L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66425

Identification

Réf

66425

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6771

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2025/8202/5285

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant la part d'un associé dans les bénéfices nets d'une société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de la société en restitution, contre son associé, de l'impôt sur les bénéfices qu'elle prétendait avoir acquitté pour son compte.

L'appelante soutenait que sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu, constituait une cause juridique nouvelle et distincte de l'instance initiale ayant statué sur la seule répartition des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision antérieure, devenue irrévocable, avait liquidé la part de l'associé sur la base d'un rapport d'expertise ayant expressément calculé les bénéfices nets.

Elle rappelle que la notion de bénéfice net s'entend du solde subsistant après déduction de toutes les charges, y compris fiscales. Dès lors, réexaminer si l'impôt a été ou non déduit du montant alloué à l'associé reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision.

À titre surabondant, la cour relève que la société ne rapportait pas la preuve que le versement d'impôt produit correspondait spécifiquement aux bénéfices et à la période visés par la décision antérieure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. ش.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/11/2024 تحت عدد 3779 ملف عدد 2421/8204/2024 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم مما يبقى معه الاستناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه تعرض من خلاله أن السيد أمل (د.) شريكة مع المدعى عليه محمد طارق (ش.) بنسبة النصف لكل واحد منهما كما هو ثابت من خلال نسخة السجل التجاري والنظام الأساسي للشركة. وأن المدعى عليه سبق له وأن تقدم بمقال يرمي إلى عزل المدعية السيدة أمل (د.) من تسيير شركة (ت. ش.) والمطالبة بنصيبه من أرباح الشركة المذكورة. وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2022/10/03 عهد القيام بها للخبير السيد ميلود السطوطي هذا الأخير الذي حدد نصيب المدعى عليه من أرباح الشركة في مبلغ 360000,00 درهم، والذي لم يقرر الشركاء بعد توزيعه كما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير. وأنه بناء على ذلك، فإن المحكمة قضت لفائدة المدعى عليه بنصيبه من تلك الأرباح كما حددها الخبير في مبلغ 360000,00 درهم، واهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا في الشق المتعلق بنصيب المدعى عليه في أرباحه في الشركة. وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي القاضي بأداء المدعية نصيب أرباح المدعى عليه في الشركة والمقدرة في مبلغ 360000,00 درهم، يتضح أن الحكم الابتدائي حدد نصيب المدعى عليه الإجمالي في الأرباح دون أن يوضح أنه قانونيا يجب اقتطاع مبلغ الضريبة على الأرباح المفروضة قانونا والمحددة في خصم نسبة 15% من الربح الصافي العائد لكل شريك في الشركة وتأديتها لمصلحة الضرائب ليكون الربح الإجمالي هو ما يحول إلى حساب كل شريك، ويمكن التأكد من ذلك من خلال تقرير الخبرة الذي يقر أن الربح الصافي للشركة القابل للتوزيع هو 720000,00 درهم، ومن تم يصبح هذا الربح حسب نصيب كل واحد المتمثل في النصف لكل شريك ربحا إجماليا له يجب أن تؤدى عنه ضريبة الأرباح من عوائد الأسهم المتمثل في نسبة 15% والذي يخصم من الربح الإجمالي ويؤدى بالتالي لكل شريك ربحه الصافي. وأن المدعية السيدة أمل (د.) باعتبارها مسيرة لشركة (ت. ش.) قد قامت بأداء الضريبة المفروضة على الأرباح كما هو مبين من خلال وصل أداء الضريبة. وأن المدعى عليه قام بتوجيه إعذار بتنفيذ الحكم الابتدائي وذلك بناء على الملف التنفيذ عدد 2024/8541/489 المتضمن لنصيب المدعى عليه من الأرباح والمتضمنة لمبلغ الضريبة على الدخل. كما أنه قام بإجراء حجز لدى الوكالة البنكية لبنك (م. ت. ص.) على أموال الشركة المدعية والتي تسيرها السيدة أمل (د.) في الحساب عدد [رقم الحساب] وذلك في حدود ما مجموعه 408334,00 درهم. وأنه لا يمكن القول باستحقاق المدعى عليه لمبلغ 360000,00 درهم دون اقتطاع مبلغ الضريبة الواجب أداؤه على نصيبه من الأرباح الإجمالية المحددة في 15% من الأرباح المحصل عليها من طرف كل شريك والمقدرة في مبلغ 54015,00 درهم والتمست لأجل ذلك الحكم بأحقية المدعية في استرجاع مبلغ الضريبة المفروضة على الربح والمؤداة من طرف المدعية بصفته مسيرة الشركة والمحدد في مبلغ 54015,00 درهم الذي هو في ذمة المدعى عليه والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم حتى تاريخ الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وترتيب الاثار القانونية على ذلك، وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفقت المقال ب: صورة من النظام الأساسي للشركة، صورة من النموذج "ج " ، صورة للحكم رقم 1608 صورة للقرار رقم 821 صورة لتقرير خبرة حسابية، صورة لوصل أداء الضريبة، صورة لإعذار، صورة لطلب توجيه إنذار، صورة لمحضر حجز لدى الغير، صورة لرسالة إخبارية صادرة عن البنك تفيد إيقاع الحجز على حساب الشركة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 2024/09/24، أورد فيها أن المدعى عليه عند مباشرته تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي له بمبلغ 360000,00 درهم فقد سبق للمدعية أن تقدمت بصعوبة تخص نفس عناصر موضوع النازلة وذلك أمام المفوض القضائي السيد أحمد (س.) في الملف التنفيذي عدد 2024/8541/489 عن المحكمة التجارية بالرباط وهي الصعوبة التي عرضت على قاضي التنفيذ الذي قضى برفضها، وهو حدى بالمفوض القضائي إلى تسجيل محضر امتناع في حق المدعية وإلى متابعة باقي إجراءات التنفيذ. وأن مقال المدعية وإن كان يشكل في ظاهره دعوى الموضوع، فإنه في باطنه يشكل صعوبة في التنفيذ، وهي نفس الصعوبة التي سبق طرحها أمام التنفيذ بالمحكمة التجارية بالرباط. وأنه خلال مناقشة المديونية في دعوى الموضوع سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية، فإنه لم يسبق للمدعية وأن أثارت مزاعمها الحالية. وأن الخبرة القضائية المنجزة على ذمة قضية الموضوع، ومن بعدها القرار الاستئنافي حينما جدد نصيب المدعى عليه من الأرباح المحصل عليها إلى غاية نهاية سنة 2021 في مبلغ 360000,00 درهم، فإنما حدد ذلك على أساسا الربح الصافي الخالي من كل التزامات ضريبية وغيرها. والتمس المدعى عليه الدفوعات والطلبات المقدمة من طرف المدعية والحكم تبعا لذلك برفض الطلب، ويجعل الصائر على من يجب.

وأرفق المذكرة : صورة لإعذار صورة لمحضر ،امتناع صورة لمحضر حجز لدى الغير صورة لقرار استئنافي، صورة للحكم الابتدائي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبتها بجلسة 2024/10/15، التمست من خلالها أساسا الحكم لها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي. واحتياطيا أنها لا تمانع في طلب إرجاع تقرير الخبرة للخبير قصد تقديم توضيح بشأنه وتبيانه أن الأرباح المحصل عليها في الشركة غير خاضعة لاقتطاع مبلغ الضريبة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به ولم يرتكز على أي أساس قانوني سليم فيما بنى عليه حيثياته، مما يجعل تعليله ناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل، وهو ما ستتولى مناقشته من جديد أمام المحكمة في إطار الأثر الناشر للاستئناف وباعتبارها درجة ثانية للتقاضي تسمح بنشر الدعوى من جديد وذلك وفق الآتي:

من حيث خرق مقتضيات الفصلين 66و 67 من قانون الالتزامات والعقود : انه ينص الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: من تسلم أو حاز شيئا أو أي قيمة أخرى مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هذا الإثراء إلتزم برده لمن أثرى على حسابه." كما ينص الفصل 67 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: "من استخلص بحسن نية نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا الدفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه ، و ذلك أنه بالرجوع إلى ملف النازلة سيتضح للمحكمة على أن المستأنف عليه يحاول الإثراء على حساب الشركة العارضة بدون أي سبب أو مبرر مشروع، و ذلك أن الشركة العارضة أدت مبلغ الضريبة عن أرباح المستأنف عليه المحكوم بها و التي توصل بها و رفض أدائها، وهذا يشكل تعسفا واضحا في استعمال الحق والإثراء بلا سبب وبدون أي وجه حق أو قانون وذلك طبقا للمنصوص عليه من خلال المادتين 66 و 67 من .ق. ل . ع المشار إليهما أعلاه وكذلك تجاهلا صريحا للالتزامات القانونية مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أي أساس قانوني وواقعي سليم ويتعين رده و إلغاؤه لكونه جاء خارق للفصلين المشار إليهما أعلاه.

من حيث خرق مقتضيات الفصل 68 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على من دفع ما لم يجب عليه ظنا منه أنه مدين به نتيجة لغلط في القانون أو الواقع كان له حق الاسترداد على من دفعه له ، و إن العارضة بصفتها مسيرة الشركة والممثلة القانونية لها فقد قامت بأداء مبلغ الضريبة المفروضة على نصيب وأرباح المستأنف عليه لمصلحة الضرائب والمحددة في مبلغ 54015,00 درهم كما هو مبين من خلال وصل الأداء المدلى به خلال المرحلة الإبتدائية ، وتبعا لذلك، فإن العارضة محقة في استرداد ما قامت بدفعه عن المستأنف عليه الذي رفض أداء ما بذمته من المبالغ المفروضة عليه والمؤداة من طرف العارضة لمصلحة الضرائب والمقدرة في مبلغ 54015,00 درهم ، و أن استمرار المستأنف عليه في عدم أداء ودفعه للواجب الضريبي المفروض قانونا على أرباحه للعارضة التي أدته عنه، يجعلها محقة في المطالبة باسترداد تلك المبالغ المدفوعة من طرفها ، و أن الحكم الابتدائي المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول طلب العارضة بعلت مساسه بحجية الحكم السابق فقد يكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصل المذكور أعلاه، مما يجعل الحكم الابتدائي المطعون فيه على غير ذي أساس قانوني وواقعي سليم ومعرضا للطعن فيه بالاستئناف ، و أن القرار المستدل به أعلاه، ينطبق جملة وتفصيلا على نازلة الحال، مما يجعل الحكم الابتدائي المطعون فيه غير مرتكز على أية أسس قانونية وواقعية سليمة.

من حيث خرق مقتضيات المادة 1 و 4 و 19 من المدونة العامة للضرائب حيث إن المواد أعلاه توجب الاقتطاع من المنبع بنسبة 15 في المائة، و إن العارضة سبق لها وقبل مباشرة تنفيذ المستأنف عليه لإجراءات الحجز أن وجهت له إنذارا والمدلى به رفقة المقال الافتتاحي للعارضة والتي تنذره فيه بمقتضاه على أن المدونة العامة للضرائب توجب الاقتطاع من المنبع بنسبة 15 في المائة وأن استيفائه للمبلغ الإجمالي من الأرباح دون خصم مبلغ الضريبة يعد مخالفة قانونية وأن هذا التصرف سيعرض الشركة للمساءلة أمام الإدارة الضريبة في حالة عدم تأديته باعتبارها الممثلة القانونية لها، و أن المستأنف عليه لم يعير أي اهتمام لفحوى الإنذار الموجه إليه وقام بمواصلة إجراءات الحجز على المبلغ الإجمالي للأرباح دون اقتطاع مبلغ الضريبة القانونية، وانه قام المستأنف عليه بأخذ حصته من الأرباح المحددة في مبلغ 360.000,00 درهم دون مراعاة الالتزام الضريبي الالزامي المنصوص عليه في المادة 19 من المدونة العامة للضرائب والتي توجب على الشركة خصم ضريبة 15 في المائة من الأرباح الموزعة، و أنه بتطبيق أحكام المادة 19 يكون الاستحقاق الحقيقي للمستأنف عليه كما يلي: حصة الشريك من الأرباح الاجمالية 360.000,00 درهم الضريبة المستحقة قانونا 15 في المائة أي 54015,00 درهم مما يشكل تعسفا واضحا في استعمال الحقوق من طرف المستأنف عليه، و أنه وكما سبقت الإشارة إليه سابقا فإن الدعوى الحالية والمتعلقة بأداء ما تم دفعه من طرف العارضة لمصلحة الضرائب والمتعلقة بالالتزامات الضريبية لم يسبق مناقشته في الدعوى السابقة المتعلقة بتوزيع الأرباح، وهو ما يمثل مسألة قانونية جديدة تتطلب تدخلا عاجلا من المحكمة

وفي عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وواقعي سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه: و أن الحكم الابتدائي المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب العارضة، و وأنه بالرجوع إلى تعليل محكمة الدرجة الأولى نجده تعليل ناقص والموازي لانعدامه والغير مرتكز على أية أسس قانونية وواقعية سليمة، وذلك للاعتبارات التالية:

أولا: أن الدفع بحجية الشيء المقضي به والمعتد به من طر المقضي به والمعتد به من طرف محكمة الدرجة الأولى غير مؤسس قانونا، و ذلك أن الحكم الاستئنافي السابق قضى فقط بنصيب المستأنف عليه في الأرباح المتحصل عليها من الشركة والمحددة في مبلغ 360.000,00 درهم ولم يتعرض ولم يفصل قط في مسألة أداء الضريبة المترتبة عن الأرباح أو استرجاعها على اعتبار أن حجية الشيء المقضي به لا تسري إلا على ما تم الفصل فيه صراحة أو ضمنا ، مما يجعل ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في تعليله بخصوص الدفع بحجية الشيء المقضي به غير مؤسس وغير مرتكز على أي أساس قانوني وواقعي سليم ولا يشمل الدعوى الحالية

ثالثا: أن دعوى العارضة الحالية لا ترمي إلى إعادة مناقشة استحقاق الأرباح وإنما إلى استرداد و استرجاع مبلغ الضريبة الذي أدته عن المستأنف عليه بصفتها مسيرة الشركة والممثلة القانونية لها، و أن المستأنف عليه هو الملزم الحقيقي بالضريبة على المبالغ والأرباح التي حصل عليها من الشركة ، وإن العارضة بصفتها المسيرة القانونية للشركة العارضة قد أدتها نيابة عنه لكونها واجبة الدفع لإدارة الضرائب، وبالتالي فإن العارضة محقة في المطالبة باسترداد ما دفع من طرفها لكونها مبالغ واجبة على أرباح المستأنف عليه، مما سيتضح معه للمحكمة على أن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من خلال تعليلها هو تعليل فاسد الموازي لانعدامه ومجانب للصواب ومخالف لما استقر عليه العمل القضائي والنصوص القانونية في هذا المجال، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي وموضوعا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليه بأداء مبلغ 54015,00 درهم الناجم عن الضريبة المؤداة عن أرباح المستأنف عليه من طرف العارضة مع الفوائد القانونية القول والحكم باسترجاع و استرداد المبلغ و الواجب الضريبة المؤدى إلى مصلحة إدارة الضرائب من طرف العارضة و المحدد في مبلغ 54015,00 درهم كما هو مبين من خلال وصولات الأداء المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية ترتيب الآثار القانونية على ذلك الحكم بالفوائد القانونية و تحميل الصائر على من يجب قانونا.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه بجلسة 25/11/2025 جاء فيها انه يتضح من خلال المقال الإستئنافي المقدم من قبل شركة (ت. ش.) في ش.م.ق أنها تستأنف الحكم الابتدائي عدد 3779 الصادر عن المحكمة الإبتدائية التجارية بالرباط بتاريخ 2024/11/12 وذلك في الملف عدد 2024/8204/2421 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر ، وأن العارضة وكما سيلاحظ كونها مطلوب حضورها فما هي بمدعية ولا مدعى عليها وإنما تم استدعاءها فقط لحسن سير العدالة ، ملتمسة شكلا إسناد النظر وموضوعا تطبيق القانون وفق مقتضياته.

وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2025 جاء فيها ان الطلبات و الدفوع المثارة من قبل شركة (ت. ش.) لا ترتكز على اساس قانوني للاعتبارات التالية: إن العارض وعند مباشرته لتنفيذ القرار الاستئنافي القاضي له بمبلغ 360.000.00 درهم فقد سبق خلاله للمستانفة تقدمت بصعوبة تخص وتهم نفس عناصر موضوع النازلة وذلك أمام المفوض القضائي السيد أحمد (س.) في الملف التنفيذي عدد 2024/8541/489 عن المحكمة التجارية بالرباط وهي الصعوبة التي عرضت على السيد قاضي التنفيذ هذا الأخير صدر أمره برفضها، مما حدى بالمفوض القضائي إلى تسجيل محضر امتناع في حق المستانفة والى متابعة باقي إجرات التنفيذ كما هو تابث من خلال المرفق طيه. وحيث بذلك تكون موجبات وعناصر سبقية البث متوفرة في النازلة الشيء الذي يكون معه مناسبا رد دفوع المستانفة بهذا الخصوص والقول والحكم تبعا لذلك برفض دعواها ، وانه و حسما لكل نقاش بخصوص مزاعم المستانفة الحالية فإنه يرجى الاطلاع على تقرير الخبير السيد ميلود السطوطي المنجز على ذمة قضية الموضوع وفيه تأكيد ومضمون في السطر الأول من الصفحة الخامسة مفاده التالي تبين هذه القوائم ربحا صافيا قابلا للتوزيع مبلغه إلى نهاية 2021 ، و بذلك فان الخبرة القضائية ومن بعدها القرار الاستئنافي حينما حددا نصيب العارض في الأرباح المحصل عليها إلى نهاية سنة 2021 في مبلغ 360.000.00 درهم فإنما حددا ذلك على أساس الربح الصافي الخالي من كل التزامات ضريبة وغيرها ، وانه اخيرا وليس اخرا يدلي العارض بما يفيد سبقية البث في موضوع النازلة ولذلك بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن ذي المحكمة ملف عدد 2025/8226/2092 والمؤيد بدوره للحكم الصادر عن التجارية بالرباط ملف عدد 2024/8114/917 ، و بذلك فانه يكون مناسبا رد جميع النعوت والدفوع والطلبات المقدمة قبل المستانفة لعدم وجاهتها ولعدم ارتكازها على أساس واقعي وقانوني صحيحين ، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف لكونه جاء معللا تعليلا صحيحا و أجاب بما فيه الكفاية عن جميع الوسائل المثارة من جديد من قبل المستأنفة ولكون هذه الأخيرة لم تأت بأي جديد يذكر و جعل الصائر على من يجب .

وارفق المذكرة بنسخ من الاحكام والقرارات والوثائق الباثة في نفس موضوع النازلة.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2025 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة16-12-2025 حضر ذ (ب.) عن ذ (ف.) و حاز نسخة من مذكرة دفاع المستانفة و التمس اجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/12/2025.

حيث تنعى الطاعنة على الحكم بخرق مقتضيات الفصول 66 و67 و 68 من ق ل ع و المواد 1 و 4 و 19 من المدونة العامة للضرائب التي توجب اقتطاع الضريبة على الأرباح من المنبع بنسبة 15 % و أيضا نقصان التعليل الموازي لانعدامه و عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني و واقعي سليم ذلك ان قرار محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء عدد 821 الصادر بتاريخ 20-02-2024 في الملف عدد 4978/8228/2023 قضى فقط بنصيب المستانف عليه في الأرباح المتحصل عليها من الشركة و حددها في مبلغ 360000.00 درهم و لم يتعرض قط لمسالة أداء الضريبة المترتبة عن الأرباح او استرجاعها و ان الدعوى الحالية مستقلة ترمي الى استرجاع مبلغ ادته الطاعنة عن المستانف عليها لفائدة إدارة الضرائب و لم يسبق مناقشته في الدعوى المتعلقة بتحديد نصيب المستانف عليه من أرباحه في الشركة.

و حيث صح ما تمسك به المستانف عليه من سبقية البت ذلك انه بالرجوع الى حيثيات القرار الاستنافي المذكور يتضح انه اعتمد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد ميلود السطوطي التي حددت نصيب المستانف عليه من أرباح الشركة الصافية في مبلغ 360000.00 درهم .

و حيث ان الأرباح الصافية تحتسب بعد خصم كل الضرائب و المصاريف ، وان من شان إعادة مناقشة المديونية التي سبق و ان فصل فيها القرار المذكور للبحث فيما اذا اخذ بعين الاعتبار مبلغ الضريبة على الأرباح من عدمه في نصيب المستانف عليه و الحال انه قضى بالربح الصافي ، المس بحجية القرارات القضائية و يكون الحكم فيما قضى به قد جاء مصادفا للصواب

و حيث علاوة على ما ذكر فان مااستدلت به الطاعنة من توصيل أداء مبلغ الضريبة و الحال انه لا يثبت انها ادت لادارة الضرائب نصيب المستانف عليه من أرباح الشركة و كذا الأرباح المتعلقة بالفترة المحكوم بها بموجب القرار الاستنافي المذكور لا سيما و انه جاء مؤرخا في 14-05-2024 مما يبقى طلبها غير مؤسس و أسباب الاستناف غير مرتكزة على أساس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile