Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66337

Identification

Réf

66337

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6772

Date de décision

23/12/2025

N° de dossier

2025/8225/6318

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant l'inscription d'un gérant provisoire au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la saisine du premier juge. Ce dernier avait fait droit à la demande d'inscription du gérant provisoire désigné par une précédente décision, sans toutefois ordonner la radiation des anciens dirigeants.

L'appelant soutenait que cette radiation découlait nécessairement, comme conséquence légale, de l'inscription du nouveau gérant. La cour écarte cet argument en retenant que la demande de radiation constitue une demande nouvelle en appel, dès lors qu'elle n'a pas été explicitement formulée en première instance.

Elle rappelle que le juge ne peut statuer au-delà des demandes dont il est saisi et que la formule générale "avec toutes conséquences de droit" ne saurait valoir demande implicite de radiation. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الغني (أ.) ومن معه بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 08/12/2025 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3497 بتاريخ 27/05/2025 في الملف عدد 3748/8101/2025 و القاضي في منطوقه :نأذن بتقييد اسم السيد سعيد (ش.) كمسير مؤقت و المعين بموجب الأمر عدد 2633 الصادر بتاريخ 2025/04/23 ملف عدد 2025/8101/1589 بالسجل التجاري لشركة (ا.) عدد [المرجع الإداري] و شمولالامر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعي الصائر.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنين بلغوا بالامر المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيد رضوان (أ.) ومن معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 26/05/2025يعرضون فيه أنه سبق لهم ان استصدروا امرا استعجاليا عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2025/04/23 تحت عدد 2633 في اطار الملف عدد 2025/8101/1589 قضى بتعيين السيد سعيد (ش.) مسير مؤقت لشركة (ا.) رقم سجلها التجاري [المرجع الإداري] تؤدى اتعابه من مالية الشركة و بشموله بالنفاذ المعجل و تحميل المدعين الصائر و ان المسير المؤقت شرع فعليا في القيام بمهامه المسندة اليه بموجب الامر الاستعجالي اذ عقد بتاريخ الاثنين 2025/05/19 جمعا عاما عاديا بمقر الشركة بحضور جميع الشركاء بشركة (ا.) من بينهم المسيرين السابقين السيدين يونس (أ.) و سمير (أ.)، و انهم اغفلوا في طلبهم الرامي الى تعيين مسير مؤقت ادخال السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط في الدعوى كما اغفلوا طلب الاذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري تقييد السيد سعيد (ش.) كمسير مؤقت للشركة بالسجل التجاري الخاص بها، لذلك يلتمسون الاذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة بتقييد اسم السيد سعيد (ش.) بالسجل التجاري لشركة (ا.) تحت عدد [المرجع الإداري] كمسير مؤقت للشركة وفق ما قضى به الامر الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة و المشار الى مراجعه أعلاه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا و شمول الامر بالنفاذ المعجل.

و عزز المقال بالوثائق التالية : امر - سجل تجاري - محضر عقد جمع عام.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه كما يظهر من خلال المقال الرامي الى تقييد المسير المؤقت بالسجل التجاري ان العارضين التمسوا تقييده و امر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسجيله مع ما يترتب عنذلك من اثار قانونية وان من الاثار القانونية المباشرة لتقييد مسير مؤقت معين من طرف القضاء التشطيب على المسيرين السابقين المسجلين بالسجل التجاري اذ لا معنى لتعيين هذا المسير أصلا اذا كان المسيرين السابقين سيظل اسمهم مسجلا بالسجل التجاري علما ان الشركاء لم يلجؤوا الى القضاء من اجل تعيين مسير مؤقت الا بسبب الاضطراب الذي أصبحت تعرفه عملية التسيير و بسبب الخلافات المزمنة الناشئة مع المسيرين السابقين و التي مردها بالأساس رفض هؤلاء التنحي عن التسيير رغم انتهاء مدة انتدابهم المحددة في القانون الأساسي للشركة و أيضا في القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال عدة محاضر جموع عامة و أيضا رغم صدور حكم قضائي رفض تمديد مدة انتدابهم لولاية أخرى بعد ان تقدموا بطلب في هذا الاطار من اجل التمديد وان الإبقاء على أسماء المسيرين السابقين ضدا على رغبة باقي الشركاء فسر منهم على انهم لا زالوا يملكون الحق في التسيير و الدليل على ذلك انهم بادروا بعد تقييد المسير المؤقت في السجل التجاري و بعد تقييد الحكم القاضي بتعيينه مسيرا مؤقتا في السجل التجاري بتاريخ 2025/06/04 كما يظهر ذلك من خلال الخانة الخاصة بالتقييدات في النموذج ج للشركة قاموا بتاريخ 2025/06/13 الى جانب ممارسات أخرى لها علاقة بالتسيير بتوجيه استدعاء الى باقي الشركاء من اجل عقد الجمع العام الذي حددوا النقط التي ستكون موضوع النقاش فيه و ذلك رغم انهم لم يعودوا يملكون الصفة في ذلك منذ تاريخ تعيين المسير المؤقت او على الأقل منذ تاريخ تقييده في السجل التجاريهذا التضارب و في التسيير الذي استمر حتى بعد تعيين المسير المؤقت من طرف القضاء و التطاول على مهام تسيير شركة (ا.) من طرف المسيرين السابقين و التي اصبحت حكرا على المسير المعين من طرف القضاء مرده استمرار تسجيل أسماء هؤلاء المسيرين السابقين في السجل التجاري ما ادى الى استمرار الخلاف بين الشركاء الذين يملكون اغلبية الحصص و بين المسيرين السابقين و من جهة أخرى الى التضييق من مسؤوليات وصلاحيات المسير المؤقت الذي لم يستطع ممارسة مهامه بالشكل المطلوب قانونا الامر الذي يهددفي نهاية المطاف الحقوق المالية لشركة (ا.) و وجودها و حقوق الشركاء بها و أيضا حقوقالاغيار المتعاملين معها ، ملتمسون قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تاييد الامر الاستعجالي المطعون فيه مع تعديله و تتميمه بالامر بالتشطيب على اسمي السيدين يونس (أ.) وسمير (أ.) من الخانة الخاصة بالشركاء المرخص لهم بإدارة الشركة والتوقيع باسمها بالسجل التجاري لشركة (ا.) عدد [المرجع الإداري] و حصر الأشخاص الذين يملكون الصفة في التسيير في المسير المعين من طرف القضاء السيد سعيد (ش.) وتحميل الصائر لمن يجب قانونا .

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الامر المطعون فيه + نسخةامر بتعيين مسير مؤقت ونسخة من السجل التجاري لشركة (ا.) + نسخة من محاضر جموع عامة +نسخة من حكمقضى برفض طلب تمديد مدة ولاية المسيرين السابقين .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/12/2025 تخلف عنها دفاع المستانفين رغم الاستدعاء، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم كون الامر المستانف اغفل البت في التشطيب على المسيرين السابقين ، ذلك انهم التمسوا في المقال الافتتاحي تقييد المسير المؤقت بالسجل التجاري و امر السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسجيله مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وان من الاثار القانونية المباشرة لتقييد مسير مؤقت معين من طرف القضاء التشطيب على المسيرين السابقين المسجلين بالسجل التجاري اذ لا معنى لتعيين هذا المسير أصلا اذا كان المسيرين السابقين سيظل اسمهم مسجلا بالسجل التجاري خصوصا و ان الشركاء لم يلجؤوا الى القضاء من اجل تعيين مسير مؤقت الا بسبب الاضطراب الذي أصبحت تعرفه عملية التسيير و بسبب الخلافات المزمنة الناشئة مع المسيرين السابقين .

لكن ، حيث انه بالرجوع الى ملتمس المستانفين خلال هذه المرحلة فانهم يطالبون بالاتي " تاييد الامر الاستعجالي المطعون فيه مع تعديله و تتميمه بالامر بالتشطيب على اسمي السيدين يونس (أ.) وسمير (أ.) من الخانة الخاصة بالشركاء المرخص لهم بإدارة الشركة والتوقيع باسمها بالسجل التجاري لشركة (ا.) عدد [المرجع الإداري] و حصر الأشخاص الذين يملكون الصفة في التسيير في المسير المعين من طرف القضاء السيد سعيد (ش.) وتحميل الصائر لمن يجب قانونا . " ، و هي طلبات جديدة لم يتم التقدم بها امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيها ، و لا يمكن اعتبار ان عبارة " مع يترتب قانونا " الواردة بملتمس المقال الافتتاحي تفيد ان المستانفين طالبوا بالتشطيب على اسمي كل من السيد يونس (أ.) و السيد سمير (أ.) طالما ان المحكمة ملزمة بالتقيد بطلبات الأطراف و لا يمكنها ان تبت في اكثر مما طلب منها ، و الحال ان الامر المستانف لم يغفل البت في الطلب المتمسك به الذي لم يتم التقدم به الا امام هذه المحكمة ، مما يتعين على أساسه رد الاستئناف وتأييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile