Réf
66459
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6524
Date de décision
11/12/2025
N° de dossier
2025/8222/3147
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renonciation à la contestation, Provision pour frais d'expertise, Mesure d'instruction, Hôtellerie, Expertise judiciaire, Défaut de paiement de la provision, Contrat de prestation de services, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Agence de voyages
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement hôtelier, écartant la contestation du débiteur sur le montant de la créance.
L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée dans son quantum, contestant l'existence de certaines réservations et la durée de plusieurs séjours. La cour rappelle avoir ordonné, par un arrêt avant dire droit, une expertise comptable pour instruire cette contestation.
Elle retient cependant que le défaut de paiement des frais de cette expertise par l'appelant, à qui cette charge incombait, vaut renonciation de sa part à la contestation qui constituait l'unique fondement de son recours. Faute pour l'appelant d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations, ses moyens sont jugés infondés.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. ف.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ10/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3193 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 11/03/2025 في الملف عدد 13100/8209/2024القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 76.486.80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف سبق البت فيه القبول بموجب القرار الاستئنافي الصادرة في النازلة .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (س. د. 22 أ.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ31/10/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنهامؤسسة فندقية تنشط في القطاع السياحي تحت مسمى "(ل. 22 أ.)" بمدينة الدار البيضاء . وأنها دأبت على توفير ليالي المبيت الى زبنائها بناء على طلبيات الحجز الفندقي بالوسائل الالكترونية سواء عن طريق المراسلات الالكترونية أو التطبيقات.وأن من جملة المتعاملين معها شركة (A.) في شخص ممثلها القانوني وهي بالمناسبة شركةفرنسية لها فرع بالمغرب تستقطب عدد من عملائها ممن توفر لهم مقر الإقامة لدى المدعية و أن الأمور كانت تسير على ما يرام وعلى مدى شهور عدة ، الى أن ارتأت هذه الأخيرة تكليف وكالة اسفار تحث مسمى (ف. ف.) من أجل القيام بالحجز لفائدة المتعاملين معها مرورا بهذه الوكالة مع أداء مقابل الايجار الفندقي و ان الوكالة الوسيطة كانت تقوم بالحجز وأداء الفواتير التي تقدم للاستخلاص لديها بواسطة شيكات باسمها عن زبناء الفندق لفائدة شركة (A.). غير انها في الآونة الأخيرة رفضت أداء مقابل ليالي المبيت والحجز الفندقي من دون مبرر مع العلم انها في البداية كانت تطلب مزيدا من الوقت للأداء بحسب الثابت من الرسائل الكترونية المتبادلة وامام هذا الوضع اضطرت المدعية الى توجيه انذار بالأداء الى شركة (ف. ف.) بصفتها وكالة اسفار قامت بالحجز لفائدة عملاء شركة (A.) والى هذه الأخيرة باعتبارها انها المكلفة للوكالةالاسفار وبناء على طلبها الا ان الانذارين بقي من دون جدوى . وعلى اثر هذه المعاملة أصبحت المدعية دائنة لشركة وكالة الاسفار (ف. ف.) وشركة (A.) بمبلغ اصلي يرتفع الى : 76.486.80 درهم عن فواتير المبيت لديها.وأنها حاولت بشتى الوسائل الودية من أجل استيفاء دينها من خلال عديد المراسلات الالكترونية والتي يقر فيها الطرفان بوجود العلاقة والمديونية، بالإضافة الى توصله انذاربالأداء بواسطة اجراء شبه قضائي الى الشركتين بقي من دون جدوى سبقه اشعار بالأداء بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ، ملتمسة قبول الطلب لتوفره على كافة الشروط الشكلية والمسطرية المطلوبة والحكم على المدعى عليها شركة (ف. ف.) وشركة (A.) في شخص ممثلهما بأدائهما تضامنا فيما بينهم مبلغ : 76.486.80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة ، وتعويض عن التماطل قدره 10.000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم طرق الطعن وتحميل المدعى عليهما الصائر.وأرفقت مقالها بطلب فتح اعتماد وطلبات حجز فندقي وفواتير مؤشر عليها ورسائل الكترونية وصور شيكات وصور لهوية واصل إنذارين مع محضري تبليغ وانذار بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل .
وبناء على ملتمس الإخراج من الدعوى المدلى به من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2025 والتي أكدت من خلاله أنها دفعت كليا لشركة (ف. ف.) المدعى عليها الأولى ثمن جميع الحجوزات وليالي المبيت لدى المدعية والتي هي موضوع النزاع والأداء بين المدعية وشركة (ف. ف.) وبذلك تكون قد أوفت بأداء ما في ذمتها للمدعى عليها الأولى عن ليالي المبيت لدى المدعية لصالح مستخدميها وتكون معه أيضا من الاغيار وخارج النزاع بخصوص الأداء بين المدعية والمدعى عليها الأولى وفي غياب أي علاقة تعاقدية أو أي مديونية للمدعية في مواجهتها فإنها تكون قانونيا خارج النزاع بين المدعية وشركة (ف. ف.)، ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى وبرفض طلب المدعية في مواجهتها والرامي الى الأداء على وجه التضامن مع المدعى عليها الأولى شركة (ف. ف.) لمبلغ 76.486,80 درهم وتحميل المدعية الصائر ورد ما جاء في مقال المدعية لكونه لا يستند على أساس. وأرفقت ملتمسها بنسخة من ايصالات و نسخة تحويلات بنكية .
وبناء على مذكرة تعقيب على ملتمس الإخراج المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 04/02/2025 والتي عقبت من خلالها أن المدعى عليها الثانية تقر بوجود المعاملة التجارية التي يستفيد منها مستخدميها القادمين من خارج أرض الوطن والتي توفر لهم ليالي المبيت لدى المدعية منذ زمن وأن المدعية احترمت التزامها بتوفير الملاذ عن حجز ليالي المبيت وباقي الخدمات لفائدة المدعى عيها الثانية عن طريق المحجوزات المقدمة من طرف المدعى عليها الأولى غير أنها لم تتوصل الى حدود الساعة بمستحقاتها المالية وأن الذمة العامرة لا تفرغ الا بالأداء أو بأحد أسباب الانقضاء المعتبرة قانونا الشيء المنتفي في نازلة الحال ، وأن المدعى عليهما مسؤولين بحكم الاتفاق عن أداء المبالغ المالية ،ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبناء على جواب المدعى عليها الأولى الملفى به في الملف من طرف نائبها بتاريخ 03/02/2025 والذي جاء فيه أن المقال الافتتاحي للدعوى طالته عدة خروقات شكلية، و بخصوص خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدني فإنه بالرجوع للمقال الإفتتاحي فإنه سيتضح للمحكمة أن المدعية أدلتبوثائق مختلفة من قبيل ، مراسلات و فواتير و جداويل من صنعها، و ذلك دونان تحدد أهمية كل وثيقة في الملف و ثأتيرها ، محاولة بذلك تغليط المحكمة و إيهامها بوقائع لا علاقة لها بالوثائق المدلى بها ، وأن بعض من تلك الوثائق مبهمة و لا تدل على مديونيتها و لا علىحقيقة النزاع برمتهدلك أن الأشخاص التالية أسماؤهم لم يسبق لها أن قامت بالحجز لفائدتهم و لاحتى المدعى عليها الثانية و أن المراسلات التي تم الإدلاء بها لا تضم طلبات الحجزالخاصة بهم ، و هم:Florent (H.) -Lauriane (P.)Claire (D.)Doria (C.)Nora (K. T.)Olga (E. O.)Jean Francois (M. V.)Orane (M.)مما يتعين معه عدم قبول الطلب المتعلق بهم .من جهة أخرى فإن ليالي المبيت الواردة في وثائق المدعية أكثر بكثير منالليالي الحقيقية التي تم حجزها و التي استفاد منها الزبناء المذكورة أسماؤهم في المراسلات حيث تعمدت من خلال الجدول و الفواتير التي صنعتها إضافة ليالي مبيت غيرحقيقية و تفوق عدد الليالي المحجوزة و تخص أشخاص لا علاقة لهم بالمدعى عليهما، وفقا للمراسلات المدلى بها ، على سبيل المثال لا الحصرStephan (J.) Lucas (P. R.)Fabien (F.)و عليه ، فإن المدعية ملزمة بالإدلاء بما يفيد أداء الأشخاص المذكورة أسماؤهملأزيد من أربع ليالي مبيت و أنها ملزمة بالتبعية بإثبات حجز مسبق منجز من طرفها تحت طائلة عدم قبول الطلب.و أنه في نالة الحال فإنها تؤكد بأنه لا علاقة لها بالأشخاص المذكورةأسماؤهم أعلاه و لم يسبق أن حجزت لفائدتهم ،و أن الحجوزات موضوع المراسلات لم يستفد الزبناء من بعضها و لم يقض ولوليلة واحدة لدى المدعية ،و بالتالي فإن المدعية لم تثبت عناصر الدعوى لعدم إدلائها بالوثائق اللأزمة لإثباتها ، مما يتعين معه الحكم و القول بعدم قبول طلباتها جزئياو يتعين القول والحكم بعدم قبول المقال شكلا بخصوص ما ذكر في هدا الشق.1وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الإلتزامات و العقود فإن المدعية أدلت تعزيزا لدعواها بمجرد صور شمسية لوثائق ، غير مشهود لهابمطابقتها للأصل بواسطة موظفين رسميين مختصين طبقا لمضمون الفصل 440 المذكور ، وأنه يتعين التصريح بإستبعاد الوثائق المدلى بها كحجة لمخالفتها الفصل 440من ق ل ع ، لعدم توفرها على نفس القوة الثبوتية التي لأصولها؛ كما أنها تنازع صراحة في مضمون تلك الوثائق. وفي الموضوع و بخصوص عدم ثبوت المديونية و مخالفة الطلب لمقتضيات الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود فإنه لا يوجد بملف نازلة الحال، ما يثبت تنفيد المدعية، لكل التزاماتها و لمتثبت أن العارضة حجزت الغرف لجميع الأشخاص المذكورين في تلك الفواتير وأن الكثير منهم لا علاقة لهم بها،وأن المدعية أنجزت وثائق وحددت مبلغ الدين وفق أهوائها ودون أن يكونمدعما بوثائق واضحة غير مبهمة ومرتكزا على أساس قانوني أو واقعي سليم ، وبخصوص الفواتير موضوع نازلة الحال، فالثابت أنها لا تتضمن تأشيرة وطابع العارضة التي تفيد التوصل بالفاتورة و قبولها، و أنه من الثابت من المستندات المدلى بها من المدعية أنها تنتفي فيها الشروطالقانونية و مخالفة لمقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينصعلى أن " الدليل الكتابي ينتج عن الفواتير المقبولة" وأن التأشير و التوقيع على الفواتير بالقبول، يجب ان يصدر عن المصالحالمحاسبية و التجارية لها بعد مقارنتها بتنفيذ الالتزام المقابل، كما تم تفصيلهأعلاه ؛دلك أنه يتبين جليا أن الفواتير المدلى بها في الملف، لا يمكن أن تهض دليلا كاملاللإثبات لصالح المدعية و ذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزععنها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات و العقود،ملتمسة الحكم برفض الطلب .
وبناء على مذكرة تعقيبية مدلى بها بجلسة 04/03/2025 من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها ان المدعى عليها الأولى تارة تنفى المديونية، وتارة اخرى تقر بوجودها و بالعلاقةالناظمة لها، غير انها تأتي مرة أخرى لتنازع في قيمتها مقارنة مع طلبات الحجز والمبيت ، وأن المدعية اثبتت بما لها من حجج دعواها فى حين ان المدعى عليها لم تدلبمقبول يقوي من دفوعها ، و انما اختارت المنازعة السلبية التي لا تعفيها ولا تبرئ ذمتها منالدين المطلوب. وان الدمة العامرة لا تفرغ الا بالأداء او بأحد أسباب الانقضاء المعتبرة قانونا وهو ما تفتقر اليه الدفوع المثارة من لدن المدعى عليها الأولى ، التي اقرت عنها شركة (A.) بقيامالرابطة القانونية وابراء ذمتها اتجاهها وان هذه الأخيرة هي من اخلت بالالتزام .وان المدعى عليها دفعت كذلك بمقتضيات المادة 440 من ق ل ع و الحال اننا فيالمجال التجاري نكون أمام حرية الاثبات، فضلا عن كون هذا الميدان مرتبط ارتباطا وثيقا بالمراسلات عن بعد وعبر الوسائط الالكترونية و الانترنت وهو امر معمول به ما بینوکلات الاسفار ومؤسسات الاواء والفندقة من ذوي السمعة والتجارية الحسنة والصيت المحليوالدولي .وان المدعية استقبلت الأشخاص المعنيين بالمبيت بمؤسستها الفندقية بمناسبةطلبات الحجز لفائدة زبائن المدعى عليها الثانية ممن اكدت الحجز وقبلت به، وأنه من جهة أخرى فان بالملف ما يفيد طلبات الحجز المقدمة من لدن المدعى عليهابواسطة رسائل اليكترونية تحمل إسمها وشعارها وبيانتها الخاصة وأسماء من قدم الحجزباسمهم، وأنه لا يخفى على المحكمة ان فى طار الحفاظ على السلم واستتباب الامن، فان المؤسسات الفندقية مجبرة على التصريح بالوافدين عليها في ابانه الى السلطات المعنية"FICHE DE POLICE "ببرقيات ، وأنه بالإضافة الى ذلك فان زوار الفندق ممن حجزت لهم المدعى عليها الأولى لحساب المدعى عليها الثانية ، يملؤون قسيمة الحجز ويوقعون عليها ويودعون صورة منجوازات سفرهم، وأنه من باب التوضيح فإن جدول من محاسبة المدعية يبين أسماء الزبناء وتاريخ دخولهم والخروج وعدد ليلي المبيت والمبالغ المستحقة مرفق بلوائح مفصلة لكل زبونعلى حدة مع الفواتير المعنية وطلبات الحجز وتأكيده وصور الجوازت والتصاريح الأمنية ونماذج الحجز التي تهم 12 نزيلا بما قيمته 76486.80 درهم .وحيث ان المدعى عليها سبق و قدمت جوابا عن الانذار الموجه اليها بالأداء الودي قبلطرق بابا القضاء عن طريق دفاعها فيه اقرارا بالمعاملة .وان المدعى عليها الثانية التمست اخراجها من الدعوى على اعتبار انها ادت ما عليهالفائدة المدعى عليها الاولى لحساب ليالي المبيت لفائدة عملائها. و ان اقرار المدعى عليها الأولى واعتراف المدعى عليها الثانية ، يفضى حتما إلى قيامالمعاملة ، مما يجعل من طلب المدعية على مرتكز صحيح منتج لأثاره القانونية ، ويجعل ما بدفوع المدعى عليها الاولى والثانية على غير أساس ، وينبغي معه ردها و عدم اخدها ي بعين الاعتبار و الحكم وفق مقال المدعية ومحرراتها و لو اقتضى الأمر تحقيق الدعوى والبت فيالصائر وفق ما يقرره القانون ، ملتمسة الحكم برد دفوع المدعى عليهما وعدم اخدها بعين الاعتبار لعدم الجدية و الحكم وفق صحيفة الدعوى وباقي المحررات.
وبتاريخ 11/03/2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازي لانعدامه المستمد من خرق مقتضيات الفصل 32 من ق .م .م. والفصول 235 و 234 و 417 منق ل ع، وأنه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة " وأنه برجوع المحكمة إلى تعليلات الحكم المستأنف، يتبين بوضوح بأن المحكمة مصدرته قد جانبت الصواب ولأنها ملزمة بتعليل أحكامها و الجواب على الدفوع التي تم تقديمها بصفة نظامية، وبهذا الصدد تؤكد الطاعنة أن الأشخاص التالية أسماؤهم لم يسبق لها أن حجزت لفائدتهم و هم :
Florent (H.) Lauriane (P.) Claire (D.)
, Doria (C.)
,Nora (K. T.),
Olga (E. O.)
Jean Francois (M. V.)
Orane (M.)
وأن ليالي المبيت المتعلقة بهم لم تشكل أي موضوع حجز مسبق لا عن طريق مراسلات أو غير ذلك، بل و لم يسبق حتى للزبون أن استفاد منها، وأن الثابت أن المستأنف عليها الأولى تحاول جاهدة الإثراء على حسابها من خلال إضافة ليالي مبيت من وحي خيالها و لم يسق لأي من الأشخاص المذكورين آنفا الاستفادة منها ومن جهة أخرى تعمدت المستأنف عليها من خلال الجدول الذي أدلت به إضافة ليالي مبيت غير حقيقية، على سبيل المثال لا الحصر:Raoul (M. J.) لم يستفيد سوى من أربعة ليالي فقط خلافا لماتزعمه في الجدول التي أدلت به وكذلك الحال بالنسبة ل و Stephan (F. J.),Lucas (P. R.)، وأن تعليل الحكم المستأنف ناقص و غير مرتكز على أساس قانوني و واقعي و مبنيذلك أنه من جهة أولى أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن الطاعنة أقرت باستفادتها من خدمات المستأنف عليها لكن الحقيقة خلاف ذلكإذ أن الثابت من وقائع الملف أن الطاعنة تنازع في مقدار المديونية و بينت بشكل جلي أوجه الاختلاف بين مضمون وثائق المستأنف عليها التي تشمل أسماء المستفيدين على حد زعمها من ليالي المبيت و بين العدد الحقيقي للأشخاص التي حجزت لفائدتهم الطاعنة و الذي يقل بكثير عن عدد الأشخاص التي تنسب حجزه لها ، وأن المستأنف عليها تعمدت إضافة أسماء أشخاص مزعومين لم يسبق للطاعنة أن حجزت لفائدتهم و هو ما يؤكد سوء نيتها و محاولة الاغتناء الغير المشروع على حسابها ، و أن هذا هو سبب النزاع الحقيقي، ومن جهة ثانية فإن المحكمة اعتمدت في تعليلها على حجوزات و تأكيدات الحجز وجداول محاسبية و جوازات سفر المستفيدين و كذلك التصاريح الأمنية في حين أن الوثائق تلك لا يمكن اعتبارها حجة على المديونية لأن بعضها من صنع المستأنف عليها نفسها و البعض الأخر لا قوة ثبوتية له ، و أن أسماء الأشخاص أعلاه غير مذكورين في تلك الوثائق وتبعا لذلك فإنها تنازع صراحة في مقدار المديونية وبناء عليه فإن المستأنف عليها الأولى يقع عليها عبئ إثبات أنها أقدمت فعلا على تنفيذ الالتزام التعاقدي المتعلق بالزبناء المزعومين و المشار إلى أسمائهم أعلاه، وأن المطالبة بالأداء مرتبط بمدى قيام الطرف الآخر بإنجاز الالتزام الذي يقع على عاتقه و إلا فإن مآل دعواه هو عدم القبول ، ونظرا لما تم بسطه أعلاه فإن الدعوى الحالية غير مرتكزة على أساسا قانوني أو واقعي سليم وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها الأولى تبقى غير مبنية على أي أساس و أنها من صنع هده الأخيرة، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلكبإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى بهولتقضي محكمة الاستئناف التجارية وهي تبث من جديد وبعد التصديالحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
أرفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم وطي التبليغ
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/07/2025 التي جاء فيها أن مناط الادعاء في أساسه يروم المطالبة بأداء دين مقابل ليالي المبيت على اعتبار انها مؤسسة فندقية توفر ليالي المبيت للزبائن بناء على طلبيات الحجز الفندقي المكاني او بالوسائط الالكترونية سواء عن طريق المراسلات الالكترونية او التطبيقات المعدة لهذا الغرض. وانها كانت لسنوات تتعامل مع شركة (A.) في شخص ممثلها القانوني والتي هي بالمناسبة شركة فرنسية لها فرع بالمغرب تستقطب عدد من عملاتها من الخارج وتوفر لهم مقر الإقامة لديها ، وكانت الأمور تسير بشكل سلس وعادي ولم يثبت في حقها أي تأخير او تماطل في الأداء، الى ان اتارت تكليف وكالة أسفار المسماة (ف. ف.) "المستأنفة" من اجل القيامبالحجز لفائدة المتعاملين معها كما هو حال جميع وكالات الاسفار التي تنشط في هذا المجال وسبق لهذه الوكالة ان قامت بالحجز وادت بواسطة أوراق تجارية باسمها لفائدة عملاء شركة (A.) ، الى ان توقفت عن الأداء بغتة ودون سابق اشعار رغم توجیه اشعار لها بالأداء بقي مندون جدوى وزعمت المستأنفة ان الوثائق المدلى بها غير كافية لإثبات المديونية، وفي احيان أخرى تزعم انها لا علاقة لها لا بالحجز ولا بمن تم الحجز لفائدتهم. وفي حالة أخرى آخر تعتبر الوثائق عبارة عن مراسلات وفواتير وجداول من صنعها ولكن وعلى النقيض من ذلك فإن الوثائق الملفات بملف النازلة لها علاقة وطيدة بالطلبات والحجز وتعزز من موقفها وتبرزه ، عكس مزاعم المستأنفة المجردة من أي اثبات وان البين من أسباب استئناف المستأنفة ودفوعها خلال المرحلة الابتدائية انها تارة تنفي المديونية وتارة أخرى تقر بوجودها وبالعلاقة الناظمة لها، غير انها تأتي مرة أخرى لتنازع في قيمتها مقارنة مع طلبات الحجز والأشخاص المحجوز لهم، وان المستأنف عليها اثبتت بما لها من حجج دعواها، في حين ان المستأنفة لم تدلي بمقبول يعزز مزاعمها، وانما اختارت المنازعة السلبية التي لا طال من ورائها ولا يمكن بحال من الأحوال انتعفيها او تبرئ ذمتها من المبالغ المطلوبة الثابتة في حقها ، وان الذمة العامرة لا تفرغ الا بالأداء او بأحد أسباب الانقضاء المعتبرة قانونا وهو ما لم تستطع المستأنفة اليه سبيلا وان البين من جواب شركة (A.) خلال المرحلة الابتدائية أنها تقر بوجود المعاملة واثبتت أداء مقابل ليالي المبيت لفائدة المستأنفة عن نفس الأشخاص موضوع طلبات الحجز لحسابها وان المستأنفة سبق ودفعت بكون الوثائق غير مفهومة، والحال انه في المجال التجاري نكون امام حرية الاثبات، فضلا عن كون هذا الميدان مرتبط ارتباط وثيق بالمراسلات عبر الانترنيت وهو المعمول به العالم كما المغرب ما بين وكالات الاسفار ومؤسسات الايواء والفندقة من ذوي السمعة التجارية الحسنة والصيت المحلي والدولي وبالمجمل فان المستأنفة أقدمت على حجز ليالي المبيت لفائدة عملاء شركة (A.) التي اكدت وأقرت بوجود زبنائها في وقته بالمؤسسة الفندقية ولم تعقب كما انها اقرت بوفائها بواسطة شيك عن نفس المدة ونفس الأطراف وأن المديونية ثابتة بمقتضى الوثائق الملفات بملف النازلة والفواتير المنجزة بالمناسبة والتي توصلت بها المستأنفة وآثرت عدم الأداء ، وان التصريحات التي تخص الوافدين عن المؤسسة الفندقية تحمل أسماء وتوقيعات ونسخ جوازات سفر العملاء المعنيين بالحجز وفق الطلبات ولوائح مفصلة لكن زبون ، مما يؤكد صحة المعاملة وقيامها ووفاء المستأنف عليها بالتزاماتها عكس المستأنفة التي اختارت منازعة سلبية لإطالة أمد التقاضي ضد على مقتضيات الفصل الخامس من ق.م .م، وتأسيسا عليه ، فان ما تقدمت به المستأنفة من أسباب لطعنها يبقى غير منتج ويتعين ردها والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتبني تعليله وتحميلالمستأنفة الصائر ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا برد أسباب الاستئناف وعدم اخدها بالاعتبار والحكم بتأييد الحكم ما قضى به وتبني تعليله وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها الثانية بجلسة 11/09/2025 التي جاء فيها أنها تؤكد ما جاء في مكتوباتها السابقة التي عرضتها في المرحلة الابتدائية والتي طالبت من خلالها بإخراجها من الدعوى كونها قانونيا من الاغيار عن النزاع بين المستأنفة والمستأنف عليهاوهو ما أكدته محكمة الدرجة الأولى في حكمها الذي قضى في الموضوع بأداء المستأنفة للمستأنف عليها لمبلغ 76.486،80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميل المستأنفة الصائر ورفض باقي الطلباتوهو ما تؤكده مرة أخرى أمام المحكمة، وأنه بالرجوع الى وقائع النازلة سيتبن للمحكمة أنها لا علاقة لها بالعلاقات التعاقدية التي تجمع المستأنفة والمستأنف عليها و النزاعات الناتجة عنها وأنها تنشط في مجال الخدمات التقنية المتعلقة بالاتصالات وقد لجأت سابقا لخدمات المستأنف عليها قصد توفير المبيت لمستخدمي شركتها الام الموجودة بفرنسا بناء عن طلبات الحجز ترسلها مباشرة الى المستأنفةوقد انتظمت على أداء ثمن خدمات المبيت الى المستأنف عليها ولا توجد الي تاريخ يومه أي دائنية في ذمتها تجاه المستأنف عليها، وأنها قررت اللجوء الي خدمات شركة (ف. ف.) أي المستأنفة وهي وكالة سياحية مختصة في الاسفار وحجوزات الفنادق لتقوم باختيار الفنادق وكذا تنظيم إقامة ومبيت مستخدمي الشركة الام أثناءاقامتهموذلك بمقابل مادي حيث تقوم هذه الشركة بحجز ودفع ثمن المبيت والخدمات الأخرىوتقوم العراضة بدفع ثمن هذه الخدمات لشركة (ف. ف.) وأنها أخبرت المستأنف عليها بهذا القرار وأنها تعاقدت مع شركة (ف. ف.) أي المستانفة لتقوم بتنظيم الحجوزات سواء مع المستأنف عليها او الفنادق الأخرى وان جميع فواتير ليالي المبيت يجب توجيهها الى شركة (ف. ف.) مستخدمي العارضة التي قامت بأداء ما في ذمتها لشركة (ف. ف.) عن ليالي المبيت لدى المستأنف عليها كما هو ثابت من خلال نسخة من التحويلات البنكية لصالح شركة (ف. ف.) عن ليالي المبيت لدى المستأنف عليها ومعلوم أن العلاقة التعاقدية بما فيها الحجوزات بين الوكالات السياحية والفنادق لا يمكن أن يكون الزبون فيها طرفا متعاقدا او مدينا وبالتالي متضامنا تجاريا في حالة عدم وفاء الوكالة أو الفندق بالتزاماته اتجاه الاخر فهي علاقة تعاقدية مباشرة بين الوكالة السياحية والمؤسسة الفندقيةالشيء الذي تكون معه العارضة قانونيا من الاغيار عن العلاقات المباشرة بين المستأنف عليها وشركة (ف. ف.) ومن جهة أخرى وبالرجوع الى الملف القضية فانه لا يوجد ما يفيد تفويض أو انابة العارضة للوكالة السياحية أي شركة (ف. ف.) للنيابة عنها قانونا او تمثيلها للتعاقد مع المستأنف عليها فيما يخص الحجوزاتاو دفع ثمن المبيت وبالتالي لا يوجد أي التزام قانوني او تعاقدي بين العارضة والمستانف عليها، كما ان ملف القضية لا يتضمن أي التزام تعاقدي أو تضامني للعارضة لالتزامات شركة (ف. ف.) وبذلك يتضح للمحكمة أنها تعتبر من الاغيار وأنها ليست لها أي صلة بالنزاع او المديونية بين المستأنف عليها و شركة (ف. ف.) وطبقا للفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود فالالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانونومن جهة اخري فالتضامن التجاري المفترض للعارضة لمديونية شركة (ف. ف.) اتجاه المستأنف عليها لا يمكن الاعتداد به في غياب ما يفيد اي التزام تعاقدي للعارضة مع المستأنف عليها او أي التزام تضامني كتابي وصريح لها اتجاه شركة (ف. ف.) ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به والمتعلق بإخراجها من الدعوى في غياب أي سند قانوني او حجة في ملف القضية تفيد وجود أي علاقة تعاقدية بينها وبين المستأنف عليها وعدم وجود أي تفويض أو انابة لها للمستأنفة وبالتالي غياب أي التزام قانوني او تعاقدي بينها وبين والمستأنف عليها في غياب أي مديونية للمستأنف عليها في مواجهتها وعدم وجود أي تضامن تجاري لها لمديونية المستأنفة أي شركة (ف. ف.) اتجاه المستأنف عليها في غياب ما يفيد ذلك .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة بجلسة 11/09/2025 التي جاء فيها أن المستأنف عليها تزعم بأن المستأنفة تتناقض في دفوعها غير أن هذا الادعاءغير صحيح قطعا ذلك أن ما تود توضيحه هو أنه لئن كانت سبق لها أن تعاملت مع المستأنف عليها و تؤدي بانتظام واجبات المبيت فإن منازعتها الحالية تخص من ناحية أولى عدد ليالي المبيت و من ناحية ثانية كذا الأشخاص المستفيدين منها ذلك أن المستأنف عليها تحاول الاغتناء الغير المشروع على حسابها وأن الأشخاص الآتية أسمائهم لم يتم الحجز لفائدتهم من طرف العارضة و هم:
Florent (H.)
Lauriane (P.)
Claire (D.)
Doria (C.)
Nora (K. T.) Olga (E. O.)
Jean Francois (M. V.)
Orane (M.)
و في هذا الإطار فإن الوثائق التي اعتمدها الحكم الابتدائي لكي يقضي بما قضى به غير كافية للقول بصحة المديونية ومقدارها و خصوصا التصريحات التي تخص الوافدين علىالمؤسسة الفندقية للمستأنف عليها و كذا نسخ جوازات سفر العملاء المعنيين و اللوائحالمفصلة لكل مستفيد من ليالي المبيت، ونفس السياق وبالرجوع للمراسلات الإلكترونية المتبادلة بين المستأنف عليها و المستأنفة يتبين جليا أن بعض المستفيدين من ليالي المبيت لم تحجز لفائدتهم المستأنفة و لم يشار حتىإلى أسمائهم من طرفهابالفعل أن الملف خالي مما يفيد على أنها حجزت لكل المستفيدين من ليالي المبيت المذكورةأسمائهم أعلاه،بالإضافة إلى ذلك فإن المستأنف عليها تعمدت من خلال الجدول و الفواتير التي صنعتها إضافة ليالي مبيت غير حقيقية وتفوق عدد الليالي المحجوزة بالنسبة للأشخاص المحجوز لفائدتهم من طرفها ،وأنها تنازع صراحة في المديونية المطالب بهاعن حق فإنه يكفي فقط الإطلاع على مضمون المراسلات الإلكترونية المتبادلة حتى يظهر جليا للمحكمة أن الأشخاص المذكورين أعلاه لم يسبق لها أن حجزتلفائدتهم هذا من جهة ومن جهة أخرى سيتضح للمحكمة انه حتى بالنسبة لعدد ليالي المبيت الحقيقيةالتي قضاها الأشخاص المحجوز لفائدتهم من طرفها أقل بكثير مما تدعيه المستأنف عليهاو أنه كل ما في الأمر أن المستأنف عليها تحاول ما أمكن الاغتناء على حسابها ، وللوقوف على صحة دفوع المستأنفة فإنها لا تمانع في إجراء خبرةحسابية يعهد القيام بها لخبير حيسويي ومن يدعي شيئا يقع عليه عبء إثباته وأن المستأنف عليها أنجزت وثائق و حددت مبلغ الدين دون أن يكون مدعما بوثائق واضحة غير مبهمة ومرتكزا على أساس قانوني أو واقعي سليم الشيء الذي يتعين معه رد جل مزاعمها جملة وتفصيلا و الحكم وفق المقال الإستئنافي. وحول ضرورة إجراء خبرة فنية فإن المستأنفة تنازع في المديونية المطالب بها أن الثابت من خلال المبادلات الإلكترونية التي أدلت بها المستأنف عليها نفسها أن المستأنفة لم تقم بأي حجز مسبق لفائدة الأشخاص المذكورين ، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي والمذكرة الحالية وإحتياطي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها لخبير حيسوبي .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 653 الصادر بتاريخ 18/09/2925 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد حسن أبو نعيم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/12/2025 حضر دفاع المستأنف عليا الأولى وتخلف دفاع المستأنفة رغم سبق الإمهال ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/12/2025.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازي لانعدامه المستمد من خرق مقتضيات الفصل 32 من ق .م .م. والفصول 235 و 234 و 417 من ق ل ع ، ذلك ان بعض الأشخاص لم يسبق لها أن حجزت لفائدتهم ، وأن ليالي المبيت المتعلقة بهم لم تشكل أي موضوع حجز مسبق لا عن طريق مراسلات أو غير ذلك، كما أن المستأنف عليها الأولى تعمدت من خلال الجدول الذي أدلت به إضافة ليالي مبيت غير حقيقية، وأن الطاعنة تنازع في مقدار المديونية و بينت بشكل جلي أوجه الاختلاف بين مضمون وثائق المستأنف عليها الأولى التي تشمل أسماء المستفيدين على حد زعمها من ليالي المبيت و بين العدد الحقيقي للأشخاص التي حجزت لفائدتهم الطاعنة و الذي يقل بكثير عن عدد الأشخاص التي تنسب حجزه لها ، ومن جهة ثانية فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمدت في تعليلها على حجوزات و تأكيدات الحجز وجداول محاسبية و جوازات سفر المستفيدين و كذلك التصاريح الأمنية في حين أن الوثائق تلك لا يمكن اعتبارها حجة على المديونية لأن بعضها من صنع المستأنف عليها الأولى نفسها و البعض الأخر لا قوة ثبوتية له .
وحيث إن المحكمة وأمام المنازعة المثارة أعلاه واستجابة لطلب المستانفة الرامي الى إجراء خبرة قررت وقبل البت في الموضوع، إجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير حسن أبو النعيم تؤدى أجرته من طرفها ، إلا أنها لم تؤد صائرها ، إذ أن دفاعها تخلف عن الحضور رغم امهاله لأداء صائر الخبرة مما تعد معه في حكم المتنازلة عن المنازعة المثارة من طرفها أعلاه، وانه وطبقا للفصل 56 من ق.م.م. فإنه يصرف النظر عن الخبرة في حالة عدم إيداع المبلغ المسبق لتسديد صوائر الخبرة للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الامر بإجراء التحقيق فيه ، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66439
Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025