Réf
65874
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5779
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8202/4728
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'execution, Procès-verbal de refus d'exécution, Préjudice, Pouvoir d'appréciation du juge, Liquidation de l'astreinte, Exécution des décisions de justice, Contrat d'assurance, Augmentation de l'indemnité, Astreinte, Appel principal, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée contre un assureur pour défaut d'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à une somme jugée insuffisante par le créancier.
L'assureur, appelant incident, contestait le principe même de la liquidation en invoquant l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance et l'absence de préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que les motifs de l'ordonnance, qui précisent que l'injonction visait à permettre la levée d'une opposition à l'assurance du véhicule, éclairent et complètent son dispositif.
Elle relève que le refus d'exécution, attesté par procès-verbal d'huissier, est persistant et cause un préjudice certain au créancier, privé de l'usage de son bien. Jugeant le montant alloué en première instance disproportionné au regard du dommage subi et du caractère obstinatoire du refus, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant de la liquidation de l'astreinte et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/09/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4958 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2025 في الملف عدد 13798/8202/2024 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بادائهلفائدة المدعي مبلغ 10000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن الامر رقم 1638 الصادر بتاريخ 17/03/2022 في الملف عدد 1407/8101/2022 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك عن المدة من 06/05/2024 الى 19/11/2024 وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافيقدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ا. ج. ر.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2024 عرضتمن خلاله انه سبق لها ان استصدر حكما استعجاليا تحت عدد 1638/2022 بتاريخ 17/03/2022 ملف عدد 1407/8101/2022 قضى بأمر المدعى عليها بتمكينها من وثائق التامين المتعلقة بسيارتها هيونداي رقم 9-1-19533 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وان المدعى عليها لم تقم بتنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالى مما حدا بها الىمباشرة إجراءات التبليغ والتنفيذ في مواجهتها طبقا للقانون إلا انها امتنعت عن التنفيذ حسبما هو ثابت في محضر الامتناع من تاريخ 08-02-2024 و المنجز من طرف المفوض القضائي نور الدين (ع.) وان عدد أيام التأخير في التنفيذ منذ تاريخ الامتناع الذي هو 08-02-2024 إلى غاية 18/11/2024 ما يناهز 278 يوما وانه بذلك تكون معه محقة في التعويض المستحق و الذي قدره 278.000 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 278.000 درهم والذي يمثل مبلغ تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من تاريخ الامتناع الذي هو 08/02/2024 إلى غاية 18-11-2024 بمبلغ 1000 درهم يوميا عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى عليه بالصائر, وأرفقت المقال بمحضر امتناع ونسخة من امر.
وبناء على مذكرة جوابية مدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 13/02/2025 عرضت من خلالها في الشكل أن مقال المدعية تضمن اسمها بلغة غير اللغة العربية، وأنه بذلك دعواها مختلة شكلا ومخالفة للفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 15 من قانون رقم 38-15 والفصل 5 من قانون المغربة والتوحيد، وفي الموضوع أن المنطوق النهائي غامض حيث وخلافا لزعم المدعية في مقالها الحالي فإن المنطوق النهائي المذكور لا ينص على إلزامها تسليم المدعية ملف تأمينها للسيارة المذكورة من يناير 2015 إلى متم شهر دجنبر 2021، وأن المنطوق النهائي للأمر الإستعجالي المرتكز عليه في الدعوى الحالية هو مغاير تماما للتصريح المذكور أعلاه للمدعية في الملف الحالي، كما أن المدعية تتوفر على وثائق تأمينها لسيارتها موضوع النزاع و المتكونة تعريفا من بوليصة تأمينها وشهادة تأمينها وذلك بمجرد إدلائها بما لإثبات صفتها كمؤمن لها ولإثبات الصفة التأمينية لها المدعىعليها فيها وذلك ضمن وثائق الدعوى الإستعجالية موضوع الأمر الإستعجالي المرتكز في الدعوى الحالية، وحول إثبات المدعية نفسها تامين سيارتها لدى شركة تامين أخرى وهي شركة (ت. ا. س.) عن سنتي 2019 و 2020 حسب لائحة معلومات صادرة عن الجامعة المغربية لشركات التأمينأن المدعية تزعم أنهاأدلت بتعرضها خلال سنة تأمين سيارتهالديها في 2015 بين يدي الجامعة المغربية لشركات النامين وزعمت أن التعرض المذكور دام مابين سنة 2015 الى سنة 2020 وحرمها من تامين سيارتها لدى شركات تامين أخرى من خلال تلك الفترة والمتعرض على تأمينها الإجباري من طرفها والحال انها اطلعت على الملف الاستعجالي واستخرجت نسخة من المقال الافتتاحي للدعوى والمرفق بلائحة معلومات من الملف المركزي صادرة عن الجامعة المغربية لشركات التامين والتي تنص على ان سيارتها كانت مؤمنة خلال سنتي 2019 و 2020 لدى شركة (ت. ا. س.) وعليه فان المدعية لم تتضرر نهائيا من أي تعرض لها خلال سنة تأمينها لسيارتها في 2015 لدى الجامعة المغربية لشركات التأمين، وحول إلغائها لتعرضها لدى الجامعة المغربية لشركات التأمين بمقتضى رسالتها الإلكترونية الموجهة لذات الجامعة منذ 25/04/2024 على الساعة 14 و 55 دقيقة انه خلافا لمحضر الامتناع عن التنفيذ المستدل به من طرف المدعية في الملف الحالي والذي يوحي خطأ بامتناعها عن العدول عن تعرضها المدلى به لدى الجامعة المغربية لشركات التأمين بخصوص التأمين الإجباري لسيارة المدعية عن سنة تأمينها في 2015 فإنها كانت قد راسلت الجامعة المغربية لشركات التأمين بواسطة البريد الإلكتروني يوم 25/04/2024 على الساعة 14 و55 دقيقة وطالبت فيها من الجامعة المذكورة رفع تعرضها لكون سيارة المدعية هي قابلة للإصلاح، وأنه ينبغي من أجله الحكم بأنها رفعت تعرضها على تأمين سيارة المدعية في إطار التأمين الإجباري للسيارات وذلك بمقتضى رسالتها الإلكترونية المذكورة والمدلى بها رفقته والحكم من تم بأن الدعوى الحالية وجهت ضد من لا صفة له منذ ذلك التاريخ، و الحكم من تم بعدم قبولها شكلا لانعدام صفة و مصلحتها فيها ولانعدام سبب رفعها في مواجهتها، وإن اقتضى الحال الحكم برفضها موضوعا، ملتمسة الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاهوأرفقت المذكرة بصورة وثيقة التأمين وصور رسائل الكترونية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 07 مارس 2025 عرضت فيها فيما يخص الطلب الإصلاحي أن الدفع بقانون المغربة والتوحيد ليس له أي أثر قانوني سليم و ذلك أن المقال محرر باللغة العربية وأن الإشارة الى اسم الشركة باللغة الفرنسية لا يشكل أي خرق شكلي مادام أن المدعى عليها لم يصبها أي ضرر من جراء ذلك كما ينص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية لكن مع ذلك فإنها تتقدم بهذا الطلب الإصلاحي للمقال، ومن حيث الموضوع انها بعد التذكير بوقائع النازلة التي تم على إثرها الحكم عليها بتمكينها من وثائق التأمين الخاصة بسيارتها فإنها راحت تناقش موضوع الدعوى والحال أنها قامت بالامتناع عن تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي القاضي بتحديد الغرامة التهديدية والذي جاء مستوفيا لجميع شروطه القانونية كما ان تعليله جاء صائبا و ان السيارة موضوع التعرض من طرف المدعى عليها جعل جميع شركات التأمين ترفض تأمينها عن المخاطر والتي تصيب الغير مما الحق بها ضررا في حرمانها من حقها في استعمال سيارتها او استغلالها ومن جهة أخرى فإن هذا التعرض يمنع عليها كذلك التصرف فيها او تفويتها او حذفها من ملكيتها حتى يتسنى لها إدخال سيارة أخرى الى أسطولها لأجل كرائها، وهذا ما جعل هاته السيارة متوقفة عن العمل و الاستغلال وكذلك حكرا على جدولة للشركة ضررا مستمر منذ تعرض المدعى عليها على هذه السيارة سنة 2015، و أن المدعى عليها لم تعد لها أية حجة في مناقشة وقائع وأية دفوع بشان الِامر الاستعجالي بعد أن استنفذت طرق الطعن وحصلت على شهادة بعدم الطعن فيه بالاستئناف مما يكون الأمر الاستعجاليقِداكتسب قوة الشيء المقضي به ولم يعد بالإمكان الاحتجاجحول الوقائع التي تم بشأنها صدور الحكم القاضي بالغرامة التهديدية ومن حيث امتناع المنفذ عليها شركة التأمين الوفاء ان السيد المفوض القضائي لم يحرر عبئا محضر الامتناع ولكن بعد إقرار المدعى عليها و مواصلتها في التعسف في عدم الادلاء بوثائق التأمين التي نتج عن هذا التعرض الذي منعها عن إمكانية إجراء تأمين لدى شركة أخرى وهو ما أضر بمصالحها خاصة أنها شركة متخصصة في كراء السيارات، وأنه بالإضافة إلى الخسائر المادية اللاحقة بالسيارة في الحادثة فإنه بعد إصلاحها لم تتمكن من إعادة خدمتها للزبناء مما أدى ذلك الى حرمانها من الحصول على أرباح بكراء تلك السيارة و ان الامتناع عن التنفيذ يعتبر شرطا للحكم بالغرامة التهديدية طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ، وما دام ان الامتناع بقي مستمرا برفض المحكوم عليها شركة التأمين الوفاء التنفيذ مما تكون معه نصفية الغرامة التهديدية في مواجهتها مستحقة بامتناع المنفذ عليها عن تنفيذ القرار الحائز لقوة الشيء المقضي به و المشفوع بالغرامة التهديدية وان المدعى عليها تعترف صراحة بكونها قد احتفظت بوثائق التأمين فإنه لا مناص من تطبيق الغرامة التهديدية كجزاء عن تعمدها الاضرار بها وعدم رغبتها في تنفيد الحكم الإستعجالي فيما قضى به لذا فإنه من غير المستساغ منطقيا ولا قانونيا أن تتذرع بدفوع واهية رغبة في التملص من أداء الغرامة المتراكمة ضدها الشيء الذي تلتمس معه رد دفوعها والحكم وفق مقالها الافتتاحيوأرفقت المقال بشهادة بعدم الاستئناف للأمر الاستعجالي.
وبناء على مذكرة جوابية ثانية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 20/03/2025 والتي تمسكت فيها بدفعها بغموض المنطوق، وحول عجز المدعية عن الرد على دفعها المثار بشأن انتفاء الضرر بعد تأمين سيارتها لدى شركات تأمين أخرى أن المدعية لم تجب على دفعها المثار بشأن انتفاء الضرر بعد اثبات تأمينها لسيارتها لدى شركة تأمين أخرى، وأنها اطلعت على الملف الإستعجالي موضوع الأمر الإستعجالي المستدل به في الملف الحالي واستخرجت منه نسخة من المقال الإفتتاحي لدعوى المدعية والمدلى به آنذاك و المرفق بلائحة معلومات من الملف المركزي صادرة عن الجامعة المغربية لشركات التأمين والتي تنص صراحة على أن سيارة المدعية كانت مؤمنة خلال سنتي 2019 و 2020 لدى شركة تأمين أخرى و هي شركة (ت. ا. س.)، وأن المدعية لم تتضرر نهائيا من أي تعرضها خلال سنة تأمينها لسيارتها في 2015 لدى الجامعة المغربية لشركات التأمين وذلك لتمكن المدعية بالذات من تأمين نفس سيارتها في السنوات اللاحقة وخصوصا منها سنتي 2019 و 2020 لدى شركة تامين أخرى و هي شركة (ت. ا. س.) مما ينفي عنها أي مصلحة لرفع دعوى الغرامة الإجبارية الحالية ما دام انها تمكنت من تأمين سيارتها لدى شركة تأمين أخرى خلال الفترة اللاحقة للتعرض المزعوم لها سنة 2015 علىتامينسيارتها المذكورة والمدلى به لدى الجامعة المغربية لشركات التأمين حسب زعمهاوأنه بانعدام أي ضرر للمدعية تنعدم معه مصلحتها لرفع الدعوى الحالية من الأساس وينبغي معه الحكم بعدم قبوها شكلا وان اقتضى الحال رفضها موضوعا و أنه تكون بذلك مبررات تصفية الغرامة التهديدية موضوع الدعوى الحالية غير قائمة بل ليس لها محل من الأساس مما ينبغي معه رفض الطلب بشأنها .
وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 10/04/2025 والتي عرضت فيها أنها قد احترمت شروط تصفية الغرامة التهديدية الشرط الأول من خلال رفع دعوى امام المحكمة بعد تراخي وتعنت المدعى عليها في التنفيذ وامتناعها عنه و الشرط الثاني يتجلى في امتناع المنفذ عليها واستمرارها في هذا الامتناع في تنفيذ الامر الحائز لقوة الشيء المقضي به المشفوع بالغرامة التهديدية والمثبت في محضر الامتناع والمنجز من طرف المفوض القضائي، وانه فوق كل اعتبار فإن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ مقتضى الامر المشفوع بالغرامة التهديدية قد الحق ضررا مباشرا بها وذلك بحرمانها من حق قرره القانون و أكده حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به مما يتعين جبره وبالتالي تصفية الغرامة التهديدية، و انه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود و بغض النظر في الجواب على دفوعات المدعى عليها في موضوع طلب تصفية الغرامة التهديدية ذلك ان هذا الطلب لا يندرج في درجة أخرى من درجات التقاضي حتى يعاد امامها طرح النزاع من جوانبه والتي لم تقم المدعى عليها في الطعن فيها في الآجال القانونية للجواب عنها مما تكون دفوعاتها الحالية غير مرتكزة على أساس موضوعي و قانوني سليم مما يتعين استبعادها، واستشهدت بقرارين لحكمة النقض، ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليها جملة وتفصيلا والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن محكمة الدرجة الاولى لم تصادف الصواب فيما قضت به من جعل مبلغ تصفية الغرامة في مبلغ 10.000 درهم بعدما طالبت بتصفية غرامة قدرها278.000,00درهم و ان محكمة الدرجة الاولى لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الأسباب التي استندت عليها في حكمها المطعون فيه بالإستئنافوان سلطتها التقديرية في التعويض جاءت مخالفة للواقع و القانون حيث إن محكمة الدرجة الاولى لم تأخد بعين الاعتبار موضوع التعرض من طرف المستأنف عليها والذي جعل جميع شركات التأمين ترفض تأمينها لسيارتها هيونداي لوحة عدد 9-أ-19533 عن المخاطر والتي تصيب الغير مما لحق بها ضررا في حرمانها من حقها في استعمال هذه السيارة وكرائها وكذلك استغلالها في الجولان ومن جهة أخرى فإن هذا التعرض يمنع عليها كذلك التصرف فيها او تفويتها او حذفها من ملكيتها حتى يتسنى لها إدخال سيارة أخرى الى أسطولها لأجل كرائها وهذا ما جعل هاته السيارة متوقفة عن العمل والاستغلال وكذلك حكرا على جدولة التهلكةللشركةTRADE D'AMORTISSEMENT مما ترتب عنه ضررا مستمر من تعرض المدعى عليها على هذه السيارة سنة 2015 وان الأرباح العائدة من هاته السيارة تتراوح في 6000 درهم في الشهر أي ما يقارب 732.000,00 درهم منذ 2015 الى سنة 2025 و انها نظرا لهذا التعرض أصبحت هذه السيارة عالة عليها وضررا لها وانها أصبحت من التكاليف إذانها تقوم بخسارة مجموعة من المبالغ بدون فائدة وانها أصبحت من قائمة التهلكة من خلال ما يلي :أداء ضريبتها منذ 2015 الى حين 2025 في مبلغ 750 درهم أي 7700 درهم وكذلك الفحص التقني كل 6 أشهر والذي يفوق 600 درهم في السنة أي 6000 درهم بين المدة 2015 و 2025 إضافة الى المبالغ المترتبة عن المراب والصيانة والتي تقدر في مبلغ 50.000,00 درهم من سنة 2015 الى 2025 مما يكون مجموع هذه التكاليفتقارب 80.000,00 درهم وان مجموع هاته الخسائر والتكاليف و الاضرار تفوق بكثير مبلغ التصفية التي حكمت به المحكمة الابتدائيةوان المبلغ الواجب الحكم به هو 278.000,00 درهم والذي يمثل مبلغ تصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 08-02-2024 إلى غاية 18-11-2024 بغض النظر عن المدة من 18-11-2024 إلى غاية تاريخ الحكم الذي هو 17-04-2025 وان الأمر الاستعجالي الذي قضى بتمكينها من وثائق التامين المتعلقة بسيارتها لم يأتي عبثا او غامضا وإنما حتى يتسنى لها حصولها على جميع وثائق التأمين المتعلقة بسيارتها هيونداي عندما كانت تؤمنها المستأنف عليها عن المخاطر وكذلك حصولها على الخبرات التأمينية التي قامت بها وكذلك برفع الغموض المتسبب في رسالتها المرسلة الى الجامعة المغربية لشركات التامين لتعرضها عن التأمين على هاته السيارة منذ2015بسبب خطأ المستأنف عليها وان هذا الخطأ قد ألحق ضررا مباشرا بها و ذلك بحرمانها من حق قرره القانون وأكده حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضيبه مما يتعين جبره وبالتالي تصفية الغرامة التهديدية وتحديد التعويض المستحق طبقا للسلطة تقديرية ملائمة تعتمد على الاستدلال الواقعي والمنطقي السليم وان المستانف عليها ولحد الأن لم تقم بتمكينها من وثائق تأمينها ولم تقم برفع التعرض الذي صرحت به في مذكرتها السابقة بتاريخ 13/02/2025 حول إلغاء المستأنف عليها لتعرضها قامت إرسال رسالة إلكترونية موجهة إلى الجامعة المغربية لشركات التأمين بتاريخ 25/04/2024 طالبت فيها من هذه الأخيرة بأن ترفع تعرض المقام من طرف المستأنف عليها لكون سيارتها هي قابلة للإصلاح حيث ينبغي الحكم بأنها رفعت تعرضها على تأمين سيارتها في إطار االتأمين الاجباري للسيارات وذلك بمقتضى رسالتها الالكترونية المذكورة وارفقت مذكرتها بصورة وثيقة التأمين وصور رسائل إلكترونية مما يدل على سوء نية المستأنف عليها حيث ان هاته الوثائق لا تحمل حقيقة ما جرى وان المستأنف عليها قامت بتغليط المحكمة بهاته الوقائع حتى تتمكن من بيان عدم الإضرار بها وانها قامت بإجراء معاينة من اجل محاولة تأمين السيارة موضوع التعرض لدى وسيط معتمد لدى شركات التأمين وأن بمقتضاها سيتبين ان شركة التأمين رفضت تأمين السيارة موضوع الطلب لكونها متعرض عليها وبكونها ليست صالحة للإستعمال والجولان خلافا لما هو مضمن في مذكرات المستأنف عليها سابقا خلال المرحلة الابتدائية والتي صرحت على أساسها بكونها ألغت تعرضها وأدلت بوثيقة التأمين تفيد رفع هذا التعرضمما تكون هاته التصريحات فقط لتغليط المحكمة لزوال الضرر وكذلك لمحاولة التملص من المسؤولية وانه لحق بها ضرر كبير من المستأنف عليها جراء عدم تمكينها من تأمين سيارتها موضوع الطلب وكذلك تفويتها أو بيعها الى الغير أو إخراجها من مسار تهلكة الشركةD’AMMORTISSEMENTTABLEAU كما انها لازالت حكرا عليها وان المحكمة الابتدائية لم تراعي مدى طبيعة الضرر ومدى الامتناع عن التنفيذ" وجاء في قرار صادر عن استئنافية طنجة " وحيث ان المدعي يكون محقا في طلب تصفية الغرامة التهديدية عن المدة الموالية للمدة المحكوم بها سابقا وأخد بعين الاعتبار لتعنت المدعى عليها وأهمية الضرر و مداه" و ان الضرر هو ثابت بمقتضى امتناع المستأنف عليها وتعنتها و مدى جسامة خطئها وقدرتها المالية والمدة التي امتنعت فيها عن التنفيذ مما تكون معه محقة في تقدير مبلغ المصفى بناء على عدد الأيام المدلى بها في المرحلة الابتدائية ابتداء من الامتناع كما أن مبلغ التعويض التي حكمت به المحكمة الابتدائية في مبلغ 10,000,00 درهم يبقى ضئيلا جدا مقارنة بخسائر الشركة المدلى بها وغير مناسب مقارنة مع ضررها وما بدى من تعنت وكذلك من مواصلة تعرضها على السيارة والذي لا زال قائما بالرغم من تصريحاتها السابقة في إزالته مما ليس هناك أي عذر مقبول كما ان السيارة هي متوقفة عن العمل والجولان وأصبحت عالة عليها وكذلك من صنف خسائرها ، ملتمسة تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات مع الرفع من مبلغ تصفية الغرامة التهديدية الى ما هو مضمن في مقالها خلال المرحلة الابتدائية وهو مبلغ 278000 درهم عن المدة من تاريخ الامتناع الذي هو 08/02/2024 الى تاريخ 18/11/2024 بمبلغ 1000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المستانف عليها الصائر . المرفقات :نسخةمن الحكم الابتدائي ومعاينة والمداخيل الاحتمالية للسيارة وتكاليف الرسوم الضريبية للسيارة وتكاليف الصيانة للسيارة وتكاليف المرآب .
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت ان الاستئناف غير مبني على أساس قانوني سليمذلك أنالمستأنفة أصليا تعيب على الحكم الابتدائي عدم مصادفته للصواب فيما قضى به من تعويض عن تصفية الغرامة التهديدية بمبلغ 10.000,00 درهمزاعمة أن المبلغ المذكور فهو هزيل ولا يتناسب مع حجم الأضرار التي سردتها في مقالهاوالحال أنه ينبغي التذكير أن الغرامة التهديدية تعريفا ما هي إلا وسيلة قسرية تهدف إلى إجبارالمدين على تنفيذ حكم قضائي عند إثبات واقعة الامتناع غير المبرر عن تنفيذه ، وأن المحكمة ملزمة عند البت في طلب تصفيتها وتحويلها إلى تعويض نهائي تقديري أن تستحضر في تقديرها أولا تحقق حالة وتعنت المدين وامتناعه عن التنفيذوأن الواقع في نازلة الحال أنها أوضحت من خلال دفوعاتها المثارة ابتدائيا انتفاء محل لتنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي من الأساس باعتبار أن وثيقة تأمينها لسيارة المستأنفة عن الفترة المؤمن عنها فعليا كانت في حوزة هذه الأخيرة بل وأرفقتها فعلا بمقالها الافتتاحي موضوع الأمر الاستعجالي القاضي بالغرامة التهديديةكما أن إدعاء المستأنفة أصليا بإقدامها على التعرض عن تأمين سيارتها لدى الجامعة المغربية لشركات التأمين عن مدة دامت ما بين سنة 2015 و 2020قد أثبتت زيف الإدعاء المذكور و مجانيته من خلال إدلائها بما يثبت تأمين المستأنفة أصليا لسيارتها عن سنتي 2019 و 2020 لدى شركة (ت. ا. س.)وأنه بذلكفإنه لا مبرر من الأساس للحكم بأي تعويض نهائي عن تصفية الغرامة التهديدية فبالأحرى ما دفعت به المستأنفة أصليا من وجوب رفع مبلغ التعويض إلى حدود ما هو مطالب به في مقالها الافتتاحي، ومن تم فإن الاستئناف الأصلي الحالي لا يرتكز على أساس مما ينبغي التصريح بردهوبتحميل رافعته الصائر وحول الاستئناف الفرعي أنها بدورها تستأنف الحكم الابتدائي المستأنف في الملف الحالي استئنافا فرعي حول الوقائع الحقيقية للقضية أن المستأنف عليه فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) أبرمت معها عقد تأمين سيارتها خلال سنة 2015 عن مخاطر الإصطداموأن سيارتها المذكورة تعرضت لحادث إصطدام و تم عرضها على خبرة تقنية من أجل تحديد الأضرار اللاحقة بها أسندت المهمة للخبير (و.) وأن هذا الأخير أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى أن السيارة المذكورة أصبحت غير صالحة للإستعمالإلا أن المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) رفضت خلاصة تقرير الخبرة المذكورة مما حدى بالطرفين إلى الاحتكام إلى خبرة تقنية ثانية أسندت مهمة القيام بها للخبير (س.) هذا الأخير الذي أنجز تقريرا في الموضوع توصل من خلاله إلى أن السيارة قابلة للإصلاح ومُحددا التعويض عن الأضرار بمبلغ 33.632,67 درهم وأن المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) قبلت بنتيجة التقرير الأخير وحصلت على التعويض المضمن بهوأنه بعد ذلك فسخت عقد التأمين معها واختارت البحت عن شركة تأمين أخرى لتأمين سيارتها كان أخرها تأمين سيارتها لدى شركة (ت. ا. س.) عن سنتي 2019 و 2020 وانهاتفاجات بعد مرور سنوات بإقدام المدعية على إقامة دعوى استعجالية ضدها ( والتي تعذر عليها الحضور فيها للدفاع عن مصالحها لظروف خارجة عن إرادتها )واستصدرت أمرا قضى بتمكين المدعية من وثائق التأمين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها1000 درهم و أن المدعية ارتأت حاليا المطالبة بأداء تعويض قدره 278.000,00 درهم و الممثل لتصفيةالغرامة التهديدية المحكوم بها عن الفترة من 08/02/2024 إلى غاية 18/11/2024 و حول وسائل الاستئناف الفرعي أن المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما قضت به من تعويض عن تصفية الغرامةالتهديدية لمبلغ 10.000,00 درهم معللة الحكم المطعون فيه حرفيا بما يلي:حيث إن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ المقتضى أعلاه قد الحق ضررا مباشرا بالمدعية وذلكبحرمانها من حق شرعه القانون وأكده حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، مما يتعينجبره بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في الحكم أعلاه، أخذا بعين الاعتبار الضرر اللاحقبالمدعية ودرجة تعنت المدعى عليها، وبخصوص ما تمسك به المدعى عليه من أن المدعي لميلحقه ضرر يبقى غير جديد لان تسليم وثيقة التأمين هي حق للمدعي والتزام ملقى على عاتقالمدعى عليه إلى غاية تنفيذ الحكم في حين أن الغرامة التهديدية هي وسيلة لإجبار على التنفيذمما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.وحيث إنه استنادا لعلل أعلاه وبالنظر لكون المدعى عليه امتنع صراحة وبدون سبب عن تنفيذحكم قضائي وبالنظر لكونه حرم المدعى عليه من وثيقة التأمين الخاصة به فانه تحدد المحكمةبما لها من سلطة تقديرية التعويض المستحق للمدعي في مبلغ 10.000,00 درهم وذلك عنالمدة من 06/05/2024 إلى 19/11/2024 حيث أنه بذلك فإن المحكمة التجارية اعتبرت وعن غير صواب أن واقعة امتناعها عن تنفيذمقتضيات الأمر الاستعجالي القاضي بإلزامها بتسليم المستأنف عليها فرعيا وثيقة التامين الخاصةبسيارتها يجعل طلب تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها طلب وجيه ويتعين الحكم وفقا لهوالحالحول عدم استحقاق المستأنف عليها فرعيا لأي تعويض لغموض المنطوق النهائي للأمر الإستعجالي المرتكز عليه و حول سابق توصلها بوثائق تأمين سيارتها حسب حجية الأمر الإستعجالي نفسه المرتكز عليه في الدعوى الحالية انه ينبغي التذكير أن المنطوق النهائي للأمر الإستعجالي المرتكز عليه في الدعوى الحاليةينص حرفيا على ما يلى :إذ نبت علنيا ابتدائيا و حضوريانأمر المدعى عليها تمكين المدعية من وثائق التأمين المتعلقة بسيارتها هيونداي رقم 9-أ-19533 تحت طائلة غرامة قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذأي بمعنى أن المنطوق النهائي المذكور نص على إجبارها تسليمها وثيقة تأمين أي بوليصة شهادة تأمينها لسيارة المستأنف عليها فرعيا تحت طائلة غرامة تهديدية يومية عن التأخير عن التنفيذ وأنه هذا هو المنطوق النهائي الملزم لها : تسليم وثيقة تأمين أي بوليصة تامين أو شهادة تامين سيارة المدعية و دون غيرها وانه خلافا لزعم المستأنف عليها فرعيا في مقالها الحالي فإن المنطوق النهائي المذكور لا ينص على إلزامها تسليمها ملف تأمينها للسيارة المذكورة من يناير 2015 إلى متم شهر دجنبر 2021، و من رسالة التعرض الذي تكون قد أرسلته إلى نظام التأمين العام لدى الجامعة المغربية لشركات التأمين و إعادة التأمين و أن المنطوق النهائي للأمر الإستعجالي المرتكز عليه في الدعوى الحاليةهو مغاير تماما للتصريح المذكور أعلاه للمستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) في الملفكما أن المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) تتوفر على وثائق تأمينها لسيارتها موضوعالنزاع و المتكونة تعريفا من بوليصة تأمينها و شهادة تأمينها،و ذلك بمجرد إدلائها بهما لإثبات صفتها كمؤمن لها و لإثبات الصفة التأمينية لهاالمدعى عليها فيها،وذلك ضمن وثائق الدعوى الإستعجالية موضوع الأمر الإستعجالي المرتكز عليه في الدعوى الحالية وانه بناء على حجية الأمر الإستعجالي المرتكز عليه في الدعوى الحالية و المثبت لتأمين سيارة المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) من طرفها فإنه يتبين أن المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) تتوفر على حكم تثبت حجيته على الحقيقة القانونية لتأمين سيارة المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) من طرفها مما يثبت بالتبعية تعريفا تنفيذها لمنطوق الأمر الإستعجالي المرتكز عليه في الدعوى الحالية (وهو تسليم وثيقة تامين سيارة المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) لديها) و ذلك بمجرد الإستدلال بالأمر الإستعجالي المذكور بناء على مبدا حجية الوقائع المضمنة فيه و التي تفيد تأمينها لسيارة المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) و أنه بذلك فإن وثيقة تأمينها للسيارة خلال الفترة المؤمن عنها من طرفها فهيكانت بالأساس بحوزة المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا )مما تنتفي معه شروط المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية عن عدم تنفيد مقتضيات الأمرالإستعجالي القاضي بها ومما كان ينبغي معه الحكم برفض الطلب وأن هذا ما لم تقض به المحكمة التجارية مما سيعرض حكمها المطعون فيه حتما للإلغاء وحول عدم استحقاق المستأنف عليها فرعيا لأي تعويض عن تصفية الغرامة التهديدية لعدم ثبوت رفضها تسليمها وثائق تامين سيارتها حيث بناء على ما سبق تفصيله أعلاه بخصوص إثبات الصفة التأمينية لها لسيارة المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) بناء على مبدا حجية مضمون الأمر الإستعجالي المستدل به و القاضي بذلكمن الأساسفإن محضر الإمتناع عن التنفيذ يصبح بدون سبب مما ينبغي كان ينبغي معه الحكم ببطلانه و أن هذا ما لم تقض به المحكمة التجارية مما سيعرض حكمها المطعون فيه حتما للإلغاء وحول عدم استحقاق المستأنف عليها فرعيا لأي تعويض عن تصفية الغرامة التهديدية بعد إثبات تأمينها لسيارتها لدى شركة تامين أخرى (و هي شركة (ت. ا. س.)) عن سنتي 2019 و 2020 حسب لائحة معلومات صادرة عن الجامعة المغربية لشركات التأمين حيث أن المستأنف عليها فرعيا إدعت أنها أودعت تعرضا بعدم التأمين بين يدي الجامعة المغربية لشركات التأمينوزعمت أن التعرض المذكور لها دام ما بين سنة 2015 إلى سنة 2020 و حرمها من تأمين نفس سيارتها لدى شركات تامين أخرى خلال تلك الفترة و المتعرض على تأمينها الإجباري من طرفها لكنهااطلعت على الملف الإستعجالي موضوع الأمر الإستعجالي المستدل به في الملف الحالي واستخرجت منه نسخة من المقال الإفتتاحي لدعوى المدعية و المدلى به آنذاك، و المرفق بلائحة معلومات من الملف المركزي صادرة عن الجامعة المغربية لشركات التأمين و التي تنص صراحة على أن سيارة المدعية كانت مؤمنة خلال سنتي 2019 و 2020 لدى شركة تأمين أخرى و هي شركة (ت. ا. س.) و عليه أن هاته الوثيقة تفيد شيئين أن المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) لم تتضرر نهائيا من أي تعرض خلال سنة تأمينها لسيارتها في 2015 لدى الجامعة المغربية لشركات التأمين وذلك لتمكن المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) بالذات من تأمين نفس سيارتها فيالتأمين أطلنطا سندلسنوات اللاحقة و خصوصا منها سنتي 2019 و 2020 لدى شركة تامين أخرى و هي شركة مما ينفي عنها أي مصلحة لرفع دعوى الغرامة الإجبارية الحالية ما دام أنها تمكنت من تأمين سيارتها لدى شركة تأمين أخرى (خلال الفترة اللاحقة للتعرض المزعوم لها سنة 2015 على تامين سيارتها المذكورة و المدلى به لدى الجامعة المغربية لشركات التأمين، حسب زعمها) و أنه بانعدام أي ضرر المستأنف عليها فرعيا ( المدعية ابتدائيا ) تنعدم معه مصلحتها لرفع الدعوى الحالية من الأساس، وكان ينبغي معه الحكم بعدم قبولها شكلا و إن إقتضى الحال رفضها موضوعا وأن هذا ما لم تقض به المحكمة التجارية مما سيعرض حكمها المطعون فيه حتما للإلغاء ,ملتمسة رد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعته الصائر وفي الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي وفي حكم جديد الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائرواحتياطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة من أجل الوقوف على الوقائع الحقيقية .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنف عليها اجابت بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي بدون ان تدلي بأية وثيقة حاسمة او بينة تثبت ادعاءاتها وان المستأنف عليها ما زالت تحاول تغليط المحكمة وايهامها انها كانت تتوفر على وثيقة التأمين في حين أوردت أنها كانت رض على سيارة المستأنفة بين سنة 2015 و 2021 إلا انه خلافا لذلك فإن المستأنف عليها ما تزال تتعرض على تأمين سيارة الى حين تاريخ 19/05/2025 حسب ما هو مضمن فى المعاينة المدلى بها خلافا لتصريحات المستأنف عليها بحصرها هذا التعرض بين تاريخ 2015 و2020 و هو ما يثبت حرمانها من حقها في استعمال سيارتها أما فيما يتعلق بأن سيارتها كانت مؤمنة بتاريخ 2019 و 2020 فإنه مجرد خطأ تقني وذلك ان الشركة تقوم بتأمين مجموعة من السيارات في نظام التجزئة "lot" أي ما يقارب 20 سيارة إلا ان النظام المعلوماتي يقوم بحذفها لكونها متعرض عليها من طرف شركة التأمين مما تكون دفوعات المستأنف عليها غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين ردها و الحكم وفق مقالها الاستئنافي وحول الاستئناف الفرعيان المستأنفة فرعيا ما زالت تحاول التملص من المسؤولية بالرغم من تحقق شروط تصفية الغرامة التهديدية من خلال تعنتها و استمرارها في الامتناع بعلة غموض منطوق الحكم النهائي بدون رجوعها الى تعليل الحكم و ان ما جاء في تعليل المنطوق النهائي هو كالتالي:"حيث التمست المدعية بمقتضىمقالها الاستعجالي الحكم بأمر شركة (ت. و.) بتمكينها ملف تامين سيارتها أعلاه من يناير 2015 الى متم شهر دجنبر 2021 ومن التعرض الذي ارسلته الى نظام التامين العام لدى الجامعة المغربية لشركات التامين وإعادة التأمين.وحيث ان البين من ظاهر وثائق الملف ومن خلال الرسالة الموجهة للمدعية من طرف شركة التأمين بناء على تقرير الخبرة الثانية ان سيارة المدعية قابلة للإصلاح وهو ما يجعلها وفقا لمدونة التأمين خاضعة لتأمين الإجباري، وان التعرض على تأمينها لدى نظام التأمين العام لدى الجامعة المغريبة لشركات التأمين يجعل جميع شركات التأمين الأخرى ترفض تأمين الخاطر الذي قد تصيب الغير على أساس انها غير صالحة للاستعمال ويلحق بالمدعية ضررا تمثل في حرمانها من حقها في استعمال سيارتها واضحى بذلك قاضي الأمور المستعجلة امرا واجبا لرفع هذا الضرر" وان وثائق تأمينها هي جميع الوثائق المتعلقة بتأمين السيارة من ملخص الخبرات التقنية المنجزة من طرف شركة التأمين والمراسلات الى الجامعة المغربية لشركات التامين و التي أدت الى التعرض على سيارتها و ان هذه الأخيرة هي صالحة للجولان والاستعمال وان تمكينها من وثائق تأمينها سيسهل رفع هذا التعرض عليها وكذلك المطالبة بالتعويض و هذا ما لم تقم بتنفيذه المستأنفة "شركة (ت. و.)" و استمرت في حرمانها من حقها في استعمال سيارتها وان استمرارية التعرض على سيارتها منذ تاريخ 2015 الى سن 2025 أي ما يقارب 11 سنة مما أضحى ان أصبحت هذه السيارة عالة عليها بدون كرائها او تفويتها نتيجة الحرمان من الاستغلال نتيجة هذا التعرض واستمرار الضرر الذي يشكل أساس العلاقة السببية في المطالبة بالغرامة التهديدية لجبر هذا الضرر وتمكينهامن وثائقها للمطالبة برفع التعرض وانه بغض النظر عن ما تم مناقشته أعلاهان المستأنف عليها قد اخلت بقواعد المناقشة السليمة بموضوع الدعوي ذلك انها في الوقت التي تنعى فيه الحكم الابتدائىالقاضى باستحقاق الغرامة التهديدية فإنها اعادت طرح مسألة عدم استحقاقها من أساسها وهذا الامر هو متجاوز عنه لان الاحكام السابقة قد فصلت فى موضوع الاستحقاق وان موضوع الغرامة التهديدية لا يندرج فى درجة أخرى من درجات التقاضى حتى يمكن مناقشة موضوعها من جوانبهوهذا ما دابت إليه قرارات محكمة النقض :قرار محكمة النقض رم 229 الصادر بتاريخ 24 مارس 2022 ملف جنائي رقم 2021/10/1/1174 :غرامة تهديدية - دعوى تصفيتها :"بمقتضى الفصل 418 من ق.ل.ع فإن الاحكام تعد حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ، وان المحكمة وهي تبت في دعو ى تصفية الغرامة التهديدية لا تعتبر درجة أخرى من درجات التقاضي يعاد أمامها طرح النزاع من جوانبه التي كان بالإمكان إثارتها و مناقشتها أمام المحكمة التي قضت بها." رفض الطلب وفي قرار اخر رقم 271 الصادر بتاريخ 07 ابريل 2022 ملف مدني رم 2021/10/1/6073 و انه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وبغض النظر في لجواب على دفوعات المدعى عليها في موضوع طلب تصفية الغرامة التهديدية ذلك ان هذا الطلب لا يندرج في درجة أخرى من درجات التقاضي حتى يعاد امامها طرح النزاع من جوانبه والتى لم تقم المدعى عليها فى الطعن فيها فى الآجال القانونية للجواب عنها مما تكون دفوعاتها الحالية غير مرتكزة على أساس موضوعي وقانوني سليم مما يتعين استبعادها ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها جملة وتفصيلا والحكم وفق مقالهاالاستئنافي و من حيث الاستئناف الفرعىرد جميع طلبات المستأنفة فرعيا لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم برفضها جملة و تفصيلا.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2025 تسلم نائب المستانف عليها نسخة من المذكرة التعقيبيةفتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت كل من المستانفة اصليا والمستانفة فرعيا أوجه استئنافهما تبعا لما هو مسطر أعلاه .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستانفة اصليا سبق وان استصدرت امرا تحت عدد 1638/2022 بتاريخ 17/03/2022 في اطار ملف عدد 1407/8101/2022 قضى بامر المدعى عليها " المستانفة فرعيا " بتمكين المدعية " المستانفة اصليا " من وثائق التامين المتعلقة بسيارتها هونداي رقم 9/ا/19533 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وذلك بعلة : " حيث ان البين من ظاهر وثائق الملف ومن خلال الرسالة الموجهة للمدعية من طرف شركة التامين بناء على تقرير الخبرة الثانية ان سيارة المدعية قابلة للإصلاح وهو ما يجعلها وفقا لمدونة التامين خاضعة للتامين الاجباري وان التعرض على تامينها لدى نظام التامين العام لدى الجامعة المغربية لشركات التامين يجعل جميع شركات التامين الأخرى ترفض تامين المخاطر التي قد تصيب الغير على أساس انها غير صالحة للاستعمال ويلحق بالمدعية ضررا يتمثل في حرمانها من حقها في استعمال سيارتها واضحى بذلك تدخل قاضي الأمور المستعجلة امرا واجبا لرفع هذا الضرر " وبذلك يكون ما جاء في هذا التعليل موضحا لمنطوق الامر ومكملا له بخلاف ما اثارته المستانفة فرعيا من غموض لمنطوق الامر المذكور مع ان موضوع الامر هو تمكين المستانفة اصليا من التعرض المرسل الى نظام التامين العام لدى الجامعة المغربية لشركات التامين وإعادة التامين ولان الثابت كذلك من خلال محضر امتناع ملف تنفيذ عدد 701/8507/2024 المنجز بتاريخ 06/05/2024 ان المكلف بالاجراء شهد من خلاله في اطار تنفيذ الامر ذي المراجع أعلاه انه انتقل الى عنوان المستانفة فرعيا من اجل تنفيذ مقتضيات الامر المذكور في مناسبتين ورغم تسليمه المكلفة باعذار بشان ذلك الا انه لم يتوصل باي رد او جواب من طرفها وهو ما يجعل واقعة الامتناع عن التنفيذ ثابتة في حق المستانفة فرعيا بخلاف ما اثارته هذه الأخيرة سيما وان المستانفة اصليا ادلت امام هذه المحكمة بما يفيد استمرار عارض التعرض وفي ظل ما ادلت به كذلك من محضر معاينة مؤرخ في 19/05/2025 ولأنه وبخلو الملف مما يفيد تمكين المستانفة اصليا من وثائق التامين المتعلقة بسيارتها واستمرار المستانفة فرعيا دون مبرر في امتناعها عن تنفيذ مقتضيات الامر ذي المراجع أعلاه تكون قد الحقت ضررا بالذمة المالية للمستانفة اصليا بعدم تمكينها من استعمال سيارتها والاستفادة منها وتحقيق الغاية من امتلاكها فضلا على ان عدم استعمالها يؤدي الى اهتلاكها وما يتطلب ذلك من مصاريف وسلوك مساطر مما يبقى طلب تصفية الغرامة التهديدية التي شرعت لاجبار المنفذ عليه على تنفيذ الامر المتعلقة به مؤسس قانونا وهي الغرامة التي يتم تصفيتها على شكل تعويض بالنظر الى الضرر اللاحق جراء الامتناع الغير المبرر ، ولأنه وبالنظر المعطيات أعلاه يكون المبلغ الذي حدده الحكم المستانف لا يتناسب والضرر اللاحق بالمستانفة اصليا مما تقرر معه رفعه الى حدود المبلغ المدون بمنطوق القرار وانه لا موجب لاجراء بحث بالنظر الى المعطيات أعلاه .
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل :قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستانف برفع المبلغ المحكوم به الى 50000 وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025