Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66265

Identification

Réf

66265

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6614

Date de décision

16/12/2025

N° de dossier

2025/8225/5620

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime de délivrer une marchandise, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge des référés face à un refus de livraison. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la marchandise.

L'appelant invoquait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et soutenait que la délivrance était subordonnée au paiement de surestaries. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite.

Elle retient que le refus de livraison fondé sur une créance de surestaries constitue un tel trouble, le contrat de transport étant autonome du contrat de vente et des créances annexes qui en découlent. La cour ajoute que la propriété de la marchandise, prouvée par les factures, suffit à fonder le droit du destinataire à en obtenir la livraison.

Le moyen tiré du défaut de traduction des pièces est également écarté, dès lors que l'appelant a démontré en avoir compris le contenu en les discutant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب، فإن المادة 21من القانون رقم 95/53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية في فقرتها الأخيرة نصت على أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق رغم وجود منازعة جدية ان يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد للاضطراب تبين جليا انه غير مشروع، وانه في نازلة الحال وما دام ان النزاع ينصب حول رفض الناقل البحري تسليم المستانف عليها سند تسليم البضاعة بعلة وجوب أداء ذعائر تأخير، والحال ان هذه الأخيرة لا علاقة لها بتسليم البضاعة فضلا على أن الناقل البحري يتوفر على كافة الضمانات القانونية للمطالبة بها واستخلاصها وهو ما نحى إليه الأمر المستانف وعن صواب، مما وجب معه رد الدفع.

وحيث بخصوص الدفوع الشكلية المتمثلة في عدم قبول الطلب لعدم ترجمة الوثائق المدلى بها الى اللغة العربية وعدم تحرير اسم المستانفة باللغة العربية ... فان الدستور المغربي وظهير 26/01/1965 المتعلق بمغربة المحاكم وتوحيدها وتعريبها لم يتعرض اي فصل من فصولها الى ضرورة تقديم الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق باللغة العربية كما انهما لم يمنعا ان تكون محررة بلغة اخرى غير اللغة العربية، فضلا على ان المستانفة ناقشت هذه الوثائق ابتدائيا واستئنافيا، مما يؤكد فهمها لها، مما يكون معه الدفع المذكور حليفه الرد.

وحيث بخصوص الدفوع المتمثلة في ضرورة توفر سند الشحن كوسيلة لاثبات أداء أجرة المورد وعدم جواز سحب البضاعة بدونه، فإنه باستقراء وثائق الملف خاصة فواتير شراء البضاعة وبيانات التعبئة وأصول سندات الشحن الفرعية المدلى بها يتبين ان مزودتي المستأنف عليها بالبضاعة هما شركة (ن. ا.) وشركة (ز. ج. ا. ا. ا. ك. ل.) وهو الأمر الوارد كذلك في الالتزام بالاستيراد والتصريح الجمركي.

كما ان المستانف عليها أدلت بما يفيد أدائها واجباتها تجاه المزود عبر آلية الاعتماد المستندي والبين كذلك من وثائق الملف ان شركة (ب.) هي وكيلة بالعمولة ليس لها أي علاقة بالبضاعة كما ان عقد النقل البحري يعد عقدا مستقلا عن عقد البيع التجاري بحيث ان التزامات الناقل البحري تنحصر في استلام البضاعة من الشاحن وشحنها ونقلها وتسليمها الى المرسل اليه دون ان يكون له اي دور او علاقة قانونية بالعقد الذي يربط البائع والمشتري وما دام ان فواتير الشراء المدلى بها تثبت ملكية المستأنف عليها للبضاعة فإنها تعتبر المستفيدة الوحيدة من سند الشحن وهي الجهة الوحيدة التي لها الصفة في التوصل بالبضاعة او المطالبة بتسليمها تماشيا مع مقتضيات المادة 1 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978، مما وجب معه رد ما أثير بشأن ذلك لعدم ارتكازه على أساس.

وحيث استنادا لما ذكر، فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف وبعدم قبول الطعن بالزور الفرعي ومقال ادخال الغير في الدعوى مع ابقاء صائرهما على رافعهما.

في الموضوع :برده وتاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile