Réf
66435
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6318
Date de décision
04/12/2025
N° de dossier
2025/8222/4820
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande en paiement, Preuve, Paiement, Jugement antérieur définitif, Extinction de l'obligation, Expertise comptable, Crédit-bail, Contrat de Crédit, Autorité de la chose jugée, Apurement des comptes, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'un relevé de compte. L'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de paiements globaux imputés sur un ensemble de cinq contrats connexes, et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural tiré de la violation des droits de la défense en rappelant l'effet dévolutif de l'appel. Sur le fond, elle retient que la preuve de la libération du débiteur est valablement rapportée par la production de deux décisions judiciaires ayant statué sur l'apurement des comptes entre les parties pour l'ensemble des contrats.
La cour constate que ces jugements, fondés sur des expertises comptables, ont non seulement établi le règlement intégral des dettes, mais également l'existence d'une créance au profit de l'emprunteur. En application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que la créance de l'intimé est éteinte.
Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستانفان بواسطة نائبهما المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/09/2025 يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 9990 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/07/21 في الملف عدد 2025/8209/5679 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 30514.65 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
و حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ف. س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/05/2025 عرضت من خلاله ، أنها دائنة لشركة المدعى عليها بمبلغ 33932,64 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب وان المدعى عليه الثاني ضمن الديون الممنوحة للشركة كما هو مثبت من عقد الضمان ،ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهم بأدائهما لفائدتها مبلغ 3393264 درهم الذي يمثل أصل الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون أية ضمانة و تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهما في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميلهما الصائر، وأدلت بكشف الحساب عقد القرض و عقد الضمان ورسالتي الانذار و مرجوع البريد .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنان وجاء في أسباب استئنافهما حول خرق حقوق الدفاع وفساد التعليل الموازي لانعدامه أن كل حكم يجب ان يكون طبقا للقانون ومعللا تعليلا كافيا وسليما والا كان باطلا وانه بعد تبليغهما بالاستدعاء للجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 07/07/2025 تقدم دفاعهما بطلب نيابة ومهلة حسب الثابت من الطلب المؤشر عليه من مكتب الضبط بتاريخ 03/07/2025 و انه بجلسة 07/07/2025 قررت المحكمة الابتدائية المطعون في حكمها امهالهما للجواب وتأخير الملف لأجل ذلك لجلسة 21/07/2025 كما هو ثابت من مستخرج مال الجلسة رفقته من موقع محاكم وانه لدى حضور دفاعهم الجلسة 21/07/2025 لأجل تقديم مذكرة جوابية عن المقال الافتتاحي للدعوى فوجئ بكون الملف غير موجود ضمن ملفات المناقشة وانه تم حجزه للمداولة في نفس الجلسة خرقا لحقوق الدفاع وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد حيث قضى الحكم المستأنف بثبوت المديونية لعدم استظهارهما بأية حجة تثبت براءتهما منها وانقضاء الدين و تزعم المستأنف عليها انها دائنة لهما بمبلغ 33932,64 درهم اثر توقفهما عن سداد اقساط القرض وان ما تزعمه المستأنف عليها لا يرتكز على اساس من الواقع أو القانون حيث ان واقع الامر أنه سبق لها أن ارتبطت مع المستأنف عليها بخمسة قروض لأجل تمويل شراء خمس سيارات للكراء مسجلة لدى المستأنف عليها بمراجعها تحت الارقام التالية : CF87725 و CF88068 و CF111735 و V112976 و CF70337، مقابل تقييد على السيارات المذكورة حيث ارتبطت مع المستأنف عليها بداية بعقد ايجار مع اختيار الشراء مؤرخ في 29/11/2018 قرض ايجاري بمبلغ 450.000,00 درهم لاقتناء السيارة نوع EEP GRAD CHEROKE| ذات الترقيم 23174-A-68 المسجلة لدى المستأنف عليها بمرجعها الملف عدد CF70337، مقابل تقييد على السيارة المذكورة، تم الاتفاق بين الطرفين على أن تؤدي منه مبلغ 135.180,00 درهم على أن تقوم بتسديد الباقي بواسطة أقساط شهرية بحسب مبلغ 10.467,36 درهم عن كل قسط على مدى 36 شهرا، ثم استفادت منها لاحقا من أربعة قروض ايجار أخرى مفصلة كما يلي : القرض ذي الملف رقم CF87725 بمقتضى العقد المؤرخ في 26/02/2019 بمبلغ 104.400,00 درهم لاقتناء السيارة نوع DACIA DOKKER ذات الترقيم 23182-A-68 المسجلة لدى المستأنف عليها بمرجعها الملف عدد CF87725 تم الاتفاق بين الطرفين على أن تؤدي منه بداية مبلغ 27000,00 درهم على أن يتم تسديد الباقي بواسطة أقساط شهرية بحسب مبلغ 3597,37 درهم عن كل قسط على مدى 36 شهرا، تبتدئ من 28/02/2019 وتنتهي بتاريخ 28/01/2022 القرض موضوع الدعوى الحالية ذي الملف رقم CF88068 بمقتضى العقد المؤرخ في 27/02/2019 بمبلغ 134.600,00 درهم لاقتناء السيارة نوع DACIA DUSTER ذات الترقيم 23175-A-68 المسجلة لدى المستأنف عليها بمرجعها الملف عدد CF88068، تم الاتفاق بين الطرفين على أن تؤدي منه بداية مبلغ 34000,00 درهم على أن تقوم بتسديد الباقي بواسطة أقساط شهرية بحسب مبلغ 4637,99 درهم عن كل قسط على مدى 36 شهرا تبتدئ من 28/03/2019 وتنتهي بتاريخ 28/02/2022 القرض ذي الملف رقم CF111735 بمقتضى العقد المؤرخ في 27/05/2019 بمبلغ 164.400,00 درهم لاقتناء السيارة نوع DACIA DUSTER ذات الترقيم 23675-A-68 المسجلة لدى المستأنف عليها بمرجعها الملف عدد تم الاتفاق بين الطرفين على أن تؤدي منه بداية مبلغ 32600,00 درهم على أن تقدم بتسديد الباقي بواسطة أقساط شهرية بحسب مبلغ 5598,86 درهم عن كل قسط على مدى 36 شهرا تبتدئ من 28/06/2019 و تنتهي بتاريخ 28/05/2022 القرض ذي الملف رقم V112976 بمقتضى العقد المؤرخ في 31/05/2019 بمبلغ 120.000,00 درهم لاقتناء السيارة نوع DACIA DOKKER ذات الترقيم 23668-A-68 المسجلة لدى المستأنف عليها بمرجعها الملف عدد تم الاتفاق بين الطرفين على أن تؤدي منه بداية مبلغ 15000,00 درهم على أن تي 151 تسديد الباقي بواسطة أقساط شهرية بحسب مبلغ 4086,76 درهم عن كل قسط على مدى 36 شهرا، تبتدئ من 28/07/2019 و تنتهي بتاريخ 28/06/2022 واستمر أداؤها لأقساط القرض الى غاية 27/01/2020 أي لمدة سنة ثم توقفت عن الاداء بسبب جائحة كورونا، وتقدمت حينها للمستأنف عليها بطلب توقيف أقساط القرض الى حين، وهو ما تمت الاستجابة له لمدة وصلت الى 15 شهرا وأنه بتاريخ 18/10/2021 تلقت من المستأنف عليها رسالة لأداء مبلغ 89259,00 درهم الذي يمثل اقساط القرض عن أشهر يوليوز وغشت وشتنبر من نفس السنة ويهم القروض الخمسة، وهو المبلغ الذي قامت بتأديته على ثلاثة دفعات الاولى بتاريخ 07/11/2021 بواسطة شيك بنكي بمبلغ 29753 درهم، والثانية بتاريخ 07/12/2021 بالإيداع المباشر في حساب المستأنف عليها بحسب مبلغ 29753 درهم، والثالثة بتاريخ 04/01/2022 بواسطة شيك بنكي بمبلغ 29753 درهم وانه بعد ذلك وخلال شهر فبراير 2022 قدمت المستأنف عليها لها بيانا بوضعية حسابها لديها بخصوص عقود قرض جميع السيارات أي 5 سيارات عن الفترة من اكتوبر 2021 الى فبراير 2022 بحسب مبلغ اجمالي قدره 169698,70 درهم وهو المبلغ الذي قامت بتأديته على دفعتين الاولى بتاريخ 22/05/2022 بواسطة شيك بنكي بمبلغ 84849,00 درهم، والثانية بتاريخ 20/06/2022 بواسطة شيك بنكي بمبلغ 84849,70 درهم وأنها راجعت المستأنف عليها عن طريق مكتبها الفرعي بمدينة العيون لأجل ايفادها بمبلغ الدين المتبقي لكل سيارة لتسلهما المستأنف عليها وثيقة وضعية رصيد القرض المستحق السداد تشوبها خروقات كثيرة أولها مدة العقد والمبلغ المتبقي من القرض، وزيادة على ذلك تم اقتطاع مبلغ 10479,08 درهم من الحساب يوم 15/07/2022 وبعد أن حاولت استفسار المستأنف عليها عن المغالطات المضمنة في الوثيقة المذكورة رفضت تمكينها من أي جواب الى حين تسوية وضعيتها وأدائها مبلغ 168663,43 درهم عن 5 أشهر الاخيرة من مارس 2022 الى غاية يوليوز 2022 رغم أن هذا الاخير تم اقتطاعه بالفعل من حسابها وهو المبلغ الذي قامت بتأديته على دفعتين الاولى بتاريخ 20/09/2022 بواسطة شيك بنكي بمبلغ 84331,74 درهم، والثانية بتاريخ 20/10/2022 بواسطة شيك بنكي مبلغ 84331,74 درهم و انه رغم التزامها بأداء الاقساط المستحقة الا أن المستأنف عليها رفضت تمكينها من أي جواب عن استفسارها بخصوص الخروقات والمغالطات التي تشوب وثيقة وضعية رصيد القرض المستحق السداد أو المستحقات المتبقية، ومع ذلك قامت أيضا بأداء مبلغ 161916,44 درهم الذي يمثل اقساط المدة من غشت 2022 الى غاية دجنبر 2022 على ثلاثة دفعات الاولى بتاريخ 15/01/2023 بواسطة شيك بنكي بمبلغ 53972,00 درهم، والثانية بتاريخ 15/02/2023 بواسطة شيك بنكي بمبلغ 53972,00 درهم رجع بدون اداء لانعدام الرصيد والثالثة بتاريخ 15/03/2022 بواسطة شيك بنكي بمبلغ 53972,00 درهم وأنه بعد ذلك قامت بإعادة سداد مبلغ 53972,00 درهم الذي يمثل الشيك المؤرخ في 15/02/2023 والمرجوع بدون أداء واضافته الى مستحقات الاقتطاعات الخاصة بأشهر يناير وفبراير ومارس وابريل من سنة 2023 بما مجموعه 179187,78 درهم أي ( 125215,78 درهم + 53972,00 درهم) على ثلاثة دفعات، الاولى بتاريخ 15/05/2023 بواسطة شيك بنكي بمبلغ 59729,00 درهم، والثانية بتاريخ 15/06/2023 بواسطة شيك بنكي بمبلغ 59729,00 درهم، والثالثة بتاريخ 15/07/2023 بواسطة شيك بنكي بمبلغ 59729,00 درهم، على اساس ان تعيد المستأنف عليها لها الشيك البنكي الذي رجع بدون أداء الا انها نكثت بتعهدها ورفضت تسليمها الشيك المذكور بل اصبحت تهدد به ممثلها القانوني قبل أن تقوم المستأنف عليها امعانا في الاضرار بها وابتزازها لحملها على أداء ما هو غير مستحق الى الحجز على حسابها رغم براءة ذمتها وانه بتاريخ 23/03/2023 تقدمت المستأنف عليها بدعوى قضائية في مواجهتها أمام المحكمة الابتدائية التجارية باكادير تزعم من خلالها توقفها عن سداد اقساط القرض وتطالبها فيها بأداء مبلغ 264856,84 درهم، وهي الدعوى القضائية التي انجزت فيها المحكمة تحقيقا قضائيا بإجراء خبرة حسابية خلص تقريرها الى تحديد المديونية الاجمالية التي لا زالت عالقة بذمتها لفائدة المستأنف عليها الى حدود تاريخ 31/12/2023 في مبلغ 10419,06 درهم، وهي مترتبة عن القروض الخمسة، وليس فقط القرض موضوع الدعوى عقد القرض الايجاري المؤرخ في 29/11/2018 بمبلغ 450.000,00 درهم لاقتناء السيارة نوع JEEP GRAND CHEROKE ذات الترقيم 23174-A-68المسجلة لدى المستأنف عليها بمرجعها الملف عدد CF70337 استنادا الى اقرار المستأنف عليها بواسطة ممثلها القانوني عندما صرح بأن المبالغ المؤداة من طرفها كانت تعني في مجملها الملفات الخمسة وهذه الاداءات توزع على القروض الخمسة وتدرج بحساباتها حسب رغبة المستأنف عليها حسب ما هو مفصل في تقرير الخبرة الحسابية وأنه رغم أنها لم تكن مدينة للمستأنف عليها سوى بمبلغ مبلغ 10419,06 درهم عن مجموع القروض الخمسة الا انها اقتطعت مبالغ غير مستحقة من حسابها دون وجه حق بحيث انها اقتطعت منه بتاريخ 27/02/2024 مبلغ 4086,76 درهم ثم مبلغ 5598,86 درهم ثم مبلغ 10479,08 درهم ثم مبلغ 4637,99 درهم أي ما مجموعه 24802.69 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب وهو ما حدا بها الى تقديم طلب مضاد في الدعوى المذكورة اعلاه طالبت من خلاله الحكم على المستأنف عليها بأن ترجع اليها 14383,63 درهم مجموع المبالغ المقتطعة من حسابها البنكي دون وجه حق، لتصدر على اثر ذلك المحكمة الابتدائية التجارية باكادير حكمها عدد 1037 بتاريخ 03/05/2024 في الملف عدد 2023/8209/1122 القاضي يرفض الطلب الاصلي للمدعى عليها والحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 14383,63 درهم وتحميلها الصائر وهو الحكم الذي جرى تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بموجب القرار عدد 2705 الصادر بتاريخ 26/11/2024 في الملف عدد 2024/8209/1887وانه على خلاف مزاعم المستأنف عليها فان ذمتهما بريئة من مبلغ الدين المطالب به من خلال ادائهما لجميع اقساط القرض المستحقة عن جميع عقود القروض الخمسة المبرمة بينهما بما فيها القرض موضوع الدعوى الحاليةوان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وتحاول عبثا الاثراء بلا سبب على حسابهما حيث ان كشف الحساب المحتج به من المستأنف عليها من صنعها ومخالف لما يقتضيه القانون وأن ذمتهما بريئة من مبلغ الدين المطالب به كما هو مفصل أعلاه والمبين كذلك من خلال تقرير الخبرة القضائية وتضمينات ومنطوق المقرر القضائي النهائي ، وأنه رغم أنها لم تعد مدينة للمستأنف عليها بأي مستحقات مترتبة عن مجموع القروض الخمسة الا انها لم تبادر الى الوفاء بالتزاماتها المقابلة من خلال رفع اليد عن سياراتها نوع EEP GRAND CHEROKE ذات الترقيم 23174-A-68 والسيارة نوع DACIA DUSTER ذات الترقيم 23175-A-68،والسيارة نوع DACIA DUSTER ذات الترقيم 23675-A-68،والسيارة نوع DACIA DOKKER ذات الترقيم 23668-A-68،رغم إنذارها بذلك، مما اضطرّها إلى اللجوء إلى القضاء لأجل حملها على القيام بالتزامها القانوني برفع اليد عن كل سيارة، وهي الدعوى الرائجة حالياً أمام المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير تحت عدد 2051/8209/2025 والمدرجة بجلسة 08/09/2025 ، ملتمسين أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس من الواقع أو القانون مع ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا اجراء بحث بين الطرفين أو اجراء خبرة قضائية للوقوف على حقيقة النزاع و تحميل المستأنف عليها الصائر والمصاريف المرتبطة بالدعوى . المرفقات : نسخة من حكمين و من قرار و من عقود قرض ومن طلب نيابة ومهلة ومن مستخرج مآل ملف و نسخة كشفي حسابونسخة أمر بتحويلو نسخ منشيكات ومن وضعية رصيد القرض المستحق السداد ونسخة من تقرير خبرة حسابية ونسخة من مقالي يرمي الى رفع اليد ونسخ انذارات برفع اليد ومحضر تبليغها .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه باستقراء وسائل الاستئناف التي أوردها المستأنف بمقاله الاستئنافي يتبين بأنها تتحدث عن ملفات قروض أخرى لا تتعلق بملف القرض الحالي و أن الوثائق المدلى بها لا تهم هذا الملف بقدر ما هي تهم القروض المشار اليها بالمقال الاستئنافي وأن عرض مجموعة من المعطيات التي تهم هذه القروض وطلب اجراء بحث مع الامر، اجراء خبرة حسابية ماهو الا وسيلة للتسويف و المماطلة خاصة و أنه لم يتم الادلاء بأية وثيقة تفيد التحلل من المبالغ المحكوم بها في موضوع الملف الحالي ذات رقم القرض CF88068 مما يتعين معه اعتبارا لذلك رد الاستئناف لعدم جديته و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستانف خصة وأن حيثياته جاءت مطابقة لمنطوقه, لهذه الأسباب باعتبار ما ورد أعلاه تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما واللذين أوضحا ان ما تزعمه المستأنف عليها لا يرتكز على أساس من الواقع أو القانون حيث انه فضلا عن ثبوت انقضاء الدين بالأداء كما هو مفصل في المقال الاستئنافي فانهما يدليان رفقة المذكرة الحالية بتقرير خبرة ثانية انجزت في اطار دعوى رفع اليد عن السيارات موضوع القروض الرابطة بينها والمستأنف عليها والرائجة حاليا أمام المحكمة الابتدائية التجارية باكادير تحت عدد 2025/8209/2051حيث أنها قد تقدمت بتاريخ 28/07/2025 بدعوى قضائية في مواجهة المستأنف عليها امام المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير من أجل تسليمها رفع اليد عن السيارات موضوع الخمس عقود قرض والتي من ضمنها الدين المترتب عن عقد القرض موضوع الدعوى الحالية، وهي الدعوى القضائية التي امرت المحكمة من خلالها بإجراء تحقيق قضائي بإجراء خبرة حسابية خلص تقريرها إلى أنها قد أدت جميع ما بذمتها من مبالغ المتعلقة بالخمس عقود بما فيها الفوائد والغرامات الناتجة عن التأخير بما فيها عقد القرض موضوع الدعوى الحالية ذي الملف رقم CF88058 بمقتضى العقد المؤرخ في 27/02/2019 بمبلغ 134.600,00 درهم لاقتناء السيارة نوع DACIA DUSTER ذات الترقيم 23175-A-68 المسجلة لدى المستأنف عليها بمرجعها الملف عدد CF88068بل الأكثر من ذلك فان المستأنف عليها بحسب تقرير الخبرة المذكور أصبحت مدينة لفائدتها بمبلغ 34256,78 درهم مترتبة عن استمرارها في اجراء اقتطاعات غير مستحقة من حسابها وأن الاصل في التقاضي هو حسن النية وان المطالبة بإجراء بحث بين الطرفين أو اجراء خبرة قضائية انما يدخل في اطار اجراءات تحقيق الدعوى للوقوع على حقيقة النزاع وهو طلب وجيه ومبرر وليس غايته المماطلة والتسويف كما تدعي المستأنف عليها زورا وبهتانا وان المستأنف عليها تحاول عبثا الاثراء بلا سبب على حسابها ملتمسين رد دفوع المستأنف عليها والاشهاد لهما بتأكيد مقالهما الاستئنافي مع ما يترتب عنه قانونا .المرفقات :نسخة من تقرير الخبرة الحسابية .
وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما واللذين أوضحا أن بناء على ماراج في الملف وارتباطا بالدعوى الحالية وتأكيدا لما سبق وأن اثاراه في مقالهما الاستئنافي ومذكرة تعقيبهما السابقة من وجود دعوى رائجة أمام المحكمة الابتدائية التجارية باكادير في مواجهة المستأنف عليها مسجلة تحت عدد2025/8209/2051 من أجل تسليمها رفع اليد عن السيارات موضوع الخمس عقود قرض والتي من ضمنها الدين المترتب عن عقد القرض موضوع الدعوى الحالية والتي أنجزت على ضوئها خبرة حسابية خلص تقريرها الى أنها قد أدت جميع ما بذمتها من مبالغ المتعلقة بالخمس عقود بما فيها الفوائد والغرامات الناتجة عن التأخير بما فيها عقد القرض موضوع الدعوى الحالية ذي الملف رقم CF88068 بمقتضى العقد المؤرخ في 27/02/2019 فقد صدر حكم قطعي في هذا الملف بتاريخ 20/11/2025 تحت رقم 3354 قضى في منطوقه بما يلي: "في الشكل قبول الدعوى في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 34.256,78 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم والحكم عليها بتسليمها للمدعية اشهادات برفع اليد بخصوص السيارات الأولى من نوع JEEP GRAND و CHEROKE والثانية من نوع DACIA DUSTER والثالثة من نوع DACIA DUSTER والسيارة الرابعة من نوع DACIA DOKKER موضوع عقود القرض المدلى بها واعتبار هذا الحكم بمثابة إذن بتسجيل رفع اليد عن السيارات المذكورة لدى المصالح المختصة في حالة امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم بعد صيرورته نهائياً وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات"وأنها قد أثبتت انقضاء الدين بالأداء ، ملتمسين رد دفوع ومزاعم المستأنف عليها والاشهاد لهما بتأكيد مقالهم الاستئنافي .المرفقات : مستخرج الكتروني لمنطوق حكم من موقع محاكم.
وبناءعلى المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستانفين ادليا بمذكرة تعقيبية يتمسكان فيها بانقضاء الدين العالق بذمتهما بالأداء وملتمسين الحكم وفق مقالهم الاستئنافي ومستدلين بخبرة غير حضورية في حقها التي لم تكن ممثلة نهائياً في إطار الملف عدد 2025/8209/2051 المعروض أمام المحكمة التجارية بأكادير وكذلك لا يمكن للمستأنفين مواجهتها بأداء الدين العالق بذمتهما بموجب الحكم المستأنف وبموجب عقد القرض والكشوف الحسابية المفصلة بشأن عقد القرض محل النزاعمراجعة ما جاء بالخبرة الباطلة والغير الحضورية في حقها والصادر الأمر بشأنها عن محكمة غير مختصة للبت في النزاع باعتبار العقد الرابط بين الطرفين والذي أسند البت في أي نزاع بشأن العقد محل النزاع إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبذلك فإن الباطل لا ينتج حقاً ، وأن المستأنفين خالفوا قواعد الاختصاص وواجهوها بخبرة صادرة عن محكمة غير مختصة وغير حضورية في حقها ومناقشتها لوثائقها المحاسبية ومختلف عقود القرض والكشوف الحسابية المفصلة والأحكام الصادرة لفائدتها في مواجهة المستأنفين والتي تبقى حجيتها قائمة في مواجهتهم ولا يمكن تغييرها بخبرة من صناعة يدهم ومن بينها كشف الحساب محل النزاع الذي صدر بشأنه الحكم المستأنف والذي لا يمكن تغييره عبر المزاعم الباطلة من المستأنفين وأن العقد شريعة المتعاقدين وذلك وفق الفصل 230من قانون الالتزامات والعقود وأنه يجوز لها كدائنة سلوك جميع المساطر القانونية في مواجهة المستأنف عليهم لاستيفاء دينها المترتب بذمتهم وأن دينها ثابت انطلاقا من الكشوف الحسابية وهي حجة في إثبات المديونية وفق الفصلين 491 و492 من مدونة التجارة وأنه وعلى خلاف مزاعم المستأنف عليهم فإن وجه الإخلال في التزاماته التعاقدية ثابت لتخلفهم عن الأداء ووفق المسطر بعقد القرض والكشوف الحسابية المدلى بها والتي تتضمنما بقي عالقاً بذمتهم من دين وأنه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 1993/7/6 المعتبر، بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الإثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وأن دينها ثابت انطلاقاً من الكشوف الحسابية المفصلة المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكةوأنه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فان: «الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون» وأن ملف النزاع خال من أي وثيقة تفيد وفاء المستأنف عليهم بالدين العالق بذمتهم وفق مقتضيات الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود وذلك وفق القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 304 بتاريخ 16/04/1998 في الملف الإداري عدد 96/324 منشور بمجلة المعيار عدد 29 الصفحة 174 وما يليها والذي جاء فيه:«الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها في القانون يعتبر القرار المعتمد على السلطة التقديرية للمحكمة لتعديل شرط دون أن يكون هناك أي تراض على ذلك بين الطرفين على ذلك عديم الأساس القانوني. النقض.نعم» وأن الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة كشوفات الحساب المستخرجة من الدفاتر التجارية لمؤسسة الائتمان تعد حجة في الميدان التجاري إلى أن يثبت عكس ما ورد بها قرار صادر عن محكمة الاستنناف التجارية بفاس تحت رقم 73 الصادر بتاريخ 24/01/2006 فى الملف عدد 96-05) الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام عملا بالمادة492 من م ت تعد حجة في إثبات المديونية نظرا لما يخضع له البنك من مراقبة مستمرة من طرف بنك المغرب ولما كرسته المادة 106 من ظهير 93/7/6 المتعلق بنشاط مؤسسات الانتمان قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم 388 الصادر بتاريخ 21/03/2006 فى الملف عدد 940-05 وكذا القرار رقم 494 الصادر بتاريخ 04/04/2006 فيالملف عدد 2004/986 والذي جاء فيما يلي: كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك والمفترض إمساكها بانتظام حجة على ما ورد به وعلى مدعي العكس إثباته النزاع بشأن حساب جار بالاطلاع بين الطرفين يعتر رصيده نتيجة الحركات التسلسلية والايجابية لتشغيله من طرف الزبون، والبنك يبلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ولا يمكنه المنازعة إلا إذا وضع يده على غلط في بند ، وأن مذكرة المستأنف عليهم مخالفة لمقتضيات الفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود وان الذمة العامرة تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنف عليهما لبطلانها ومجانبتها ومخالفتها للواقع والقانون والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2025 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة رد وتسلم نسخة من المذكرة التأكيدية فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2025 .
حيث عرض المستانفان أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين انه وبجلسة 07/07/2025 طلب تسجيل نيابة الأستاذ (ص.) عن المدعى عليهما فامهل للاطلاع والجواب لجلسة 21/07/2025 والتي تخلف عنها مما قررت معه المحكمة حجز الملف للمداولة وبالتالي يكون ما سلكته المحكمة من إجراءات لم تخرق من خلاله أي حق من حقوق الدفاع هذا بالإضافة الى الأثر الناشر للاستئناف والذي يخول للأطراف ابداء أوجه دفاعهم ودفوعهم وكذا الإدلاء الوثائق التي لم يتمكنوا من الادلاء بها خلال المرحلة الابتدائية مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص .
وحيث ان الطرف المستانف واثباتا لبراءة ذمته من الدين المطالب به ادلى امام هذه المحكمة بنسخة حكم عدد 1037 صادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 03/05/2024 في اطار ملف عدد 1122/8209/2023 والذي بالاطلاع عليه تبين ان المستانف عليها سبق لها وان تقدمت بدعوى في مواجهة المستانفين للمطالبة بمبلغ 264856,84 درهم المترتب عن عقد كراء مع خيار الشراء وانه بعد منازعة المستانفين في المديونية فقد قررت المحكمة اجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان البركاوي الذي انجز تقريرا جاء فيه انه نتيجة ابرام الطرفين بداية لعقد ايجار مع خيار الشراء مؤرخ في 29/11/2018 ملف رقم CF 70337 استفادت الشركة المستانفة بأربعة قروض ايجار أخرى والتي تحمل الأرقام التالية : CF 87725 و CF 88068 موضوع نازلة الحال و V111735 و V 112976 وان المستانفة استنادا الى الوثائق البنكية وتواصيل المبالغ المودعة بالمحكمة الابتدائية بالعيون أدت لفائدة المستانف عليها بخصوص القروض الخمسة مبالغ اجمالية في حدود 1095163,02 درهم وانه استنادا الى تصريحات الطرفين فان الاداءات كانت تعني في مجملها الملفات الخمسة وكانت توزع على القروض الخمسة وتدرج في حساباتها وان الخبير بعد تحديده للقيمة الاجمالية للمبالغ المودعة من قبل المستانفة بخصوص القروض الخمسة وخصم القيمة الاجمالية لاقساط القروض موضوع الملفات الاربعة المشار اليها سلفا ومن ضمنها الملف موضوع النازلة زائد الغرامات وفوائد التاخير وخصم القيمة الاجمالية لاقساط القرض رقم 70337 حدد المديونية النهائية الى حدود 31/12/2023 في مبلغ 10419,06 درهم وان المحكمة التجارية باكادير واستنادا الى خلاصة الخبير المذكور واعتبارا للاداءات التي تم اقتطاعها من طرف المستانف عليها من حساب الشركة المستانفة وصلت قيمتها الى ما مجموعه 24802.69 درهم ولما كان تاريخ سحب تلك المبالغ في 27/02/2024 وهو تاريخ لاحق لتاريخ تحديد المديونية من طرف الخبير فقد قضت المحكمة برفض الطلب الأصلي والحكم على المستانف عليها حاليا برد المبلغ الذي استوفته عن غير حق في حدود14383,63 درهم لفائدة المستانفة في نازلة الحال وهو الحكم الذي ايد استنافيا بمقتضى القرار رقم 2705 بتاريخ 26/11/2024 في اطار الملف عدد 1887/8209/2024 كما ان الشركة المستانفة تبين من خلال ما ادلت به من نسخة لمقال افتتاحي وتقرير خبرة ومستخرج منطوق حكم انها تقدمت خلال يوليوز 2025 برفع دعوى في مواجهة المستانف عليها من اجل رفع اليد عن السيارات الخمسة موضوع العقود المشار اليها أعلاه ومن بينها السيارة موضوع عقد نازلة الحال وان المحكمة التجارية باكادير انتدبت الخبير شراقة السعيد الذي انجز تقريرا أوضح من خلاله بان الشركة المستانفة ابرمت مع المستانف عليها حاليا عقود سلف ايجاري بخصوص خمس سيارات موضوع العقود ذات المراجع أعلاه وان المستانفة سددت الى تاريخ 09/10/2025 جميع الأقساط التعاقدية عن العقود الخمسة المبرمة مع المستانف عليها وان هذه الأخيرة اقتطعت من حساب المستانفة بدون سند مبلغ زائد ، وانه حسب الثابت من مستخرج الكتروني من موقع المحكمة التجارية باكادير انه صدر حكم في الدعوى أعلاه تحت رقم 3354 ملف عدد 2051/8209/2025 بتاريخ 20/11/2025 قضى بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة بالمبلغ الذي جاء بالتقرير أعلاه وتعويض عن التماطل وتسليمها اشهادات برفع اليد بخصوص السيارات الأربعة بما فيها السيارة موضوع عقد نازلة الحال، وانه استنادا للحكمين أعلاه اللذين تبقى لهما حجيتهما في الاثبات عملا بمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود يكون قد تم الحسم في براءة ذمة المستانفة من الدين موضوع النازلة الشيء الذي يتعين معه الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث انه يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر .
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement