La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66255

Identification

Réf

66255

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6250

Date de décision

02/12/2025

N° de dossier

2025/8203/3901

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au motif que le tribunal aurait dû, avant de recourir à cette procédure exceptionnelle, tenter une citation par voie postale recommandée. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, la désignation d'un curateur est une mesure subsidiaire qui ne peut intervenir qu'après l'échec des modes de notification ordinaires.

Elle retient que le tribunal, après l'échec de la signification par huissier, était tenu de procéder à une citation par lettre recommandée avec accusé de réception avant de pouvoir constater que le domicile de la partie était inconnu. Le non-respect de cette formalité substantielle, portant atteinte au principe du double degré de juridiction, vicie la procédure de première instance.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, en réservant sa décision sur les dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2024 عدد 4622 في الملف عدد 3325/8235/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع على شركة (د. ب.) في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي لفائدة المدعي مبلغ 23700,00 درهم ، و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 7-7-2025 و بادرت الى استنافه بتاريخ 17-07-2025 أي داخل الاجل القانوني ، و باعتبار الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه يعرض فيه أنها دائن للمدعى عليها شركة بمبلغ 23700.00 درهم مترتبة عن مجموعة من الفواتير، متخلف السنة المحاسبية 2021 بحسب مبلغ 5700,00 درهم و الثابتة من الفاتورة عدد 2022/56 بمبلغ 10800,00 درهم و الفاتورة عدد 2022/59 بمبلغ 5400,00 و الفاتورة عدد 2022/69 بمبلغ 1800,00 درهم ، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المحاولات .

ملتمسا الحكم على المدعي عليها شركة (د. ب.) بأن تؤدي لفائدة المدعي مبلغ 23700,00 درهم و مبلغ 10000,00 درهم عن والفوائد القانونية من تاريخ الفواتير إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر مرفقتة المقال بعقد و مقترح تقديم الخدمات و فواتیر و رسائل الکترونية وإنذار ومحضر تبليغه.

و بتاريخ 23-05-2024 صدر الحكم موضوع الطعن :

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ان محكمة الدرجة الأولى أمرت بجلسة 2024/04/04 بتعيين قيم في حقها باعتبارها طرفا متغيبا، و تم إسناد ذلك إلى السيد مصطفى (م.) بكتابة الضبط وفق الثابت من الأمر رفقته ، وانه من جهة أولى فإن من ضمن الوثائق التي عرضت على المحكمة رسالة إنذار صادرة عن المدعي تم توجيهها إلى العارضة في عنوانها بمقرها الاجتماعي بتاريخ 2023/04/07 و التي تحمل عبارة تفيد توصل مستخدم بالشركة برسالة الإنذار المذكورة، و إن شهادة التسليم الصادرة عن المحكمة التي تحمل ملاحظة أنه بتاريخ 2024/03/29 تعذر العثور على الشركة المعنية بالأمر بالعنوان تتعارض مع الواردة بالإنذار مع العلم أنه مؤشر عليهما من طرف نفس المفوض القضائي، مما ترتب عنه حرمانها من درجة من درجات التقاضي ، و بذلك فإن المحكمة الابتدائية التجارية و بعدم استدعائها المدعى عليها بالبريد المضمون رغم ما أشير إليه أعلاه و تعيين قيم في حقها، فإنها لم تبسط رقابتها بشأن الوثائق المدلى بها مما شكل ضررا للمستأنفة ، ومن جهة ثانية فإن الأمر القاضي بتعيين قيم قد أسند المهمة إلى السيد مصطفى (م.) بكتابة الضبط، إلا أنه بالرجوع إلى محضر جواب القيم فستلفي المحكمة أنه منجز من طرف المنتدب القضائي السيد يونس (م.ر.) مما يشكل خرقا واضحا ، و بذلك تكون مسطرة القيم التي أمرت بها المحكمة كما تم بسطه أعلاه جاءت مخالفة خلال قانون المسطرة المدنية مما يجعلها باطلة للمقتضيات القانونية التي نص عليها المشرع من و هو ما يترتب عنه كذلك بطلان الحكم المستأنف.

ومن حيث سوء التعليل الموازي لانعدامه :الحال أنه لا وجود في الملف لأي فاتورة تحمل عدد 21/63 كما أنه لا وجود لأي فاتورة مؤرخة في 2021/09/31 ، و الحال أنه بالرجوع إلى ملف الدعوى فإنه لا وجود لأي وصل تسليم BON DE LIVRAISON مما تكون المحكمة قد بنت قضاءها على حجج لا وجود لها بين دفتي الملف و حيث بذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم موضوع الاستئناف قد جانبت الصواب من خلال التعليل المشار إليه أعلاه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف

رابعا من حيث الطعن بالزور الفرعي ذلك ان المستأنف عليه أسس طلبه أمام المحكمة التجارية على مجموعة من الوثائق و المتمثلة في أربعة فواتير مع الإشارة إلى أن المحكمة أنذرت المدعي بأربع جلسات للإدلاء بالوثائق وفق الثابت من محاضر الجلسات ، و أن العارضة بعد مراجعتها للفواتير المؤسس عليها الطلب تبين لها بما لا يدع مجالا للشك أن الختم و التوقيع الواردين بالفواتير قد تم تزويرهما على اعتبار أن الختم الذي تعتمده العارضة وكذا التوقيع يختلفان تماما عما هو وارد بالفواتير مما يؤكد كذب و زورية المستأنف عليه ، و أن الجهة التي لها سلطة التوقيع هي الممثل القانوني للشركة و مالك مجموعة من الحصص فيها السيد عبد الرزاق (ح.) و الشريك الثاني المالك بدوره المجموعة من الحصص بالشركة السيدة خديجة (أ.) و أن توقيع كل واحد منهما مختلف و مغاير بالمقارنة مع التوقيع الوارد بالفواتير ، و أنه حفاظا على حقوق العارضة و اعتبارا لكون الفعل الذي أتاه المستأنف عليه يعد جريمة معاقب عليها بمقتضى نصوص القانون الجنائي فإن العارضة تحتفظ لنفسها بالحق في تقديم شكاية بالموضوع أمام الجهات المختصة ، و إن الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية يخول الأطراف التي تضررت مصالحهم جراء الإدلاء بمستندات مزورة أن يطعنوا فيها بالزور الفرعي ، وإن الفواتير موضوع الطعن بالزور الفرعي تعتبر الحجة التي قضت بشأنها المحكمة المطعون في حكمها بالأداء و هو ما لم يتسنى لها معه مناقشة مدى صدقية الوثائق المدلى بها لكونها كانت طرفا غائبا في الدعوى ، مما يتعين معه إنذار المستأنف عليه عما إذا كان يتمسك بالفواتير المدلى بها من قبله أو لا لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك ، ملتمسة بقبول المقال الاستئنافي وموضوعا اساسا ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء عدد 4622 بتاريخ 2024/05/23 ملف عدد 2024/8235/3325 مع إرجاع الملف للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، و من حيث طلب الطعن بالزور الفرعي بقبوله و ذلك بتطبيق مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها بمقتضى الفصل 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية مع ترتيب كافة الآثار القانونية الواجبة على ذلك وحفظ حقها في مناقشة و الإدلاء بمستنتجاتها بناء على ما ستقرره المحكمة و ماستسفر عليه مراحل الدعوى و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف وطي التبليغ و توكيل قصد الطعن بالزور الفرعي و صورة من أمر بتعيين قيم و صورة من شهادة التسليم و صورة من جواب القيم و صورة لمحضر الجمع العام للشركة وصور فواتير و صورة لكمبيالتين وصورة لوثيقة بنكية.

و بناء على رجوع استدعاء المستانف عليه بملاحظة المحل مغلق و إعادة استدعائه بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي رجع بملاحظة غير مطلوب .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25-11-2025 حضر دفاع المستانف رجع طي البريد بملاحظة غير مطلوب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/12/2025.

حيث من جملة ما تنعاه الطاعنة على الحكم عدم مصادفته للصواب و ذلك بتعيين قيم في حقها بعد ان رجع استدعاؤها بملاحظة تعذر العثور عليها بالعنوان دون اللجوء الى التبليغ عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل .

و حيث صح ما تمسكت به الطاعنة ذلك ان البين من وثائق الملف ان محكمة الدرجة الأولى قامت باستدعائها بمقرها الاجتماعي و رجع استدعاؤها بملاحظة تعذر العثور عليها بالعنوان فبادرت الى تنصيب قيم في حقها ، و الحال انه بتعذر تبليغ الطاعنة وجب استدعاؤها بواسطة البريد مع الاشعار بالتوصل استنادا الى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق م م و ان اللجوء الى تنصيب قيم في حقها على الرغم من انه لم يثبت انها مجهولة بالعنوان و باعتبار مسطرة القيم مسطرة استثنائية لا يتم اللجوء اليها الا اذا كان موطن إقامة الطرف غير معروف حسب ما تم التنصيص عليه بالفقرة السابعة من الفصل 39 من ق م م ، الامر الذي يجعل الحكم فيما قضى به مجانبا للصواب و مخالفا للقانون و لمبدا التقاضي على درجتين .

و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يكون الاستناف مرتكزا على أساس و يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و ارجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم المستانف للبت فيه طبقا للقانون و ارجاء البت في الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا للمستانفة و غيابيا للمستانف عليه :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرته للبت فيه طبقا للقانون و ارجاء البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile