الوحيد موضوع الطعن الذي إعتبرت من خلاله المتعرضة حسب قولها أن المحكمة مصدرة قرار المتعرض عليه قد أساءت تطبيق القانون عند قبولها تعيين قيم في حق المتعرضة بعد سلوك العارضة لإجراءات البريد المضمون تحت رقابة المحكمة لتعذر تبليغها إبان جريان المسطرة السابقة وأن المتعرضة لم تميز في طلبها الحالي بين الإجراءات المتعلقة بتبليغ الإنذار الموجه اليها بصفة نظامية تطالبها بأداء ما بذمتها تحت طائلة ترتيب الأثر القانوني الذي تقضي به المحكمة المرفوع اليها و الذي سلكت بعده العارضة عديد الإجراءات القانونية المتطلبة وفق الثابت من الوثائق التي تدلي بها رفقة المذكرة الحالية و بين إجراءات التبليغ المتعلقة بعد تقديم الدعوى الى المحكمة المختصة للنظر في طلب الأداء و الفسخ و ما يترتب عنه قانونا وان تركيز المتعرضة من خلال الثابت من الطعن المقدم من طرفها إنصب على الإجراءات المتعلقة بتبليغ الإنذار الذي من المفروض ان يرتب أثار قانونية في مواجهتها إلا ان الإخلال الصادر عنها والذي يسلب الجدية المتطلبة في ما تقدمت به و الأسباب الوجيهة التي يمكن من خلالها سماع الطلب, يتمثل بالخصوص بالنظر لما جاء في ملتمساتها الختامية و التي من خلالها التمست بإعتبار الطعن بالتعرض و الحكم تبعا لذلك بالعدول على القرار المتعرض عليه الصادر تحث عدد 1395 في الملف عدد 2024/8219/5973 الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ وأن طلب المتعرضة من خلال الملتمس أعلاه, الذي ارتضت من خلاله الشق المتعلق بالأداء, هذا الأخير الذي ثم سلوك نفس الإجراءات المحتج عليها من طرفها, و ان الشق المتعلق بالإفراغ كأثر للأداء, فإنه من خلال تعليل الحكم الإبتدائي لا يتصل جملة وتفصيلا بالمناقشة موضوع الطعن بالتعرض, إذ بالنظر لما جاء في تعليل الحكم الإبتدائي عدد 11398 ما يلي " و و حيث إنه بخصوص طلب الإفراغ فإنه برجوع المحكمة لوثائق الملف و ما جاء بمقال الطرف المدعي تبين لخا أن المدعية ضمنت بالمقال المذكور أن المدعى عليها تكتري منها المحل المتواجد بالمركز التجاري مرجان المحمدية في حين أن المحكمة و بعد اطلاعها على عقد الكراء المدلى به تبين لها أن المحل المكترى هو ذلك الحامل للرقم M2.BIS" ، مما يجعل الطلب الرامي إلى فسخ العقد و تبعا لذلك إفراغ المحل المذكور قد انصب على محل آخر لا علاقة له بالمحل موضوع عقد الكراء الرابط بين الطرفين و يتعين بالتالي عدم قبول الطلب بخصوص ذلك وأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت في تعليلها أن رقم المحل الوارد بالمقال مخالف للرقم الوارد بعقد الكراء، وأن العارضة لم تدلي بعقد الكراء المتعلق بالمحل التجاري المدعى فيه، و قضت تبعا لذلك بعدم قبول طلب فسخ عقد الكراء والإفراغ وأن العارضة من خلال ما سبق مناقشته خلال طعنها باالإستئناف في مقتضيات الحكم الإبتدائي عدد ناقشت, ان محكمة الدرجة الأولى ركزت حكمها في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية و باقي التحملاتبناء على عقد الكراء وتم استبعاد نفس العقد في الشق المتعلق بطلب فسخ العقد و الإفراغ و أدلت لعارضة للمحكمة أنها أبرمت مع المستأنف عليها عقد الكراء الأصلي بتاريخ2014/01/23و ملحقه بتاريخ 2014/08/19 ومن جهة ثانية فإن محكمة الدرجة الأولى ركزت حكمها في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية وباقي التحملات بناء على عقد الكراء و تم استبعاد نفس العقد في العقد الشق المتعلق بطلب فسخ و الإفراغ وأن محكمة الدرجة الأولى لم تنذر المستأنفة بإصلاح المسطرة من أجل الإدلاء بعقد الكراء أنه بمقتضى ملحق عقد الكراء المذكور تم تغيير رقم المحل المتعلق بالمحل التجاري المدعى فيه والمرقم تحت MS3 ، و التجاري الكائن بالمركز التجاري مرجان المحمدية من 2 is إلى 3 كما هو واضح من خلال بنود ملحق وأنه بإطلاع المحكمة على بنود ملحق عقد الكراء، الذي يحيل على عقد الكراءالأصلي المبرم بتاريخ 2014/01/23 ، سيتبين لها جليا أن المحل التجاري المدعى فيه MS2 BIS الكائن بالمركز التجاري مرجان المحمدية هو نفسه المحل التجاري MS3 الكائن بنفس المركز التجاريو بناء عليه فإن العارضة تلتمس من المحكمة والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب فسخ العقد الكراء و الإفراغ و بعد التصدي الحكم من جديد بفسخ عقد الكراء الأصلي و ملحقه و بإفراغ المستأنف عليها من المحل التجاري MS3 الكائن بالمركز التجاري وأن الذي يوضح الصورة أكثر هو تعليل القرار الإستئنافي عدد المتعرض عليه بموجب الطعن الحالي و الذي جاء فيه " وأنه تفعيلا للأثر الناشر للإستئناف و بالنظر لكون الطاعنة ادلت خلال المرحلة الإستئنافية بملحق العقد الأصلي الذي يستشف منه اتفاق الأطراف على تغيير العين المكتراة الكائنة بالمركز التجاري مرجان المحمدية من 2BS الى MS3مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلبي الفسخ و الإفراغ و الحكم من جديد بقبولهما وبالنظر لما جاء في تعليل القرار المذكور أعلاه والأسباب المعتمدة من طرفه فيما قضى به, و الأسباب المعتمدة من طرفه فيما قضى بهو التي لا تمت لما تناقشه المتعرضة بأي صلة, فيما تبسطه المتعرضة سواء فيما تعلق بعدم قبول طلب الفسخ و الإفراغ في المرحلة الإبتدائية و البين من التعليل أعلاه, أو خلال ما ثم إعتماده في المرحلة الإستئنافية بالنسبة لتعديل الحكم الإبتدائي في الشق المتعلق بالفسخ و الإفراغ وما دام كل من الحكم الإبتدائي فيما قضى به بالأداء في مواجهة المتعرضة الحالية و المعدل بالقرار الإستئنافي من أجل رفع المبلغ المحكوم به, فإن التماس المتعرضة بتأييد الحكم بخصوص الشق الخاص بالإفراغ دون السبب الأول المتعلق بالأداء, فقد إرتضت قضاءا و صراحة على صحة الإجراءات التي سلكتها العارضة من اجل تبليغ الإنذار والذي ترتب عنه التماطل وان الفسخ و الإفراغ من بين الأثار القانونية و العقدية التي تترتب عن عدمأداء ما بذمتها وان عدم تقديم المتعرضة أي طلب أو ملتمس يمكن مناقشته بخصوص الأداء يكون الطلب برمته مختلا لا يتعيناعتباره وجانب أخر فإن تقاضي الطاعنة الحالية بسوء نية يسلب عنها الأثر المتعلق بالإخلال المسطري وفق مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م,و ينفي كل ضرر مزعوم بغض النظر عن سلامة الإجراءات المنجزة و المأمور بها من طرف المحكمة تطبيقا لسليم القانون و ليس التفسير الضيق للمتعرضة, ويتبين ذلك بوضوح من خلال العنوان المضمنبالطعن الحالي, الذي يعتبر هو العنوان الذي توجيه الإنذار اليها به, و هو العنوان موضوع مواصلة التبليغ عن طريق البريد المضمون, و كذلك موضوع طلب تعيين قيم و الأمر عدد 1507 بتعينه و هو عنوان بحث الشرطة المؤرخ في 08 مارس 2024 و الإعلان القضائي في إطار الفصل 441 من ق.م.م و النشر بجريدةرسالة الأمة وبعد كل الإجراءات المذكورة أعلاه المتعلقة بحالة العنوان المعروف الذي يتنقل المبلغ اليه الى وجهة أخرى دون إعلام العارضة طالبة الإجراء فقد ثم سلوك مسطرة البريد المضمون وفق مقتضيات الفقرتين 2و3 من الفصل 39 من ق.م.m, وكذلك حالة العنوان غير معروف وفق مقتضيات الفقرة 1 من نفس الفصل بواسطة القيم و الإجراءاتالمرتبطة به و تدلي العارضة طيه الوثائق التالية :

نسخة من عقد الكراء و نسخة من طلب توجیه اندار ونسخةمنالأمر عدد 31171 ونسخة من شهادة التسليمو نسخةمنطلب مواصلة التبليغ عن طريق البريد المضمون و نسخة من طلب رام الى تعيين قيم و نسخةمنالأمر رقم 1507 بتاريخ 2024/01/12 و نسخة من شهادة التسليم ونسخة بحث الشرطة بتاريخ 2024/03/08 ونسخة من الإعلان القضائي في اطار الفصل 441 من ق.م.م و نسخة من النشر بجريدة رسالة الأمة وينضاف الى كل المذكور أعلاه إستنادا للسبب الوحيد في الطعن و بغض النظر عن الإخلال موضوع مناقشة العارضة وفق ما سلف بسطع أعلاه, فإنه و لئن كان القصد من توجيه الإنذار هو إثبات حالة المطل في حق المكتري فإن الكراء موضوع الدعوى يخرج عن الكراء التجاري المنظم بموجب القانون رقم 19/16 المتعلق بالمحلات التجارية الموجب لضرورة توجيه إنذار بالأداء والإخلاء، كما أن الكراء موضع النازلة يخرج عن الكراء المدني المنظم بموجب بقانون 67/12 المتعلق بالمحلات المعدة للإستعمال المهني والسكني الذي يوجب هو الآخر توجيه إنذارا بالأداء والإخلاء وأن الكراء موضوع الدعوى يبقى كراء ذو طبيعة تجارية لأنه مبرم بين شركتين تجاريتين بمناسبة أعمالهم التجارية إلا أنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود لأنها تبقى هي الأصل والمرجع في حالة انعدام مقتضى خاص بهذه الحالة وأن مقتضيات الفصل 254 و الفقرة الأولى من الفصل 255 من ق.ل. ع. تجعل المدين في حالة مطل بقوة القانون مجرد تأخر المدين عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا عند حلول الأجل المقرر في العقد المنشئ للإلتزام، إذ ينص الفصل 254 من ق. ل. ع. على ما يلي: يكون المدين في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول. كما ينص الفصل 255 من نفس القانون على ما يلي: المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام." وبالرجوع إلى عقد الكراء المبرم بين الطرفين وهو شريعة المتعاقدين يتبين أنه نص صراحة على تحديد أجل أداء مستحقاتالكراء وبالتالي فإن العارضة غير ملزمة أصلا بتوجيه أي إنذار للمطلوبة في النقض على اعتبار أن أجل الأداء محدد بالسند المنشئ للإلتزام في الأول من كل شهر وهو الأجل المعتبر في اعتبار مطل المطلوبة في النقض بقوة القانون طبقا لمقتضيات الفصل 254 والفقرة الأولى من الفصل 255 من قانون الإلتزامات والعقود وأن العارضة يكفيها القول بعدم الأداء الذي هو الأصل في الأجل المحدد في العقد أما المطلوبة في النقض فهي مدعوة للإدلاء بما يفيد الأداء في الأجل المتفق عليه بالنظر لكون واقعة الأداء واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثباتأما ضرورة توجيه الإنذار بالأداء لإثبات حالة المطل فتكون في الحالة التي لم يعين فيها أجل للأداء في السند المنشئ للإلتزام. (الفقرة الثانية وما يليها من الفصل 255 من ق.ل. ع.)كما أن الفصل 692 من قانون الإلتزامات والعقود يعطي للمكري حق فسخ الكراء مع التعويض عند عدم أداء الكراء الذي حل أجله دون توجيه أي إنذار بالأداء إذ ينص الفصل المذكور على ما يلي:للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض إن اقتضى الأمر:أولا - إذا استعمل المكتري الشيء المكترى في غير ما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى الاتفاق؛ ثانيا – إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا؛ثالثا - إذا لم يؤد الكراء الذي حل أجل أدائه. " وأنه طبقا كذلك لمقتضيات الفصول 663 و 664 من ق. ل. ع يلتزم المكتري بأداء مقابل الكراء في الأجل المحدد له ومن زاوية أخرى و باستقراء جميع القوانين المنظمة للكراء التجاري والمدني وخاصة المقتضيات المتعلقة بتبليغ الإنذارات بالأداء يتبين أنها لا تحيل على الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية التي تتعلق أصلا بتبليغالإستدعاءات للجلسة وأن القرار المطعون قام بإسقاط مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بتبليغ الإستدعاء للجلسة أمام المحاكم على تبليغ الإنذارات بالأداء التي تبقى إجراءات مباشرة بين الأطراف وأن المشرع المغربي في إطار تنظيم توجيه الإنذارات بالأداء في إطار القوانين المنظمة للكراء بشكل عام لم يحل على المقتضيات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وأن الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية تتم تحت إشراف المحكمة وكتابة ضبط أما الإنذارات المباشرة بالأداء تبقى إجراءات مباشرة يباشرها الأطراف فيما بينهم دون أن تتوقف على تدخل المحكمة أوكتابة الضبط ، ملتمسة القول و الحكم التعرض وتحميل المتعرضة الصائر .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب مرفقة بواسطة نائبها بجلسة 10/11/2025 التي جاء فيها أنه من المقرر فقها وقانونا و المتواتر عليه قضاءا ان التماطل المبرر للمطالبة بالفسخ و الافراغ هو التماطل المترتب عن تبليغ نظامي مستوفي للشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة في القواعد المنظمة في قانون المسطرة المدنية و انه من الثابت نصا و المستقر عليه قضاءا ان التبليغ الذي لا ينضبط الى القانون يكون غير مرتب اي أثر وذلك بسبب بطلانه القانوني وانه من الثابت في نازلة الحال وان المطلوبة في التعرض عمدت الى تبليغ الانذار بالاداءبناءا على الامر اعلاه وذلك بمناسبة الملف التبليغي عدد 1153/8402/2023 وان المفوض القضائي المكلف بتبليغ الإنذار ارجع شهادة التسليم بإفادة انه بعد البحث و التحري الشركة المعنية انتقلت من العنوان، ومن دون الصاق أي اشعار وفق ما تستوجبه مقتضيات الفصل 39 من ق م م وذلك وفق الثابت من خلال شهادة التسليم المرفقة بهذهالمذكرةوان المطلوبة في التعرض واعتمادا على الإفادة المضمنة في شهادة التسليم موضوع الملف التبليغ عدد 1153/8402/2023 تمت مواصلة التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل والذي رجع بإعادة غير مطالب به. وان المطلوبة في الطعن وبعد رجوع البريد المضمون بالإضافة اعلاه تقدمت بطلب تعيين قيم لتبليغه بالانذار والذي كان موضوع الملف عدد 1507/8103/2024 و الذي صدر بشانه أمرا قضى بالقيام بالاجراء المطلوب بواسطة احد موظفي كتابة الضبط قصد تبليغه اجراءات الانذار موضوع الأمر عدد 31171 الصادر بتاريخ 19/10/2023 ملف عدد 31171/8103/2023 ملف التبليغ عدد 1153/8402/2023. وانه بمناسبة تعيين قيم تم فتح ملف تبليغي تحت عدد 680/8401/2024 و الذي بمقتضاه تم تبليغ القيم السيد عبد الله (ه.) ، بتاريخ 9/2/2024 وانه من الثابت في نازلة الحال أن شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي المكلف بتبليغ الإنذار لم تتضمن اية إفادة تشير الى الصاق اشعار بالاستدعاء في موضع ظاهر بمكان التبليغ مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 39 من ق م م وانه وبثبوت مخالفة تبليغ الانذار لمقتضيات الفصل 39 من ق م م فان اللجوء الى البريد المضمون ، ثم الى مسطرة التبليغ عن طريق القيم في حق العارضة يجعل من تكون مشوبة بعيب اجراءات تنصيب القيم القبلية المنجزة في اطار الفصل 39 من ق في الإجراءات المؤدية الى بطلانها، وهو ما يقود بدوره الى بطلان اجراءات القيم البعدية المنجزة من طرف القيم بمناسبة تبليغ الانذار بواسطته، وذلك باعتبار ان نفاذ تبليغ القيم بالانذار وممارسته للاجراءات من الناحية الشكلية رهين بسلامة اجراءات القيم القبلية و التي بعدم سلامتها يجعل من واقعة تبليغ الانذار للقيم غير منتجة لاثارها القانونية في مواجهة العارضة، وذلك بسبب بطلان اجراءات التبليغ لمخالفته المقتضيات الآمرة المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م . وحيث انه من المقرر قانونا و المتواتر عليه قضاءا انه يتعين على المكلف بالتبليغ الذي تعذر عليه تسليم الاستدعاء لعدم العثور على المعني بالأمر الصاق اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وعلى انه يتعين عليه وجوبا تضمين الشهادة التي ترجع لكتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر الافادة الصريحة بالصاق اشعار بمكان ظاهر وبارز بمكان التبليغ، وهي القاعدة القانونية التي اكدتها محكمة النقض من خلال العديد من قراراتها بشكل متواثر منها القرار عدد 16 مؤرخ في 5/1/2023 ملف تجاري عدد 784/3/2/2020 و القرار عدد 171 المؤرخ في 28/3/2019 ملف تجاري رقم 1732/3/2/2018 منشور بكتاب التبليغ في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقص رصد لأكثر من 120 قرار قضائي الصادر عن سلسلة دليل العمل القضائي جمع وتقعيد وحدة التوثيق والمخطوطات المركز الوطني للدراسات القانونية، وكذا القرار عدد 117 الصادر الملف التجاري عدد 782/3/2/2021 بتاريخ 16 فبراير 2023 منشور بموقع محكم النقض الالكترونيمن الثابت نصا و المتواتر عليه قضاءا ان سلامة التبليغ القانونية تستوجب احترام الضوابط و المقتضيات الأمرة المحددة في ق م م ، وذلك تحت طائلة بطلان كل اجراء تبليغي لم ينضبط للقانون المنظم وان المقتضيات المتعلقة بالتبليغ هي من النظام العام وانه باطلاع المحكمة على شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ فإنه سوف يتم الوقوف على انها جاءت خالية من البيانات التي يستلزمها القانون تحت طائلة بطلانها وذلك بسبب عدم قيامه بالصاقهبالاشعار بالاستدعاء في مكان ظاهر بمكان التبليغ و التنصيص على الأمر في شهادة التسليم، ممايثبت معه بمقبول مخالفة التبليغ للقانون وبطلانه القانوني وان عدم احترام الشكليات الالزامية و الآمرة المنصوص عليها قانونا تجعل منالإجراء المعتل في حكم المعدوم شرعا وان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وان عدم انضباط المفوض المكلف بالتبليغ للاجراءات الشكلية المنصوص عليها الفصل 39 من ق م م يجعل من التبليغ المنجز من طرفه تبليغا باطلا غير منتجا لأي أثر وبالتالي بطلان كافة اجراءات التبليغ التي تلتها. وحيث ان مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض ولا تسلم احدهما الا بسلامة ما قبلها . قرار محكمة النقض عدد 803 الصادر بتاريخ 25/6/2003 في الملف عدد 1223/02 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 120 وما يليها وان التماطل لا يتحقق إلا بعد تحقق تبليغ نظامي ومعتبر قانونا. وحيث انه باعتبار تحقق بطلان تبليغ الانذار، فإن التماطل يكون غير متحقق في نازلة الحال، الأمر الذي يكون معه الحكم بالافراغ الذي قضت به المحكمة غير مؤسس غير جدير بالاعتبار، وبالتالي تكون مرتكزات الطعن بالتعرض مؤسسة قانونا وجديرة بالاعتبار، ملتمسة رد كل دفوعات واوجه دفاع المطلوبة في التعرض والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة في مقال الطعن جملة وتفصيلا.أرفقت ب: نسخة من شهادة تسليم تبليغ الانذار نسخة من أعمال قضائية.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 10/11/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/11/2025.

التعليل

حيث أسست المتعرضة تعرضها على القرار الاستئنافيعدد 1395 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2025 في الملف رقم 5973/8219/2024 على ان المحكمة مصدرته التفت على مسطرة توجيه الإنذار أساس دعوى الافراغ وتبليغه واعتبرت المطل متحققا ورتبت عليه الأثر بالحكم بعد التصدي بإفراغ المتعرضة من المحل المكترى وفسخ العلاقة الكرائية، في حين ان تبليغها بالإنذار لم يكن نظاميا ذلك ان برجوع المحكمة الى الملف التبليغ عدد 1153/8402/2023 والى شهادة التسليم المتعلقة بها التي ضمن بها ملاحظة : بعد التحري الشركة المعنية انتقلت من العنوان، الا انه لم يتم تضمينها ما يفيد تعليق الاشعار بالاستدعاء بمكان واضح تطبيقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م مما يمس بسلامة عملية التبليغ مما يكون معه الإنذار باطلا.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبت لها بانه بعد ان رجع مرجوع استدعاء المتعرضة بالملاحظة المذكورة اعلاه تقرر اعادة استدعائها بالبريد المضمون تم تم تعين قيم في حقها والذي قام بمساعدة النيابة العامة بالبحث عن المتعرضة والتي افيد عنها بعد بحث الدرك الملكي سرية تمارة حسب كتابه المؤرخ في 08/03/2024 رقم 1247/2 انه تعذر التبليغ كونها غادرت منطقة عين عتيق منذ خمس سنوات الى وجهة مجهولة ، وتم اجراء اعلان قضائي لنص الإنذار بتاريخ 04/06/2024 لمدة 30 يوما ثم تم نشره بجريدة وطنية بتاريخ 06/06/2024 وبلغ الإنذار للقيم، أي ان المحكمة لم تنصب القيم مباشرة بعد مرجوع تبليغ الإنذار للمتعرضة وانما بعد إعادة استدعائها بالبريد المضمون قامت بتعين قيم والذي بحث عنها بواسطة الشرطة القضائية والسلطات المحلية والتي اكدت انها انتقلت من العنوان من 5 سنوات وبالتالي لا فائدة من تعليق أي شعار بالعنوان والذي نص الفصل 39 على الصاقه بالعنوان اذا تعذر التبليغ اذا كان المعني بالأمر مازال يعتمر المحل المبلغ فيه أي انه مزال يتواجد بالعنوان الا انه ساعة تعذر تبليغه به لعدم العثور عليه به او على أي شخص في موطنه او محل اقامته بخلاف المتعرضة التي افيد عنها انها انتقلت، مما يكون ما استندت عليه الطاعنة غير واقع في محله ويكون القرار المتعرض عليه صائبا فيما قضى به وما رتبه من اثار على الإنذار ، ويتعين رفض التعرض وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع :برفضه وترك الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile