La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66253

Identification

Réf

66253

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6602

Date de décision

16/12/2025

N° de dossier

2025/8225/6103

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'ouverture forcée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge des référés. L'appelante soutenait que le premier juge avait à tort qualifié sa demande de procédure en récupération d'un local abandonné, alors qu'elle visait à faire cesser un trouble causé par les co-indivisaires ayant changé les serrures.

La cour, tout en reconnaissant l'erreur de qualification commise par le tribunal de commerce, relève que la demande implique une analyse approfondie du fond du droit. Elle retient en effet que pour ordonner l'ouverture du local, il serait nécessaire de statuer sur la responsabilité des intimés dans la fermeture des lieux.

Une telle appréciation, qui suppose l'examen des titres, des droits des parties et des procès-verbaux de constat afin de trancher une contestation sérieuse, excède la compétence du juge des référés. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, se déclare incompétente pour connaître de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/11/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 3049 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2024 في الملف رقم 3237/8116/2024 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وترك الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الجهة الطاعنة بالامر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/05/2024 والذي تعرض فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بعين السك زنقة [العنوان] بالفداء درب السلطان الى جانب المدعى عليهما واللذين عمدا بدون اذنها الى اغلاق المحل بمجرد وفاة زوجها مما ادى الى توقف الاصل التجاري موضوع النزاع عن مزاولة نشاطه وانها أنجزت معاينة بواسطة مفوض قضائي تثبت اغلاق المحل التجاري وتعذر فتحه بواسطة المفاتيح الاصلية الموجودة بحوزتها لذلك تلتمس استدعاء المدعى عليهما والحكم تبعا لذلك عليهما بالأمر بفتح المحل المذكور قصد مواصلة نشاطها التجاري المعتاد والطبيعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل.

وارفق المال بنسخة لعقد كراء، نسخة لرسم اراثة، نسخة لوصل التصريح لمزاولة نشاط تجاري، صورة نموذج 7، محضر معاينة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الامر المستأنف قد جانب الصواب ذلك أن الطلب الذي تقدمت به يروم الى الاذن لها بفتح المحل التجاري موضوع النزاع قصد مزاولة نشاطه المعتاد وذلك لكون المستأنف عليهما قد قاما بإغلاقه ومنعا العارضة من الاستمرار في مزاولة نشاطها التجاري فيه وفق ما اعتاد زوجها الهالك منذ تأسيس هذا الاصل التجاري ودون اذنها او موافقتها مما قد يؤدي الى هلاك الاصل التجاري المذكور فضلا عن كونه هو المصدر الرئيسي لعيشها هي وبناتها القاصرات ولا تتوفر على أي مدخول آخر غيره وان السيد الرئيس لم يطلع بالشكل التام على محتوى الطلب وموضوعه واعتبر الامر يتعلق باسترجاع حيازة محل مهجور في حين ان الامر بخلاف كل ذلك فالموضوع يهدف الى استصدار امر بفتح المحل لما اغلق في وجه العارضة بفعل المدعى عليهما ولا يتعلق الامر باسترجاع حيازة محل مهجور والذي يخضع لمقتضيات المادة 32 من القانون 16/49 وفق ما ذهب اليه الأمر المتخذ بمناسبة تعليله وان العارضة عززت طلبها بما يكفي من الحجج والوثائق وخاصة محضر المعاينة المنجزة بواسطة مفوض قضائي والذي عاين بان المحل مغلق بأقفال جديدة لم تستطع العارضة فتحه بمفاتيحه الاصلية وان الامر المتخذ يكون بذلك غير معلل تعليلا كافيا وسليما فضلا عن عدم الاطلاع على وثائق الملف وتصفحها بشكل دقيق وسليم لذلك تلتمس العارضة الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب والإذن للعارضة تبعا لذلك بفتح المحل التجاري الكائن بعين السك زنقة [العنوان] بالدار البيضاء قصد الاستمرار في مزاولة نشاطه التجاري الطبيعي المعتاد مع تحميل المستأنف عليهما الصائر كاملا.

وارفق المقال بنسخة أمر.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 09/12/2025 رجع طي المستأنف عليهما بملاحظة محل مغلق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/12/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت المستانفة بكون الحكم الابتدائي قد أخطأ عندما اعتبر ان موضوع الطلب انصب على استرجاع حيازة محل مهجور والحال ان الامر يتعلق باستصدار امر بفتح محل تم اغلاقه في وجه المستانفة بفعل المستانف عليهما.

وحيث انه وان صح ما تمسكت به المستانفة من حيث كون موضوع طلبها يروم الى الحكم على المدعى عليهما بفتح المحل التجاري موضوع الدعوى التي تعتبر فيه مالكة الى جانبهما والذي تم اغلاقه بفعلهما ولا يتعلق الامر باسترجاع حيازة محل مهجور والذي يخضع لمقتضيات المادة 32 من القانون 16/49، الا ان البث في طلبها يقتضي من المحكمة البحث ومناقشة وسائل الاثبات المدلى بها في الملف والمتمثلة في (صورة عقدة الكراء المبرم بين السيد عبد الله (أ. ع.) بصفته صاحب الملك من جهة وبين السيد سعيد (أ. ع.) والسيد ادريس (أ. ع.) بصفتهما مكتريين من جهة أخرى وصورة محضر معاينة حرة منجزة من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ح.) مؤرخة في 17-5-2023 وصورة رسم اراثة السيد سعيد (أ. ع.) المتوفى مضمن تحت عدد 624 كناش التركات 366 بتاريخ 6-2-2023 وصورة سجل تجاري [المرجع الإداري] في اسم حنان (ط. أ.))، وتحديد الأطراف الحالية لعقد الكراء ومناقشة محضر المعاينة الحرة المذكورة والوقوف على ما اذا كان هذا المحضر كافيا لاثباث مسؤولية المستانف عليهما عن اغلاق المحل بالاقفال ام لا.

وحيث إن البت في تحديد المسؤولية وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، وما يستتبع ذلك من بحث في الحقوق والالتزامات المتنازع بشأنها، يخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات، لكونه ينطوي على مساس بأصل الحق.

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم الاختصاص وإبقاء الصائر على عاتق المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق الجهة المستانفة وغيابيا حق الجهة المستأنف عليها:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم الاختصاص وإبقاء الصائر على عاتق المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile