Réf
66312
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6380
Date de décision
08/12/2025
N° de dossier
2025/8222/3917
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Renvoi en première instance, Procédure civile, Limites du pouvoir d'évocation, Expertise judiciaire, Droit d'évocation, Cassation avec renvoi, Appel, Annulation du jugement, Affaire en état d'être jugée
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évocation d'une affaire lorsque le premier juge a statué sur une fin de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable.
Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que le droit d'évocation prévu à l'article 146 du code de procédure civile est subordonné à la double condition que le premier juge ait statué sur un aspect formel et que l'affaire soit en état d'être jugée. La cour retient que le recours à une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise comptable, démontre que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond.
Dès lors, l'exercice du droit d'évocation par la cour dans son précédent arrêt constituait une violation du principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond du litige.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 1/8/2023 تستأنف من خلاله الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصادر تحت عدد 4446 الصادر بتاريخ 3/5/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2372/8209/2023 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/2/2023 تعرض فيه -1- حول العقود المبرمة بين الطرفين -1 : حول عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90542060 : إن شركة (ص.) أبرمت مع شركة (ك. ط.) عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90542060 مصادق على توقيعه في 2021/09/03 قصد كراء ناقلتين من نوع كازل نيكست كما يتجلى ذلك من عقد كراء مع خيار الشراء المرفق طيه . مرفقة : 1 عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90542060 مصادق على توقيعه في 2021/09/03، 2- حول عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90222580 : إن شركة (ص.) أبرمت مع شركة (ك. ط.) عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90222580 مصادق على توقيعه في 2021/06/10 قصد كراء ثلاث ناقلات من نوع داسيا دوكر كما يتجلى ذلك من عقد كراء مع خيار الشراء المرفق طيه . مرفقة : 2 عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90222580 مصادق على توقيعه في 2021/06/10- 3- حول عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90419100 : و إن شركة (ص.) أبرمت مع شركة (ك. ط.) عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90419100 مصادق على توقيعه في 2021/06/24 قصد كراء ناقلتين من نوع كازل نيكست كما يتجلى ذلك من عقد كراء مع خيار الشراء المرفق طيه مرفقة : 3 عقد كراء مع خيار الشراء تحت عدد 90419100، 4 حول عقد قرض تحت عدد 90069310: إن شركة (ص.) أبرمت مع شركة (ك. ط.) عقد قرض تحت عدد 90069310 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 238.800,00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل الثالث من الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض المرفق طيه، مرفقة : 4 عقد قرض تحت عدد 90069310 : و انه نص الفصل 9 والفصل 12 من الشروط العامة لعقود كراء مع خيار الشراء، وعقد القرض على انها تفسخ بقوة القانون في حالة توقف المكترية عن اداء اقساط الكراء حول الدين المستحق لفائدة الطاعن : أن شركة (ك. ط.) أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط الكراء و تخلد بذمتها ما مجموعه 31.504.63834 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة الآتي بيانها : كشف حساب أقساط الكراء المتعلق بالعقد عدد 90222580 الموقوف في 2022/08/30 مرفقة (5) بمبلغ 383.894,70 درهم كشف حساب أقساط الكراء المتعلق بالعقد عدد 90419100 الموقوف في 438.433,67 2022/08/30 درهم (مرفقة (6) بمبلغ كشف حساب أقساط الكراء المتعلق بالعقد عدد 90542060 الموقوف في 2022/08/30 مرفقة (7) بمبلغ 462.517,34 درهم - كشف حساب أقساط القرض المتعلق بالعقد عدد 90069310 الموقوف في 2022/08/30 مرفقة (8) بمبلغ 219.792,63 أي ما مجموعه 1.504.63834 - III حول الكفالات الشخصية : ، انه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ك. ط.) قبل السيد يونس (م.) بمقتضى عقود الكفالة الآتي بيانها منح الطاعنة كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك - مرفقة 9 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/06/10 المتعلق بعقد القرض عدد 90222580 مرفقة 10 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/06/24 المتعلق بعقد القرض عدد عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/06/24 المتعلق بعقد القرض عدد 90542060 مرفقة 12 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/09/03 المتعلق بعقد القرض عدد 90069310 - IV حول ثبوت الدين ، و إن الدين ثابت بمقتضى عقود كراء مع خيار الشراء المبرمة بين الطرفين الذين يعدون تعهدا معترفا به مرفقة من 1 إلى 4 (أعلاه حول المطل والتعويض و ان الطاعنة وجهت للمدعى عليها شركة (ك. ط.) انذار شبه قضائي قصد التسوية الودية للنزاع عن اية نتيجة إيجابية . وانذار. شبه قضائي ثاني قصد فسخ العقد بعد فشل محاولة التسوية الودية وانذار للكفيل لم يسفروا مرفقة : 13 طلبات تبليغ إنذار مع محضرهم و إن صمود المدعى عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء الحق بالطاعنة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته الطاعنة من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح . و أن الطاعنة تقدر التعويض عن . هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 15.000,00 درهم - VI حول النفاذ المعجل انه يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقود كراء مع خيار الشراء عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية VIIحول الاختصاص النوعي : انه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدثللمحاكمالتجارية انها مختصة في النزاعات القائمة بين التجار . ان المدعية والمدعى عليهما يكتسبان صفة تاجر - VII . حول الاختصاص المكاني انه نص الفصل 27 من عقود كراء مع خيار الشراء وكذا الفقرة الاخيرة من عقود الكفالة على انه في حالة نشوب نزاع فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء . تلتمس الطاعنة - سماع المدعى عليهما شركة (ك. ط.) و السيد يونس (م.) الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة (ص.) المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 1.504.638,34 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم - سماع المدعى عليهما شركة (ك. ط.) و السيد يونس (م.) الحكم عليهما بأدائهما وعلى التعسفية . وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة (ص.) مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقود كراء مع خيار الشراء طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية تحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما . تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد يونس (م.) .المرفقات : عقد قرض تحت عدد 90222580 عقد قرض تحت عدد 90419100 عقد قرض تحت عدد - 90542060 عقد قرض تحت عدد 90069310 - كشف حساب أقساط الكراء الموقوف في 2022/08/30 بمبلغ 383.894,70 درهم كشف حساب أقساط الكراء الموقوف في 2022/08/30 بمبلغ 438.433,67 كشف حساب أقساط الكراء الموقوف في 2022/08/30 بمبلغ 462.517,34 درهم - كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 2022/08/30 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/06/10 المتعلق بعقد القرض عدد 90222580 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/06/24 المتعلق بعقد القرض عدد 90419100 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/06/24 المتعلق بعقد القرض عدد 90542060 عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/09/03 المتعلق بعقد القرض عدد 90069310 - طلبي تبليغ انذار مع محاضرهما. بناء على تخلف المدعى عليها الأولى رغم تنصيب قيم في حقها و الثاني رغم التوصل مما يعد معه التبليغ قانونيا طبقا للفصول 36 الى 41 منق . م . م .
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم المتخذ لما قضى بعدم قبول الطلب والحال ان المديونية ثابتة من خلال الوثائق المعززة بهاملف نازلة الحال دون الخوض بشكل واضح ومفصل في المعطيات المذكورة، فانه يكون قد جانب الصواب و لم يراعي القواعد المسطرية المنصوص عليها في المادة 50 من ق م م التي تنص على انه يجب ان تكون الاحكام دائما معللة دون أي تناقض مع العلم ان المستأنفة احترمت مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة وأيضا مقتضيات الفصل 24 من عقد القرض أي انها سلكت مسطرة التسوية الودية وبذلك يجب على المحكمة ان تعلل من الناحيتين الواقعية والقانونية وان تجيب على الوسائل المستدل بها من الفريق الطاعن للدفاع عن حقوقه لان جواب المحكمة على هذه الوسائل يثبت انه نظرت فيها و أعطت ما تستحقهمن قيمة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقص رقم 108/1960 الصادر بتاريخ 1960/05/30 في الملف المدني 183 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى الإصدار الرقمي دجنبر 2000 في المواد المدنية ص (17) و بذلك يعد هذا خرقا سافرا لمقتضيات المادة 50 من ق م م ويجعل من الحكم معيب شكلا و باطل و يتعينالقول والحكم بإبطاله وبخصوص المستمد من انعدام التعليل الموازي لانعدامه و خرق الحكم لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة لسبقية احترامها من طرف الطاعنة بتوجيه رسالة الإنذار في اطار التسوية القضائية ورسالة الفسخ للمكترية و ادلاء بهذه الرسائل رفقة المقال الافتتاحي دون اعتبارها من طرف الحكم المتخذلكن، انه بخصوص ما اعتبره الحكم المتخذ من عدم ادلاء الطاعنة بما يفيد سلوك مسطرة التسوية الودية قبل اللجوء الى القضاء عملا بمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، فإنه الطاعنة عكس ما اهتدى اليه الحكم المجانب للصواب قامت بتفعيل مسطرة التسوية الودية تماشيا مع مقتضيات البند 24 من عقد القرض وبلغت المستأنف عليها برسالة الإنذار بأداء المستحقات الحالة في اطار التسوية القضائية ومحضر تبليغها كما ادلت برسالة الإنذار بالفسخ و محضر تبلیغها و هما مرفقتين للمقال الافتتاحي للدعوى و يكفي رجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سيتجلى لها ذلك، وبالتالي هذا ما يجعل الحكم المستأنف فاسد التعليل الموازي لانعدامه بتحريفه وقائع الملف لما اعتبر عدم اثبات سلوك مسطرة التسوية الودية و الحال ان ذلك ثابت من المقال الافتتاحي ومرفقاته وانه وخلافا لما نحى اليه الحكم المستأنف المجانب للصواب فيما قضى به، إذ ان المستانفة احترمت سلوك هذه المسطرة بتوجيه رسالة الإنذار في إطار التسوية الودية المادة 433 من مدونة التجارة من أجل تسوية النزاع بطريقة ودية قبل لجوئها الى المساطر القضائية ولا أدل على ذلك انها أي المستأنفة - راسلت بواسطة انذار شبه قضائي المستأنف عليهما قصد الوصول لصيغة حبية حسبما يتجلى من خلال المستندات المرفقة طيه، ولهذا فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه بعد التصدي الحكم والقول وفق طلبات المستانفة ، وانه الأكثر من ذلك فإن المستأنفة سبق لها ان باشرت إجراءات دعوى معاينة فسخ العقد واسترجاع سيارة بسبب اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وفي هذا الصدد استصدرت عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء الأوامر مثلما يتجلى من خلال الوثائق والمستندات المرفقة طيه بيانها كالتاليأمر عدد 4773 بتاريخ 2022/11/08 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع GAZELLE المسجلة تحت عدد WW789424، الممولة بمقتضى العقد السلف عدد 90419100 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 411.075,00 درهم ، أمر عدد 4775 بتاريخ 2022/11/08 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع DACIA المسجلة تحت عدد WW838453، الممولة بمقتضى العقد السلف عدد 90222580 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 331.824,99 درهم ، أمر عدد 4778 بتاريخ 2022/11/08 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع GAZELLE المسجلة تحت عدد WW855757، الممولة بمقتضى العقد السلف عدد 90542060 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 386.075,00 درهمأمر عدد 4602 بتاريخ 2022/10/27 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع FORD المسجلة تحت عدد WW671970، الممولة بمقتضى العقد السلف عدد 90069310 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 238,800,00 درهم وانه علاوة على ما سبق وخلافا لما اهتدى اليه الحكم المستأنف المجانب للصواب فيما قضى به، فإنه وبالنظر لثبوت الدين المستحق لهة بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين الذي يعد تعهدا معترفا به وان المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمته مبلغ 1.504.638,34 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة الموقوفة بتاريخ 2022/08/30 المدلى بها في الطور الابتدائي ، على هذا الأساس واستنادا الى مقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود كان الاجدى بمحكمة الدرجة الاولى في حكمها المطعون فيه بالاستئناف ان تنحو عكس ما سلكته وتفعل مقتضيات الفصل المذكور مادام ان المديونية ثابتة من خلال العقود المبرمة بين الطرفين والوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائيةوفي جميع الأحوال فان الدين ثابت بالنسبة لجميع القروض بمقتضى كشوف حسابية ثابتة لا بالنسبة للديون الحالة ولا بالنسبة للرأسمال المتبقي الذي أصبحا حالين بمجرد اخلال المستأنف عليها بالتزامها بأداء الأقساط الشهرية في اجلها ولا مجال للمنازعة في شأنها والمدلى بها رفقة مقال الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية، مما تبقى ما اعتبرته المحكمة في حكم المطعون فيه بالاستئناف لا أساس له من الصحة و ان الكشوف الحسابية تتوفر على الحجية القانونية وهي وثيقة مثبتة للمديونية مستخرجة من نظام معلوماتي مسجل للجميع العمليات الدائنة والمدينة خاضعة لمقتضيات القانونية وتلك المتعلقة بمؤسسات الائتمان والأكثر من ذلك، فان كشوف الحساب المنجزة من طرف مؤسسة الائتمان مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بكيفية منتظمة، علما انه يتوصل عادة بإعلامات دورية تبين رصيده لدى البنك والأقساط المقتطعة والتي لم يسبق الطعن فيها في الوقت المناسب وهو 30 يوم من تاريخ توصله بها وبخصوص خرق الحكم المتخذ للفصلين 230 و 260 ق ل ع فانه خلافا للتحليل الفاسد الذي اعتمده الحكم المستأنف ذلك ان هذا التعليل خاطئ لمخالفته بنود العقد التي تنص انه في حالة توقف المقارض عن تسديد الأقساط، فان العقد يفسخ بقوة القانون، وهذا ما تم في النازلة وجراء هذا يصبح الدين حالا برمته الى نهاية العقد وتكون مستحقة بكاملها للمستانف وانه هنا بعدم اخد عقود القرض بعين الاعتبار يكون الحكم المستأنف مشوبا بفساد التعليل ولم يراع ارادة الطرفين المعبر عنها صراحة في العقد المنشئ للالتزام وجاء نتيجة لهذا مخالفا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه ومن جهة أخرى خلافا لما اعتبره الحكم مجانبا في ذلك الصواب فشروط عقود فرض والتأجيرالمبرمة بين الطرفين تفيد انه في حالة توقف المقترض عن الاداء واجبات الأقساط الشهرية عند حلول اجلها يترتب عليها فسخ العقد بقوة القانون وحلول جميع المستحقات حتى التي لم تحل بعد تصبح حالة الأجل وانه نص عقد القرض الانف الذكر ان فسخ العقد بإخلال المقترض عن تنفيذ التزاماته يجعل الطاعنة محقة في المطالبة اضافة الى الاقساط الحال الغير المؤداة قيمة الاقساط المتبقية من العقد مضاف اليهاالقيمة المتبقية و ان العقد شريعة الطرفين ومطابق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي خرقايضا من طرف الحكم الابتدائي وهذا ما استقر الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار رقم 2000/1887 الصادر بتاريخ 2000/9/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9/2000/1048 وكذا القرار الحديث لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5257 الصادر بتاريخ 7/11/2019 وبناء عليه وفي غياب وسائل قانونية وجيهة تثبت عكس ما ورد بالكشوف الحسابية وما دام ان المستأنفة اثبتت وعن صواب ادعاءاتها بحجج دامغة وواضحة الشيء الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي القول وفق طلبات المستأنفة وبخصوص خرق الحكم المستأنف مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وفاسد تعليله الموازي لانعدامه فان ما أثارته المحكمة لا يرتكز على أي أساس لا من حيث القانون أو من حيث الواقع، ذلك أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وانه بالتمعن جيدا في مقتضيات المادة 156 سيتبين للمحكمة ان كشوف الحسابات اعتبرها القانون وسيلة اثبات بين المؤسسة وعملائها كيفما كانت صفتهم في المنازعات القائمة بينهم الى ان يثبت العكس أي مؤدى ذلك ان المستأنف عليه مادام لم يدل بما يفيد دحض وتفنيد هذه الكشوف فإن طلبات المستأنفة وجيهة ويتعيناخدها بعين الاعتبار وانه فضلا عن ذلك فان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية و الحال ان المديونية جاءت ثابتة بمقتضى عقد قرض وعقود كفالة و سند الدين الذي هو كشف حساب الجاري للمدينة الاصلية الذي جاء متوفر على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير رقم 178-05-1 الصادر بتاريخ 20006/2/14 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 1993/7/6 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر أيضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492و496 من مدونة التجارة وان محكمة النقض اكد نفس الاتجاه في قرار حديث صادر بتاريخ 2001/5/16 قرار المجلس الاعلى رقم 1053 بتاريخ 2001/5/16 في الملف المدني عدد 98/1/6/377 وانه استنادا الى المقتضيات التشريعية المذكورة فان الكشوف الحسابية المنجزة من طرف المستانفة باعتباره مؤسسة ائتمان جاءت مستوفية لسائر الشروط المتطلبة قانونا على اعتبار انها مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بانتظام وبالتالي فان المنازعة فيها تبقى منازعة سلبية لا أساس لها من الصحة ما دام انها تضمنت جميع الشروط المتطلبة قانونا كما تم توضيحه أعلاه وانه سيتبين للمحكمة مدى جدية طلبات المستأنفة من خلال ما تم بسطه أعلاه مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف وبخصوص اعمال مقتضيات الفصل 146 من ق م م لتوفر شروط التصدي فانه اعمالا للفصل 146 من ق م م فالملاحظ ان شروط التصدي متوفرة في نازلة الحال لكون المسطرة لم يجر فيها أي اجراء من إجراءات التحقيق وبالتالي يجدر بالمحكمة اثارته زد على ذلك فالدعوى الحالية جاهزة للبت فيها وانه تطبيقا لقاعدة الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان ضرورة التصدي سيجعل المحكمة تقضي وفق طلب المستأنفة الوارد بمحرراتها .
لذلك تلتمس القول ان الاستئناف وجيه ويرتكز على أسس قانونية سليمة واخده بعين الاعتبار والقول والحكم بإلغاء وابطال الحكم المستأنف وبعد التصدي القول والحكم وفق طلبات شركة (ص.) وسماع المستأنف عليهما والحكم عليها بأدائهما لفائدة المستأنفة شركة (ص.) المبلغ الأصلي الذي يصل الى 1.504.638,34 درهم وسماع المستانف عليهما والحكم عليهم بأدائهم معا على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المستأنفة شركة (ص.) المبلغ الأصلي الذي يصل الى 15.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفقرة الأولى من الفصل 347 من م م التي تحيل على الفصل 147 من نفس القانون وترك الصوائر على عاتق المستأنف عليه
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة رسالة انذار بالأداء ونسخة من الامر عدد 4773 ونسخة من الامر عدد 4775 والامر عدد 4778 وعدد 4602 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باجراء خبرة حسابية.
وبناء على تقرير الخبرة.
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/06/2024 جاء فيها حول مجانبة تقرير الخبرة للصواب المستمد من خصم الخبير المنتدب مبلغ بيع الناقلة المرقمة تحت عدد WW789424 بمبلغ 130,000.00 درهم مرتين بدون وجه حق ، انه حدد الخبير المنتدب الدين الذي لازال بذمة المستأنف عليهما لفائدة الطاعنة في مبلغ 1.190.839,39 درهم، إذ انه بالرجوع الى تقرير الخبرة سيما في الصفحة 21 منه يتبين بأن الخبير خصم مبلغ 130.000 درهم باعتباره مبلغ استرجاع السيارة رقم WW789424 من رصيد المدين النهائي المفرز من الدفتر المحاسبي الكبير بتاريخ 2023/09/07 في مبلغ 1.320.838,89 درهم لكون في الأخير مبلغ الدين المتبقي بذمة المستأنف عليها هو 1.190.839,39 درهم ، وانه و قبل كل شيء، فإن قيام الخبير المنتدب بخصم المبلغ الانف الذكر أي 130.000,00 درهم من مديونية الطاعنة مجانب للصواب، ذلك ان هذا المبلغ الذي خصمه الخبير المتعلق بالسيارة المسترجعة المشار اليها أعلاه، سبق لهة ان قامت بخصمه من الدين المتخلد بذمة المستأنف عليها، إذ انه بالرجوع الى الدفتر المحاسبي الكبير الخاص بالطاعنة يلفى انه بتاريخ 2023/07/31 خصمت مبلغ 130.000 درهم من أصل الدين مثلما يتضح من خلال المرفق طيه. مرفقة: نسخة من الجدول المحاسبتي الخاص بالطاعنة ، و ان تطرق الخبير المنتدب لهذه النقطة دون ان يكون هذا المبلغ له محل في نازلة الحال وعلى إثره يخصمه من مبلغ المديونية رغم سبقية انقاصه من طرف الطاعنة يشكل خرقا سافرا أضر بالطاعنة مما يجعل تقرير الخبرة مستوجبا للإبطال والاستبعاد من ملف نازلة الحال ، و إن الخبير المنتدب علاوة على مجانبته للصواب فيما يتعلق بالمديونية التي حددها بخصوص هذه القروض، فإن خصم هذا المبلغ بدون التأكد من كونها تتعلق بملف نازلة الحال سيما وان الطاعنة ادلت بكشوف حساب توضح بجلاء اداءات المستأنف عليها وان هذه الكشوف تتضمن هذا الخصم ، وبالتالي تبقى الخبرة المنجزة مجانبة للصواب للاعتبارات المشار اليها أعلاه ، وتأسيسا على ما سبق يكون الخبير المنتدب قد جانب الصواب فيما خلص اليه من كون المديونية المتبقية محددة في مبلغ 1.190.839,39 درهم، في حين إن مديونية المستأنف عليهما بخصوص هذه عقود القرض موضوع النزاع تصل الى مبلغ ما مجموعه بمبلغ 1,320,8889 درهم، مفصلة كالتالي:
ملف القرض LOA 90542060 : منحت شركة (ص.) لشركة شركة (ك. ط.) قرضا لتمويل شراء ناقلتين من نوع الكراء مع خيار الشراء LOA بمبلغ 386,075.00 درهم مجزأ على 60 استحقاق وكراء شهري يبلغ كل استحقاق وكراء درهم يحل اوله في 05/09/2021 واخره في 05/09/2026 ، وتم تأجيل اداء 3 الاقساط الاولى من 2021/09/05 الى 2021/11/05، ثم بعد ذلك توقفت المستأنف عليها عن الأداء من تاريخ 2022/03/05 الى 2022/08/05 فتخلد بذمتها 6 استحقاقات - اكرية حالة وغير مؤداة تم على إثرها ايقاف الحساب بتاريخ .2022/08/30
و تجدر الإشارة الى ان الناقلة المرقمة تحت عدد WW855756 تمت مباشرة دعوى الاسترجاع بتاريخ 19/10/2022 من اجل استرجاع الناقلة حيث استصدرت حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 2022/8104/4618 بتاريخ 2022/11/08 عاين اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة شركة (ص.) وبيعها بالمزاد العلني ، و أيضا استصدرت الطاعنة حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف تحت عدد 2022/8104/4617 بتاريخ 2022/11/08 عاين اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة لشركة شركة (ص.) وبيعها بالمزاد العلني الناقلة المرقمة تحت عدد WW855757 تمت مباشرة دعوى الاسترجاع بتاريخ 2022/10/19 من اجل استرجاع الناقلة ، وانه و بالرغم من ذلك فانه لم يتم العثور على الناقلتين المرقمتين تحت عدد WW855756 و عدد WW855757 الى حدود يومنا هذا وبالتالي لم تستخلص الطاعنة قيمة مديونيتها.
ملف القرض LOA 90419100: منحت شركة (ص.) لشركة شركة (ك. ط.) قرضا لتمويل شراء ناقلتين من نوع الكراء مع خيار الشراء LOA بمبلغ 411.075.00 درهم مجزأ على 60 استحقاق و كراء شهري يبلغ كل استحقاق و كراء شهري 9.996.55 درهم يحل اوله في 2021/07/05 واخره في 2026/06/05، تم تأجيل اداء 2 الاقساط من تاريخ 2021/07/05 الى 2021/08/05، تم بعد ذلك توقفت المستأنف عليها عن الأداء من تاريخ 2022/03/05 الى 2022/08/05 فتخلد بذمته 6 استحقاقات اكرية حالة وغير مؤداة تم على إثرها ايقاف الحساب بتاريخ .2022/08/30
و تجدر الإشارة الى ان الناقلة المرقمة تحت عدد WW789424 تمت مباشرة دعوى الاسترجاع بتاريخ 2022/10/19 من اجل استرجاع الناقلة حيث استصدرت حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 2022/8104/4612 بتاريخ 2022/11/08 عاين اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة لشركة شركة (ص.) وبيعها بالمزاد العلني بتاريخ 2023/07/24 بمبلغ 130.000,00 درهم استخلصته شركة (ص.) وعليه قامت بخصمه من مبلغ المديونية ، و بخصوص الناقلة المرقمة تحت عدد WW789425 تمت مباشرة دعوى الاسترجاع بتاريخ 2022/10/19 من اجل استرجاع الناقلة حيث استصدرت حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 2022/8104/4613 بتاريخ 2022/11/08 عاين اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة لشركة شركة (ص.) وبيعها بالمزاد العلني، ولم يتم العثور عليها الى غاية يومنا هذا.
ملف القرض LOA 90222580 :
منحت شركة (ص.) لشركة شركة (ك. ط.) قرضا لتمويل شراء 3 ناقلات من نوع الكراء مع خيار الشراء LOA بمبلغ 331.824.99 درهم مجزاً على 60 استحقاق و كراء شهري يبلغ كل استحقاق و كراء شهري 6.998.77 درهم يحل اوله في 2021/06/05 واخره في 2026/06/05، تم طلب تأجيل اداء 3 أقساط الاولى من 2021/06/05 إلى غاية 2021/08/05 ، وبعد ذلك توقفت المستأنف عليها عن الأداء من تاريخ 2022/03/05 الى 2022/08/05 فتخلد بذمتها 6 استحقاقات و اكرية حالة وغير مؤداة تم على إثرها ايقاف الحساب بتاريخ 2022/08/30 ، و استصدرت الطاعنة عن المحكمة التجارية بالبيضاء ثلاث أوامر لاسترجاع ناقلات الأول بتاريخ 2022/11/08 ملف تحت عدد 2022/8104/4614 عاین اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة المرقمة تحت عدد WW838453
والثاني بتاريخ 2022/11/08 ملف تحت عدد 2022/8104/4616 عاين اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة المرقمة تحت عدد WW838455 لشركة شركة (ص.) وبيعها بالمزاد العلني. والثالث بتاريخ 2022/11/08 ملف تحت عدد 2022/8104/4615 عاين اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة المرقمة تحت عدد WW838456 لشركة شركة (ص.) وبيعها بالمزاد العلني و حيث تجدر الاشارة الى انه لم يتم العثور على الناقلات الثلاث المرقمة تحت عدد WW838453 و عدد WW838455 و عدد WW838456 الى تاريخ يومنا هذا.
ملف القرض CA 90069310 : منحت شركة (ص.) لشركة شركة (ك. ط.) قرضا لتمويل شراء ناقلة من نوع CA بمبلغ 238.800.00 درهم مجزاً على 60 استحقاق شهري يبلغ كل استحقاق 5.848.88 درهم يحل اوله في 05/01/2021 واخره في 05/12/2025 ، وتم التوقف عن الأداء من تاريخ 2022/03/05 الى 2022/08/05 فتخلد بذمتها 7 استحقاقات 6 حالة وغير مؤداة و 1 استحقاق كان رائجا و لم يتم اقتطاعه و اداؤه لتاريخ 2022/09/05 تم على إثرها ايقاف الحساب بتاريخ 2022/08/30 ، و استصدرت الطاعنة أمرا عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 2022/8104/4163 بتاريخ 2022/10/27 عاين اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية وامر باسترجاع الناقلة المرقمة تحت عدد WW671970 لشركة شركة (ص.) وبيعها بالمزاد العلني، الا انه لم يتم العثور عليها ، و تأسيسا على ما سبق فان مديونية المستأنف عليها شركة (ك. ط.) و ممثلها القانوني السيد M. Youness (M.) لا زالت قائمة بمبلغ 1.320.838.83 درهم شاملة لفوائد التأخير والمصاريف بعد خصم الاداءات المسددة، و و بالتالي يكون ما نحى اليه الخبير المنتدب من خصم المبالغ المذكورة أعلاه وهي مخصومة من الأساس مثلما وضحنا ذلك اعلاه يفتقد للجدية، مما يشكل مخالفة صريحة وسافرة من قبل الخبير المنتدب ، و بالتالي فإن الخبير المنتدب لم يقم بمهمته كما يجب ولم يقم بتحديد المديونية بشكل أدق الشيء الذي يسمح لهة بأن تطالب بإجراء خبرة مضادة ، و إن هذا كله يوضح عدم جدية مستنتجات الخبير المنتدب وبطلانها مما يتعين استبعادها والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص يقوم بنفس المهمة بكل تجرد وحياد ، و بناء على المعطيات المذكورة أعلاه، تؤكد الطاعنة رفضها لمستنتجات الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب لافتقادها للدقة والموضوعية لخصمه المبلغ الانف ذكره، ، ملتمسة الحكم باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد عبد الغفور (غ.) لبطلانه وعدم ارتكاز مستنتجاته على أي أساس والأمر بإجراء خبرة جديدة تعهد إلى أحد الخبراء القضائيين المختصين في العمليات البنكية من أجل الوقوف على القيمة الحقيقية للمديونية المتخلدة في ذمة المستأنف عليها بعد الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بموضوع النزاع ودراستها وتحليلها وفحصها فحصا دقيقا و حفظ حق الطاعنة في التعقيب على الخبرة المنتظر الحكم بها و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم3499 تاريخ 24/06/2024 في الملف عدد 3692/8222/2023 قضى في الشكل: سبق البث فيه بقبول الاستئناف وفي الموضوع :بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد تصديا في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستانف عليهما شركة (ك. ط.) ويونس (م.) تضامنا لفائدة المستانفة شركة (ص.) مبلغ 1190839,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق المستانف عليه التاني و رفض باقي الطلبات و جعل الصائر بالنسبة.
و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 138/3 مؤرخ في 25/02/2025 في الملف التجاري عدد 2486/3/3/2024 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
''حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 120 من الدستور، وخرق الفصلين 146 و 345 من ق م م، وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل وانعدامه وخرق قاعدة البت على درجتين، ذلك أن المحكمة مصدرته تصدت للبت في الملف بقضائها على المطلوبة بالأداء بعد إلغائها للحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء العادي، رغم أن محكمة أول درجة لم تتطرق لجوهر النزاع، وأن الملف لم يكن جاهزا للبت فيه، الشيء الذي اضطر المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى إجراء خيرة حسابية لتمكنها من استجماع العناصر اللازمة لبناء قناعتها إذا كان الملف جاهزا ،أمامها، وبذلك فالمحكمة بما انتهجته جعلت قرارها خارقا للقانون، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث إنه بمقتضى الفصل 146 من ق م م، فإن محكمة الاستئناف لا تمارس حق التصدي، إلا إذا توفر شرطان أساسيان، أولهما اقتصار محكمة أول درجة على البت في الجانب الشكلي من الدعوى المعروضة عليها دون الجوهر، وثانيهما أن تكون القضية جاهزة للبت فيها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بإجراء خبرة في الدعوى وتصدت لجوهر النزاع على الرغم من عدم جاهزية القضية للبت فيها، فإنها تكون قد مارست حق التصدي دون أن تتوفر شروطه المتحدث عنها المقررة بموجب الفصل 146 سالف الذكر ، فجاء قرارها بذلك خارقا للمقتضى القانوني المذكور، عرضة للنقض.''
وبناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 29/09/2025عرض فيها حول ضرورة تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بالمادة 369 من ق م م فان قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2025/2/25 قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2024/06/24 معللا قضائه بما يلي : '' حيث انه بمقتضى الفصل 146 من ق م م فان محكمة الاستئناف لا تمارس حق التصدي الا اذا توفر شرطان اساسيان أولهما اقتصار محكمة أول درجة على البت في الجانب الشكلي من الدعوى المعروضة عليها دون الجوهر وثانيهما ان تكون القضية جاهزة للبت فيها والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت باجراء خبرة في الدعوى وتصدت لجوهر النزاع على الرغم من عدم جاهزية القضية للبت فيها فانها تكون قد مارست حق التصدي دون ان تتوفر شروطه المتحدث عنها المقررة بموجب الفصل 146 سالف الذكر فجاء قرارها بذلك خارقا للمقتضى القانوني المذكور عرضة للنقض '' وان محكمة النقض بتت في نقطة قانونية صرفة معتبرا ان محكمة الاستئناف التجارية قد مارست حق التصدي دون ان تتوفر شروطه المتحدث عنها المقررة بموجب الفصل 146 سالف الذكر ومن الثابت قانونا وفقها وقضاء على ان محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بالفصل 369 من ق م م وان محكمة النقض اصدرت قرارا بتاريخ 2004/2/11 جاء فيه : '' لكن حيث ان محكمة الإحالة تتمتع بسلطة مطلقة فيما يخص تقديم الوقائع ويصح لها النظر من جديد في القضية بجميع عناصرها باستثناء النقطة التي بت فيها المجلس الأعلى الذي يشترط التقيد بها " ( قرار محكمة النقض رقم 200 الصادر بتاريخ 2004/2/11 في الملف عدد 2002/1/3/1191 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 6 شتنبر 2004 صفحة 119 وما بعدها ) وحول مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به بعدم قبول دعوى الطاعنة : 1 - لخرقه مقتضيات الفصل 50 من ق م م وفساد تعليله الموازي لانعدامه فان الحكم المتخذ لما قضى بعدم قبول الطلب والحال ان المديونية ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها في الطور الابتدائي دون الخوض بشكل واضح ومفصل في المعطيات المذكورة، فانه يكون قد جانب الصواب و لم يراع القواعد المسطرية المنصوص عليها في المادة 50 من ق م م التي تنص على انه يجب ان تكون الاحكام دائما معللة دون أي تناقض مع العلم ان الطاعنة احترمت مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة وأيضا مقتضيات الفصل 24 من عقد القرض، أي انها سلكت مسطرة التسوية الودية وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عللت قضائها بعدم قبول طلب الطاعنة بما يلي: "حيث ان الطلب يهدف الى الحكم وفق المبين أعلاه. وحيث تبين للمحكمة من خلال تفحص وثائق الملف ان العقد الرابط بين الطرفين ينص على ضرورة سلوك مسطرة التسوية الودية قبل اللجوء الى القضاء طبقا للفصل 433 من مدونة التجارة وهو ما لم تقم به المدعية. وحيث ان الصفة من النظام العام تثيرها تلقائيا طبقا للفصل 1 من ق م م وحيث ان عدم التقيد ببنود العقد يترتب عليه عدم قبول الطلب طبقا للفصل 32 من ق م م وحيث خاسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا للفصل 124 من ق.م.م. " لكن بخصوص عدم ادلاء الطاعنة بما يفيد سلوك مسطرة التسوية الودية قبل اللجوء الى القضاء عملا بمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، فإن الطاعنة عكس ما ذهب اليه الحكم المستأنف مجانبا في ذلك الصواب قامت بتفعيل مسطرة التسوية الودية تماشيا مع مقتضيات البند 24 من عقد القرض وبلغت المستأنف عليها برسائل تفيد ذلك ولعل رجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سيتجلى لها ذلك، وبالتالي هذا ما يجعل الحكم المستأنف فاسد التعليل الموازي لانعدامه وحيث الأكثر من ذلك فإن الطاعنة سبق لها ان باشرت إجراءات دعوى معاينة فسخ العقد واسترجاع سيارة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية، وفي هذا الصدد استصدرت عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء الأوامر مثلما يتجلى من خلال الوثائق والمستندات المرفقة طيه بيانها كالتالي: أمر عدد 4773 بتاريخ 2022/11/08 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع GAZELLE المسجلة تحت عدد WW789424، الممولة بمقتضى العقد السلف عدد 90419100 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 411.075,00 درهم :
أمر عدد 4775 بتاريخ 2022/11/08 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع DACIA المسجلة تحت عدد WW838453، الممولة بمقتضى العقد السلف عدد 90222580 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 331.824,99 درهم.
أمر عدد 4778 بتاريخ 2022/11/08 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع GAZELLE المسجلة تحت عدد WW855757، الممولة بمقتضى العقد السلف عدد 90542060 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 386.075,00 درهم.
أمر عدد 4602 بتاريخ 2022/10/27 قضى بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون والامر باسترجاع الناقلة من نوع FORD المسجلة تحت عدد WW671970، الممولة بمقتضى العقد السلف عدد 90069310 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 238.800,00 درهم.
وان العقود السالفة الذكر لم يتم معاينة فسخها الا بعد سلوك مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في المادة 433 من مدونة التجارة وعلاوة على ما سبق وخلافا لما نحا اليه الحكم المستأنف مجانبا في ذلك الصواب فيما قضى به، فإنه وبالنظر لثبوت الدين المستحق لهة بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين الذي يعد تعهدا معترفا به، وان المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمته مبلغ 1.504.638,34 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة الموقوفة بتاريخ 2022/08/30 المدلى بها في الطور الابتدائي. فانه لما قضى بعدم قبول طلب الطاعنة يكون مستوجبا للالغاء وعلى هذا الأساس واستنادا الى مقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود كان الاحرى بمحكمة الدرجة الاولى في حكمها المطعون فيه بالاستئناف ان تنحو عكس ما سلكته وتفعل مقتضيات الفصل المذكور مادام ان المديونية ثابتة من خلال العقود المبرمة بين الطرفين والوثائق المدلى بها في المرحلة الابتدائية ووفي جميع الأحوال، فان الدين ثابت بالنسبة لجميع القروض بمقتضى كشوف حسابية ثابتة لا بالنسبة للديون الحالة ولا بالنسبة للرأسمال المتبقي الذي أصبحا حالين بمجرد اخلال المستأنف عليها بالتزامها بأداء الأقساط الشهرية اجلها ولا مجال للمنازعة في شأنها والمدلى بها رفقة مقال الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية، مما تبقى ما اعتبرته المحكمة في حكم المطعون فيه بالاستئناف لا أساس له من الصحة وان الكشوف الحسابية تتوفر على الحجية القانونية وهي وثيقة مثبتة للمديونية مستخرجة من نظام معلوماتي مسجل للجميع العمليات الدائنة والمدينة خاضعة لمقتضيات القانونية وتلك المتعلقة بمؤسسات الائتمان والأكثر من ذلك، فان كشوف الحساب المنجزة من طرف مؤسسة الائتمان مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بكيفية منتظمة، علما انه يتوصل عادة بإعلامات دورية تبين رصيده لدى البنك والأقساط المقتطعة والتي لم يسبق الطعن فيها في الوقت المناسب وهو 30 يوم من تاريخ توصله بها وباتجاهه ذلك المنحى يكون الحكم المستأنف خرق الفصل 50 من ق م م كما خرق اجتهاد محكمة النقض الصادر على ضوئه الذي تعتبر فيه هذه الأخيرة ما يلي : ''حيث ان كل حكم او قرار يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا وسليما والا كان عرضة للالغاء او النقض " (قرار محكمة النقض رقم 560 الصادر بتاريخ 2011/4/7 في الملف عدد 2010/2/1/760 ) ولخرق مقتضيات الفصلين 230 و 260 ق ل ع فان التعليل الفاسد الذي اعتمده الحكم المستأنف خاطئ لمخالفته بنود العقد التي تنص انه في حالة توقف المقترض عن تسديد الاقساط فان العقد يفسخ بقوة القانون، وهذا ما تم في النازلة وجراء هذا يصبح الدين حالا برمته الى نهاية العقد وتكون مستحقة بكاملها لهة وهنا بعدم اخد عقود القرض بعين الاعتبار يكون الحكم المستأنف مشوبا بفساد التعليل ولم يراع ارادة الطرفين المعبر عنها صراحة في العقد المنشئ للالتزام وجاء نتيجة لهذا مخالفا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه ومن جهة اخرى خلافا لما اعتبره الحكم مجانبا في ذلك الصواب، فشروط عقود قرض والتأجير المبرمة بين الطرفين تفيد انه في حالة توقف المقترض عن الاداء واجبات الأقساط الشهرية عند حلول اجلها يترتب عليها فسخ العقد بقوة القانون وحلول جميع المستحقات حتى التي لم تحل بعد تصبح حالة الاجل ونص عقد القرض الانف الذكر، ان فسخ العقد بإخلال المقترض عن تنفيذ التزاماته يجعل الطاعنة محقة في المطالبة اضافة الى الاقساط الحال الغير المؤداة قيمة الاقساط المتبقية من العقد مضاف اليها القيمة المتبقية وان العقد شريعة الطرفين ومطابق للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي خرق ايضا من طرف الحكم الابتدائي وهذا ما استقر الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات ولخرق الحكم المستأنف مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وفساد تعليله الموازي لانعدامه فخلافا لما اعتبرته المحكمة في حكمها موضوع الطعن بالاستئناف الذي يشكل خرقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة على اعتبار انه لم يأخذ بحجية كشف الحساب كوسيلة اثبات وأن ما أثارته المحكمة لا يرتكز على أي أساس لا من حيث القانون أو من حيث الواقع، ذلك أنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة نجدها تنص على ما يلي: '' يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6) يوليوز) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها." وتنص مقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها على "يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." زبالتمعن جيدا في مقتضيات المادة 156 سيتبين للمحكمة ان كشوف الحسابات اعتبرها القانون وسيلة اثبات بين المؤسسة وعملائها كيفما كانت صفتهم في المنازعات القائمة بينهم الى ان يثبت العكس أي مؤدى ذلك ان المستأنف عليه مادام لم يدل بما يفيد دحض وتفنيد هذه الكشوف فإن طلبات الطاعنة وجيهة ويتعين اخدها بعين الاعتبار وفضلا عن ذلك، فان الكشوف الحسابية الصادرة عن مؤسسات الائتمان تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية و الحال ان المديونية جاءت ثابتة بمقتضى عقد قرض و عقود كفالة و سند الدين الذي هو كشف حساب الجاري للمدينة الاصلية الذي جاء متوفر على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير رقم 178-05-11 الصادر بتاريخ 14/2/2006 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 6/7/1993 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انها تتوفر ايضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة وان هذا ما استقر عليه محكمة النقض المجلس الاعلى سابقا في العديد من القرارات واستنادا الى المقتضيات التشريعية المذكورة فإن الكشوف الحسابية المنجزة من طرف الطاعنة باعتباره مؤسسة ائتمان جاءت مستوفية لسائر الشروط المتطلبة قانونا على اعتبار انها مستخرجة من دفاترها وسجلاتها الممسوكة لديها بانتظام، وبالتالي فإن المنازعة فيها تبقى منازعة سلبية لا أساس لها من الصحة ما دام أعلاه وأنها تضمنت جميع الشروط المتطلبة قانونا كما تم توضيحه وسيتبين للمحكمة مدى جدية طلبات الطاعنة من خلال ما تم بسطه أعلاه، ملتمسة الحكم تبعا لذلك القول والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي لهة والقول والحكم بقبول الاستئناف كلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء وابطال الحكم المستأنف وهو الحكم رقم 4446 الصادر بتاريخ 03/05/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2372/8209/2023 في جميع ما قضى به ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد القول والحكم وفق طلبات شركة (ص.) وسماع المستأنف عليهما شركة (ك. ط.) و السيد يونس (م.) والحكم عليها بأدائهما لفائدة الطاعنة شركة (ص.) المبلغ الأصلي الذي يصل الى 1.504.638,34 درهم و شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ من تاريخ صدور الحكم وسماع المستأنف عليهما والحكم عليهم بأدائهم معا على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة الطاعنة شركة (ص.) المبلغ الأصلي الذي يصل الى 15.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفقرة الاولى من الفصل 347 ق م م التي تحيل على الفصل 147 من نفس القانون وترك الصوائر على عاتق المستأنف عليه.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025، قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/12/2025.
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الأستئنافي بالعلة الأتية " حيث أنه بمقتضى الفصل 146 ق.م.م فإن محكمة الإستئناف لا تمارس حق التصدي إلا إذا توفر شرطان أساسيان أولهما اقتصار محكمة أول درجة على البث في الجانب الشكلي من الدعوى المعروضة عليها دون الجوهر و ثانيهما أن تكون القضية جاهزة للبث فيها و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي قضت بإجراء خبرة في الدعوى و تصدت لجوهر النزاع على الرغم من عدم جاهزية القضية للبث فيها فإنها تكون قد مارست حق التصدي دون أن تتوفر شروطه المتحدث عنها المقررة بموجب الفصل 146 السالف الذكر فجاء قرارها بذلك خارقا للمقتضى القانوني المذكور عرضه للنقض .
و حيث أن محكمة الإستنئاف ملزمة بالتقييد بنقطة النقض و الإحالة عملا بالمادة 369 ق.م.م.
و حيث أن الثابت بالرجوع إلى الملف الإستئنافي أن محكمة لاستئناف قد تصدت للبث في النازلة و بتث في جوهر النزاع رغم أن محكمة أول درجة لم تبث في الجوهر و أن محكمة الإستئناف قضت بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية رغم أن الدعوى لم تكن جاهزة مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 146 م.م.م طالما أن شروط التصدي غير ثابتة و غير قائمة لعدم جاهزية القضية للبث فيها و من شأن التصدي خرق درجة من درجات التقاضي الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد وفقا للقانون بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا في حق الثاني و بعد النقض و الإحالة .
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من الجديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته له للبث فيه من جديد طبقا للقانون بدون صائر .
66439
Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66438
Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66435
L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66422
La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025