Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66329

Identification

Réf

66329

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5910

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8219/3441

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur et les effets de l'absence de notification d'une substitution de créancier au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, le demandeur initial étant étranger au contrat de bail.

En appel, ses héritiers soutenaient que la preuve de la substitution du bailleur pouvait résulter d'un témoignage. La cour écarte cet argument en constatant que le preneur, faute d'avoir été formellement avisé du décès du bailleur originaire et de la dévolution de ses droits à son frère, s'est valablement libéré en consignant les loyers au nom du cocontractant initial.

Elle retient qu'un simple témoignage ne saurait pallier l'absence de notification régulière d'une cession de créance ou d'une succession dans les droits du bailleur. Dès lors, la mise en demeure adressée par une personne n'ayant pas justifié de sa qualité à l'égard du débiteur est dépourvue de tout effet juridique, rendant l'action en résolution prématurée.

Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم ورثة عبد الله (س.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/05/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم التمهيدي والحكم القطعي بتاريخ 05/11/2024 تحت عدد 3707 ملف عدد 4168/8207/2023 و القاضي في الشكل : بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعيها الصائر.

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين فيكون المقال الاستئنافي مستوفي لكافة الشروط الشكلية صفة واجلا واداء ويتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفين تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 600 درهم وأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2020/09/01 إلى 2023/05/31 وجب فيها مبلغ 20.400 درهم وأنه قام بتوجيه إنذار إلى المدعى عليه من أجل الأداء تحت طائلة الإفراغ توصل به بتاريخ 2023/07/28 وتم منحه أجل 15 يوما إلا أنه بقي دون جدوى لأجل ذلك التمس على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 20.400 درهم كواجبات الكراء عن المدة المطلوبة والحكم بفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير والحكم له بتعويض عن التماطل قدره 2500 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق مقاله بصورة من إنذار ومحضر تبليغ .

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بواسطة دفاعه المؤرخة في 2024/02/06 والتي أرفقها بأصل إنذار ومحضر تبليغ ونسخة من شهادة الملكية واشهاد؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 2024/02/06 والتي أجاب من خلالها بأن المدعي لم يدل بما يفيد صفته في الدعوى والتمس الحكم بعدم قبول الطلب؛ وبناء على المذكرة التعقببية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 2024/02/27 والتي أجاب من خلالها بأن المدعي لا يملك حق الكراء موضوع النزاع وأنه تربطه علاقة كرائية مع المسمى محمد (س.) وليس المدعي وبسومة كرائية قدرها 250 درهم وأنه يؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام وأن صفة المدعي منتفية ولم يدل بما يفيد انتقال ملكية حق الكراء إليه وأنه لم يقم بإشعاره بأنه هو المالك الجديد للعين المكراة والتمس الحكم ببطلان الإنذار الموجه له وأرفق مذكرته بصورة شمسية من عقد كراء مبتور الصفحات وغير واضح. وبناء على المذكرة التعقببية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 2024/03/12 والتي أجاب من خلالها بأن ادعاء المدعى عليه بانعدام الصفة لا أساس له لكونه أدلى بشهادة الملكية التي تتضمن اسمه كمالك وأن المدعى عليه سبق له أن أدى الواجبات الكرائية له بحضور الشاهدة مليكة (ب.) والتمس الحكم بإجراء بحث بحضور الشاهدة المذكورة.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 2024/03/12 والتي أرفقها بصورة طبق الأصل من عقد الكراء ؛

وبناء على المذكرة التعقببية المرفقة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤرخة في 2024/03/26 والتي أكد من خلالها ما سبق والتمس إجراء بحث مرفقا مذكرته بمحاضر العرض العيني ووصولات قضائية تفيد الإيداع وإنذارات ومحاضر إخبارية؛ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 2024/04/16 والتي أجاب من خلالها بأن محاضر العرض العيني والإيداع لا تبرئ ذمة المدعى عليه لكون المبالغ مودعى في اسم ولفائدة محمد (س.) وليس لفائدته وأن المبالغ المذكورة ليست حقيقية ونقل عن السومة المتفق عليها مؤكدا ملتمسه الرامي إلى إجراء بحث

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر تحت عدد 252 بتاريخ 2024/05/07 القاضي بإجراء بحث بين الأطراف. وبناء على إجراء البحث بجلسة 2024/06/11 بحضور الطرفين ونائبيهما واستمع خلاله لتصريحاتهما ضمنت بمحضر جلسة البحث.

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة مستنتجات بعد البحث بجلسة 2024/07/02 والذي جاء فيها أن الإشهاد والشهادة الصادرة عن السيدة مليكة (ب.) كانت متطابقة مع ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وتصريحات المدعي عبد الله (س.) خلال جلسة البحث ودحضت ما جاء على لسان وكيل المدعى عليه وفندت دفوعاته، ذلك أن الشاهدة المذكورة شهدت بكونها ذهبت" بصحبة المدعي إلى المدعى عليه عبد الحنين (ر.) فقام بإشعاره بأنها هي من ستتكلف بقبض واجبات الكراء في غياب عبد الله (س.) وأنه تم إشعار المدعى عليه عبد الحنين (ر.) من طرف المدعي بأنه هو من أصبح مالكا للمحل وأن واجبات الكراء يجب أن تؤدى له طريقها في غيابه، كما أكدت أن عبد الحنين (ر.) وهذه الشهادة تنسجم مع الإشهاد المصادق على صحة توقيعه الصادر عن حبة بالأمر"، الشهادة نفسها الذي سبق الإدلاء به والذي جاء فيه بأن المسمى (ر.) عبد الحنين يكتري المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي [العنوان] الرباط من عند السيد عبد الله (س.) بواجب شهري قدره ونهايته 600 درهم، وأن (ر.) عبد الحنين كان يسلم الواجبات الكراء للمدعي، وذلك منذ سنة 2007 إلى حدود سنة 2020 وأنا من كنت أرسلها للسيد عبد الله (س.) كونه مقيم خارج أرض الوطن ، وأنه طالما أن الإشهاد والشهادة الصادرة عن السيدة مليكة (ب.) كانت خالية من موانع الشهادة وأديت وفقا لما يستوجبه القانون وواضحة وصريحة في معناها ومبناها واتسقت مع ما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى . لأجله يلتمس الحكم بما جاء في مقاله الافتتاحي.

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمقال إصلاحي بجلسة 2024/09/10 والذي جاء فيه أن المدعي قد توفي بتاريخ 2024/07/22 فخلفه ورثته المذكورين أعلاه الذين سيواصلون باقي إجراءات الدعوى بصفتهم خلف عام لمورثهم. لأجله يلتمسون الإشهاد لهم بإصلاح المسطرة ومواصلة باقي إجراءات الدعوى باسمهم بصفتهم خلف عام للمرحوم عبد الله (س.)، والحكم بتمتيعهم بما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى الرامي إلى الأداء والإفراغ المقدم من قبل مورثهم وسائر كتاباته.

وأرفق المقال :ب صورة لشهادة الوفاة، صورة لرسم الإراثة.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 2024/10/01 والتي جاء فيها أنه خلال جلسة البحث تم حضور العارض والمدعي قيد حياته والشاهدة (ب.) مليكة، وأنه تم الإدلاء خلال الجلسة بما يفيد التجريح في الشاهدة بواسطة مذكرة تجريح مع طلب الاستماع الى الشاهد (ب.) أحمد الذي يؤكد في إشهاده الكتابي أن الشاهدة مليكة (ب.) تقطن بمنزل المدعي قيد حياته في جلسة البحث، وأقر ذلك بصريح العبارة أنها تقطن معه بالمنزل وصديقة له، مما يستوجب استبعاد شهادتها لوجود موانع الشهادة القانونية وأن الشاهدة قد صرحت في إشهادها المزعوم أنها ترسل الواجبات الكرائية للسيد عبد الله (س.) وأن إقرارها دليل لوجوب استبعاد شهادتها في الملف لكونها تتلقى منافع مالية وأن إشهادها لا أساي له من الصحة، وما يؤكد ذلك أن المدعي قيد حياته قد وجه انذار للعارض بتاريخ 2022/11/29 يدعي فيه أن السومة الكرائية الواجب أداؤها 1500 درهم وأن الشاهدة صرحت أن السومة الكرائية هي 600 درهم، مما يتضح أنه لا يملك حق الكراء التجاري وليس له الصفة، كما أنه لم يدل بما يفيد تبليغ حوالة الحق في الكراء ، وأن عقد الكراء مبرم بينه وبين محمد (س.) منذ 1980/08/01 مما يجعل المدعي غير ذي صفة. لأجله يلتمس في الشكل التصريح بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تأكيدية بجلسة 2024/10/29 والتي أكدوا من خلالها ما جاء في مذكراتهم السابقة ملتمسين الحكم لهم وفق مقالهم الافتتاحي.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة الإبتدائية التجارية مصدرة الحكم المستأنف قضت بعدم قبول الدعوى بتعليل جاء فيه " إن الوثائق المدلى بها لا تسعف في خلق الربط بين مورث المدعين و قيام اية علاقة تعاقدية مع المدعى عليه بصددها ، كما انه لم يثبت الوسيلة التي حل من خلالها محل المسمى محمد (س.) و كمكري فإنه يبقى اجنبي عن عقد الكراء مما تبقى معه دعواه مجردة من الإثبات و موجهة من شخص غير ذي صفة" وان هذا التعليل الذي استندت عليه المحكمة للتصريح بانتفاء العلاقة الكرائية بين موروث المستانفين و المستانف عليه و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو تعليل فاسد و ناقص و يفنده ما جاء في الإشهاد و الشهادة الصادرة عن السيدة مليكة (ب.) أمام مجلس القضاء أثناء جلسة البحث التي جرى عقدها بناء على حكم تمهيدي وهي الشهادة التي أعرضت عنها المحكمة مصدرة الحكم و لم تناقشها و تبدي رايها فيها و هو ما يعد خرقا صريحا لحقوق الدفاع المعتبر بمثابة انعدام للتعليل . ذلك ان الشاهدة مليكة (ب.) بعد أداء اليمين القانونية و تأكد المحكمة من انتفاء موانع الشهادة أفادت " بأنه بتاريخ غشت 2007 ذهبت بصحبة المدعي إلى المدعى عليه بالمحل التجاري الذي يتواجد به عبد الحنين (ر.) فقام بإشعاره بأنها هي من ستتكلف بقبض واجبات الكراء في غياب عبد الله (س.) وأنه تم اشعار المدعى عليه عبد الحنين (ر.) من طرف المدعي بانه هو من أصبح مالكا للمحل و ان واجبات الكراء يجب أن تؤدى له عن طريقها في غيابه . كما أكدت ان السيد عبد الحنين (ر.) رحب بالأمر مما تكون معه شهادة مليكة (ب.) كانت واضحة و مفصلة تثبت بشكل قاطع قيام العلاقة الكرائية بين المستأنف عليه عبد الحنين (ر.) و موروث المستأنفين عبد الله (س.) بخصوص التجاري المدعى فيه و بالتالي ثبوت صفة المنوب عنهم في مقاضاة المستأنف عليه ، وانه مما يعزز قيام العلاقة الكرائية بين موروث المستأنفين المرحوم عبد الله (س.) والمستأنف عليه عبد الحنين (ر.) هو قيام هذا الأخير بأداء واجبات الكراء لفائدة موروث المستأنفين بواسطة الشاهدة مليكة (ب.) و هو الأمر الذي ضمنته هذه الأخيرة في الإشهاد الصادر عنها والمصادق عليه والذي جاء فيه " بان المسمى (ر.) عبد الحنين يكتري المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي [العنوان] الرباط ، من عند السيد عبد الله (س.) بواجب شهري قدره ( ستمائة درهم 600 درهم ) ، كما اشهد و أصرح أن المسمى (ر.) عبد الحنين كان يسلم واجبات الكراء لي و ذلك منذ 2007 إلى حدود سنة 2020 و أنا من كنت أرسلها للسيد عبد الله (س.) كونه مقيم خارج أرض الوطن ، وانه رغم ان الشهادة والإشهاد الصادرين عن السيدة مليكة (ب.) كافية وتثبت بما لا يدع مجالا للشك قيام العلاقة الكرائية بشأن المحل التجاري المدعى فيه بين موروث المستأنفين والمستأنف عليه فإن المنوب عنهم لا يرون مانعا للمزيد من التوضيح و التفسير في اجراء جلسة بحث على صعيد محكمة الإستئناف التجارية بين طرفي النزاع تستدعى لها الشاهدة مليكة (ب.) و الشاهد عبد اللطيف (س.) ابن محمد (س.) ، ملتمسين التصريح بقبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي أساسا : الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفين مبلغ 20.400,00 درهم عن واجبات الكراء المتخلدة بذمته عن المدة من 2020/09/01 إلى غاية 2023/05/31 و مبلغ 2500,00 درهم تعويضا عن التماطل و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما للتماطل و بإفراغ المستأنف عليه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائنة بتجزئة [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. احتياطيا : الحكم بإجراء جلسة بحث بين طرفي النزاع تستدعى لها الشاهدة مليكة (ب.) و الشاهد عبد اللطيف (س.) ابن محمد (س.) مع محمد (س.) مع حفظ حقهم في التعقيب على البحث.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/11/2025 تخلف المستأنف عليه بالرغم من التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/11/2025.

حيث بسط الطرف الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.

حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف نقصان التعليل فيما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة انتفاء العلاقة الكرائية بين مورثهم والمستأنف عليه والحال ان شهادة الشاهدة مليكة (ب.) خلال البحث المأمور به ابتدائيا اكدت واقعة انتقالها رفقة مورثهم الى المستأنف عليه عبد الحنين (ر.) واشعاره بكونه اصبح المالك للمحل وكلفه بأداء الاكرية بين يديها في حال غيابه وان هذا الاخير وافق على هذا الامر مما يجعل العلاقة الكرائية تابثة بين طرفي الدعوى وكذا مقدار السومة الكرائية المحددة في 600 درهم والتمسوا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ العلاقة الكرائية للتماطل وافراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى وادائه لهم واجبات الكراء بما قدره 20.400 درهم مع تعويض بمبلغ 2500 درهم واحتياطيا اجراء بحث.

وحيث ان البين بمطالعة اوراق الملف وخاصة عقد الكراء المؤرخ في 1-5-1980 انه ابرم بين المسمى قيد حياته (س.) محمد وكطرف مكري والمسمى (ر.) عبد الحنين كطرف مكتري والذي بموجبه تم اكتراء المحل موضوع الدعوى على اساس مشاهرة قدرها 250 درهم حسب المضمن بنسخة العقد المدلى بها في الملف مما تكون معه العلاقة الكرائية قائمة بين المسمى قيد حياته محمد (س.) الذي هو اخ مورث الطاعنين عبد الله (س.) وكطرف مكري وبين المستأنف عليه عبد الحنين (ر.) بموجب عقد كتابي.

وحيث ان الثابت من خلال الانذار الموجه للمستأنف عليه بتاريخ 29/11/2024 من طرف مورث الطاعنين انه تضمن مطالبة بأداء واجبات كرائية عن المدة من 1/11/2019 الى 1/11/2022 على اساس مشاهرة قدرها 1500 درهم وجب عنها مبلغ 36000 درهم دون ان يتضمن هذا الانذار اية اشارة تتعلق بواقعة وفاة اخيه محمد (س.) وحلوله محله بوصفه خلفا عاما للهالك والحال ان الطرف المستأنف عليه قد اجاب على الانذار المذكور بكتاب مؤرخ في 9/12/2022 بلغ لباعث الانذار في 8/8/2023 حسب محضر التبليغ المضاف للملف يشعره فيه بايداعه للواجبات المطلوبة بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط وفق السومة الكرائية المحددة بالعقد وقدرها 250 درهم وارفق جوابه بصور الايداعات التي تبين بالاطلاع عليها انها تغطي كامل المدة المطلوبة بتاريخ سابق عن توجيه الانذار حسب الآتي:

ايداع مبلغ 3250 درهم عن المدة من شتنبر 2020 الى سبتمبر 2021 لفائدة (س.) محمد حساب [رقم الحساب].

ايداع مبلغ 1500 درهم عن المدة من اكتوبر 2021 الى مارس 2022 حساب [رقم الحساب].

ايداع مبلغ 2250 درهم عن المدة من ابريل الى دجنبر 2022 حساب [رقم الحساب].

ايداع مبلغ 3000 درهم عن كراء المدة من يناير الى متم دجنبر 2023 حساب [رقم الحساب].

وهو ما يستشف منه تنفيذ الطرف المكتري لإلتزامه بأداء الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة لفائدة الطرف المكري محمد (س.) في غياب ما يثبت اشعاره او علمه بواقعة وفاة هذا الاخير وهو ما تأكد خلال جلسة البحث المأمور به خلال المرحلة الابتدائية لما صرح بكونه يكتري المحل من المسمى محمد (س.) وانه يؤدي الواجبات الكرائية للمسمى عبد الله (س.) بصفته نائبا عن المكري المذكور في قبض الكراء وليس بصفته مكريا نافيا واقعة اشعاره بالوفاة او ما يفيد حوالة الحق لباعت الانذار وان ما تمسك به الطرف الطاعن بخصوص تصريحات الشاهدة مليكة (ب.) خلال جلسة البحث لا ينهض حجة على اثبات تبليغ حوالة الحق بالنظر الى ان ما صرحت به هذه الاخيرة لا يتعد كونها مكلفة بقبض الكراء في غيبة المسمى عبد الله (س.) مما يجعل الادعاء بوقوع الاسعار بحوالة الحق لا يوجد بالملف ما يثبته امام نفي المستأنف عليه لذلك ويكون الانذار الموجه بدون اشعار بالحوالة عديم الاثر في مواجهة المستأنف عليه لتوجيهه من غير ذي صفة من جهة ولوقوع الاداء بايداع الأكرية المطلوبة لفائدة الطرف المكري محمد (س.) من جهة اخرى حسب الوصولات المشار اليها مما يجعل الطلب الرامي الى الافراغ للتماطل سابق لأوانه ويبقى حليفه عدم القبول حسبما انتهى اليه الحكم المستأنف مما يتعين تأييده وان بعلة اخرى.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile