La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66422

Identification

Réf

66422

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5881

Date de décision

17/11/2025

N° de dossier

2025/8219/5148

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec la mention "non réclamé", et contestait par voie de conséquence l'indemnité allouée au titre des améliorations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile.

Elle juge que la convocation adressée par voie postale recommandée au siège social de l'appelant, et retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière, l'inertie du destinataire à retirer le pli ne pouvant vicier la procédure. Concernant l'indemnisation des améliorations, la cour estime que l'expert a justifié son évaluation en se fondant sur les éléments non amovibles constatés dans les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/07/2025 تحت عدد 2770 ملف عدد 3377/8207/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ع. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعيتعويضا قدره (1.102.705,00 درهم) عن فقدانهم لأصلهم التجاري وتحميلها الصائر و برفض الباقي.

في الشكل:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 19/09/2025 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 01/10/2025 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية والرامي إلى الحكم لهم بتعويض عن فقدان أصل ،تجاري نتيجة صدور حكم نهائي بالإفراغ في مواجهتهم لفائدة المدعى عليها، مع إجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق، وتحديد عناصر الأصل التجاري والقول بأحقية المدعين في الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر و تمسكوا بأنهم حلوا محل مورثيهم المرحومين أحمد (أ. ب. م.) ومحمد (م.) في ملكية الأصل التجاري موضوع النزاع الكائن بالمحل التجاري بزنقة [العنوان]، بمدينة الرباط، والمخصص لبيع المواد الغذائية، وهو الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 18124، حسب الثابت من النسخة المدلى بها من السجل المذكور و أن المدعى عليها سبق لها أن باشرت ضدهم دعوى قضائية ترمي إلى استرجاع المحل التجاري قصد الاستعمال الشخصي، أسستها على إنذار بالإفراغ، وأن المحكمة التجارية قضت هذه الدعوى، بمقتضى حكم عدد 4337 بتاريخ 2023/12/20 في الملف التجاري عدد 2023/8207/3413، بالمصادقة على الإنذار وبفسخ العلاقة الكرائية، وبإفراغ المدعين أو من يقوم مقامهم من المحل المذكور، وأنهم توصلوا بهذا الحكم بتاريخ 2023/07/12 وصار نهائيا بعد تأييده بمقتضى القرار عدد 2667 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/05/126 في الملف عدد 1853/8219/2024، وأن مقتضيات المادة 27 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، تمنح للمكتري الذي صدر في مواجهته حكم نهائي بالإفراغ الحق في المطالبة بالتعويض عن فقدان الأصل التجاري داخل أجل ستة أشهر من تاريخ التبليغ إذا لم يتسن له رفع الدعوى أثناء سريان دعوى المصادقة، وأنهم يمارسون هذا الحق داخل الأجل القانوني و التمسوا الحكم لفائدتهم بتعويض مؤقت قدره 10.000 درهم وانتداب خبير لتحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري المملوك لهم، انطلاقا من جميع عناصره المادية والمعنوية، ومن التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، وتحديد مبلغ التعويض الإجمالي عن فقدانهم لهذا الأصل، مع الفوائد القانونية، والصائر، والنفاذ المعجل، وأرفقوا مقالهم بصورة من الحكم الابتدائي، وصورة من القرار الاستئنافي، ونسخة من السجل التجاري وصورة طبق الأصل من الإراثة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2024/11/20 والتي دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلا ، استنادا إلى عدم إدراج جميع ورثة المرحوم أحمد (أ.) وخاصة زوجتيه: المرحومة عائشة وورثتها من الزوجة الثانية فاطمة (ن.) وهم كل من المهدي، وإسماعيل، ومريم (أ.)، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعين الصائر مع حفظ حقها في الجواب على الموضوع عند إصلاح المسطرة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 2024/12/04، التي أكدوا من خلالها أنهم أدخلوا في المقال الافتتاحي جميع الورثة المستحقين عن المورثين، مشيرين إلى أن زوجتي الهالك أحمد (أ.) قد توفيتا، وخلفتا ورثتهما المبينين في الإراثة المرفقة بالمقال ملتمسين رد الدفع الشكلي الرامي إلى عدم القبول والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/12/11 والذي قضى بإجراء خبرة يعهد بها للخبير عبد الرحيم حسون قصد الانتقال إلى الم التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بمدينة الرباط، ومعاينة وجرد عناصر الأصل التجاري موضوع النزاع سواء المادية أو المعنوية وتحديد قيمتها انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، وتقدير ما أنفقه المكتري من إصلاحات وتحسينات وما فقده من عناصر ومصاريف الانتقال وتحديد التعويض الإجمالي المستحق نتيجة فقدان الأصل التجاري.

وبعد إنجاز الخبير لمأموريته، أودع تقريره بكتابة ضبط المحكمة، وأدلت المدعى عليها بتاريخ 2025/03/05 بمذكرة بعد الخبرة، تمسكت فيها ببطلان هذه الأخيرة لعدم احترام الخبير لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أنها توصلت باستدعاء الحضور قبل يوم ونصف فقط من تاريخ إنجاز الخبرة، مما لم يمكنها من الحضور. كما نازعت في مضمون التقرير، موضحة أن الخبير لم يعاين المحل فعليا، وأن المعطيات التي أوردها بشأن المساحة والسومة الكرائية غير واقعية بل اعتمد على بيانات غير دقيقة، خاصة وأنه سبق له إنجاز تقرير مشابه في نفس المنطقة بتاريخ 2021/03/03 لمحلات تتجاوز المساحة التي يكتريها المدعون، وقدر السومة السوقية حينها بمبلغ 14.000 درهم، في حين قدرها في التقرير الحالي ب 15.000 درهم، رغم أن محل النزاع مساحته لا تتجاوز 20 متر مربع، عكس المحلات المقارنة التي تبلغ مساحتها 87 متر مربع، ملتمسة الحكم ببطلان الخبرة، واحتياطيا الحكم بتعويض لا يتجاوز 296.000 درهم بناء على المقارنة والمعايير المعتمدة في التقارير السابقة.

وبناء على مذكرة تعقيبية بعد الخبرة تقدم بها المدعون بتاريخ 2025/03/12، أكدوا فيها أن الخبير حدد مبلغ التعويض الإجمالي في 956.860,00 درهم، وأنه لم يشمل عنصر الزبائن والسمعة التجارية، رغم أنهم أدلوا له بالتصريحات الضريبية إلى غاية سنة 2019 ، وطلبوا منه مهلة للإدلاء بباقي الوثائق، غير أنه لم ينتظر وقام بإيداع التقرير، وأن وضعيتهم الضريبية سليمة، ويدلون بوصولات أداء الضرائب المستحقة عن السنوات الأربع الأخيرة، مما الحق في تعويض عن العناصر المعنوية للأصل التجاري، خاصة وأن المحل يقع في موقع استراتيجي وسط مدينة الرباط، ملتمسين الحكم بإجراء خبرة جديدة أو إرجاع المأمورية لنفس الخبير لتدارك النقص الحاصل في تقريره، واحتياطيا الحكم لهم بتعويض لا يقل عن مبلغ 956.860,00 درهم.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة بتاريخ 2025/03/26 ، القاضي بإرجاع المأمورية إلى الخبير عبد الرحيم حسون قصد تحديد التعويض المناسب عن عنصر الزبائن والسمعة التجارية مع التحقق من احترام مسطرة الاستدعاء ومراعاة أجل قانوني مناسب بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ إجراء الخبرة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الأثر الناشر للاستئناف يعيد إمكانية النظر في المرحلة الاستئنافية في النزاع من الناحية الواقعية و القانونية وأن استئنافها ينصب على معطيين الأول أن الخبرة تمت دون حضورها و الثانية أن عدم الحضور أدى الى كون الخبير لم يقف على حقيقة الوضع المتعلق بالمحل موضوع النزاع لا في مساحته و في حالته بما في ذلك التحسينات المزعوم إدخالها على المحل التي لا يمكن الجزم والقول بوجودها من عدمه كجزاء أو رد فعل على عدم حضورها للخبرة بل لابد من أن القول بها يقتضي المعاينة و كذلك تدعيمها بالفواتير الضرورية لذلك وستلاحظ المحكمة أن الدفع المحوري بخصوص الخبرة المنجزة هو مخالفتها لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م على أساس أنها لم تتوصل بالاستدعاء لحضور الخبرة في حين أن الحكم الابتدائي و دون تثبيت مبدأ حسن سير العدالة اكتفى باعتبار أن رجوع شهادة التسليم بغیر مطالب به هو استدعاء قانوني و يرتب كامل الأثر القانونية وأنها شركة منظمة و مهيكلة بشكل قانوني و تستجيب لكل الاستدعاءات سواء عن طريق المحكمة أو بالبريد المضمون و أن عدم توصلها بالاستدعاء لحضور جلسة الخبرة هو نتيجة عدم توصلها بالاستدعاء لأنه لم يسبق لموظف البريد أن أحضر الإشعار لتسليم الاستدعاء لتفاجأ بالملاحظة الواردة في مرجوع البريد وأن عدم الحضور للخبرة أدى الى النتائج الواردة في التقرير و جاء التقرير من جانب واحد و الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و أن تغيب العارضة عن الخبرة يجعل الحكم بمصاريف الإصلاح والانتقال بشكل أوتوماتيكي ولیس نتيجة الادلاء بما يفيد استحقاق تلك التعويضات التي لم يربطها المشرع المغربي بالتغيب و لكن ربطها بضرورة ادلاء طالبة المصاريف بالفواتير التي تثبت استحقاقها و هو ما يجعل التقرير الذي قضى بها غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و قبل البت و التصدي في الملف إجراء خبرة جديدة تعهد الى أحد الخبراء المختصين من أجل تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه مع حفظ الحق في تقديم مستنتجاتها على ضوء ذلك وجعل الصائر على الطرف المستأنف عليه وترتیب باقي الاثار القانونية. وأرفقت المقال بنسخة الحكم الابتدائي رقم 2770 وطي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 10/11/2025عرض فيها أنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة الثاني ستلاحظ أن الخبير وجه استدعاء الحضور إلى المستأنف عليها بواسطة البريد المضمون، غير أنه أرجع بملاحظة غير مطالب به، الأمر الذي يعتبر تبليغا قانونيا منتجا لآثاره وفق أحكام الفصل 39 من نفس القانون وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2010/05/25 في الملف المدني عدد 2009/2/1/1572، الذي اعتبر أن الخبرة المنجزة في هذه الحالة لا تشكل خرقا للفصل 63 المشار إليه، مما يجعل الدفع بعدم صحة إجراءات التبليغ غير مرتكز على أساس ويتعين رده أما مزاعم المستأنفة بكون الخبير لم يقف على حقيقة الوضع المتعلق بالمحل موضوع النزاع بأن الخبير لم يقم بمعاينة المحل موضوع الخبرة فإنهم جوابا على هذا الدفع يؤكدون للمحكمة بان المستأنف عليها نفسها هي من حالت دون دخول السيد الخبير إلى المحل موضوع النزاع على اعتبار أنها هي من تحوز المحل و مفاتيحه بعد إفراغ العارضين خاصة و انه تم استدعاؤها بواسطة البريد المضمون، وأرجع بملاحظة غير مطالب به، كما أن نائبها الأستاذ خالد (ح.)، توصل شخصيا بالاستدعاء بتاريخ 2025/06/05 دون أن يحضر جلسة الخبرة هو الأخر، مما حال دون تمكن الخبير من إجراء معاينة ميدانية مباشرة للمحل، الأمر الذي أجبره على الاعتماد إلى المعطيات المتوفرة في الملف، ومن بينها محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المختار (ب.) بتاريخ 2024/12/27، الذي أكد أن المحل مخصص أكد أن المحل مخصص لبيع المواد الغذائية ويتكون من طابقين: العلوي بمساحة أربعون مترا مربعا والسفلي بمساحة اثنان وخمسون مترا مربعا، وأنه يقع بموقع استراتيجي وسط مدينة الرباط، وبناء عليه قدر السيد الخبير السومة الكرائية السوقية للمحل في مبلغ 15.000 درهم شهريا و من جهة أخرى فالسيد الخبير علل تقديره للسومة الكرائية للمحل المدعى فيه تعليلا كافيا مستندا إلى معطيات واقعية و أن التقييمات و التقديرات المذكورة تعتبر من المسائل الفنية الصرفة التي لا يمكن للمحكمة مراجعتها لأنها تخرج عن صلاحياتها ، ولا يجوز لها أن تحل نفسها محل الخبير في هذا المجال ما لم يقدم أمامها ما يثبت عكسه وهو ما لم يتوفر في نازلة الحال، الأمر الذي يجعل الدفع المتمسك به من قبل المستأنف عليها بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين عدم الالتفات إليه ذلك فان مزاعم المستأنفة بأن الحكم بمصاريف الإصلاح في مرتكز على أساس في غياب وجود فواتير تثبت قيام العارضة بذلك وخلافا لما تمسكت به المستأنف بهذا الخصوص فان المحل خضع لبعض الإصلاحات الثابتة و الظاهرة به إلا أن تغيب المستأنفة ونائبها عن جلسة الخبرة رغم التوصل حال دون انتقال الخبير إلى عين المكان للتحقق من مدى صحة هذا الدفع، الأمر الذي جعل محكمة الدرجة الأولى ترجح ما ورد في تصريحات العارضين بهذا الخصوص، واعتمدت مبلغ زهيد محدد في 15.000 درهم كمقترح عن الإصلاحات كما ورد في تقرير الخبير أما فيما يتعلق بمصاريف الانتقال، فإن القضاء يعتبرها من الحقوق الثابتة للمكتري والمشمولة قانونا العناصر المكونة للتعويض عن فقدان الأصل التجاري، وتبقى مستحقة حتى في حالة إفراغ المحل ونقل محتوياته، باعتبار أن المشرع نص عليها على سبيل الحصر دون اشتراط تحققها الفعلي، و بالتالي تبقى جميع الدفوع المثارة من قبل الجهة المستأنفة بهذا الخصوص غير جديرة بالاعتبار و غير مرتكزة على أساس قانوني صحيح، ملتمسين عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برد جميع دفوع المستأنفة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في جميع محتوياته وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 10/11/2025، ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة17/11/2025.

التعليل

حيث أسست الطاعنةالاستئناف على كون الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية لم يحترم مقتضيات الفصل 63 بحيث أنها لم تستدعى لحضور الخبرة و أن رجوع البريد بعبارة غير مطالب به لا يعتبر توصلا قانونيا، و فضلا عن كون مصاريف الإصلاحات غير مبررة و لا سند لها.

لكن حيث إنه بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي و لا سيما وثائق تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرحيم حسون اتضح لها ان هذا الأخير وجه الاستدعاء للحضور لإجراءات الخبرة للطرفين ونائبيهما و أن الطي البريدي المتعلق بالطاعنة رجع الوصل الخاص به بملاحظة غير مطالب به، والثابت أن الخبير وجه الاستدعاء عن طريق البريد للمستأنفة بنفس عنوان مقرها الاجتماعي الذي تتقاضى به الكائن بزنقة [العنوان] الرباط، و المرجوع البريدي تضمن عبارة غير مطالب به، مما يتضح معه أن الطاعنة هي التي لم تبادر إلى سحب الطي البريدي حتى تتمكن من الحضور لإجراءات الخبرة، مادام الاستدعاء وجه لها بعنوانها الصحيح الذي لازالت تتقاضى به، و بذلك فالخبير يكون قد احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و الطاعنة هي من لم يبادر إلى سحب الطي البريدي و يبقى ما تمسكت به في هذا الصدد ساقطا عن درجة الاعتبار و مستوجبا للرد.

وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثاني المتعلق بمصاريف الإصلاحات و التي حددها الخبير في مبلغ 10.000,00 درهم، فإنه راعى في تحديدها ما عاينه من رفوف و ثلاجة غير قابلين للنقل و قدر معامل الاستخماد بحيث حدد التعويض في المبلغ المذكور، و بذلك فالخبير قد راعى العناصر الخاصة بالمحل وفق ما هو معمول به في هذا المجال و التعويض عن الإصلاحات و التحسينات جاء مبررا.

وحيث إن الأسباب المؤسس عليها الاستئناف بذلك تكون مردودة مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile