Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66339

Identification

Réf

66339

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6724

Date de décision

22/12/2025

N° de dossier

2025/8203/4236

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence procédurale de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelante contestait la force probante des pièces produites, soutenant qu'il ne s'agissait que de simples copies, et avait sollicité une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour relève que, bien qu'elle ait ordonné cette mesure d'instruction par un arrêt avant dire droit, l'appelante s'est abstenue de consigner les frais d'expertise nécessaires à sa réalisation.

La cour en déduit que la contestation de la dette n'est pas sérieuse. Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par la débitrice, la créance est jugée établie sur la base des factures et des bons de livraison versés aux débats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ت. ب. د.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7407 بتاريخ 02/06/2025 في الملف عدد 2855/8235/2025 والقاضي في منطوقه :أداء المدعى عليها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ ( 174.766,80 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي 774 بتاريخ 27/10/2025 القاضي بإجراء خبرة.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ك. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 20/02/2025 تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 349533.60 درهم كما هو ثابت من الفواتير المرفقة و أن المدعى عليها قامت بأداء جزئي للمبلغ و امتنعت عن أداء الباقي رغم كل المساعي الحدية. ملتمسة: الحكم على المدعى عليها بأدائها المدعية مبلغ 174766.80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ المطل وغرامة تأخير بسعر %10% و 50000.00 درهم تعويض عن التماطل و النفاذ المعجل و الصائر.وأرفقت المقال بصورتي وصل الطلب و فاتورتين ووصلي تسليم و إنذار و محضر تبليغه.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه يجب ان تكون الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المغربية معللة تعيلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية والحكم الابتدائي لم يرتكز على أساس سليم فيما قضى به وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وانه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي ، نجده اعتمد في تعليله فيما انتهى اليه ، على مجرد صور وصولات طلب وكذلك فواتير من صنع المستأنف عليها نفسها ووصل التسليم لكن اعتماد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، على مجرد صور وثائق وكذلك على وثائق أخرى من صنع المستأنف عليها دون تحققها من صحة هذه المديونية المزعومة ، وباعتمادها فقط على إقرار المستأنف عليها ، يجعل ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها غير ذي أساس، خاصة أمام المنازعة الجدية للعارضة في مبلغ المديونية المحكوم به وصحته فالفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود ينص صراحة على ان النسخ التي لا يشهد بمطابقتها للأصل لا تكون لها قوة إثبات إلا بقدر ما تقتنع به المحكمة. كما استقر اجتهاد محكمة النقض على أن صور الأوراق لا حجية لها ما لم يتم الإدلاء بأصلها أو إثبات مطابقتها للأصل بشهادة رسمية ذلك ان انعدام الاثبات الكافي لمبلغ مديونية المدعية التي تدعي ان العارضة ادت جزئيا مبالغ معينة و امتنعت عن اداء الباقي دون ان تدلي بكشف حساب شامل يوضح العمليات السابقة و الدائنة و المدينة فرغم وجود فواتير ووصولات تسليم التي هي مجرد صور في التي تلزم مدعي الحق مخالفة لمقتضيات المادة 419 من قانون الالتزامات والعقود و بالادلاء بأصول الوثائق او نسخ طبق الاصل عنها فعلى فرض صحتها فإنه يجب ان يتم الإثبات بشكل دقيق للمبلغ الاجمالي المؤدى والمبلغ الغير مؤدى و تحديد العمليات والمقابلات المحاسباتية التي توصلت بها المدعية بشكل فعلي لتدقيق المعاملات بين الطرفين وتحديد مبلغ الدين وأن الأمر الذي تؤكده العارضة للمحكمة هو انها غير مدينة للمستانف عليها بهذا المبلغ ، وان الحكم الابتدائي المطعون فيه اعتمد على وقائع غير دقيقة لان حقيقة الأمور ضلت مغيبة في الملف وأن العارضة كانت في مرحلة انتقالية لالتحاق ممثل قانوني جديد بها ، هو الذي حال دون التحقق من وضعية الشركة اتجاه دائنيها ، والحصول على كافة الوثائق المثبتة لانقضاء التزاماتها من عدمه اتجاههم زأن المستأنف عليها استغلت هذا الوضع لتضل الحقيقة مغيبة في هذا الملف، خاصة أمام عدم حضور العارضة لبسط أوجه دفاعها ابتدائيا والراجع أساسا لعدم علمها برواجالملف وأن المحكمة عندما اعتمدت على إقرار المستأنف عليها بالمبلغ التأكد من صحته ودون تحقيقها للدعوى بجميع الوسائل المخولة لها قانونا، وخاصة أمام المنازعة الجدية للعارضة في هذه المديونية، تكون قد بنت حكمها على غير أساس مما يناسب معه الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وان العارضة تنكر صراحة جميع صور الوثائق المدلى بها من طرف المدعية و ينازع فيها وان استنتاج استنتاج المحكمة الابتدائية غير مرتكز على أساس وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان تحقيق الدعوى يستدعي الأمر تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين أو خبرة قضائية في الموضوع ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين أو خبرة حسابية في الموضوع والحكم برفض دعوى المدعية لكونها تفتقد للإثبات المديونية بأصول الوثائق وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمذكرة توضيحية بأسباب الاستئناف بعد تمكينها من الوثائق اللازمة للإثبات وتحميل المستأنف عليها الصائر .أرفق المقال ب: صورة من نسخة تبليغية للحكم المستأنف وصورة من طي التبليغ .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 13/10/2025 التي جاء فيها أنه من جهة أولى زعمت المستأنفة أن الوثائق المدلى بها من طرف العارضة مجرد لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات المديونية لكن العارضة أرفقت بمقالها أصل الفاتورة وأصل وصل التسليم الموقع عليهما و حاملين المستأنفة؛ لطابع المستأنفة مما يجعل المديونية ثابتة في حق المستأنفة وأنه من جهة ثانية زعمت المستأنفة أن العارضة استغلت المرحلة الانتقالية التي مرت بها الأخيرة و استغلت كذلك عدم تبليغها خلال المرحلة الابتدائية لكن العارضة تتعامل مع شركة بصفتها ذات شخصية معنوية قائمة بغض النظر عن من يسيرها وليس للعارضة علاقة بتغيرات التي تطرأ على مسيرين أو مالكي المستأنفة وأن المستأنف عليها تم تبليغها خلال المرحلة الابتدائية وتوصلت بالاستدعاء طبقا للقانون ولا يمكنها إثبات خلاف ذلك ويتبين مما سبق أن المديونية ثابتة في حق المستأنفة بمقتضى أصول الوثائق المدلى بها من طرف العارضة و التي تحمل توقيع و طابع المستأنفة مما ينبغي معه رد كافة مزاعمها و تصريح بتأييد الحكم المستأنف ، ملتمسة التصريح برد الاستئناف وحكم بتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على كاهل المستأنفة.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 774 الصادر بتاريخ 27/10/2025 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير سعيد شاكر .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/12/2025 تخلفت نائبة المستأنفة ولم تؤدي صائر الخبرة رغم الاشعار بكتابة الضبط بذلك بتاريخ 27/11/2025 لعدم تعينها محلا للمخابرة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة22/12/2025 .

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب منازعة في المديونية التي قضى بها الحكم المطعون فيه وتأسيسا عليها امرت المحكمة بإجراء خبرة بمقتضى قرارها التمهيدي رقم 774 بتاريخ 27/10/2025 الا ان نائبة المستأنفة استنكفت عن أداء صائرها مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن اجرائها ، وتبقى بذلك منازعة المستأنفة غير جدية ومديونيتها ثابتة وفق ما جاء في الفواتير المدلى بها المعززة بوصولات تسليم والتي لم تدلي الطاعنة بخلاف ما جاء فيها، مما يستوجب رد طعنها وتأييد الحكم المستأنفة وإبقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile