Réf
66461
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6910
Date de décision
25/12/2025
N° de dossier
2025/8202/2070
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de la créance, Force probante, Faux incident, Facture acceptée, Expertise graphologique, Déni de signature, Défaut de qualité, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve du paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture acceptée et contestée par le débiteur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie.
L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière au motif que le contrat aurait été conclu avec son dirigeant à titre personnel, et d'autre part, la fausseté de la signature d'acceptation apposée sur la facture litigieuse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que les documents du chantier, notamment le rapport de suivi des travaux et l'habilitation donnée au dirigeant par l'assemblée générale, établissaient que ce dernier agissait bien au nom et pour le compte de la société intimée.
Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure de faux incident. Cette expertise a non seulement confirmé l'authenticité de la signature du débiteur, mais a également établi, par analyse scientifique, que le stylo utilisé pour signer la facture était le même que celui utilisé pour signer la sommation de payer dont la réception n'était pas contestée.
Dès lors, la cour retient que la facture, valablement acceptée au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, constitue un titre de créance parfait. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, la créance est jugée certaine.
Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عادل (ر.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2721 الصادر بتاريخ 03/03/2025 في الملف عدد 355/8235/2025 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 990.355,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية يوم التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر مع رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت فيه بمقتضى الحكم التمهيدي بإجراء بحت تحت عدد 477 الصادر بتاريخ 19/06/2025.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض من خلاله بأنها قامت بأشغال صيانة وإعادة بناء محل تجاري لفائدة المدعى عليه وذلك منذ تاريخ 2022/09/14 إلى غاية انتهاء الورش وأنها قامت بإنجاز كامل الأشغال المتفق عليها المذكورة في الإشعار بافتتاح الورش وأن ذلك ثابت بإشهادين يخصان السادة ابراهيم (ع.) وسعيد (ا.). يشهدون له فها بقيامه بأشغال البناء والتبليط والزفت والكهرباء وقنوات الماء الفائدة المدعى عليه بالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأن المدعى عليه بقي يماطلها في أداء مبلغ الدين المحدد وفق فاتورة الأداء عدد 003/2023 المؤرخة في 2023/02/10 في مبلغ 990.355,92 درهما والتي تحمل الفاتورة توقيع قبول المدعى عليه، وأنها قامت بإنذاره من أجل أداء الفاتورة توصل به شخصيا دون جدوى، وأن قيامها بتنفيذ التزامها وتماطل المدعى عليه تسبب لها في ضائقة مالية أدت إلى توقفها نهائيا عن العمل وتقدر الضرر الحاصل لها عن المطل في مبلغ 100.000 لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 990.355,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق (2023/02/10 إلى غاية التنفيذ الفعلي، وتعويض عن التماطل 100,000,00 درهم مع الإكراه البدني وتحميل المدعى عليه الصائر وإجراء بحث وأدلت بأصل إشعار بافتتاح ورش إشهادين فاتورة رقم 2023/003 أصل إنذار مع محضر تبليغ، فاتورة لمورد المدعية وصورة من كشوفات حساب.
وبناء على مذكرة تأكيدية تقدمت بها المدعية بواسطة نائها لجلسة 2025/02/17 مرفقة بأصل تقرير متابعة الأشغال منجز من طرف مكتب الدراسات التقنية والهندسة، وإشهادين وبناء على استدعاء المدعى عليه أفيد عنه أن مستخدم لدى المعني بالأمر رفض التوصل بتاريخ 2025/01/27 حسب شهادة التسليم المرفقة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأنه ينفي نفيا قاطعا وجود أية علاقة مع المستأنف عليها كما أنه ينفي نفيا قاطعا بأن التوقيع المضمن بالفاتورة 2023/003 المدلى بها والبالغ قيمتها 990.355,92 درهم ليس له اي علاقة به، وبأن الأمر يتعلق بتزوير في محرر تجاري ترتب عنه ضرر خطير للمستانف وعملية النصب والاحتيال وتضليل العدالة الكل موضوع متابعات جنائية، من حيث انعدام شرط الصفة والمصلحة والاهلية ، انه حدد المشرع المغربي هذه الشروط في الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الاهلية أو المصلحة، والشروط المشار لها بالفصل أعلاه لازمة لرفع الدعوى سواء في حق المدعي أو المدعى عليه وهما من النظام العام ، وإنه في الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها والتي صدر بموجبها الحكم المستأنف غير متوفرة فيها هذه الشروط:
من حيث انعدام شرط الصفة: تعتبر الصفة أحد الشروط الأساسية لقبول الدعوى من لدن المتقاضي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وهي شرط يتعلق بالنظام العام ، و إن الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها والتي صدر بموجبها الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد رفعت من قبل من له لا صفة ضد غير ذي صفة ، وان المستانف ينفي نفيا قاطعا وجود أية علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها، وأن ما استندت عليه المستأنف عليها من وثائق من قبيل اشعار بافتتاح ورش وفاتورة رقم 2023/003، وأصل انذار مع محضر تبليغ وصورة من كشوفات حساب وتقرير وإشهادات لا علاقة للمستانف بها ولا تمت للواقع والحقيقة بصلة وهي وثائق مزورة موضوع شكايات من والمستانف فيما يخص الفاتورة والاشعار بافتتاح ورش والاشهادات المضللة للعدالة ، وإثباتا منه لانتفاء العلاقة التعاقدية مع المستأنف علها بدلي المستانف بمجموعة من الإشهادات ، وكذلك رسالة جوابية عن إنذار المستأنف عليها ينفي المستانف العلاقة فيما بينهما إضافة الى وثائق أخرى ، وانه فضلا عن ذلك فبالرجوع الى الفاتورة المطعون فيها والتي استندت عليها المستأنف عليها لإثبات المديونية مع العارض فهي تحمل اسم شركة أخرى مسماة شركة (D. S. W. N. T.) ومسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] في شخص ممثلها القانوني السيد ياسين (نق.) الثابت من النموج رقم 7 للشركة خلافا ما هو مدون بمقال المستأنف عليها الافتتاحي لدى محكمة أول درجة في شخص ممثلها محمد (نق.) ، وبناءا عليه فإن الدعوى قدمت من غير ذي صفة ضد غير ذي صفة مما يتعين بعد التصدي وإلغاء الحكم المستأنف بعدم قبولها.
من حيث انعدام شرط المصلحة : انه لا دعوى بدون مصلحة، والمصلحة هي الحاجة إلى الحماية القانونية وتتمثل في اقتضاء الحق أو رد الاعتداء عليه وأن تكون مصلحة المتقاضي مستمدة من حق أو وضع قانوني يهدف المتقاضي من ادعائه الاعتراف له بهذا الحق، أو بهذا الوضع القانوني وحمايته، كما أنه يجب أن تكون هذه المصلحة موجودة. لكن بالرجوع الى ملف النازلة فإن المستأنف عليها لا وجود لعلاقة تعاقدية بينها وبين العارض وإن ما استندت عليه من وثائق فهي مطعون فيها بالزور فضلا عن ادلاء العارض أعلاه بما يفيد عدم وجود هذه الرابطة التعاقدية ، مما يكون معه مآل دعوى المستأنف عليها بعد التصدي القول والحكم بعدم القبول
من حيث انتفاء المديونية : ولكن على خلاف ذلك فإن التوقيع الذي تحمله الفاتورة المذكورة لا علاقة له بالمستانف وينفيه نفيا قاطعا كما ينفي نفيا قاطعا الدين الذي تحمله هذه الفاتورة، وأنه يؤكد للمحكمة أن الأمر يتعلق بتوقيع مزور وهو موضوع متابعات جنائية، كما يدلي تبعا للمادة 30 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة وأصل توكيل خاص لهذه الغاية ، وأنه يلتمس معه تطبيق الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية وما يليه للبحث في التوقيع الوارد في الفاتورة المطعون فيها وفق الفصل 89 وما يليه من ق.م.م ، وإن المستانف كما سلف بيانه لا يعترف بالفاتورة التي استندت عليها المستأنف عليها لاثبات المديونية فاتورة عدد 2023/003 الحاملة لمبلغ 990.355,92 درهم المؤرخة في 2023/02/10 وينكر صراحة التوقيع المنسوب له فها ، وانه بالرجوع إلى الفصل 399 من ق.ل .ع والذي جاء فيه: " اثبات الالتزام على مدعيه ، وبل أكثر من ذلك وأمام تشبث المستانف بانتفاء العلاقة التعاقدية بينه وبين المستأنف عليها فإن هذه الأخيرة وعلى الرغم من عدم اثباتها لهذه العلاقة سواء من خلال ادلائها بعقد رابط بين الطرفين أو طلب شراء أو أي اتفاق أو ما يفيد التسليم النهائي للأشغال أمام نفي المستانف مرة أخرى لأية علاقة تعاقدية مع هذه الشركة المستأنف عليها، أما بخصوص الاشهادات المدلى بها من طرف هذه الأخيرة رفقة مقالها الافتتاحي فهي شهادات زور غايتها تغيير الحقيقة تغييرا تم من خلاله تضليل العدالة لفائدة المستأنف علها الكل موضوع شكايات أمام الجهات المعنية، مما تبقى معه المديونية المزعومة على غير ذي أساس ويتعين بعد التصدي رفضها
من حيث الطعن بالزور الفرعي : ذلك أن المستأنف علها شركة (و. ن.) ، ش.م.م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء أدلت بأصل اشعار بافتتاح ورش تزعم أنه موقع من طرفها ومن طرف المستانف ومكتب الدراسات والهندسة (L.) وفاتورة عدد 2023/003 مؤرخة في 2023/02/10 تحمل مبلغ 990.355,92 درهم تزعم بأنها تحمل توقيع قبول السيد عادل (ر.) وأنه بعد الاطلاع على ملف النازلة الذي صدر الحكم فيه أمام محكمة أول درجة غيابيا في حق المستانف تبين أنه تعرض لعملية نصب واحتيال والجريمة تزوير إذ وخلافا لقواعد الشرف والتقاضي بحسن نية المنصوص عليه في الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، تقدمت المستأنف عليها أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بمقال رام إلى الأداء والتعويض عن الضرر مستندة على وثائق مزورة لاثبات المديونية وكذلك العلاقة التعاقدية بينها وبين المستانف مما حدى بالمستانف سلوك كافة المساطر القضائية حماية لحقوقه ، وانه إلى جانب انكاره التام للفاتورة أعلاه ونفيه القاطع و انكاره للتوقيع المضمن بها حتى تصبح فاتورة مقبولة، فإنه يطعن بالزور الفرعي في أصل الاشعار بافتتاح ورش المدلى به من طرف المستأنف عليها رفقة مقالها أمام محكمة أول درجة والمشار له بالمرفقة رقم 1 بمقالها، وذلك بإضافة توقيعها على الوثيقة المذكورة دون موافقة وعلم العارض بذلك واستعملتها وهي تعلم أن فعلها يعتبر تزويرا أمام المحكمة واستصدرت لفائدتها حكم أضر بالعارض مع تضليلها للعدالة ونقاضها بسوء نية. وإثباتا منه لذلك فإن المستانف يحيل المحكمة على المرفقات أعلاه ، كذلك وفي محاولة لإثبات المديونية المزعومة في حقه أدلت المستأنف عليها رفقة مقالها بوثيقة مسماة فاتورة عدد 2023/003 تحمل مبلغ 990.355,92 درهم تحمل توقيعا تزعم بأنه للمستانف ، وانه ينفي نفيا قاطعا وينكر الفاتورة المذكورة وبأن لا علاقة له بالتوقيع المضمن بها وبأنه ليس توقيعه ، وإلى جانب نفيه لذلك فإنه يدلي بفاتورة أرسلتها المستأنف عليها بواسطة محاميها رفقة إنذار أجاب عنه العارض بواسطة دفاعه الرسالة المدلى بها أعلاه والمشار لها بالمرفقة رقم 4 ، أنكر فيها أية علاقة تعاقدية المستأنف عليها وأنكر فيها الفاتورة المذكورة وأن هذه الفاتورة لا تحمل أي توقيع بمقبول، وأنها مؤشر عليها من المفوض القضائي المبلغ للإنذار وتحمل نفس بيانات الفاتورة المطعون فيه بالزور فضلا على أنها تحمل نفس التاريخ 2023/02/10 و إنه نظرا للمعطيات والعناصر الثابتة والمفصلة أعلاه، فإن إظهار حقيقة وحجية الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي وهي أصل الاشعار بافتتاح ورش وكذلك الفاتورة عدد 2023/003 الحاملة لمبلغ 990.355,92 درهم والمدلى بهم من المستأنف عليها وكذلك تقرير Rapport Photographique du Suivi Des Travaux يقتضي إجراء مسطرة الزور الفرعي وفقا لمقتضياته المشار لها في الفصول 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ، واستجابة للشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون المحاماة تدلي للمحكمة بأصل توكيل خاص الصادر عن الموكل السيد عادل (ر.) بصفته مستأنف بخصوص الطعن في هذه الوثائق واستبعادها للعلة ، و مما يكون معه العارض محقا في طلبه ، ملتمسا قبول المقال وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى لخرق الفصول 1 و 32 من ق.م.م بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 2721 بتاريخ 2025/03/03 في الملف عدد 2025/8235/355 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء والحكم بعد التصدي برفض الطلب و من حيث الطعن بالزور الفرعي القول والحكم بقبوله الحكم بالاشهاد بطعن العارض بالزور الفرعي وانكاره للفاتورة عدد 2023/003 المؤرخة 2023/02/10 ونفيه التوقيع المضمن بها والمنسوب إليه، المدلى بها رفقة مقال المستأنف عليها لدى محكمة أول درجة وكذلك في الاشعار بافتتاح الأشغال وكذلك بالتقرير المدلى به رفقة مذكرتها التأكيدية لدى محكمة أول درجة مع الأمر بمباشرة مسطرة الزور الفرعي؛ انذار المستأنف عليها للافصاح ما إذا كانت تريد استعمال الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي وتحديد أجل 8 أيام لهذا الإفصاح التأشير وتحرير محضر يبين أصل المستندات المطعون فيها وذلك بحضور الأطراف؛ الأمر بإجراء تحقيق فيما يخص طلب المستانف المتعلق بالزور الفرعي بشأن ما ضمن بالمستندات المطعون فيها للتأكد من صحتها بكافة الوسائل بما فيما استدعاء الشهود وإجراء الأبحاث والأمر بإجراء خبرات و القيام بجميع ما يلزم للوصول إلى الحقيقة وما تتطلبه مسطرة الزور الفرعي و حفظ حق العارض بالادلاء بمستنتجاته بعد انتهاء مسطرة الزور الفرعي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها واسطة نائبها بجلسة 22/5/2025 جاء فيها من حيث الصفة انه ينفي المستأنف قيام المستانف عليها بأشغال صيانة و إعادة بناء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء، و يتأسف المستانف عليه لجحود المستأنف و تنكره لخدماته ، وانه تعمد المستنأف عدم مناقشة الوثائق المثبتة للعلاقة بين طرفي النزاع و هي كالتالي: أصل إشعار بافتتاح ورش موقع من طرف المدعية و المدعى عليه و مكتب الدراسات و الهندسة (C.) وقامت المستانف عليها بإنجاز كامل الأشغال المتفق عليها المذكورة في الإشعار ، و إن ذلك ثابت كذلك بمحضر عشرات الشهود يدلي المستانف عليها بإشهادين يخصان السادة ابراهيم (ع.) و سعيد (ا.)، يشهدون له فيها بقيامه بأشغال البناء و التبليط و الزفت و الكهرباء وقنوات الماء لفائدة المدعى عليه عادل (ر.) بالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء، وبقي بقي المدعى عليه بمحافل المستانف عليها في أداء مبلغ الدين المحدد وقف فاتورة الأداء عدد 003/2023 المؤرخة 2023/02/10 في مبلغ 990.355,92 درهما، و حيث تعمل القانوية توقيع قبول السيد عادل (ر.) ، و إن الدين ثابت بمقتضى ما سبق وكذلك من خلال من خلال الوثائق المدلى بها بالمذكرة الجلسة 2025/2/17 و هي تقرير الصور التي تفيد تواجد عمال الشركة المستانف عليها بورش المستأنف الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء كذلك إشهادات الحرفيين الذي قاموا بأشغال مختلفة بهذا الورش المملوك للمستأنف و هي الأشغال التي قام بها المستانف عليه لفائدة المستأنف، و كذا إشهاد المهندس المكلف بمراقبة و تتبع أعمال الورش و الذي عينه المستأنف نفسه، و الذي يؤكد فيه على أن الشركة العارضة هي من قامت بكامل الأشغال موضوع الفاتورة
بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي : انه تم توجيه الطعن بالزور الفرعي في مواجهة المستأنف عليها، لكن إن المفوض القضائي هو من قام بتبليغ المستأنف و هو من عاين توقيع المستأنف بالقبول على الفواتير و أنجز محضرا في الموضوع، حيث لم تنازع المستأنفة في مضمون هذه الفواتير ، و إن عدم إدخال المفوض القضائي الذي قام بالإجراء يجعل من مقال الطعن بالزور غير مقبول شكلا و حيث تتشبت المستانف عليها باصول الوثائق التي أدلى بها و يتأسف لتقاضي، المستأنف بسوء نية و محاولته الإثراء على حسابها ، و إن السيد ياسين (نق.) الممثل القانوني لشركة (و. ن.) هو ابن السيد محمد (نق.)، و سبق و أن وكل السيد محمد (نق.) لثمثيله والقيام مقامه في ما يخص أعمال الشركة و المستأنفة السيد عادل (ر.) له علم اليقين بكل ذلك، مما يزيد التأكيد على تقاضيه بسوء نية في هذا الملف، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي.
وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 05/06/2025 جاء فيها انها تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الإستئنافي واحتياطيا إيقاف البت في الدعوى وارفق المذكرة بنسخة من شكاية.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى مباشرة إجراءات مسطرة الطعن بالزور الفرعي.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 477 الصادر بتاريخ 19/06/2025 والقاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر.
وبناء على ما راج بجلسة البحث .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/09/2025 جاء فيها انه يتناقض المستأنف ما بين مقاله الإستنافي و بين تصريحاته أمام المحكمة في جلسة البحث فتارة نفي في مقاله الإستنافي قيام العارضة بأشغال صيانة و إعادة بناء المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء، وأقر بذلك أمام المحكمة ، و لم تناقش المستانفة الوثائق المثبتة للعلاقة بين طرفي النزاع و هي كالتالي:
أصل إشعار بافتتاح ورش موقع من طرف المدعية و المدعى عليه و مكتب الدراسات و الهندسة (C.) مدلى بها بالقال الإفتتاحي ، و قامت المستانف عليها بإنجاز كامل الأشغال المتفق عليها المذكورة في الإشعار و حيث إن ذلك ثابت كذلك بمحضر عشرات الشهود تدلي المستانف عليها بإشهادين يخصان السادة ابراهيم (ع.) و سعيد (ا.)، يشهدون له فيها بقيامه بأشغال البناء والتبليط و الزفت و الكهرباء وقنوات الماء لفائدة المدعى عليه عادل (ر.) بالمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء، و وانه بقي المدعى عليه يماطل العارضة في أداء مبلغ الدين المحدد وقل فاتورة الأداء عدد 003/202 المؤرخة في 2023/02/10 في مبلغ 990.355,92 درهما، وحيث تحمل الفاتورة توقيع قبول السيد عادل (ر.) ، و إن الدين ثابت بمقتضى من خلال ما سبق وكذلك من خلال من خلال الوثائق المدلى بها بالمذكرة الجلسة 2025/2/17 وهي تقرير الصور التي تفيد تواجد عمال الشركة المستانف عليها بورش المستأنف الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، و كذلك إشهادات الحرفيين الذي قاموا بأشغال مختلفة بهذا الورش المملوك للمستأنف و هي الأشغال التي قام بها العارض لفائدة المستأنف ، و كذا إشهاد المهندس المكلف بمراقبة و تتبع أعمال الورش و الذي عينه المستأنف نفسه، و الذي يؤكد فيه على أن الشركة المستانف عليها هي من قامت بكامل الأشغال موضوع الفاتورة ، وانه أكد المستأنف أمام المحكمة بجلسة البحث أنه هو من قام بكامل الأشغال ولم يدل بما يفيد أداء مبلغ الدين مما يبقى معه ملزما بأداء الدين موضوع الأشغال المثبت إنجازها.
بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي : انه تم توجيه الطعن بالزور الفرعي في مواجهة المستأنف عليها، لكن حيث إن المفوض القضائي عبد الفتاح (ل.) هو من قام بتبليغ المستأنف بالفواتير و هو من عاين توقيع المستأنف بالقبول على الفواتير و أنجز محضر توصل في الموضوع و حيث لم تنازع المستأنفة في مضمون هذه الفواتير ، و إن عدم إدخال المفوض القضائي الذي قام بالإجراء يجعل من مقال الطعن بالزور غير مقبول شكلا ما دام المفوض القضائي هو من أنجز المحضر و ليس المستانف عليها ، و تتشبت المستانف عليها بأصول الوثائق التي أدلت بها و يتأسف لتقاضي المستأنف بسوء نية و محاولته الإثراء على حسابها ، و يدلي المستانف عليه بطلب تبليغ الفواتير يتضمن نفس توقيع المستأنف بالتوصل بالفواتير، ملتمسة تاييد الحكم المستانف .
وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 11/9/2025 جاء فيها من حيث انعدام الصفة والأهلية : انه بداية فإن المستانف يؤكد ما تمسك به موص هذه النقطة في مقاله الاستئنافي ومذكرته التعقيبية بنازلة الحال إلى جانب باقي الدفوع الشكلية التي أثارها إضافة إلى نفيه نفيا قاطعا لوجود أية علاقة تعاقدية تجمعه بالمستأنف عليها شركة (و. ن.) ، كما ينفي نفيا قاطعا ما جاء في الفاتورة موضوع المديونية فاتورة عدد 2023/003 الحاملة لمبلغ 990.355,92 درهم، كما ينفي أن يكون التوقيع المضمن بها والمنسوب إليه أن يكون صادرا عنه، و إن صفة التقاضي مستقلة عن ثبوت الحق والالتزام المطالب به أو عدم ثبوته، وأنه بناءا على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والذي جاء فيه :" لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه تثير المحكمة تلقائيا العدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الاذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده ، إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى" و إن الممثل القانوني المعين لهذه الغاية بعقد الشركة هو من له الحق والصفة والأهلية في تولي حماية مصالح الشركة وتقديم الدفاع القانوني عنها وتمثيلها أمام المحاكم والأغيار والإدارات وحتى تلقي التبليغات وما إلى ذلك بصفته تلك ، والحال أن مقال الدعوى المرفوع أمام محكمة أول درجة جاء مرفوع في شخص السيد محمد (نق.) الذي لا يخول له القانون ولا نظامها الأساسي حق إقامة الدعوى باسم الشركة، بما أن ممثلها القانوني والمعين بطريقة نظامية هو ياسين (نق.) الثابت من النموذج 7 المدلى به من طرف العارض رفقة مقاله الاستئنافي المشار له بالمرفقة رقم 6 الى جانب إقراره بذلك بجلسة البحث وأن من أثار هذه الحالة عدم توفر المستأنف عليها على صحة التقاضي بشأن الحق المزعوم، ومن جانب آخر فإن المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد علاقتها بالحق المدعى فيه، وحتى الوثائق التي أدلت بها لهذه الغاية هي وثائق مزورة وغير حقيقية وقام المستانف بالطعن فيها بالزور الفرعي فضلا عن تقدمها بشكاية أمام وكيل الملك بهذا الخصوص إلى جانب وثائق أخرى تبين عملية التزوير والاحتيال التي لجأت إليها المستأنف ضدها لاستصدار الحكم المطعون فيه بالاستئناف في مواجهة العارض الكل مدلى به بمحررات المستانف بملف النازلة ، وفضلا عن ذلك وما يثبت عدم صفة المستأنف عليها في الادعاء هو اشعار بافتتاح الورش الموضوع لدى الجهة الإدارية المعنية وبحمل توقيع المهندس السيد أحمد (ش.) والمستانف فقط على خلاف ما يزعمه الفريق المستأنف عليه، الى جانب محضر معاينة لتفريغ محتوى محادثات عبر تطبيق الواتساب بين المستانف والمهندس المذكور يستفسره من أجل تقديم تفسير حول وجود وثائق تم إضافة إسم الشركة تأنف عليها بهم دون علم المستانف فتم اخباره من المهندس بأن التوقيعات كانت تشمله هو ، المهندس و المستانف فقط، أما ورش افتتاح الاشغال وكذلك التقرير بنهاية الاشغال المدلى بهم من المستأنف عليها لإثبات العلاقات التعاقدية فهو منح تلك الوثائق الى محمد (نق.) فقط بعد أن توسله هذا الأخير دون علمه من أجل إضافة الشركة ليشهر بين الإدارات والشركات الخاصة لجلب الاستثمارات وأن جميع التوقيعات على الوثائق كانت تشمله فقط هو المهندس و المستانف ، و أنه بالرجوع الى ما راج بجلسة البحث والتي نفى بها المستانف وجود أية علاقة تعاقدية مع الشركة المذكورة وأنها لم تكن طرفا في التعاقد وهو المطابق للواقع والحقيقة وللوثائق المدلى بها بملف النازلة والتي سيدلى بها رفقة هذه المذكرة، فإن حضور ياسين (نق.) في مكان الأشغال لا يعني معه في جميع الأحوال ترتب عن ذلك مسؤولية أو علاقة بين المستانف والشركة المستأنف عليها .
كما أنه بالرجوع الى تصريح المسمى ياسين (نق.) بجلسة البحث الذي أفاد:" أن المستأنف صديق والده محمد (نق.) وسبق أن كلفه بالاشغال شركة (و. ن.) منذ 2017 والشركة تم تأسيسها في 2022 و أنه هو المسير للشركة في حين أن والده هو المكلف بالإجراءات الإدارية" الأمر الذي يشكل إقرارا قضائيا من لدنه طبقا للفصل 405 من ق.ل.ع الذي اعترف بموجبه ياسين (نق.) أمام المحكمة بأنه هو الممثل القانوني للمستأنف عليها ، وأن المستانف سبق أن كلف والده بالاشغال المنجزة بالمحل وليس هو ، وانه إلى جانب ذلك فإن تصريحات كل من ياسين (نق.) ومحمد (نق.) بصفتهم في النزاع تؤكد ما لجأ إليه من احتيال وتضليل للعدالة من أجل استصدار الحكم المطعون فيه، فكيف يعقل أن تنجز الشركة المستأنف عليها الأشغال والتي حسب تصريح ممثلها القانوني بجلسة البحث كلف المستانف والده بها منذ 2017 والشركة تم تأسيسها سنة 2022 بتصريح ياسين (نق.)، ليعود والده المسمى محمد (نق.)
ويصرح أمام المحكمة بأنه سبق له أن تسلم من المستانف قيمة الفاتورة رقم 004/2023 الحاملة لمبلغ 330.000,00 درهم ومبلغ أخر 990.355.92 درهم وينذره على أساس ذلك ليعودوا أمام المحكمة ويقروا بتحصلهم على المبلغ الأول نقدا وأن المديونية هي 790.453,92 درهم بدل 990.355,92 درهم والذي يكون معه طبقا للقاعدة الفقهية الأصولية" من تناقضت أقواله سقطت دعواه. والحال أنه الى جانب تناقض أقوال ممثل المستأنف عليها واثبات المستانف بالوثائق أعلاه عدم وجود أية علاقة تعاقدية مع المستأنف علها، فإن ذلك يؤكد وجود تضليل وتحريف من المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني للحقيقة ويثبت عدم مصداقية تصريحاتها أمام المحكمة وهي قرائن الى جانب الأدلة أعلاه على انتفاء وجود علاقة بين المستأنف عليها بالحق المدعى فيه ، مما تكون معه دعوى المستأنف عليها إلى جانب إلى انعدام الصفة المأخود من عدم وجود أية علاقة تعاقدية بين الطرفين حتى يتم الحديث عن وجود مديونية من عدمها ، فانها قدمت من طرف السيد محمد (نق.) بوصفه ممثلا قانونيا عنها والذي لا يتمتع بالأهلية القانونية لمباشرة التصرفات القانونية باعتبار ان الممثل القانوني للمستانف عليها بناء على نظامها الأساسي وباقراره بجلسة البحث والنمودج 7 المدلى به والسيد ياسين (نق.) الوحيد الذي له صلاحية التصرف باسم الشركة الممنوح له بنظامها الأساسي مما يتعين معه بعد التصدي الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول دعوى المستانف عليها
وحول انتفاء المديونية ، انه يعود المستانف مرة أخرى كما سلف له ذلك في مقاله الاستئنافي ومذكرته التعقيبية وبجلسة البحث لينفي وجود أية علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها ولا يعترف ولا يقبل الفاتورة التي استندت عليها المستأنف عليها لإثبات ،المديونية فاتورة عدد 2023/003 الحاملة لمبلغ 990.355,92 درهم والمؤرخة في 2023/02/10 وينفي نفيا قاطعا التوقيع المنسوب اليه فيها، ويؤكد للمحكمة أن التوقيع المنسوب إليه هو توقيع مزور لا علاقة له به ، وانه بالرجوع الى الفصل 399 من ق ل ع الذي جاء فيه " اثبات الالتزام على مدعيه، وبالتالي أمام إنكار المستانف لذلك التوقيع وتلك المديونية عموما وصراحة كما سلف بيانه يلقي عين الاثبات على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأن تقيم الدليل بأنها صادرة عن العارض هذا من جانب ومن جانب آخر فإن المستأنف طعن بالزور الفرعي في باقي الوثائق المدلى بهم من المستأنف عليها وهي أصل إشعار بافتتاح ورش وتقرير Rapport Photographique divis des Travaux، والذي سبق للمستأنف أن التمس بإجراء مسطرة الزور الفرعي وفقا لما تقتضيه المقتضيات القانونية لذلك، خصوصا وأنه حتى قبل مناقشة علاقة المستأنف عليها بالحق المدعى فيه وهو المديونية فهي لجأت الى هذه الوثائق المطعون فيها بالزور لإثبات تلك العلاقة وبالتالي الصفة في نازلة الحال وهو الذي يخالف الحقيقة وفق ما تم أعلاه وما تم الادلاء به من وثائق رفقة محررات المستانف في ملف النازلة وكذلك رفقة هذه المذكرة تفسيره بعد البحث ، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المستأنف المسطرة بمقاله الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/09/2025 حضرها دفاع الطرفين أدلى الاستاذ عن الاستاذ (ا.) بمذكرة بعد البحث و بالملف مذكرة بعد البحث للاستاذة (ب.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/9/2025 مددت لجلسة 25/09/2025.
و بناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق المدلى بها خلال المداولة من طرف نائبة المستأنف و التي جاء فيها أن الطاعن يؤكد بداية جميع دفوعه المدلى بها رفقة محرراته الكتابية بملف النازلة و تأكيدا لمطالبه فإنه يدلي بمحضر مفوض قضائي لتفريغ محادثة بينه و بين المهندس المكلف بمراقبة و تتبع أعمال الورش بعد استفساره من الطاعن حول اضافة اسم الشركة ليشتهر بين الإدارات و الشركات الخاصة لجلب الاسثتمارات و أن جميع التوقيعات كانت تشمله فقط هو المهندس و المستأنف مرفقا مذكرته بنسخة من محضر مفوض قضائي.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/09/2025 والقاضي باجراء خبرة خطية
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2025 جاء فيها من حيث انعدام الصفة والأهلية والمصلحة : انه يؤكد ما تمسك به بخصوص هذه النقطة في مقاله الاستئنافي ومحرراته الكتابية
بملف النازلة، إذ أن الشركة المستأنف عليها لم تكن طرفا في العقد ولم تنفذ الأشغال، وأن الوثائق المدلى بها من طرفها لإثبات صفتها سبق للعارض وأن طعن فيها بالزور الفرعي، الذي سلكت المحكمة مسطرته ، و كما سبق وأن أدلى به المستانف رفقة محرراته الكتابية وماراج بجلسة البحث، فإنه سبق وأن كلف السيد محمد (نق.) بصفته الشخصية كشخص طبيعي، وهو من تولى تنفيذ الأشغال، وتسلم مبالغها تدريجيا مقابل مواد البناء وأجور العمال وأجور خدماته الثابت من إشهادات العمال المدلى بهم ، وهو ما يؤكده محضر المفوض القضائي بتفريغ المراسلات بين العارض والمهندس المشرف على المشروع الذي صرح صراحة بأن الشركة المستأنف عليها لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتنفيذ الأشغال موضوع النزاع ، و إن السيد محمد (نق.) نفسه أقر بجلسة البحث بأنه تسلم شخصيا مبلغ إحدى الفاتورتين المدلى بها من طرف الشركة نقدا من العارض، فضلا عن تسبيق للأشغال وبمبلغ الأشغال الإضافية موضوع الفاتورة عدد 2023/004 ، مما يشكل إقرار قاطعا بأن الشركة المستأنف عليها لم تكن طرفا في تنفيذ الأشغال ولا في أي تعامل مع العارض، وأن المبالغ موضوع الأشغال كانت تؤدى إلى السيد محمد (نق.) بصفته تلك كشخص طبيعي، مما يفقد المستأنف عليها أي مصلحة أو صفة في إقامة الدعوى، و إنه لا يكفي الادعاء بإصدار فواتير على رأس ورقي يحمل اسم الشركة المستأنف عليها لتأسس صفتها في التقاضي - الفواتير موضوع طعن الزور الفرعي، ما دامت تلك الفواتير خالية من أي توقيع بالقبول عند تاريخ الانشاء، ولم يثبت صدورها ضمن علاقة تعاقدية تربط الشركة به، كما أن سلوك الشركة في اللجوء إلى المطالبة القضائية مبني على تصوير العلاقة القانونية الأصلية التي تربطه بالمسمى محمد (نق.) بصفته شخص طبيعي وليس بصفته الممثل المزعوم للشركة المستأنف علها، وهو ما يشكل استعمالا تعسفيا للصفة التجارية لاضفاء طابع شكلي على دعوى غير مؤسسة، و إن الصفة والمصلحة ركن جوهري لقبول الدعوى، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي في هذا الإطار ، وانه بالرجوع إلى وقائع النازلة، فإنه لم يتعامل مع الشركة المستأنف عليها، ولم تربطه أية علاقة تعاقدية أو مالية وحتى أن الوثائق التي تتمسك بها هذه الأخيرة لإثبات صفتها ومصلحتها في النازلة هي محل طعن بالزور الفرعي وزور أصلي، كما أنها تسقط حجيتها أمام تصريح المهندس المكلف بالمشروع المدلى به رفقة مذكرة العارض أثناء المداولة كما سلف بيانه أعلاه، وبالتالي فإن صفة ومصلحة الشركة المستأنف عليها في إقامة الدعوى معدومة واقعا وقانونا، مما يجعل الحكم الابتدائي على غير أساس ويتعين إلغائه والحكم وفق ملتمساته المسطرة بمقاله الاستئنافي وباقي محرراته بملف النازلة.
في زورية الوثائق المعتمدة من المستأنف علها لاثبات الصفة : انه و كما سلف بيانه بملف النازلة فإنه من أجل إثبات صفتها في الدعوى أدلت المستأنف عليها أمام محكمة البداية بأصل إشعار بافتتاح ورش وتقرير Rapport Photographique Suivi des Travaux ، والذي سبق له أن التمس إجراء مسطرة الزور الفرعي وفقا لما تقتضيه المقتضيات القانونية لذلك، و إن هذه الوثائق لا تصمد أمام إقرار المهندس المكلف بالأشغال بانعدام وجود أية علاقة تعاقدية بين الشركة و المستانف ونفي هذا الأخير لهذه العلاقة بشكل قاطع ، وأن الشركة لم تشارك إطلاقا في تنفيذ الأشغال، وأن تلك الوثائق مزورة وهي مجرد محاولة لاحقة لإضفاء صفة مختلقة على الشركة المستأنف عليها، لاوجود لها في الواقع ، و إن المهندس، باعتباره المكلف بالمشروع والطرف الرئيس في التعاقد قد نسف الأساس الواقعي الذي حاولت المستأنف عليها بناء صفتها عليه، مما يجعل الاستناد إلى تلك الوثائق غير ذي جدوى، ويؤكد أن الشركة لاصفة لها ولا مصلحة لها في النزاع لعدم قيام أي علاقة تعاقدية أو عملية بينها وبين المستانف مما يجعل ما تمسك به بهذا الخصوص جاء على أساس واقعي وقانوني سليم ويتعين الاستجابة له.
حول التعقيب على الخبرة وانتفاء المديونية والعلاقة التعاقدية : حول التعقيب على الخبرة : انا ما أمرت المحكمة تمهيديا في القرار عدد 690 الصادر بتاريخ 2025/09/25 في الملف عدد 2025/8202/2070 بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير العربي كساب، والذي حددت مهمته في استدعاء الطرفين ووكلائهما وفقا للكيفية والآجال المسطرة في الفصل 63 من ق.م.م تسجيل تصريحاتهما بمحضر مستقل يشار فيه إلى التوقيع أو رفضه الاطلاع على وثائق الملف وعلى سبيل المقاربة المستندات المدلى بها من الطرفين قصد فحص التوقيع المنسوب للمستأنف السيد عادل (ر.) والوارد بالفاتورة عدد 003 الحاملة لمبلغ 990.355,92 درهم والمؤشر عليها من طرف القاضية المقررة وتحديد ما إذا كان التوقيع صادرا من يد المستأنف أم لا ، و إن الخبير المنتدب من قبل المحكمة قد أنجز مهمته ووضع تقريره بالملف ، وانه وتعقيبا على ما جاء في تقرير الخبرة فإنه يدلي بالمستنتجات التالية : إن الخبير خلص إلى أن التوقيع المضمن بالفاتورة موضوع الخبرة هو صادر عن العارض. لكن وبكل أسف فإن خبرة السيد العربي كساب لم تكن موضوعية وافتقدت لكل شروط المصداقية والنزاهة والحياد، وبالتالي جاءت نتيجتها مخالفة للحقيقة والواقع، ولا ترقى إلى درجة الاعتبار القانوني، ولا تتوفر على أية حجية أو قيمة قانونية في الاثبات، و إذ فقط بالنظر إلى التوقيع محل الطعن بالعين المجردة، لا يطابق التوقيعات المعتادة للعارض، سواء من حيث زاوية ميل الحركة أو توجيه آخر توقيع والنسق الايقاعي بين بدايته ونهايته، والحركات الراجعة ذات الطابع الثابت في توقيعاته المعتادة وهي اختلافات بصرية واقعية ومباشرة ومحكمة الموضوع لها كامل السلطة في تقديرها دون التقيد الحرفي براي الخبير، وانه بالإطلاع على تقرير الخبرة فانه ضمن اسم شخص اخر غير العارض بإحدى صفحاته والمسمى السيد حسوني (ط.)، مما يدل على أن الخبير لم يتحرى الدقة اللازمة عند انجاز تقريره وخبرته ، وحتى أنه قد يكون اعتمد على نموذج أو خبرة سابقة دون مراجعة كافية قبل إيداع التقرير
في الملف ، و إن مثل هذا الخطأ، خاصة في وثيقة تقنية دقيقة كخبرة خطية، يمس بسلامة التقرير ويضعف الاطمئنان إلى منهجيته وإلى مدى العناية التي وضعت في فحص الوثائق موضوع الطعن ويبرر قانونا التحفظ على اعتماد نتيجته وطلب إجراء خبرة مضادة ، و كذلك، فإن منهجية الخبرة نفسها شابها القصور والاختزال، اذ اعتمدت فقط الفحص الأدائي للتوقيع دون الأخد بعين الاعتبار الظروف الملابسة للحصول على التوقيع من العارض على فرض وجوده ينفي العارض التوقيع، فكيف للخبرة أن تتجاهل ما هو أخطر من ذلك بكثير ، وهو أن النسخ الأصلية التي توصل بها العارض عند التبليغ كانت خالية تماما من أي توقيع بالقبول، في حين أن النسخ المدلى بها لاحقا تحمل توقيعا منسوبا ،له وهذا التناقض الجوهري يكفي وحده لخلق شك جدي في مستندات المستأنف عليها، ومعه سلامة الخبرة التي بنيت على وثيقة مشكوك في مصدرها وملابسات الحصول عليها. بل حتى بالرجوع إلى تصريح السيد محمد (نق.) المضمن في الصفحة 14/3 من التقرير ، والمحضر الاستدراكي المدلى به من دفاع المستأنف عليها لدى الخبير والمرفق بتقرير الخبرة، فهو يتضمن أن التوقيع كان بنفس تاريخ التبليغ بالانذار والذي كان على نظير الانذارين والفاتورتين المرفقتين به، بمعنى أنه عند التبليغ الأصلي، توصل العارض بأصول الفواتير وهي خالية تماما من أي توقيع بالقبول، الأمر الذي دفعه فور توصله إلى مراسلة دفاع المستأنف عليها عن طريق دفاعه مؤكدا عدم وجود أي علاقة له بالشركة وأن الفواتير لا تحمل توقيعه ، وهو ما يثبت أن العارض لم يكن أمام فواتير موقعة عند التبليغ الأول، وإن الفواتير موضوع النزاع مؤرخة في 2023/02/10 والفاتورة الثانية المبلغة بنفس الإنذار مؤرخة في 2023/02/20 بفارق زمني يقارب عشرة أيام، ومن غير المنطقي لا ماديا ولا زمنيا أن توقع جميعها
دفعة واحدة وفي مناسبة واحدة وبنفس قلم الحبر كما أشار إليه تقرير الخبرة مما يعزز أن التوقيع على فرض وجوده تم في ظروف غير اعتيادية ولا تعبر عن توقيع صادر في وقت ومكان تحرير كل فاتورة على
حدة ، وإن الغرابة تكمن في أن المحضر الاستدراكي للمفوض القضائي المكلف بالتبليغ لم يحرر إلا بعد تمسك العارض بالطعن بالزور الفرعي وسلوك المحكمة لهذه المسطرة، مما يثير شكا مشروعا حول سبب عدم تضمين هذه المعلومة المفصلية في محضر التبليغ الأصلي. وحتى أن المسمى محمد (نق.) قد صرح في جلسة البحث التي أمرت بها المحكمة بأنه توصل بقيمة الفاتورة عدد 004/2023 والتي كانت موضوع التبليغ بالانذار أيضا نقدا وتسبيق عن الأشغال وحتى أن المبلغ الحاملة له الفاتورة التي أقر محمد (نق.) تسلم قيمتها 330.240,00 درهم فهو المطابق لتكاليف الاشغال المحددة من المهندس المكلف بالمشروع بتقريره لفائدته ، و إن هذا التناقض بين نسخ الفواتير الأصلية الخالية من أي توقيع، وادعاء التوقيع عليها في المحضر الاستدراكي وتوقيعها جميعها في جلسة واحدة ووحدة قلم الحبر، كما جاء في تقرير الخبرة والفارق الزمني بين الفواتير كلها عناصر تؤكد أن التوقيع - إن وجد تم استخراجه في ظروف غير سليمة وغير مطابقة للإجراءات، وتبرر قانونا تمسك العارض بالطعن بالزور الفرعي ، وانه فضلا عما تم التفصيل فيه، وعلى فرض صحة وجود التوقيع صادر عنه فإن هذا التوقيع لا يمكن أن يفهم قانونا إلا باعتباره توقيعا على التوصل بالانذار ليس إلا، لأن مهمة العون المكلف بالتبليغ في إجراءات التبليغ تقتصر وفق القانون على تسليم الإنذار وإثبات واقعة التوصل ولا يمتد بأي شكل من الأشكال إلى استخلاص توقيع على الفواتير أو إضفاء مفعول قانوني على مضمونها، باعتبارها وثائق تعاقدية أو تجارية لا يملك المكلف بالتبليغ صلاحية الحصول على توقيع القبول بشأنها، سيما أن نص الانذارين جاء صريحا بالاداء وليس الحصول على توقيع بالقبول ، وانه بخصوص واقعة تبليغ الانذارين تم إخباره من المكلف بالتبليغ وهو كاتب المفوض القضائي بأن التوقيع المطلوب هو مجرد إثبات للتوصل بالاجراء"، وأنه لا يرتب أي التزام، كما شهد بذلك الحاضرون أثناء عملية التبليغ، ولم يعرض عليه أي مضمون للوثائق المرفقة، مما يجعل أي توقيع محتمل إن وجد، فاقدا للصفة القانونية كقبول للفواتير أو إقرار بالدين، لأن القبول يجب أن يكون صريحا، واعيا ومباشرا وليس وليد إيهام أو خلط بين وثيقة وأخرى ، وانه يبقى الثابت من وثائق الملف أن أصول الفواتير التي توصل بها العارض كانت خالية تماما من أي توقيع، وأن حشر توقيع على نسخ أخرى لاحقا يشكل استغلالا تعسفيا غير مشروع لتوقيع انتزع لغاية إثبات التوصل فقط لا من أجل إثبات قبول مضمون الفواتير أو الإقرار بالدين، وهو ما يعد توظيفا بسوء نية لواقعة التوقيع خارج نطاقها القانوني وحتى على فرض إن تبث أن التوقيع يعود له الذي ينفيه، فإن قيام المكلف بالتبليغ باستحصال توقيع العارض على الفواتير يشكل تجاوزا لاختصاصاته القانونية ومخالفة صريحة لمقتضيات مهنته، لأن وظيفته في التبليغ لا تسمح له بمطالبة المبلغ له بالتوقيع على وثائق مدنية أو تجارية مرفقة بالانذار بل يقتصر دوره على اثبات التوصل فقط، مما يجعل من استخدام ذلك التوقيع ضده عديم الحجية وباطلا من حيث الأثر القانوني ، وانه تبعا لما تمت مناقشته والوثائق المدلى بها منه رفقة محرراته الكتابية بملف النازلة وما راج بجلسة البحث، فسيتبين أن تقرير الخبرة اعتمد فقط على مطابقة تقنية للتوقيع من حيث الشكل والضغط والايقاع والتي جانب الصواب فيها، دون أن يأخد بعين الاعتبار ظروف وملابسات استخراج ذلك التوقيع، بعد إدلاء نائب المستأنف عليها بمحضر استدراكي لمفوض قضائي رفقة الخبرة، ولا واقعة التدليس ولا طبيعة الوثيقة الموقعة، فخبرة الخط وحدها غير منتجة قانونا في إثبات نشوء الالتزام، لأن التطابق التقني للتوقيع على فرض صحته لا يتبت القبول، ولا يعوض انعدام الرضى الذي هو ركن أساسي للالتزام، وبالتالي سيتأكد بجلاء عدم صحة النتائج التي خلص إليها الخبير في تقريره، وعدم مطابقتها للحقيقة والواقع، لأن الخبير لم يكن موفقا في خبرته فقط بالملاحظة المجردة سيتبين فرق شاسع بين توقيعه ، والتوقيع المزور المنسوب إليه، وحتى أن تضمين اسم شخص آخر غيره بإحدى صفحات التقرير، ما هو إلا دليل على أن الخبير لم يتحرى الدقة اللازمة عند تحرير تقريره، مما يعني أنه اعتمد على نمودج أو خبرة سابقة دون مراجعة كافية قبل إيداع التقرير في الملف ، مما يمس بسلامة التقرير ويضعف الاطمئنان إلى منهجيته وإلى مدى العناية التي وضعت في فحص الوثيقة موضوع الطعن ، مما يتعين معه استبعاد خبرة السيد العربي كساب والقول الحكم بزورية الوثيقة المطعون فيها للعلل أعلاه، أو حتى القول والأمر بإجراء خبرة مضادة أو تكميلية طبقا للوقائع والعناصر المبينة أعلاه، للوقوف على زورية التوقيع المنسوب للعارض، وكذلك ملابسات وظروف تبليغ الإنذار والفواتير المرفقة به وملابسات استخراج التوقيع على فرض وجوده
وفي انتفاء المديونية والعلاقة التعاقدية : انه يعود مرة أخرى لينفي نفيا قاطعا وجود أية علاقة تعاقدية بينه وبين المستأنف عليها، كما ينفي نفيا قاطعا وجود أية مديونية بينهما وينفي التوقيع المنسوب إليه، وانه إلى جانب ماتمسك به في محرراته الكتابية وجلسة ،البحث، فإن كل ذلك يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المديونية منعدمة من أساسها، وأن المستانف عليها لم تثبت لا التعاقد ولا القبول ولا أي التزام مالي في ذمته ، وانه بالرجوع إلى الإنذار الموجه إلى العارض من قبل المستأنف عليها ، فهو لم يتضمن أي طلب يروم الحصول على توقيعه على الفواتير أو قبول مضمونها، بل اقتصر الغرض منه على اشعاره بالاداء، فإن أي توقيع تضمنته نسخ الفواتير على فرض صحته لم يكن إلا توقيعا للتوصل بالانذار لا أكثر، طبقا لما هو جار عليه العمل وما استقر عليه والاجتهاد من أن التوقيع على وثيقة التبليغ يثبت التوصل ولا ينشئ التزاما ولا يعد قبولا ضمنيا ، و كذلك بالرجوع إلى المحضر الاستدراكي للمفوض القضائي المكلف بالتبليغ، فإنه يثبت بالملموس تجاوز حدود مهمته عندما عرض نسخ من الإنذار والفواتير على العارض وطلب منه توقيعها الثابت بإشهادات الشهود الحاضرين على واقعة طلب المكلف بالتبليغ من العارض بالتوقيع على الإنذار ونسخ من الفواتير المرفقة به كإجراء شكلي يفيد التوصل بالانذار ، فضلا انظر الاشهادات أعلاه، فإن هذا السلوك يشكل تدليسا مؤثرا واستغلالا لجهل العارض بطبيعة الاجراء، مما يفرغ أي توقيع إن صح من محتواه القانوني ، و كذلك فإن الحاح المكلف بالتبليغ واستعمال صفته لذلك يشكل إكراها أعدم حرية الرضى، كما أن إيهام العارض بأن توقيعه مطلوب فقط لاثبات التوصل يجعل إرادته إن وجدت - مشوبة بالغلط في 52 من قانون الالتزامات والعقود مما يبطل أي أثر قانوني للتوقيع المزعوم، و إن ما يؤكد كل ذلك، هو أن لا خلاف أنه سبق وتوصل من المستأنف عليها عبر مراسلة دفاعها بأصول الفواتير خالية تماما من أي توقيع بالقبول، وأنه أجاب حينها بواسطة دفاعه ينفي أية علاقة تربطه بالشركة، فإن أثر هذا المعطى يجعل ادعاء وجود قبول سابق أو لاحق للفواتير غير ثابت وغير مؤيد بأي وسيلة ، وحتى أن الفريق المستأنف عليه أقر بجلسة البحث بذلك، فضلا كما جاء في محضر المفوض القضائي الاستدراكي ، و أن تقرير الخبرة موضوع التعقيب جاء متسما بالقصور وعدم صلاحيته لإثبات قبول الفاتورة، إذ اعتمد فقط على مطابقة تقنية للتوقيع من حيث الشكل والخط، دون أن يأخذ بعين الاعتبار ظروف وملابسات استخراج ذلك التوقيع على فرض صحته ولا واقعة التدليس ولا طبيعة الوثيقة الموقعة، فإن خبرة الخط غير منتجة قانونا في إثبات نشوء الالتزام، لأن التطابق التقني للتوقيع لا القبول ولا يعوض انعدام الرضى الذي هو ركن أساس للالتزام، و إن التوقيع على نظير الإنذار ومرفقاته (الفواتير - إن صح- يثبت فقط واقعة مادية هي أن الإنذار قد توصل به المبلغ إليه ولا يمس بأي شكل من الاشكال مسألة وجود التزام من عدمه، وتبعا لكل ذلك، حيث إن القبول غير ثابت، والتعاقد غير موجود والرضى بعيوب جوهرية والوثائق التي اعتمدت عليها المستأنف عليها انتفت حجيتها، فإن المديونية منعدمة كليا، ويتعين معه إلغاء الحكم المستأنف لابتنائه على فاتورة غير مقبولة وغير ملزمة قانونا ووثائق أخرى مزورة، وختاما بخصوص انتفاء المديونية، فإن العارض يتمسك بإنكار نسبة التوقيع إليه، فإن مناقشة - وعلى سبيل الاحتياط فقط - لملابسات وظروف الحصول على التوقيع المزعوم لا تشكل مطلقا إقرارا بصدوره عنه، بل تأتي لبيان أنه وعلى فرض وجود توقيع فإنه مجرد توقيع للتوصل وليس للقبول، تم صدوره كان تحت تدليس المكلف بالتبليغ ونتيجة في طبيعة ،الوثيقة والاكراه الناتج عن صفة المبلغ واستغلال جهله بالإجراءات، وهو ما يجعل أي توقيع محتمل خاليا من الرضى الواعي ومشوبا بعيوب جسيمة تفقده أي أثر قانوني ، و إن النسخ الاصلية من الفواتير التي توصل بها العارض قبل أي تبليغ كانت خالية تماما من أي توقيع، وأن الإنذار نفسه لا يتضمن أي طلب يوجب التوقيع على الفواتير أو قبولها، وبالتالي ادعاء المديونية يبقى غير ثابت، ويكون الاعتماد على التوقيع - على فرض صحته - عديم الحجية، لكونه لا يمكن أن ينتج قبولا أو إنشاء للالتزام ، وإن تقرير الخبرة الذي اقتصر على الفحص التقني للتوقيع دون مراعاة ظروف وملابسات حصوله على فرض صحته يبقى قاصرا وغير منتج في اثبات القبول، لأن التطابق المادي للتوقيع لا يغني عن ثبوت الرضى، وهو هنا منعدم ومنفي مما يجعل المديونية والعلاقة التعاقدية بين الطرفين منعدمة كليا.
ثانيا من حيث الطعن بالزور الفرعي : انه يطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ انذار ومحضر استدراكي للمفوض القضائي المسمى عبد الفتاح (ل.) المنجزين في اطار المادة 15 من القانون السابق 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وذلك أمام جسامة المخالفات الشكلية والموضوعية التي شابت محضري تبليغ انذار والمحضر الاستدراكي المنجزين من طرف المفوض القضائي المذكور، بالنظر لما تضمناه من معطيات غير صحيحة، ومخالفة للواقع، واستعمالهما من طرف المستأنف عليها كسند إثبات واقعة غير ثابتة تتمثل في قبول العارض للفواتير الممسوكة ، وانه تضمن محضر التبليغ ومعه المحضر الاستدراكي تصريحا يفيد أن العارض وقع على نسخة من الإنذار ونظير الفواتير" في حين أن مهمة المفوض القضائي أو كاتبه المكلف بالتبليغ تنحصر في التبليغ وليس في استحصال توقيعات على وثائق مالية أو إقرارات، كما أن العارض لم يوقع على الفواتير بقبول مونها، وإنما وعلى فرض حصول توقيع كان ذلك تحت إيهام المكلف بالتبليغ بأنه توقيع من أجل التوصل فقط الثابت من الاشهادات أعلاه، وهو ما يشكل واقعة مدلسة تم إثباتها في المحضر خلافا للحقيقة ، وان المكلف بالتبليغ تجاوز حدود مأموريته حين عرض وثائق لا علاقة لها بموضوع الإنذار (الفواتير) وضمن محضره خلافا للواقع أن العارض وقع عليها ، فإن هذا السلوك يشكل انحرافا خطيرا عن مقتضيات الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ويعد تزويرا ماديا ومعنويا في محرر رسمي ، و كذلك، فإنه اكان ضحية التدليس وسوء النية، حيث أوهمه المكلف بالتبليغ بأن توقيعه هو مجرد توقيع للتوصل، وهو ما يشهد عليه من كان حاضرا خلال الواقعة، فإن نسبة توقيع يتعلق بقبول الفواتير إليه في المحضر يعد تزويرا في بيان جوهري يؤثر في قوة المحضر وحجيته وحتى اقحام معطيات غير موجودة أصلا في إجراءات التبليغ، كون الإنذار لم يتضمن أصلا أي طلب يتعلق بالحصول على قبول العارض للفواتير، بل اقتصر على إشعاره بالأداء، فإن تضمين المفوض القضائي واقعة التوقيع على الفواتير ضمن وثيقة رسمية بعد افتعالا لواقعة غير حقيقية وتزويرا. كما أن ما يثبت التزوير أعلاه، هو أن المحضر الاستدراكي أنجز فقط بعد الطعن بالزور الفرعي وفي محاولة مكشوفة لتدارك العيوب الجوهرية للمحضر الأول، فإنه يفقد المصداقية ويشكل مؤشرا إضافيا على تدخل إرادي في وقائع لم تحدث ، وإنه وفقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية والنصوص المنظمة بهذا الخصوص فإن إثارة الطعن بالزور الفرعي يجعل المحضر المطعون فيه وما أرفق به عديم الحجية ولا يمكن التعويل ، عليه في إثبات أي واقعة إلى حين البث في الزور، مما يجعل الاستناد إليه من طرف المحكمة غير جائز قانونا ، و إن محاضر المفوض القضائي باعتبارها محررات رسمية لا تقبل حجيتها إذا شابها تحريف أو تغيير لوقائع جوهرية أو تضمين معطيات غير صحيحة، وفق ما استقر عليه القانون واجتهادات محكمة النقض، و لكل ما سبق، ولأن محضري التبليغ والاستدراكي وما أرفق بهما تضمنا وقائع مخالفة للحقيقة ومشوبة بالتزوير المادي والمعنوي ، ملتمسا الحكم باستبعاد جميع دفوع ووثائق المستأنف عليها والحكم بسلوك مسطرة الزور الفرعي المذكورة والحكم باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير العربي القول والحكم بإجراء خبرة مضادة، بناء على ما تمت مناقشته من عناصر أعلاه بخصوص واقعة تبليغ الإنذار وملابسات استخراج التوقيع على الفواتير المرفقة به؛ القول والحكم وفق الملتمسات المسطرة بمقاله الاستئنافي وباقي محرراته الكتابية بملف النازلة.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/12/2025 جاء فيها انه أجاب الخبير على كل ما طلب منه في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2025/9/25 فيما يتعلق باستدعاء الأطراف و تسجيل تصريحاتهم بالمحضر و كذا بخصوص الإطلاع على وثائق الملف و المستندات المدلى بها من الطرفين أمام السيد الخبير أثناء جلسة الخبرة ، و قام الخير بمجهود علمي مميز و اعتمد على وسائل و اليات علمية أوضحت بأن المستأنف عادل (ر.) هو من وقع على الفاتورة التي أنكر التوقيع عليها ، وإن الإحترافية العالية و الدقة المنهجية التي اتسم بها تقرير الدكتور العربي كساب لا تجعل مجالا للشك في أن إنكار المستأنف مجرد محاولة للتملص من المسؤولية و الإثراء بدون سبب على حسابها ، وانه قام الخبير بتحليل شامل و معمق للتوقيع خاصة عبر استعمال اسلوب المقارنة و كذا تجهيزات عصرية توافق الخاصيات الخطية لتوقيع السيد عادل (ر.) المضمن على الفاتورة مع توقيعات المقارنة المضمنة بالوثائق التي تسلمها الخبير ، كما أثبتت الخبرة بما لا يجعل مجالا للشك بأن القلم الذي استعمل في التوقيع المضمن على الفاتورة هو نفس القلم الذي وقع به السيد عادل (ر.) الإنذار بالأداء ، وانه سبق للسيد عادل (ر.) أن صرح أمام المحكمة أثناء جلسة البحث بإن كامل الأشغال قد تم إنجازها من طرف العارضة، و هو تعزيز لما جاء في تقرير المهندس الذي أكد إنجاز كامل الأعمال بنسبة 100 في المئة، وانه لم يدل المستأنف بما يفيد إبراء ذمته من أداء الأشغال المذكورة رغم إقرار بأنها أنجزت ، وتؤكد ما جاء في مذكرتها السابقة من حيث تشبتها بكامل الوثائق المدلى بها من طرفها في الملف، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/12/2025 حضرها دفاع المستأنف بالملف مذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنف عليها تسلم الأستاذ الحاضر نسخة كذلك بالملف مذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنف مع الطعن بالزور الفرعي فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2025 مددت لجلسة 25/12/2025.
حيث أسس المستأنف طعنه على أنه ينفي نفيا قاطعا وجود أية علاقة بالمستأنف عليها شركة (و. ن.) و بأن الدعوى موضوع الحكم المستأنف و الصادر غيابيا في حقه، قد قدمت من قبل غير ذات صفة و مصلحة وبأن الوثائق التي اعتمدتها لاستصدار الحكم المستأنف من أصل الاشعار بافتتاح ورش و الفاتورة رقم 003/2023 الحاملة لمبلغ 990.355,92 درهم و التقرير المدلى به هي وثائق مزورة ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي برفض الطلب و بإجراء مسطرة الزور الفرعي بشأن المستندات المطعون فيها.
حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على انتفاء صفة و مصلحة المستأنف عليها لمطالبة الطاعن بأداء مبلغ 990.355,92 درهم موضوع الفاتورة رقم 003/2023 فقد قضت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين و تطبيق مسطرة الزور الفرعي حضرها المستأنف عادل (ر.) و نائبه كما حضر ياسين (نق.) بصفته مسير الشركة المستأنف عليها ونائبه كما حضرها محمد (نق.) و عن سؤال المحكمة للمستأنف عن علاقته بالشركة المستأنف عليها أجاب بأنه لا علاقة تربطه بها و بأنه كلف محمد (نق.) بصفته الشخصية من أجل إنجاز عدة أشغال إصلاح محله التجاري و الذي نفذ الأشغال كاملة وقدر قيمتها في مبلغ 900.000,00 درهم و بأنه نفس المبلغ الذي تطالبه به المستأنف عليها رغم أنه أداه نقدا لمحمد (نق.).
حيث إنه لما كان المستأنف قد نازع في صفة المتعاقد معه من أجل تنفيذ الاشغال المطالب بقيمتها فإنه قد أقر أمام المحكمة بكون التوقيع المنسوب له و المضمن بالإشعار بفتح ورش هو توقيع صادر عنه وبكونه قام بالتوقيع على هذا الإشعار هو و المهندس المشرف على الاشغال السيد أحمد (ش.) و ان الوثيقة المذكورة لم تكن تتضمن تأشيرة و توقيع الشركة المستأنف عليها غير أنه تأكد للمحكمة من التقرير المصور بمراقبة الأشغال المنجز من طرف مكتب الدراسات التقنية و الهندسية للمهندس أحمد (ش.) الذي وثق كيفية تقدم الأشغال التي تم إنجازها لفائدة المستأنف السيد عادل (ر.) و الذي حدد في ديباجته بأن مقاولة (و. ن.) المستأنف عليها هي التي أنجزت الأشغال لفائدة الطاعن باعتباره صاحب المشروع فضلا على أن ذات التقرير يبين من خلال الصورة الفوتوغرافية المأخوذة للأشغال تثبت وجود عامل يشرف على الأشغال و هو يرتدي سترة تعود لشركة (و. ن.) المستأنف عليها و هو ما يفند ما تمسك به الطاعن بشأن عدم تعاقده مع شركة (و. ن.) و عدم معرفته بها و بكون الاتفاق على إنجاز الاشغال كان مع السيد محمد (نق.) بصفته الشخصية رغم أنه كان يحضر الورش خلال إنجاز الاشغال كما صرح به خلال جلسة البحث عند ادعائه أداء مقابل الأشغال نقدا لفائدة هذا الأخير.
حيث إنه فضلا عن ذلك، فإن الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي لشركة (و. ن.) المنعقد بتاريخ 17/05/2022 أن النقراوي ياسين هو مسير الشركة غير أنه بمقتضى الجمع المنعقد تقرر منح محمد (نق.) صلاحية التوقيع، كراء، بيع و تمثيل الشركة و التصرف باسمها لتكون بذلك صفة الشركة المستأنف عليها ثابتة باعتبارها هي من أنجزت الاصلاحات لفائدة المستأنف و ان محمد (نق.) يمثل شركة (و. ن.) و أن الاشغال التي نفدها كانت بصفته ممثلا للشركة و ليس بصفته الشخصية.
حيث إنه بخصوص كون الوثائق التي اعتمدت عليها المستأنف عليها لاستصدار الحكم المستأنف هي وثائق مزورة، فإنه بالنسبة للإشعار بفتح ورش المؤرخة في 22/08/2022، فإن المستأنف أقر خلال جلسة البحث بأن التوقيع المنسوب له هو توقيع صادر عنه إلى جانب توقيع المهندس أحمد (ش.) و أن ما ينعى على الوثيقة الطعينة هو أنه اكتشف أنها تتضمن تأشيرة الشركة المستأنف عليها و توقيعها، غير أنه و بإقراره أنه استفاد من الأشغال موضوع الإشعار بفتح ورش و منازعته في صفة منفذتها و بعدما ثبت للمحكمة أن محمد (نق.) نفذ الاشغال و أنه يمثل شركة (و. ن.) بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي للشركة فضلا على توقيع المستأنف بالقبول على الفاتورة الصادرة عن الشركة و التي تثبتت صحتها للمحكمة، كما سيتم بسطه أدناه، فضلا على أنه بالنسبة للطعن بالزور في التقرير المصور للخبير أحمد (ش.) لم يبين فيه الطاعن وجه زوريته إذ أنه خلال جلسة البحث أقر بكون العمال ارتدوا سترة شركة (و. ن.) وأضاف أنه ذلك كان بمناسبة مرور أعوان السلطة مما يبقى الطعن غير مؤسس على أساس صحيح و يتعين رده و تكون للمستأنف عليها الصفة و المصلحة لتقديم الدعوى في مواجهة المستأنف.
حيث إنه بخصوص الفاتورة رقم 003/2023 موضوع الأشغال المطالب بقيمتها المحددة في 990.355,92 درهم، فإن المستأنف تمسك بكون التوقيع المنسوب له بقبول الفاتورة غير صادر عنه و بكونه توقيع مزور و بأنه وقع فقط على الإنذار بالأداء الذي توصل بتاريخ 02/09/2024 مضيفا بان المبلغ الوارد بالفاتورة و المطالب به من طرف المستأنف عليها قد سبق له ان أداه نقدا لفائدة محمد (نق.) و ذلك على دفعات بحسب تقدم الاشغال في كل نهاية اسبوع.
حيث إنه و بعد تطبيق مسطرة الزور الفرعي على الفاتورة المطعون فيها بالزور، قضت المحكمة بإجراء خبرة خطية على التوقيع المنسوب للمستأنف و المضمن بالفاتورة الصادرة عن شركة (و. ن.) تحت رقم 003/2023 انتدب للقيام بها الخبير العربي كساب الذي خلص قي تقريره المؤرخ في 20 نونبر 2025إلى أن:" التوقيع المضمن بالفاتورة موضوع الخبرة هو توقيع أصلي تم تخطيطه بقلم حبر أزرق و ليس مستنسخ بالناسخ الضوئي أو الآلة الطابعة و ان الفحص المجهري للتوقيع بين وجود فراغات دقيقة في بعض المناطق و تكدس للحبر في مناطق أخرى، و هي ناتجة عن عيب في بكرة قلم الحبر الأزرق المستعمل و قد تم كشف نفس العيوب في خطوط التوقيع بالإنذار الذي أقر السيد عادل (ر.) بأنه صادر من يده كما أظهر التحليل الطيفي تحت نفس الموجة الضوئية من الأشعة الحمراء تفاعلا مماثلا للحبرين في كلا التوقيعين و هو ما يعد مؤشرا قويا على أن التوقيع المضمن بالفاتورة موضوع الخبرة و التوقيع المضمن بالانذار قد تم إنجازهما بنفس قلم الحبر الأزرق وبأن التوقيع المضمن بالفاتورة يتطابق و يتوافق مظهرا و جوهرا مع عينات من توقيع المستأنف المضمنة بوثائق المقارنة و يظهر التطابق و التواقف واضحا من خلال الشكل و الحجم و توزيع الضغط و الإيقاع و الأبعاد و المكونات الرئيسية للتوقيعات و كذا الميلان و بأن التوقيع المضمن بالفاتورة رقم 003/2023 صادر عن يد السيد عادل (ر.)."
حيث إن الخبرة الخطية جاءت وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و لم تكن محل أية منازعة مما يتعين اعتمادها و التي قد أثبتت أن التوقيع بالقبول على الفاتورة رقم 003/2023 صادر عن المستأنف و بأن توقيعه على الفاتورة تم إنجازه بنفس قلم الحبر الأزرق الذي استعمله في التوقيع على الإنذار الذي يقر بأن الانذار موقع بيده، و أنه بالرجوع إلى ذات الإنذار و الذي تم تبليغه للطاعن بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ل.)، فإن الإنذار بالأداء تم إرفاقه برسالة صادرة عن شركة (و. ن.) وموجهة إلى المستأنف و مؤشر عليها من طرف المفوض القضائي المذكور و التي تضمنت النص الآتي:" سيدي، بعد انتهاء الاشغال المتفق عليها، فإنني أبلغكم بمجموع الدين المتخذ لفائدتي ضدكم و بأصل فاتورتي الأداء 003/2023 و 004/2023 و انني أطلب منكم حبيا أداء مبلغ الدين المحدد في 1.320.595,92 درهم الممثل لمجموع الفاتورتين المرفق أصلهما بهذه الرسالة داخل أجل معقول و إلا سأكون مضطرا لرفع القضية أمام القضاء".
حيث إن الإنذار الموجه إلى المستأنف هو تبليغ بإنهاء المستأنف عليها للأشغال و كذا تبليغ بمجموع الدين المتخلذ بذمة الطاعن صاحب المشروع، وانه لما كان التوقيع بقبول الفاتورة رقم 003/2023 صادر عن يد المستأنف، كما بينت ذلك الخبرة الخطية بعدما تمسك المستأنف بعدم توقيع الفاتورة وقام بالطعن بالزور فيه و الذي أكد زوريته عند عرض المحكمة الفاتورة الطعينة عليه خلال جلسة البحث، فيعتبر قبولها دليلا كتابيا تطبيقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود الذي بمقتضاه ينتج الدليل الكتابي عن ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتح كذلك عن المراسلات و البرقيات و دفاتر الطرفين... و الفواتير المقبولة."
حيث إن المستأنف خلال جلسة البحث أقر بكون القيمة الإجمالية للاشغال التي انجزت بمحله التجاري تقارب 900.000,00 درهم وأكد عن سؤال للمحكمة بأنه نفس المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها و أضاف أنه كان يقوم عند نهاية كل أسبوع بأداء مبالغ لفائدة النقراوي محمد حسب تقدم الأشغال نقدا دون إثبات ذلك و أن قبوله الفاتورة المبلغة له بواسطة المفوض القضائي بعد إنهاء المستأنف عليها الأشغال يجعل منها قرينة على ثبوت المديونية فالذمة العامرة لا تبرأ إلا بإثبات الأداء بحجة مقبولة و المستأنف لم يثبت للمحكمة ما يخالف ما جاء في الحجة الكتابية ألا و هي الفاتورة المقبولة.
حيث يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما اعتبر أن الفاتورة رقم 003/2023 مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنف و أعمل مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع باعتبارها حجة لإثبات مديونية المدين و يبقى مستند الطعن غير مؤسس على سند صحيح و يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
في الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار و المحضر الاستدراكي للمفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ل.) فيبقى الطعن غير مقبول بعد إقرار الطاعن بكون التوقيع الوارد بالانذار المبلغ له من طرف المفوض القضائي المذكور صادر عنه و بعد تطبيق المحكمة مسطرة الزور الفرعي و إجرائها للخبرة الخطية في الفاتورة كما تم بسطه أعلاه مما يتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي و تحميله رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 477 الصادر بتاريخ 19/06/2025.
في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
في الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار و المحذر الاستدراكي للمفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ل.): بعدم قبوله و إبقاء الصائر على رافعه.
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025