La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66200

Identification

Réf

66200

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6519

Date de décision

11/12/2025

N° de dossier

2025/8202/5379

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour contraindre à l'exécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le promettant au paiement d'une somme calculée sur la base du montant journalier de l'astreinte.

L'appelant soulevait, d'une part, l'impossibilité juridique d'exécuter l'obligation de faire en raison d'une discordance entre le nom du bénéficiaire dans la promesse de vente et celui figurant dans la décision de justice, et, d'autre part, le caractère erroné d'une liquidation purement arithmétique de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la vente sous astreinte interdit de remettre en cause la qualité du bénéficiaire, dont l'identité avait été définitivement établie.

En revanche, la cour retient que la liquidation de l'astreinte ne saurait résulter d'un simple calcul mathématique mais doit être convertie en dommages et intérêts. Elle rappelle que cette liquidation doit tenir compte du préjudice subi par le créancier et du degré d'obstination du débiteur, tout en veillant à la proportionnalité de l'indemnité allouée.

Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement en réduisant le montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستانفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20 أكتوبر 2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10218 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2025 في الملف عدد 5665/8202/2025 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 120.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليه بمقتضى القرار عدد 4121 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2024 وذلك عن المدة الممتدة من 01/10/2024 إلى غاية 23/07/2025 وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 07/10/2025 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 20/10/2025 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ط.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/05/2025 عرض من خلاله أنه سبق له أن استصدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار عدد 4121 بتاريخ 25/07/2024 الملف عدد 2544/8201/2024 والذي قضى على المدعى عليها بإتمام إجراءات بيع البقعة الأرضية رقم 0/552 الكائنة بمديونة موضوع عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 28/9/2010 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وبعد مباشرة إجراءات التنفيذ امتنعت المدعى عليها عن تنفيذ مقتضيات القرار حسب ما هو ثابت من محضر المفوض القضائي المؤرخ في 01/10/2024 ةانه من حقه اللجوء إلى القضاء من أجل تصفية الغرامة التهديدية طبقا لمقتضيات الفصل 448 من ق.م.م خصوصا مع الضرر البليغ الذي تعرض له نتيجة المصاريف التي تكبدها وكذلك حرمانه من الاستثمار في ملكه وإضافة الى حرمانه من الأموال ثمن الشراء وتمتنع المدعى عليها من ابرام العقد النهائي للبيع وتسليمه البقعة الأرضية موضوع العقد ، ملتمسا تصفية الغرامة التهديدية والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 120.000 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع 01/10/2024 وإلى غاية صدور الحكم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

و بناء على إدلاء نائب المدعي برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 28/05/2025 جاء فيها أنه يدلي بنسخة من قرار و نسخة من محضر امتناع ونسخة من محضر استدراكي ، ملتمسا ضمها إلى الملف .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مرفقة بوثيقة بجلسة 25/06/2025 التي جاء فيه من حيث عدم قيام شروط المطالبة بالحكم بتصفية الغرامة التهديدية في مواجهتها أن تباين إسم الطرف المدعي في القرار الاستئنافي الذي قضى لفائدته عليها باتمام اجراءات البيع معه اسمه العائلي هو "طاهري "في حين أن عقد الوعد بالبيع المدة المعتمد والذي يتعين إبرام العقد على أساسه ثابت منه أن الطرف الموعود له إسمه لعائلي هو " طهير " (T.)وليس (ط.) مما تقوم معه استحالة أمامها لإبرام عقد البيع النهائي لفائدة محمد (ط.) وهو غير المتعاقد معها في عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 28/9/2010 الذي هو محمد (ط.) وهو ما يفرض على المدعي تصحيح هذا التباين في الاسمين قبل مطالبتها بتنفيذمقتضيات القرار الاستئنافي بإتمام إجراءات البيع النهائي لفائدته وأنه في غياب هذا التصحيح يكون غير المستساغ قانونا إجبارها على إبرام العقد النهائي مع المدعي ولا يمكن أن تكون في وضعية امتناع بصفة مطلقة لعدم توفر شروط تنفيذ "الحكم عليها أن ما تم زعمه من امتناع صادر عنها بشأن تنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي بإتمام إجراءات البيع لا أساس له من الناحية القانونية خاصة وأن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو بالإمتناع عن عمل، وهو ما يفترض أن يكون امتناعه عن التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد ) قرار المجلس الأعلى عدد 531 صادر بتاريخ 22/02/1989 في الملف المدني عدد 3725/85 مجموعة قضاء المجلس الأعلى في المادة المدنية الجزء 2 الصفحة (519) والحال أن وضعية النازلة بها ما يبرر عدم إبرام العقد النهائي مع المدعي السيد محمد (ط.) الأمر الذي يستتبع القول بأن الدعوى بشأن المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية هي دعوى مفتقرة للسند القانوني وسابقة لأوانها ومختلة من الناحية الشكلية ومحلا للتصريح بعدم القبول شكلا و بخصوص انعدام الضرر المزعوم تغطيته عن طريق تصفية الغرامة التهديدية حيث زعم المدعي الذي ليس بالتأكيد هو المتعاقد معها أن ضررا بليغا لحقه نتيجة المصاريف التي تكبدها وكذلك حرمانه من الإستثمار في ملكه إضافة إلى حرمانه من الأموال ثمن الشراء وهو ما يعد بعيدا عن الحقيقة والواقع ذلك أن المتعاقد معها لم يؤد ثمن البيع كاملا بل أدى مبلغ 214.200،00 درهما فقط ولا زال لها بذمته النصف الباقي من الثمن المحدد في مبلغ 214.200 درهما إضافة إلى أن البند 8 من عقد الوعد بالبيع ينص على تعديل ثمن البيع بعد إحداث الرسم العقاري الفردي مما سيكون بالتأكيد الفرق غير المؤدى أكثر من المبلغ المذكور و إن الغرامة التهديدية سنها المشرع كوسيلة إجبار المحكوم عليه على القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل، وإن كانت محددة بصفة يومية فإن العمل القضائي لمحكمة النقض ذهب إلى القول بتحويلها إلى مبلغ محدد ليس هو حاصل ما يمكن أن ينتج عن عدد الأيام ابداء من تاريخ الإمتناع وإلا اعتبر الأمر إثراء على حساب المحكوم عليه خاصة في مثل نازلة الحال و عدم صدور امتناع من طرفها ، و إن محضر الإمتناع المؤرخ في 14/11/2024 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد الحسين (م.) والذي أعقبه بمحضر يحمل نفس التاريخ ونفس البيانات مما يثير الريبة بشأن إنجازه المهمة على الوجه القانوني المطلوب ومدى مصداقيته في هذا الإنجاز وإن إتمام إجراء التنفيذ على الوجه المفروض قانونا لا يسوغ استنتاج الإمتناع اعتباطيا دون افصاحها صراحة عن الإمتناع خاصة مع وجود الإختلاف والتباين بين الطرف المدعي والطرف المتعاقد في الوعد بالبيع مما يكون معه ما انتهى إليه المفوض القضائي من إنجاز محضر امتناع فاقد الأثر القانوني والدعوى المستندة إليه لقام نوي خيف لا كهدية) قيام الإمتناع أساسا ،ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا الحكم برفضه ، وأدلت بصورة من عقد الوعد بالبيع .

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 09/07/2025 التي جاء فيها أن المدعى عليها دفعت بكون القرار الاستئنافي صادر"باسم " (ط.) والحال أن عقد الوعد بالبيع يتعلق باسم (ط.) أن هذا الدفع لا يستند على أي أساس واقعي ولا قانوني سليم ذلك أن الاسم العائلي " (ط.)" لا وجود له الا في مخيلة المدعى عليها فعقد الوعد بالبيع مكتوب باللغة الفرنسية باسم Mohamed (T.) كما أن الاسم العائلي باللغة العربية يكتب "طاهري" و أن المدعى عليها لم يسبق لها أن أثارت هاته المسألة طيلة أطوار الدعوى بما فيها أمام محكمة النقض وأن الامر بشان حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به خصوصا بعد أن قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن بالنقض وبالتالي فهو عنوان الحقيقة ولا يمكن أن يكون موضوع أي منازعة في مضمونه و أن تبرير استحالة التنفيذ بكون اسمه باللغة العربية غير مطابق لما جاء في عقد الوعد بالبيع لا يستند على أي أساس نظرا لكون العقد لا يتضمن أي كلمة باللغة العربية فهو مكتوب باللغة الفرنسية و يتضمن اسمه بشكل صحيح فالمدعى عليها لم تعين أصلا اسم الموثق الذي ستتم إجراءات البيع بين يديه، كما أنها والى حدود يومه لم تدلي بشهادة الملكية للعقار موضوع العقد، كما أنها لم تقم باستدعائه للحضور لدى الموثق لإتمام إجراءات البيع، مما يؤكد امتناعها الصريح عن تنفيذ القرار القضائي وأن المدعى عليها لو كانت حسنة النية ويستند دفعها على أساس لقامت بإثارة الصعوبة في التنفيذ أمام القضاء المختص بعد مباشرتها إجراءات التنفيذ بين يدي موثق المعين من قبلها وبعد إدلائها بشهادة الملكية للعقار موضوع العقد ، وعليه يبقى ما تتحجج به من عدم تطابق الاسم العائلي ما بين القرار وعقد الوعد بالبيع لا يستند على أي أساس لكون العقد مكتوب اللغة الفرنسية فقط في حين أن القرار صدر كاملا باللغة العربية وبالتالي لا مجال للحديث عن التصحيح ما دام اسمه باللغة الفرنسية مطابق لما هو بعقد الوعد بالبيع واسم باللغة العربية مطابق لما جاء في القرار ومن كل ما سبق يتأكد أن استمرار المدعى عليها في الامتناع عن إتمام اجراءات البيع ليس سوى عناد مجاني لا يستند على أي أساس قانوني سليم مما تكون الدعوى الحالية لها ما يبررها، و بخصوص الضرر الذي لحق به فإنه لا يحتاج لتبيان مادامت المدعى عليها تمتنع عن إتمام إجراءات البيع منذ 15 سنة وتكلفه مصاريف التنقل من فرنسا إلى المغرب طيلة هذه المدة لإيجاد صيغة لاستكمال البيع وبالتالي فإنه لم يتمكن بعد كل هاته المدة من التوفر على مسكن له بالمغرب وأنه يضطر عند قدومه الى المغرب الى اللجوء الى الفنادق مما يسبب له تكاليف كان في غنى عنها لو تسلم عقاره وقام باستغلاله إضافة الى الضرر الناتج عن زيادة تكاليف البناء كل سنة كما أن المبالغ المالية التي تحصلت عليها المدعى عليها قد استثمرتها لفائدتها في حين حرمته من الاستفادة من عقاره موضوع عقد البيع ، وبخصوص ما جاء في البند 8 من العقد فهو يتعلق بأن ثمن البيع قد يتغير بناء على مساحة البقعة فقط فالعقد يتعلق بعقار مساحته 127.5 متر مربع بثمن 428.400 درهم فإن زادت المساحة زاد الثمن وإذا نقصت نقص الثمن وأن المدعى عليها تحاول خلق أسباب واهية لتبرير امتناعها الصريح عن إتمام إجراءات البيع مما يؤكد سوء نيتها ورغبتها في الاستمرار في الاضرار بمصالحه بدون أي مبرر مقنع ، و بخصوص محضر الامتناع فإن المدعى عليها مادامت قد توصلت بإعذار بالتنفيذ بناء على القرار القضائي الصادر باسم القانون وباسم جلالة الملك فإن عدم مبادرتها الى سلوك إجراءات التنفيذ أو تعبيرها للمفوض القضائي عن رغبتها في ذلك يبقى دليل ثابت وظاهر على امتناعها بدون أن يكون لهذا الامتناع مبرر مقبول مما تكون معه الدعوى الحالية لها ما يبررها ،ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي للدعوى.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي مشوب بفساد التعليل و انها أثارت أمام محكمة الدرجة الأولى أن الثابت من مقتضيات القرار الإستئنافي المستند عليه أن الطرف المدعي ‘ذ ان الحكم الابتدائي مشوب بفساد التعليل الذي قضى القرار الإستئنافي المذكور لفائدته عليها بإتمام إجراءات البيع معه إسمه العائلي هو " (ط.) " في حين أن عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 28/09/2010 المستند عليه في الدعوى والذي يتعين إبرام عقد البيع على أساسه ثابت منه أن الطرف الموعود له إسمه العائلي هو " (ط.) "مما تقوم معه استحالة قانونية أمامها لإبرام عقد البيع النهائي لفائدة محمد (ط.) وهو غير المتعاقد معها في عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 28/09/2010 الذي هو محمد (ط.)وهو ما يفرض على المدعي تصحيح هذا التباين في الإسمين قبل مطالبتها بتنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي بإتمام إجراءات البيع النهائي لفائدته وإنه في غياب هذا التصحيح يكون غير الجائز قانونا إجبارها على إبرام العقد النهائي مع المدعي غير المتعاقد معها ولا يمكن أن تكون في وضعية امتناع بصفة مطلقة لعدم توفر شروط تنفيذ الحكم عليها حيث إن ما تم زعمه من امتناع صادر عنها بشأن تنفيذ مقتضيات القرار الإستئنافي بإتمام إجراءات البيع لا أساس له من الناحية القانونية خاصة وأن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو بالإمتناع عن عمل وهو ما يفترض أن يكون امتناعه عن التنفيذ ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد ( قرار المجلس الأعلى عدد 531 صادر بتاريخ 22/02/1989 في الملف المدني عدد 85/3725 مجموعة قضاء المجلس الأعلى في المادة المدنية الجزء 2 الصفحة 519.) والحال أن وضعية النازلة بها ما يبرر عدم إبرام العقد النهائي مع المدعي السيد محمد (ط.) الأمر الذي يستتبع القول بأن الدعوى بشأن المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية هي دعوى مفتقرة للسند القانوني وسابقة لأوانها ومختلة من الناحية الشكلية ومحلا للتصريح بعدم القبول شكلا وإن الحكم الإبتدائي المستأنف رد على الدفع بتعليل فاسد اعتمد فيه كون الدعوى الرامية إلى تصفية الغرامة التهديدية مرفوعة من طرف نفس الإسم الوارد بالقرار الإستئنافي الحائز لقوة الشئ المقضي به غير أن الأمر لا يستقيم قانونا، ذلك ان العمل المحكوم عليها بتنفيذه والمشمول بالغرامة التهديدية هو إبرام عقد البيع النهائي مع المدعي محمد (ط.) للبقعة الأرضية بمديونة موضوع عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 28/09/2010 وأن الثابت أن هذا الأخير أي عقد الوعد بالبيع مبرم مع المسمى محمد (ط.) وليس محمد (ط.) مما يكون معه ثابتا أن القيام بهذا العمل المأمور به مستحيل قانونا ما دام الطرف المستفيد من القرار الإستئنافي والطرف الموعود له مختلفان وأن الحكم الإبتدائي وهو يبت في دعوى تصفية الغرامة التهديدية تجاهل ماهية العمل المشمول بها ولم يجب بمقبول على أن القيام بالعمل مع وجود الإختلاف بين الموعود له والمدعي ينزع عنها الإمتناع الذي يأخذ شكل العناد المفروض لتصفية الغرامة التهديدية ويكون بذلك القول بتصفية الغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة إجبار على القيام بعمل غير محققة الشروط وأن الحكم عندما نحى المنحى المذكور واعتبر أن تصفية الغرامة التهديدية قائمة الشروط مع وجود المعطى المثار تكون قد عللت قضاءها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ما يفضي إلى كونه منطويا على موجبات الإلغاء و السبب الثاني ان الحكم مشوب بنقصان التعليل حيث ذهب الحكم الإبتدائي إلى الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 120.000،00 درهما عن المدة الممتدة من 01/10/2024 إلى غاية 23/07/2025 وذلك استجابة لطلبه الرامي إلى تصفية الغرامة التهديدية والذي اعتمد فيه حساب عدد الأيام مضروبا في قيمة الغرامة التهديدية اليومية المشمول بها القرار الإستئنافي وأن الحكم الإبتدائي عندما قضى بتصفية الغرامة التهديدية عن طريق عملية حسابية على أساس عدد أيام المدة المذكورة فيه ولم يعتبر المبلغ المحكوم به تعويضا جزافيا كتصفية للغرامة التهديدية يكون قد خالف بصفة واضحة ما سار عليه اتجاه محكمة النقض من حيث اعتماد الطبيعة التعويضية للغرامة التهديدية عند تصفيته مما يكون معه اعتماد التصفية عن طريق العملية الحسابية لعدد الأيام وما ينطوي عليه من إثراء بدون سبب على حسابها حيادا عن العمل القضائي القار والمستقر في نقطة الخلاف هاتهما تتمسك معه تأكيدا لذلك بمقتضيات القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 01/11/2012 في الملف الإداري عدد 2011/2/4/774 منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض وتأكد أن الحكم الإبتدائي مشوب بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه والمفضي إلى الإلغاء كما ان الحكم الإبتدائي قضى بمبلغ 120.000،00 درهما عن المدة الممتدة من 01/10/2024 إلى غاية 23/07/2025 دون بيان عنصر الضرر الذي اعتمد جبره، كما لم يبين حجمه ولا مدى ملاءمة وتناسب المبلغ المحكوم به مع هذا الضرر و إن مجرد القول بعبارات عامة دون بيان عناصر الضرر وملاءمة المبلغ المحكوم به لا ترقى إلى التعليل السليم المتعلق بالنازلة ومعطياتها والواجب في القرارات والأحكام وذلك من قبيل ما ذهب إليه الحكم المستأنف من (( بأن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ المقتضى أعلاه قد ألحق ضررا مباشرا بالمدعية، وذلك بحرمانها من حق شرعه القانون وأكده حكم حائز لقوة الشئ المقضي به )) ولا القول (( أخذا بعين الإعتبار الضرر اللاحق بالمدعي ودرجة تعنت المدعى عليها ))وهو ما ينتفي فيه إبراز وبيان عناصر ومكونات الضرر الذي يجبره المبلغ المحكوم به وهي العناصر التي ينبغي على المحكمة بيانها وتعليل اعتمادها عليها للقضاء بالمبلغ موضوع التصفيةمما جاء معه الحكم علاوة على نقصان تعليله منعدم فيه التناسب بين المبلغ المحكوم به والضرر المزعوم خاصة أن المتعاقد معها لم يؤد ثمن البيع كاملا بل أدى مبلغ 214.200،00 درهما فقط ولا زال لها بذمته النصف الباقي من الثمن المحدد في مبلغ 214.200،00 درهما إضافة إلى أن البند 8 من عقد الوعد بالبيع ينص على تعديل ثمن البيع بعد إحداث الرسم العقاري الفردي مما سيكون بالتأكيد الفرق غير المؤدى أكثر من المبلغ المذكور وإن الغرامة التهديدية سنها المشرع كوسيلة إجبار المحكوم عليه على القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل وإن كانت محددة بصفة يومية في الحكم الذي يحدد مبلغها فإن العمل القضائي لمحكمة النقض ذهب إلى القول تحويلها إلى تعويض جزافي محدد وقرر عدم اعتماد العملية الحسابية التي تجعلها حاصل ما يمكن أن ينتج عن عدد الأيام ابتداء من تاريخ الإمتناع وإلا اعتبر الأمر إثراء من طرف المدعي على حساب المحكوم عليه وإن هذا الإثراء بدون سبب على حسابها واضح مما هو ثابت ومثار أعلاه من انعدام الضرر وبساطة حجمه حتى على فرض عند وجوده وان الحكم الإبتدائي عندما قضى بتصفية الغرامة التهديدية دون بيان عناصر الضرر التي استند عليها مع اعتماده على حاصل ضرب عدد أيام المدة من 01/10/2024 إلى غاية 23/07/2025 بمبلغ الغرامة التهديدية اليومية دون اعتبار التصفية والتحويل للغرامة التهديدية إلى تعويض جزافي وذلك في إغفال تام للملاءمة والتناسب بين الضرر والمبلغ المحكوم به ما يعد إثراء على حسابها وإضرارا بها وفي مخالفة منه لما استقرت عليه محكمة النقض من عمل قضائي يكون قد بنى ما قضى به على تعليل ناقص يوازي انعدام التعليل ويفضي إلى الإلغاء وحول السبب الثالث عدم الرد على دفعها بعدم صدور امتناع من طرفها حيث دفعت أمام المحكمة الإبتدائية بأن محضر الإمتناع المؤرخ في 14/11/2024 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد الحسين (م.) والذي أعقبه بمحضر يحمل نفس التاريخ ونفس البيانات مما يثير الريبة بشأن إنجازه المهمة على الوجه القانوني المطلوب ومدى مصداقيته في هذا الإنجاز وإن إتمام إجراء التنفيذ على الوجه المفروض قانونا لا يسوّغ استنتاج الإمتناع اعتباطا ودون إفصاحها صراحة عن الإمتناع خاصة مع وجود الإختلاف والتباين بين الطرف المدعي والطرف المتعاقد في عقد الوعد بالبيع مما يكون معه ما انتهى إليه المفوض القضائي من إنجاز محضر امتناع فاقد الأثر القانوني والدعوى المستندة إليه غير مقبولة شكلا لعدم قيام الإمتناع أساسا وإن الحكم الإبتدائي لم يرد على الدفع المذكور ولم يبين وجه الإمتناع الصريح لها الذي اثارته مما يكون موازيا لإنعدام التعليل ويستوجب الإلغاء وإنها ولكون الحكم المستأنف قد شابه ما عابته ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد تصديا أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في الموضوع رفض الطلب واحتياطيا جدا خفض المبلغ المصفاة به الغرامة التهديدية إلى مبلغ 10.000،00 درهما مع اعتباره تعويضا جزافيا عن تصفية الغرامة التهديدية وتحميل المستأنف عليه الصائر .المرفق : نسخة حكم وطي تبليغ واجتهاد قضائي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن أسباب الاستئناف ليست سوى تكرار لمذكرتها الجوابية خلال المرحلة الابتدائية حيث أعادت المستأنفة الدفع بكون القرار الاستئنافي الذي تمتنع عن تنفيذه صادر باسم"(ط.)" والحال أن عقد الوعد بالبيع يتعلق باسم "(ط.)"وأن هذا الدفع لا يستند على أي أساس واقعي ولا قانوني سليم ذلك أن الاسم العائلي " (ط.)" لا وجود له الا في مخيلة المستأنفة فعقد الوعد بالبيع مكتوب باللغة الفرنسية باسم كما أن الاسم العائلي له باللغة العربية وأن المستأنفة لم سبق لها أن أثارت هاته المسألة طيلة أطوار الدعوى بما فيها أمام محكمة النقض وانه أمام حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به خصوصا بعد أن قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن بالنقض بمقتضى القرار 1/270 الصادر بتاريخ 16/04/2025 في الملف عدد 2024/1/3/2260) وبالتالي فهو عنوان الحقيقة ولا يمكن أن يكون موضوع أي منازعة في مضمونه و أن تبرير استحالة التنفيذ بكون اسمه باللغة العربية غير مطابق لما جاء في عقد الوعد بالبيع لا يستند على أي أساس نظرا لكون العقد لا يتضمن أي كلمة باللغة العربية فهو مكتوب باللغة الفرنسية ويتضمن اسمه بشكل صحيح فالمستأنفة لم تعين أصلا اسم الموثق الذي ستتم إجراءات البيع بين يديه، كما أنها والى حدود يومه لم تدلي بشهادة الملكية للعقار موضوع العقد، كما أنها لم تقم باستدعائه للحضور لدى الموثق لإتمام إجراءات البيع مما يؤكد امتناعها الصريح عن تنفيذ القرار القضائي وأن المستأنفة لو كانت حسنة النية ويستند دفعها على أساس لقامت بإثارة الصعوبة في التنفيذ أمام القضاء المختص بعد مباشرتها إجراءات التنفيذ بين يدي موثق المعين من قبلها وبعد إدلائها بشهادة الملكية للعقار موضوع العقدوعليه يبقى ما تتحجج به من عدم تطابق الاسم العائلي ما بين القرار وعقد الوعد بالبيع لا يستند على أي أساس لكون العقد مكتوب اللغة الفرنسية فقط في حين أن القرار صدر كاملا باللغة العربية وبالتالي لا مجال للحديث عن التصحيح ما دام اسمه باللغة الفرنسية مطابق لما هو بعقد الوعد بالبيع واسم باللغة العربية مطابق لما جاء في القرارومن كل ما سبق يتأكد أن استمرار المستأنفة في الامتناع عن إتمام اجراءات البيع ليس سوى عناد مجاني لا يستند على أي أساس قانوني سليم مما تكون معه الدعوى الحالية لها ما يبررها أما بخصوص الضرر الذي لحق بها فإنه لا يحتاج لتبيان مادامت المستأنفة تمتنع عن إتمام إجراءات البيع منذ 16 سنة وتكلفه مصاريف التنقل من فرنسا إلى المغرب طيلة هذه المدة لإيجاد صيغة لاستكمال البيع وبالتالي فإنه لم يتمكن بعد كل هاته المدة من التوفر على مسكن له بالمغرب وأنه يضطر عند قدومه الى المغرب الى اللجوء الى الفنادق مما يسبب له أعباء مادية إضافية كان في غنى عنها لو تسلم عقاره وقام ببنائه واستغلاله إضافة الى أنه حتى لو فرض تسلمه للعقار الآن فإن الضرر الناتج عن زيادة تكاليف البناء خلال 16 سنة والتي تضاعفت عدة مرات دون أن نسي أن المبالغ المالية التي تحصلت عليها المستأنفة قد استفادت منها واستثمرتها لفائدتها الى جانب احتفاظها بالعقار في حين حرم من الاستفادة من تلك المبالغ المالية أو الاستفادة من عقاره موضوع عقد البيعوعليه فإن ما قضى به الحكم من تعويض هو ليس سوى جبر جزئي للضرر الذي لحقه من جراء التسويف والتماطل الغير المبرر الذي ووجه به طيلة 16 سنة إلى جانب الرفض الغير المبرر لتنفيذ حكم قضائي باسم جلالة الملك أصبح حائز لقوة الشيء المقضي بهوأنه لا يمكن تصور حجم الضرر الذي لحق به من جراء حرمانه من توفر على سكن بالمغرب خصوصا بعد أن أصبح متقاعد بفرنسا وكان مفروضا فيه الان أن يعود للاستقرار بأرض الوطن وبمنزله الذي كان مفروضا أن يكون قد شيده بالبقعة التي تمتنع المستأنفة الى حدود الان إتمام اجراء بيعها له بدون أي سبب مقنع ومقبول و أن الغرامة التهديدية الغاية منها اجبار الخصم على تنفيذ الحكم فإن المستأنفة الى حدود ساعته لم تبدي أي نية صادقة أو رغبة على التنفيذ مما يكون معه ما قضى به الحكم الابتدائي من مبالغ لم تغير من إصرار المستأنفة على الامتناع بدون أي مبرر أما بخصوص ما جاء في البند 8 من العقد فهو يتعلق بأن ثمن البيع قد يتغير بناء على مساحة البقعة فقط فالعقد يتعلق بعقار مساحته 127.5 متر مربع بثمن 428.400 درهم فإن زادت المساحة زاد الثمن وإذا نقصت المساحة نقص الثمن وأن المستأنفة تحاول خلق أسباب واهية لتبرير امتناعها الصريح عن إتمام إجراءات البيع مما يؤكد سوء نيتها ورغبتها في الاستمرار في الاضرار بمصالحه بدون أي مبرر مقنع وبخصوص محضر الامتناع فإن المستأنفة مادامت قد توصلت بإعذار بالتنفيذ بناء على القرار القضائي الصادر باسم القانون وباسم جلالة الملك فإن عدم مبادرتها الى سلوك إجراءات التنفيذ أو تعبيرها للمفوض القضائي عن رغبتها في ذلك يبقى دليل ثابت وظاهر على امتناعها بدون أن يكون لهذا الامتناع مبرر مقبول مما يكون ما قضى به الحكم الابتدائي مبني على أساس قانوني واقعي سليموهذا ما أكده قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22/11/2012 تحت عدد 943 في الملف الإداري عدد 11/1/4/43 ما يليها: "إن قيام مأمور إجراءات التنفيذ بتحرير محضر امتناع في مواجهة المنفذ عليه بعد انتقاله إلى مقره وتذكيره بالإنذار الموجه إليه بتاريخ سابق وعدم اتخاذه أي إجراء إيجابي يفيد أنه بصدد تنفيذ الحكم المذكور يجعل تصرفه هذا امتناعا عن تنفيذ حكم قضائي، وأنه لرئيس المحكمة تحديد الغرامة التهديدية لإجباره على التنفيذ ليس باعتباره رئيسا للمحكمة وإنما بصفته المشرف على تنفيذ الأحكام النهائية"وأنه إضافة إلى كل ما سبق ذكره فيما يخص مناقشة محضر الامتناع فإن هذا الأخير يضحى حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وبصدده قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 27/10/2016 تحت عدد 1/394 في الملف المدني رقم 20215/1/1/3986 والذي جاء فيه: "المحكمة لما قضت بالتعويض عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بسبب الامتناع عن التنفيذ اعتمدت محضر الامتناع المنجز من قبل المفوض القضائي في الملف التنفيذي الذي صرح فيه أحد الورثة للمفوض القضائي أنه ينوب عن الباقين وضرب له هذا الأخير أجلا مدته 15 يوما فلم يحضر، وأن المحضر المذكور يبقى حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، وأن المحكمة اعتمدته بالأساس فيما يثبته من امتناع المحكوم عليهم عن التنفيذ" ملتمسا رد استئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف. وأرفق المذكرة بصورة لقرار عن محكمة النقض عدد 270/1 بتاريخ 16/4/2025 ملف 2260/3/1/2024 .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف عليه ادلى بمذكرة جوابية على المقال الإستئنافي ضمنها دفوعات غير مؤسسة لا تنال من الأسباب الجدية والمجدية المبني عليها طعنها في الحكم الإبتدائي حيث إن ما ذهب إليه المستأنف عليه من كون الإختلاف البين بين الإسم الوارد بعقد الوعد بالبيع والإسم الصادر به الحكم القضائي القاضي بإتمام البيع منعدم ولا وجود له لا يستند على أساس واقعي أو قانوني لإصطدامه بما هو ثابت من وثائق الملف المكتوبة بصفة واضحة لا تقبل أي تأويل وإن هذا الإختلاف الذي ارتأى وصفه بكونه لا يوجد إلا بمخيلتها في مخالفة وخروج عن قواعد الإحترام الواجبة بين طرفي الخصومة أمام مجلس القضاء موثق بطيات ووثائق الملف ومن المقارنة البسيطة لعقد الوعد بالبيع ونسخة القرار الإستئنافي القاضي بإتمام البيع حيث إن الإسم المكتوب باللغة الفرنسية TAHIR لا يمكن ترجمته إلى اللغة العربية بأي كلمة أخرى سوى (( (ط.) )) ولا يمكن ترجمته إلى كلمة (( (ط.) )) المختلفة عنها تماما والتي تجعل الأمر إسما مغايرا وهي ترجمة لا يختلف حولها إثنان وإنه إلى جانب هذه الحقيقة الثابتة فإن هذا التباين بين الإسمين يتخذ أهمية قصوى في تنفيذها لمقتضيات القرار الإستئنافي لعلة كون الموضوع يتعلق ببيع عقاري يتم تنفيذه عن طريق تنفيذ مقتضيات حكم قضائي يتعين تقييدها بالرسم العقاري بالمحافظة العقارية، وتنصب على تعيين المبيع وتحديد وذكر هوية طرفيّ عقد البيع، وإن كل تباين أو اختلاف ولو في حرف واحد في إسم من الأسماء يعد عائقا في وجه التقييد والمحافظ على الأملاك العقارية يشمل ذلك بدقة بالغة لامتناهية وأنه من جهة أخرى فإن من يدعي أمرا يقع عليه عبء إثباته وما دام المستأنف عليه يدعي أن إسمه العائلي باللغة العربية يكتب (( (ط.) )) فإنها حسما لكل جدل تلتمس مطالبة المستأنف عليه بالإدلاء بصورة من بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به وذلك لإثبات ما يدعيه من كون إسمه العائلي باللغة العربية هو (( (ط.) )) وليس (ط.) وأنه مطابق لما هو وارد بالقرار الإستئنافي القاضي بإتمام البيع والمشمول بالغرامة التهديدية ، وان أسباب إستئنافها للحكم الإبتدائي تبقى جدية ومؤسسة واقعا وقانونا ولا ينال منها ما جاء به رد المستأنف عليه على مقالها الإستئنافي، مما تلتمس معه الإستجابة لطعنها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم وفق ملتمساتها الواردة به .

و بناءعلى إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2025 أدلى نائب المستانفة بمذكرة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة11/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث ان الغاية من الغرامة التهديدية هي اجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل او بالامتناع عن عمل وهو ما يقتضي ان يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان فهي تقرر لاختبار مدى حسن نية المحكوم عليه بالقيام بما هو ملزم بتنفيذه ولما كان الثابت من وثائق الملف انه صدر قرار استئنافي تحت عدد 4121 بتاريخ 25/07/2024 في اطار ملف عدد 2544/8201/2024 طرفيه هما طرفي نازلة الحال وموضوعه هو مطالبة المستانف عليه حاليا للمستانفة باتمام البيع وتسليم البقعة موضوع الوعد بالبيع وهو القرار الذي الغى الحكم الابتدائي الذي سبق وان قضى بين نفس الطرفين بعدم قبول الطلب المذكور وقضى بالحكم على المستانفة حاليا باتمام إجراءات بيع البقعة الأرضية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وهو القرار الذي اصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بعد ان تم الطعن فيه بالنقض من طرف المستانفة حاليا وتم رفض الطعن بناء على القرار عدد 270/1 بتاريخ 16/04/2025 في اطار ملف عدد 2260/3/1/2024 ولان القرار الاستئنافي اعتبر صفة المستانف عليه كطرف متعاقد معه في عقد الوعد بالبيع موضوع البقعة الارضية وناقش العقد المذكور وما ترتب عليه من التزامات في مواجهة الطاعنة وعلى ذلك الأساس اعتبر دعوى المستانف عليه باسمه الوارد في القرار والرامية الى إتمام البيع موضوع الوعد بالبيع وقضى على المستانفة باتمام إجراءات البيع موضوع عقد الوعد بالبيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وبالتالي فلا مجال للقول بان الطرف الموعود له اسمه العائلي هو (ط.) وليس (ط.) الوارد بالقرار الاستئنافي وان ذلك يشكل استحالة قانونية امامها لابرام عقد البيع النهائي لفائدة محمد (ط.) وهو غير المتعاقد معها في عقد الوعد بالبيع والحال ان القرار الاستئنافي اعتبر صفة طرفي العقد المذكور وعلى ذلك الأساس قضى بالمنطوق أعلاه وهو القرار الذي لم تثر بشانه الطاعنة سواء ابتدائيا او استئنافيا او حتى عند الطعن فيه بالنقض بخصوص اسم المستانف عليه بل ناقشت العقد واعتبرت المستانف عليه طرفا فيه ، ، كما ان المستانفة يبقى مطلوب منها تنفيذ القرار الاستئنافي بمنطوقه أعلاه والذي اقتصر على الحكم عليها باتمام إجراءات بيع البقعة الأرضية موضوع عقد البيع المؤرخ في 28/09/2010 أي مع المتعاقد معها بمقتضى العقد المذكور وانه ليس في ذلك أي استحالة قانونية سيما وان العقد المذكور قد تضمن التعريف الكافي بالمتعاقد معها وهو تعريف يبقى مانعا لاي جهالة بذات الشخص مما يبقى ما اثارته بهذا الخصوص غير منتج في طعنها ويتعين رده .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف الابتدائي ولا سيما محضر امتناع المؤرخ في 14/11/2024 ان المفوض القضائي منجزه قد شهد من خلاله انه بمقتضى النسخة التنفيذية موضوع القرار الاستئنافي ذي المراجع أعلاه وتنفيذا لمقتضيات هذا القرار وبناء على الاعذار المبلغ للمنفذ عليها في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 01/10/2024 والذي توصلت به المكلفة بالشركة حسب تصريحها مع الطابع والتي تم وصفها بشكل دقيق بمقتضى المحضر الاستدراكي المنجز بنفس التاريخ بقي بدون جدوى وانه انتقل في عدة محاولات الى عنوان المنفذ عليها من اجل تذكيرها بتنفيذ مقتضيات القرار المذكور او التعبير عن نيتها بقي دون جدوى مما يفيد الامتناع عن التنفيذ و انه استنادا الى ما دونه المفوض القضائي في المحضر المذكور بمناسبة تنفيذ القرار الاستئنافي وهو المحضر الذي لم يكن محل طعن جدي من طرف المستانفة لاسقاط حجيته ورسميته و توصلها باعذار بالتنفيذ وعدم مبادرتها الى سلوك الإجراءات اللازمة للتنفيذ او التعبير للمفوض القضائي عن رغبتها في ذلك لدليل على امتناعها بدون ان يكون هناك مبرر مقبول مما يبقى القول خلافه تفنده الوقائع أعلاه .

وحيث انه لما كانت الغرامة التهديدية هي وسيلة للاجبار على التنفيذ تؤول في حالة الامتناع عن التنفيذ الى تعويض لتغطية الضرر الحاصل بين الفترة الفاصلة بين تاريخ الامتناع وتاريخ رفع الدعوى ولا تصفى بشكل حسابي والي، وانه لما كان من القواعد الفقهية ان الضرر يجبر وانه يراعى في تصفية الغرامة التهديدية حجم الضرر ومدى تعسف المنفذ عليه في التنفيذ شريطة الا يكون من شان تصفيتها بشكل كامل أي بضرب قيمتها في عدد الأيام اثراء على حساب المنفذ عليه بحيث لا يكون هناك تناسب بين التعويض المحكوم به والحقوق محل التنفيذ والضرر الحاصل على عدم التنفيذ، ولما كان ثابتا من وثائق الملف ان المستانف عليه راسل المستانفة في اكثر من مناسبة لاتمام إجراءات البيع دون مباشرة هذه الأخيرة لتنفيذ الجانب الملتزمة به بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين واضطراره لسلوك مجموعة من المساطر القضائية بهذا الخصوص ، وبالنظر الى تاريخ ابرام عقد الوعد بالبيع الى غاية تاريخ ثبوت امتناع الطاعنة عن تنفيذ القرار الاستئنافي وعدم تمكينها للمستانف عليه من محل العقد فان ذلك يشكل ضررا موجبا للتعويض عنه وفي اطار تحقيق تناسب بين الضرر عن عدم التنفيذ والحقوق محل التنفيذ وبالنظر لمدة الامتناع عن التنفيذ واعمالا للسلطة التقديرية للمحكمة بهذا الخصوص فقد تقرر حصر تصفية الغرامة التهديدية كتعويض في حدود مبلغ 60000 درهم مما يتعين معه تعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود هذا المبلغ مع تاييده في الباقي .

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به في 60000 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile