Réf
66457
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5530
Date de décision
30/10/2025
N° de dossier
2025/8205/2255
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité à agir, Preuve par témoins, Preuve de la propriété, Occupation sans droit ni titre, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Infirmation du jugement, Force probante de l'écrit, Expulsion, Action personnelle, Acte de transaction
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre est une action personnelle qui n'exige pas du demandeur la preuve de son droit de propriété, dès lors que sa qualité à agir découle d'un acte antérieur par lequel l'occupant a reconnu ses droits. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire un titre de propriété.
L'appelant soutenait que le litige, portant sur l'exécution d'un engagement personnel d'éviction et non sur la revendication d'un droit réel, ne commandait pas la preuve de la propriété. La cour retient que la qualité à agir de l'appelant est suffisamment établie par un acte de conciliation antérieur aux termes duquel l'intimé s'était engagé à libérer les lieux.
Au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la preuve par témoins est irrecevable pour contredire ou excéder le contenu d'un acte écrit, l'intimé ne pouvant dès lors prouver par cette voie une relation locative nouvelle alors que les relations antérieures étaient formalisées par écrit. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare l'action recevable et ordonne l'expulsion de l'occupant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد علي (ح.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1646 الصادر بتاريخ 4/2/2025 في الملف عدد 11540/8205/2024 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه مصاريف الدعوى.
في الشكل:
سبق البت فيه بقبوله بمقتضى القرار التمهيدي رقم 444 الصادر بتاريخ 05/06/2025.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2024 يعرض من خلاله أنه مالك للعقار الكائن بعنوانه أعلاه وأنه يتوفر على محل مخصص للتجارة في نفس العنوان وأن ولده عز الدين (ح.) عمد الى احتلال المحل المدكور بدون حق أو سند وانه قام بإنجاز محضر معاينة واستجواب أقر المدعى عليه باحتلال المحل المذكور زاعما وجود علاقة كرائية، وأنه لا تربطه أية علاقة بالمدعى عليه فانه يعتبره يحتل العقار بدون حق أو سند. ملتمسا قبول مقاله شكلا وجوهرا معاينة أن المدعى عليه يحتل المحل المذكور بعنوانه أعلاه بدون حق أو سند والحكم بطرده وإفراغه من المحل موضوع النزاع بكافة مرافقه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع الأمر بجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
مرفقا مقاله بصورة صلح والتزام ومحضر معاينة واستجواب.
وبناء على محضر جواب القيم الملفى بالملف بتاريخ 2025/01/28 عن المدعى عليه.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن انه حاليا يرى الحكم المستأنف جانب الصواب وخرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات العقود الذي ينص على مايلي: الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج من المرسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال وذلك ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان صراحة شكلا خاصا ، و أن الوثائق المشار اليها في الفصل المذكور لم تأت على سبيل الحصر وانما على سبيل المثال كما هو واضح من العبارة التالية و من كل كتابة أخرى ، وأن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر وثيقة رسمية غير قابلة لإثبات العكس الا بالطعن بالزور أو طبقا لمقتضيات الفصل 419 من ق ل ع، و أن المدعى عليه أقر صراحة بتواجده في المحل المعد للتجارة الذي تعود ملكيته للمستانف زاعما أن تواجده للمحل يكتسي صبغة تعاقدية وأنه يكتريه بمشاهرة قدرها 2000 در هم غير أنه لا يتوفر على عقد الكراء وبناء عليه فان صفة العارض في الادعاء ثابتة بإقرار الطرف المدعى عليه بمقتضى وثيقة كتابية صادرة عن جهة رسمية مخول لها استجواب واثبات حال عن طريق الاستجواب والمتمثلة في شخص المفوض القضائي ، وانه لا يرى نفسه ملزم بإثبات ملكيته العقار بل يكفي اثبات أنه المستغل الشرعي للمحل المطلوب افراغه و هذا ثابت من اقرار المدعى عليه بأنه يكتريه من والده المستانف الذي يتوفر على الحيازة القانونية بدون منازع، و ان الدعوى تتعلق بحق شخصي هي واقعة الاحتلال وليس بحق عيني يتعلق بالتملك وبالتالي لا يرى نفسه ملزم بإثبات التملك خصوصا وأن الطرف المدعى عليه لا ينفى استغلاله للعقار المذكور ولا ينازع في تملكه للمحل ومستغله الشرعي وانما يدعى ان تواجده مستمد من علاقة كرائية لا يستطيع اثباتها ومن شأن عرض النزاع للمناقشة من جديد أمام محكمة الاشياف أن يثبت ويؤكد مطالب المستانف ، وانه يتجلى بوضوح أن الحكم المستأنف جانب الصواب وحاد عن التطبيق السليم لوسائل الاثبات وأن هناك موجبا لإلغائه ، ملتمسا قبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المتخذ والتصدي والحكم من جديد حسب منطوق المقال وذلك بمعاينة أن المدعى عليه يحتل المحل المذكور في عنوانه أعلاه بدون حق أو سند والحكم بطرده وافراغه من المحل المذكور بكافة مرافقه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع تحميل المستأنف عليه الصائر
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2025 جاء فيها أولا حول ادعاء الملكية العقارية استنادا لأسس قانونية غير سليمة ، و ان الطرف المستأنف أطر دعواه على احتلال عقار بدون سند ، وكما أن الحكم المطعون فيه صادف الصواب عندما اعتبر أن المدعي قد تخلف عن إثبات سند تملكه للمحل التجاري المطلوب إفراغه بدعوى إحتلاله من طرف الغير و انه لا صفة له في الإدعاء على أساس أنه المالك أو المستغل الشرعي، و و أن تمسك المدعي بمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود لا يوجد له أي أساس لكون إثبات تملك العقار حدد له المشرع له شكليات معينة تحكمها مقتضيات الفصل 489 من ق ل ع و مدونة العقود العينية وقانون التحفيظ العقاري وليس الفصل 417 و ما بعده من ق ل ع ، و ان المستانف لا زال لم يثبت من خلال مقاله الاستئنافي تملكه للعقار موضوع النزاع بالطرق و الشكليات الخاصة بغثبات العقار و ليس تلك المتعلقة بالمعاملات التجارية ، وأن الدعوى تنشر أمام محكمة الاستئناف في حدود اوجه الاستئناف ثانيا احتياطيا حول الاحتلال : ان المستأنف عليه لا يحتل محل النزاع و إنما كان يكتري هذا المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الحي الحسني من السيد علي (ح.) بسومة كرائية قدرها 2000 درهم بعد تجديد العقد بينهما سنة 2022 مع العلم أنه كان مكتريا لنفس المحل بمشاهرة قدرها 1000 درهم قبل هذا التاريخ و تم فسخ العقد و تجديده على السومة الجديدة المشار إليها أعلاه، ويشهد بذلك الشاهدين : السيد محمد (ج.) و السيد خالد (حم.) ، و أن المنوب عنه لم يكن في أي وقت مضى أو في الحاضر و لا يمانع في إجراء بحث في النازلة ، وان المستانف عليه يؤكد من وجهة اخرى أن المستأنف لا تعتبر وثائقه سليمة في إثبات ادعائه و إنما زادت الطين بلة و اختلطت عليه الأمور ، و بالتالي تعد الدعوى على حالتها غامضة و لا يسعه الا التماس عدم القبول، ملتمسا أساسا تاييد الحكم المستانف واحتياطيا الغاء الحكم وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا جدا اجراء بحث مع حفظ حقه في التعقيب والبت في الصائر طبقا للقانون .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 29/5/2025 جاء فيها مبدئيا : فان المستانف يتمسك بجميع مطالبه ودفوعاته المضمنة بمقاله الاستئنافي والتي تتركز حول ان دعواه تنحصر في حق شخص يتمثل في احتلال المستأنف عليه للمحل موضوع النزاع بدون حق أو سند ، و أن المستأنف أقر صراحة في محضر المعاينة والاستجواب في كونه محتل المحل موضوع ولا ينازع في كون العقار تعود ملكيته وحيازته للمستانف ولكنه يدعى أن وجوده بالعقار ليس عن الغصب والاحتلال ولكنه يعتمر المحل بصورة رضائية عن طريق الكراء بمشاهرة قدرها 2000 درهم من لدن المستانف الذي هو والده و انه أكد هذا الاعتراف الذي تمسك به المستانف في مقالة الاستئنافي حسب ما تقتضيه المادة 417 من ق ل ع وفي مذكرته الجوابية موضوع هذا التعقيب، وانه التمس المستانف عليه اجراء بحث والاستماع الى شاهدين لإثبات العلاقة الكرائية، و أن مقتضيات الفصل 489 من ق ل ع تنظم اثبات التملك عندما يتعلق الأمر بدعوى عينية وهذا ما أشار اليه المستأنف عليه في مذكرته الجوابية بأن الفصل المذكور يتعلق بالإثبات عندما يكون النزاع يهدف الى اثبات حق عيني، و بينما الدعوى الحالية تنحصر فقط في حق شخصي لا مساس له اطلاقا بحق التملك لأنه ليس محل نزاع ، وانه لا يرى مبررا لإثبات واقعة ليست محل نزاع، وان المستانف أثبت واقعة احتلال المستأنف عليه للمحل موضوع النزاع بمقتضى : عقد صلح بين الطرفين يقر فيه المستأنف عليه صراحة بأنه سلم المحل موضوع النزاع للعارض بمقتضى عقد الصلح بالتراضي بين الطرفين المؤرخ في 2019.1.11 والمصادق على توقيعاته من طرف الجهات المختصة بتاريخ 2019.1.14 وبإفراغه من جميع متعلقاته وتسليمه اياه خاليا من أية تحملات من جهة ، و محضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2024.9.11 ، وانه أثبت المفوض القضائي ما يلي: د توجهت الى عين المكان فوجدت السيد عز الدين (ح.) بينما وجدت المحل التجاري مغلقا عندئذ صرح السيد عز الدين (ح.) بأن سند تواجده بالمحل التجاري موضوع المعاينة هو الكراء بحيث أن والده السيد علي (ح.) أكراه له بسومة شهرية قدرها 2000 درهم غير أنه لا يتوفر على عقد ، وانه يتجلى مما ذكر موضوع الدعوى هو نزاع شخصي حول اعتمار المستأنف عليه للمحل موضوع النزاع بدون حق أو سند وهذا ثابت من خلال اقرار المستأنف عليه والمستندات المعززة للطلب ولا علاقة له بأي حق عيني أو نزاع في واقعة تملك المستانف للعين موضوع الدعوى ومن جهة أخرى ، و أن العلاقة بين الطرفين كانت دائمة خاضعة للإثبات كتابة كما هو ثابت من خلال الالتزام والصلح أو فسخ العقد المدلى به من طرف المستأنف عليه نفسه وبالتالي لا يصح اثبات وقائع جديدة مثل ادعاء تجديد العقد أو غيرها عن طريق شهادة الشهود لأن شهادة الشهود لا يصح أن تكون أساسا لتعديل أو تغيير او اضافة التزام غير وارد في الحجة الكتابية التي تسمو على الاثبات الشفوي عن طريق شهادة الشهود ، ملتمسا بإلغاء الحكم المتخذ والحكم وفق منطوق ومضمون المقاليين الافتتاحي والاستئنافي للمستانف.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 444 الصادر بتاريخ 05/06/2025 والقاضي باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2025 جاء فيها انه حضر ودفاعه ودفاع المستأنف عليه الذي ألتمس مهلة لإحضار موكله والشهود لعدة جلسة 2025.10.9 حيث لم يحضر من جديد وأسند دفاعه النظر للمحكمة ، و أن تخلف المستأنف عليه عن الحضور لجلسة البحث الذي تقرر بناء على طلبه رغم امهاله لذلك عدة مرات يستنتج منه عدم جديته أو عدم توفره على شهود حسب زعمه ، و ان ادعاءه بأن عقد هو تجديد لعقد كراء كتابي سابق بين الطرفين وتم فه كتابة كذلك كما هو ثابت من خلال جوابه المرفق بالعقود السابقة ، و انه ما دام العقد الكرائي السابق محرر كتابة وعقد الفسخ كذلك محرر كتابة فانه لا يصح تجديده شفويا كما يدعى المستأنف عليه، وفي جميع الأحوال فانه تخلف عن اثبات هذه الواقعة عن طريق شهادة الشهود بل انه تخلف حتى عن الحضور شخصيا لمواجهة والده المستاف رغم الامكانية التي منحتها له المحكمة الشيء الذي يستفاد منه مدى جدية وحقيقة مطالبه ، ملتمسا بإلغاء الحكم المتخذ والحكم وفق منطوق ومضمون المقال الاستئنافي
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2025 جاء فيها أولا حول تصريحات المدعى عليه : ان أقوال الطرف المستأنف أثناء جلسة البحث أكدت أن دعواه لا تستند على أسس سليمة ومقبولة ، كما انه إلى حد الساعة لم أن يثبت سند تملكه للمحل التجاري ، المطلوب إفراغه بدعوى إحتلاله من طرف الغير و ان صفته في الإدعاء على أساس أنه المالك أو المستغل الشرعي لازالت منتفية وفقا لوسائل الاثبات المعتمدة قانونا في الميدان العقاري ، و ان المحكمة اكدت من خلال ماسلف و ماجاء بجلسة البحث سيتبين لها أن الحكم المطعون صادف الصواب و أن تكييف الدعوى غير سليم حيث قال مرارا مدعي الكراء أن المحل مهجور.
ثانيا : انتفاء حالة الاحتلال : أن المستأنف يقول بجلسة البحث أن المهجور ثم في نفس الوقت يعتبر المستانف عليه في دعواه أنه محتل مما يعتبر تناقضا واضحا يزكي عدم توفره على سند ملكية مما يعتبر ، ملتمسا تأييد الحكم المستانف احتياطيا رفض الطلب و تحميل المستانف صائر الدعوى.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2025 حضرها دفاع الطرفين و ادلى كل واحد بمذكرة بعد البحث فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب حينما اعتبر أنه كان على المستأنف إثبات ملكيته للمحل التجاري المطلوب إفراغه في حين ان الدعوى تتعلق بحق شخصي و التي هي واقعة الاحتلال و أن المستأنف عليه سبق له ان التزم بإفراغ المحل بمقتضى عقد الصلح و الالتزام المؤرخ في 11/01/2019 و تمسك بعد ذلك بكونه يكتري المحل من والده بسومة كرائية شهرية قدرها 2000,00 درهم بعد تجديدها العقد سنة 2022.
حيث صح ما تم نعيه على الحكم المستأنف عندما اعتبر أن الطاعن تخلف عن إثبات سند تملكه للمحل التجاري المطلوب إفراغه بدعوى احتلاله من طرف الغير دون مبرر مشروع، ذلك أن صفة الطاعن للمطالبة بإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري يستمدها من الصلح و الالتزام المبرم بينهما و المصحح الإمضاء بتاريخ 01/01/2019 و الذي بموجبه التزم المستأنف عليه بتسليم مفاتيح المحل المدعى فيه الكائن بطريق [العنوان] و إفراغه من جميع أغراضه و تسليمه إياه خاليا من أية تحملات و أنه بإقرار المستأنف عليه بصفة الطاعن كصاحب المحل التجاري يجعل صفة هذا الأخير ثابتة للمطالبة بتنفيذ الالتزام الصادر عن المستأنف عليه.
حيث إن ما تمسك به المستأنف عليه بكونه لا يحتل المحل التجاري وبأنه كان يكتريه من الطاعن بسومة كرائية قدرها 1000 درهم قبل فسخه و تجديده بسومة جديدة قدرها 2000,00 درهم مدليا بإشهادين لا يسعفه إعمالا لمقتضيات الفصل 444 من ق ل ع الذي بمقتضاه لا تقبل في النزاع شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج و يكون بذلك تواجد المستأنف عليه لا سند له و يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا و الحكم من جديد بقبوله و في الموضوع بإفراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و بتحميله الصائر و برفض طلب الغرامة التهديدية لوجود وسائل اخرى لتنفيذ قرار الإفراغ.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 444 الصادر بتاريخ 05/06/2025.
في الموضوع: اعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا و الحكم من جديد بقبوله و في الموضوع بإفراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و بتحميله الصائر و برفض الباقي.
66454
Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66452
La demande d’autorisation d’exécuter une obligation de faire aux frais du débiteur défaillant est une mesure préventive recevable et non une demande prématurée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66439
Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66438
Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025