Réf
66432
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6463
Date de décision
09/12/2025
N° de dossier
2025/8203/5617
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve du paiement, Nullité du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Convocation des parties, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Caractère contradictoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et sur la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise comptable.
L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation de son conseil aux opérations d'expertise au visa de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement prétendument effectué par l'assureur du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en constatant, au vu des pièces produites, que le conseil de l'appelant avait été dûment convoqué par l'expert par courrier avec accusé de réception.
Elle rejette également l'argument relatif à l'extinction de l'obligation, retenant que le débiteur qui se prévaut d'un paiement libératoire doit en rapporter la preuve, ce qui n'a pas été fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2025 عدد 2999 ملف عدد 4526/8228/2024 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.171.364,95 درهم مع تحميلها الصائر و رفض الباقي.
في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم مما يكون معه الاستناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيها أن المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 1.171.364,96 درهم الثابت من خلال كشف الحساب المستخرج من الدفاتر الحسابية و من خلال الفواتير و وصولات التسليم ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية ما قدره 1.171.364,96 درهم و تعويض عن التماطل 117.136,50 درهم، مع إقران الحكم المرتقب الصدور بالنفاذ المعجل. وتحميل الصائر عن المدعى عليها. وأرفق المقال بفواتير و وصولات التسليم و كشف الحساب ورسالة الإنذار مع مرجوع البريد و السجل التجاري.
و بناء على طلب مهلة لنائب المدعى عليها لمحاولة الصلح.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 12-03-2005 و التي دفع من خلالها أن محاولات الصلح مع المدعية لم تكلل بالنجاح لتمسك كل طرف بموقفه، و أنه لا يستشف من مرفقات المقال الافتتاحي توقيع أي منها من طرف المدعية، و يتعين عدم قبول الطلب طبقا للفصل 399 من ق ل ع.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 18-03-2025 تخلفت المدعية، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 19-03-2025.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19-03-2005 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير الحسين كرومي الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-06-2025، و الذي خلص من خلاله أن المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها محددة في مبلغ 1.171.364,95 درهم.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 16-07-2025 و التي التمس من خلالها نائب المدعية الحكم لهذه الأخيرة بالمبلغ المشار إليه في تقرير الخبرة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بخرق الحكم الطعين لمقتضيات الفصل 63 من ق ولمنطوق الحكم التمهيدي: انه جرى العمل القضائي تمشيا مع الفصل 63 من ق م م على وجوب استدعاء الخبير المنتدب للأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة ، و ان الصيغة الوجوبية للفقرة الأولى من المادة المذكورة تفيد أن خرقها يفضي لبطلان الخبرة المأمور بها ، وانه لا يستشف إطلاقا من مرفقات تقرير خبرة الحسين كرومي ما يثبت استدعاءه لدفاع الطاعنة بصفة قانونية وتوصله بالإستدعاء ، وانه كلف الحكم التمهيدي الخبير المنتدب باستدعاء الأطراف ونوابهم وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م مع الإشارة لحضورهم أو تخلفهم ، وأدرجت المحكمة ابتدائيا القضية بالمداولة بجلسة 2025/07/16 بعد حضور دفاع المستأنفة والتماسهم تأخير القضية لوجود محاولة صلح جارية, دون استجابة المحكمة لهذا الطلب, مما حدا به للإدلاء بمذكرة بعد الخبرة أثناء المداولة مع تضمينها دفعا أساسيا يرمي للأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة لعدم حضورية الخبرة المنجزة بالنسبة لدفاعها أو استدعائه بصفة قانونية كما قضى بذلك الحكم التمهيدي نفسه واعتمادا على الفصل 63 من ق م م دون أن تستجيب المحكمة لهذا الطلب أو تجيب عنه بمقبول ، و إن عدم الجواب عن دفع قدم بصفة نظامية ووفقا للتراتبية التي حددها الشارع وقبل كل أوجه يعتبر فسادا في التعليل يوازي انعدامه وأن الطاعنة لهذا السبب تلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي وتصديا الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون حضورية بالنسبة لطرفي النزاع و وكلائهما.
و في شمول نشاط المستأنف عليها للضمان ذلك انه سبق استيفائها للمبلغ المحكوم به و انه من جهة أخرى سبق للطاعنة التماس تأخير القضية لوجود محاولة صلح فعلية جارية بين الطرفين بعد إشعارها من طرف المستأنف عليها بإجرائها لاتصالات مع مؤمنتها لاستخلاص مبلغ الضمان المحكوم به, بل إنها أكدت بواسطة ممثلها لاحقا استيفاءها لهذا المبلغ، وبالتالي لا جدوى من إتمام محاولة الصلح ، وانه يسوغ إثبات هاته الواقعة لطبيعتها المادية بكافة الوسائل بما في ذلك المراسلات الإلكترونية طبقا للفصل 417 من ق ل ع, وأن الطاعنة لهذا السبب تدلي بما يفيد إقرار ممثل المستأنف عليها الفعلي باستيفائها من شركة التأمين للمبلغ المحكوم به , مما يعتبر إقرارا بمفهوم الفم 407 من نفس القانون يلزم صاحبه مادام صادرا عن اختيار وإدراك، و للعلة أعلاه لا يسوغ للمستأنف عليها حتى على افتراض دائنيتها استيفاء نفس الدين مرتين، وانه ينقضي الإلتزام بأداء محله للدائن سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما يستفاذ من الفصل 320 من ق ل ع ، وانه يمكن أن يحصل الإبراء ضمنيا بأن ينتج كل فعل يدل بوضوح على رغبة الدائن في التنازل عن حقه كما يستشف من الفصل 341 من نفس القانون ، ملتمسة قبول الإستئناف وموضوعا إلغاء الحكم فيما قضى به من أداء الطاعنة للمبلغ المحكوم به لخرقه لمقتضيات الفصل 63 من ق م م, وتصديا الأمر بإجراء خبرة حضورية لطرفي الخصومة ودفاعهما طبقا للمادة المذكورة و احتياطيا جدا عند الاقتضاء و إلغاء الحكم الطعين فيما قضى به لسبق استيفاء المستأنف عليها للمبلغ المحكوم به و تحميل الصائر لمن يجب قانونا .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2025 جاء فيها من حيث عدم قبول الاستئناف لخرقه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي قيد الجواب يتبين بأن المستأنفة بادرت الى استئناف الحكم القطعي الصادر في مواجهتها دون استئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية التي عهدت مهمة القيام بها الى الخبير الحسين كرومي ، وإن المستأنفة و كما سيعاين المجلس فإنها نازعت من خلال مقالها الاستئنافي في إجراءات الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا دون أن تبادر الى الطعن في الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها و هو ما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ، و إنه باستقراء مقتضيات الفصل المذكور يتبين بأنها نصت و بصيغة الوجوب على ضرورة استئناف الأحكام التمهيدية مع الأحكام القطعية في آن واحد ، و عليه ، فإن ثبوت خرق استئناف المستأنفة لهذا المقتضى القانوني المستمد من الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية يرتب جزاء عدم قبوله ، و تبعا لذلك ، يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف الأصلي لخرقه مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 140 من قانون المسطرة.
واحتياطيا من حيث الموضوع : فإن المستأنفة لم تنكر العلاقة التعاقدية الرابطة بينها و بين العارضة و التي ترتبت عنها المديونية العالقة بذمتها موضوع مطالب العارضة الافتتاحية. إذ انصبت منازعتها حول إجراءات الخبرة و على إيجاد محاولة صلح بين الطرفين، في حين أن المنازعة المذكورة لا تهدم حجية الإقرار القضائي كوسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا بمقتضى الفصل 404 من ق ل ع ، كما أن الفصل 416 من نفس القانون المذكور أعلاه ينص على أنه : "يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية ، و أن الفصل 405 من نفس القانون ينص على أن : "الإقرار القضائي هو الذي يقوم به المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا ، و إنه بإسقاط المقتضيات المذكورة على النازلة الحالية نجد أن المستأنفة أقرت و بشكل صريح أمام المحكمة الموقرة بأن ذمتها اتجاه العارضة عامرة و غير فارغة، هذا من جهة ، و من جهة أخرى، فإن الاستئناف الحالي مردود على علاته وفق ما ستوضحه العارضة أسفله ، و ذلك ، أن المستأنفة تزعم أن الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير الحسين كرومي جاءت غير مستوفية لشكلياتها لعدم استدعائها لدفاعها ، و إن هذه الادعاءات الواهية لا يمكن أن تنال من شكليات الخبرة المنجزة ابتدائيا، إذ أن الخبير المنتدب ابتدائيا وجه إشعارات بالحضور لجلسة الخبرة الى جميع الأطراف التي انعقدت بمكتب السيد الخبير يوم 2025/05/29 ، و لعل الحكم الابتدائي المستأنف جاء تعليله تعليلا سليما فيما يخص هذه النقطة لما اعتبر بأنه " اعتمد الخبير في خبرته استدعاء الطرفين و نائبيهما لجلسة الخبرة طبقا للقانون، الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين و التي تضمنت الفواتير و وصولات التسليم كما هي مقيدة بالجدول الحسابي، وانه صح ما علل به الحكم الابتدائي بهذا الخصوص فيما يتعلق بحضورية الخبرة المنجزة ابتدائيا ، إذ أن الخبير قام بتوجيه الاستدعاء لجميع أطراف الدعوى و دفاعهم لحضور أشغال الخبرة و الادلاء بالوثائق ، و معه و لما كان الأمر كذلك ، فإن الخبرة المنجزة ابتدائيا تكون حضورية و مستوفية لجميع إجراءاتها الشكلية ، مما تبقى معه مزاعم المستأنفين بهذا الشأن غير جديرة بالسماع و يتعين ردها ، وانه و من جانب آخر ، فإن المستانفة لم تثبت لغاية يومه براءة ذمتها من مبلغ الدين المطالب به ابتدائيا ولا مبلغ الدين المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف ، علما بأن العارضة أثبتت بمقبول ملاءة ذمتهما اتجاهها بما مجموعه 1.171.364,95 درهم ، وانه يقع على عاتقها عبء إثبات براءة ذمتها من هذا الدين لا مجرد و التمسك بادعاءات واهية لا سند اتفاقي أو قانوني لها ، و فإنه لا مجال للمستأنفة للقول بأن العارضة قد استوفت دينها من شركة التأمين و الذي عجزت المستأنفة على إثباته بمقبول ، و إن الحكم صادف الصواب حينما وقف عند صوابية الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب و الذي وقف بدوره عند جميع العمليات الحسابية المضمنة بكشوف العارضة الحسابية المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام و أنجز خبرته انطلاقا من العمليات الدائنية و المدينية الواردة بها ب وقوفه الدقيق عند جميع الوثائق المدلى بها بالملف ، و أن الحكم المستأنف قد أجاب عن هذه النقطة في ظل غياب و خلو أوراق الملف مما يفيد تسديد المستأنفة الأصلية لديونها في إبانه و ثبوت توقفها البين عن ذلك ، و إنه عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع فإنه إذا أثبت المدعي الإلتزام فإنه على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أو تحلله منه أن يثبت ذلك، و إن ادعاءات المستأنفة ظلت على حالها على مدار التقاضي دون إدلاءها بما يفيد براءة ذمتها من مبلغ الدين المحكوم به، و إنه من الثابت قانونا و قضاء أن " الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالأداء ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف الأصلي وموضوعا رد الاستئناف الأصلي لانعدام مؤيداته القانونية و تحميل رافعيه الصائر
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2-12-2025 ادلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جوابية تخلف دفاع المستانف رغم سابق التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/12/2025.
حيث انه بخصوص الدفع بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و لمنطوق الحكم التمهيدي لعدم حضورية الخبرة المنجزة بالنسبة لدفاع الطاعنة فان الثابت و خلافا لذلك و بالرجوع الى تقرير الخبرة و مرفقاته ان الخبير استدعى دفاع الطاعنة بواسطة البريد مع الاشعار بالتوصل وانه وضع طابعه بخانة المرسل اليه و هو ما لم يكن موضوع منازعة مما يكون معه الدفع خلاف الواقع و يتعين رده
و حيث انه بخصوص الدفع بشمول نشاط المستانف عليها للضمان و سبقية استفائها للمبلغ المحكوم به من طرف مؤمنتها فانها لم تدل بما يعزز الدفع و يتعين رده لعدم استناده على أي أساس .
و حيث ترتيبا على ما ذكر يكون الاستناف غير مرتكز على أي أساس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025