Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65868

Identification

Réf

65868

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6195

Date de décision

01/12/2025

N° de dossier

2025/8220/5072

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre de l'organe central d'un groupe bancaire mutualiste. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une entité dépourvue de qualité à défendre.

L'appelant soutenait que le rôle de supervision et de coordination financière exercé par la banque centrale sur les banques régionales suffisait à lui conférer la qualité de défendeur pour des fautes commises par une agence locale. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant le rôle de coordination de l'organe central, les banques populaires régionales constituent des personnes morales distinctes.

Elle relève que ces dernières, dotées de l'autonomie financière et administrative et disposant de leurs propres organes de gouvernance, sont seules responsables de la gestion des comptes ouverts dans leurs agences. Dès lors, la cour considère que l'action engagée par le titulaire d'un compte domicilié dans une agence relevant d'une banque régionale ne peut être valablement dirigée contre la banque centrale du groupe.

Le jugement d'irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 07/10/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2010 تحت عدد 4350 ملف عدد 4827/17/2009 الذي قضى بعدم قبول الطلب.

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن العارض أحد زبناء البنك الشعبي وكالة بركان ولاحظ من خلال معاملاته مع المؤسسة البنكية أن إخلالات عديدة وقعت فيه وضعيته الحسابية إذ أن بعض الشيكات وقع أداء قيمتها مرتين والبعض الآخر وقع استخلاصها من طرف أشخاص مجهولين ولم يبين البنك اسم المستفيد ومن جهة أخرى فإن شيكات تحت التصرف لا وجود لها وأن شيكات وقع استخلاصها لتوقيع مزور وخصمت مبالغها من حسابه. لذا يلتمس الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه تعويضا مؤقتا قدره 10000 درهم مع إجراء خبرة للاطلاع على دفتر البنك ووثائقه حفظ حقه في مع تقديم الطلبات الختامية بعد وضع الخبير لتقريره . وأرفق المقال :- بنسخة من تقرير الخبرة, صورة حكم, صور لشيكات.

وبجلسة 2010/03/22 أدلى دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية يدفع فيها بعدم قبول الطلب لكون البنك الشعبي لمدينة بركان هو مؤسسة مالية مستقلة تماما عن العارض ذلك أن كل بنك ش جهوي هو من البنوك الجهوية الموجودة بمختلف مناطق المغرب له شخصيته المعنوية وله ذمته المالية المستقلة مما يتعين معه عدم قبول الطلب مع جعل الصائر على رافعه.

وبناء على استدعاء الطرفين بعدة جلسات علنية آخرها جلسة 2010/04/26 حضرها دفاع المدعى عليه وألفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المدعي يبين فيها بأنه رغم وجود بنوك شعبية جهوية فإن البنك المركزي يتولى مراقبة تسيير المؤسسات التابعة لها وأن الدعوى موجهة ضد المدير العام بالبنك الشعبي المركزي باعتباره هو المشرف العام على القطاع المذكور . ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أن ما ذهبت إليه محكمة البداية في تعليلها للقول بعدم قبول الطلب تكون بذلك قد جانبت الصواب وهكذا وعلى عكس ما جاء في تعليل الحكم المستأنف، فإن الدعاوى تجاه الأبناك توجه إلى مقرها الاجتماعي في شخص المدير العام وأعضاء مجلس إدارته وأن وكالة البنك الشعبي ببركان المفتوح بها حساب العارض البنكي تخضع وجوبا لمراقبة ووصاية البنك المركزي، وأن قرار وزير المالية والاستثمارات المؤرخ في 1994/10/19 المستدل به يحدد لائحة البنوك الشعبية والمتمثلة في البنوك الجهوية وكذا الوكالات البنكية لكل جهة والتي تعتبر كلها سواء منها الجهوية أو الفرعية تابعة للبنك الشعبي المركزي، هذا الأخير الذي يطلع بدور محوري داخل مجموعته الجهوية والفرعية إذ يعمل على تنسيق السياسة المالية للمجموعة ويجسد الهيئة المركزية للبنوك الجهوية وذلك بتمويلها وتدبير فائض خزينتها وأنه ولئن كانت الوكالة البنكية تتمتع بالشخصية المعنوية فإنها تبقى دائما تحت مراقبة وتسيير البنك المركزي وأن الحكم المستأنف قد ذهب أيضا في تعليله للقول فيما قضى به من عدم قبول الطلب على أن العارض ولئن طلب الحكم له بتعويض مسبق، فإن طلبه الرامي إلى إجراء خبرة لم ينصب عليها تحديد النقط المطلوب البحث فيها أو تدقيقها واكتفى بالقول بإجراء خبرة قصد الاطلاع على حسابه. وحيث أن العارض وعلى ما جاء في التعليل أعلاه، فإنه ليؤكد في هذا الصدد أنه يكفي الرجوع إلى مقاله الافتتاحي للدعوى الصادر بشأنها الحكم المستأنف، ليتبين من خلاله أن العارض قد أوضح من خلاله أن حسابه البنكي المفتوح لدى وكالة البنك الشعبي ببركان قد عرف عدة اختلالات حول وضعيته الحسابية، إذ تبين له بعد إطلاعه على كشوفات حسابه البنكي المفتوح لدى الوكالة المذكورة وجود شيكات قد تمت تأدية قيمتها مرتين وبعضها الآخر وقع استخلاصها من طرف أشخاص مجهولين ولم يبين البنك اسم المستفيد، وعلى أن شيكات تحت التصرف لا وجود لها، وعلى أن شيكات وقع استخلاصها بتوقيع ليس توقيعه وخصمت مبالغها من حسابه البنكي، وعزز مقاله بصور لشيكات موضوع الاخلالات المذكورة وكذا بنسخة من تقرير خبرة وأن الخبرة التي التمس العارض إجرائها على حسابه البنكي هي التي ستبين الاخلالات المذكورة أعلاه ويكون معه تبعا لذلك طلب العارض إجراء خبرة حسابية قد انصب على تحديد النقط المطلوب البحث فيها وأن العارض واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف ومن أجل استجلاء وتبيان مختلف الاخلالات التي عرفها حسابه البنكي المذكور والتي يعتبر البنك المدعى عليه هو المسؤول عنها، فإن العارض يتولى من خلال أوجه استئنافه بيانها كالآتي: بتاريخ 1995/7/24 قامت وكالة البنك الشعبي ببركان بإصدار شيك بنكي رقم: 2615100 بمبلغ 170.000,00 درهم لأمر شركة (أ.)، وتبين من خلال كشف الحساب البنكي لهذا الأخير أن الشيك حامل لمبلغ 300.000,00 درهم (ثلاثمائة ألف درهم رفقته والحال أن الشيك البنكي الحامل لمبلغ 170.000,00 درهم المسحوب لأمر شركة (أ.) كما سبق بيانه يمكن إخراجه من الحساب البنكي للعارض وبتاريخ 1995/7/13 قامت وكالة البنك الشعبي المذكور بوضع المبلغ 47.50000 درهم تحت التصرف رقم 728767 لأمر شركة (ب. م.) غير أنه تبين للعارض بعد توصله بكشف حسابه البنكي، أن الوكالة المذكورة سجلت العملية المتعلقة بمبلغ 47.500,00 درهم باسم العارض السيد عبد الغني (ب.) شخصيا كأنه هو الذي سحب المبلغ المذكور نقدا حسب الثابت من كشف حسابه البنكي لشهر يوليوز 1995 وبتاريخ 1994/11/10 سحب العارض شيكا عن البنك الشعبي لأمر وكالة بركان تحت رقم: 3505332 بمبلغ 40800,00 درهم لفائدة البنك المذكور ، غير أنه تبين للعارض فيما بعد أن الوكالة البنكية المذكورة قد شطبت على اسم BP.BEKRANE وتم كتابة لأمر MOI Meme مرفقا بعبارة je des Bien moi même ، وذلك دون موافقة العارض ودون توقيعه بجانب العبارة المضمنة ،به مما يجعل المسؤولية البنكية قائمة حسب الثابت من كشف الحساب البنكي للعارض لشهر نونبر 1994 وبتاريخ 1994/5/03 أصدر العارض شيكا بمبلغ 420.000,00 درهم لأمر شركة (أ.) تحت رقم: 5254637 مسحوب عن البنك الشعبي، غير أن وكالة البنك المذكور قامت بتظهير الشيك المرجعي أعلاه لفائدة البنك الشعبي نفسه، حسب ما هو مبين من ظهر الشيك وقامت الوكالة البنكية بعد ذلك بإصدار شيك بنكي Cheque de Banque لأمر شركة (أ.) والحال أن الشيك المذكور كان قد سحبه العارض لأمر شركة (أ.) كتسبيق عن مبلغ شاحنة نوع موتسوبيشي وأنه كان حريا على البنك الشعبي إصدار شيك باسم البنك نفسه وليس باسم شركة (أ.) حسب الثابت من الشيك عدد 5254637 الحامل لمبلغ 420.000,00 درهم وكذا الشيك البنكي Cheque de Banque عدد 4859063 وحول الشيك البنكي Cheque de Banque المسحوب عن البنك الشعبي تحت رقم: 3531688 والحامل لمبلغ 225600,00 درهم لأمر شركة (أ.) والمؤرخ في 1995/01/17، فقد كان العارض قد أودع بحسابه البنكي المفتوح لدى وكالة البنك الشعبي لبركان مسحوب عن نفس الوكالة شيك مسحوبا عن البنك الشعبي تحت رقم: 330132 يحمل مبلغ 225600,00 درهم أدرج في حسابه البنكي بالوكالة المذكورة رقم 63.30، غير أنه تم إدراجه بالوكالة البنكية رقم 63.35 والتي لا علاقة لها بحساب العارض البنكي، وتم بعدها إصدار شيك بنكي آخر عدد: 3531689، إلا أن الشيك البنكي رقم 3531688 لم يتم إدراجه في كشف الحساب البنكي للعارض حسب الثابت من كشف الحساب وأنه بتاريخ 1994/11/10 أودع العارض بحسابه البنكي المفتوح لدى وكالة البنك الشعبي المذكور مبلغ 40800,00 درهم نقدا قصد تحويله من طرف البنك المودع لديه لفائدة شركة (م. م. أ.) غير أن البنك المذكور لم يقم بتحويل المبلغ المذكور لفائدة شركة (م. م. أ.) وبقي لمبلغ المدفوع من طرف العارض بحساب البنك المدعى عليه، حسب الثابت من تفصيلة الدفع وكذا كشف حسابه البنكي رفقته وأن العارض قد أودع بحسابه البنكي لدى المدعى عليه كمبيالة بمبلغ 34800,00 درهم، وأنه بعد توصله بكشف حسابه البنكي تبين له أن مبلغ 34800,00 درهم المذكور يتعلق بشيك وليس بكمبيالة حسب الثابت من تفصيلة القيم رقم: 926224 وكذا كشف الحساب وبتاريخ 1994/8/26 دفع العارض بحسابه البنكي المفتوح لدى المدعى عليه مبلغ 150.000,00 درهم وسلم له إيصال بالدفع تحت رقم: 107798 ، إلا أن المبلغ المدفوع لم يتم تسجيله على الحساب البنكي للعارض حسب الثابت من الإيصال بالدفع وكذل كشف الحساب لشهر غشت 1994 عن المدة من 1994/8/26 إلى غاية 1994/9/02 وبتاريخ 1994/8/10 أودع العارض بحسابه البنكي لدى وكالة البنك المدعى عليه كمبيالة بمبلغ 18000,00 درهم، ولم يتم إدراج مبلغها بحسابه البنكي، وبعد إطلاع العارض على كشف حسابه البنكي تبين أنه يتضمن إيداع شيك وليس كمبيالة حسب الثابت من تفصيلة القيم وكذا كشف الحساب البنكي وبتاريخ 1994/10/20 أودع العارض بحسابه البنكي المفتوح لدى المدعى عليه شيكا غير قابل للتظهير بمبلغ 11000,00 درهم مسحوب عن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تحت رقم: 83890731 لأمر مؤسسة (ب.) التي يديرها العارض، غير أن الشيك المذكور لم يتم إدراجه بالحساب البنكي للمؤسسة حسب الثابت من تفصيلة القيم وكذا كشف الحساب لشهر أكتوبر 1994 عن الفترة من 1994/10/20 إلى 1994/10/21 وبتاريخ 1994/11/23 أودع العارض بحسابه البنكي المفتوح لدى المدعى عليه شيكا بمبلغ 98180,00 درهم تحت رقم: 1531512، فلم يتم تسجيله بالحساب البنكي للعارض، إذ قام البنك المدعى عليه بتسجيل محله شيكا بنكيا آخر تحت رقم 121512، وكذلك الشأن بالنسبة للشيك البنكي الحامل لمبلغ 113050,00 درهم المؤرخ في 1994/11/23 المودع من طرف المدعى عليه محله شيكا بنكيا يحمل رقم: 121513 حسب الثابت من كشف الحساب وبتاريخ: 1995/4/12 وضع العارض لدى المدعى عليه مبلغ 200.000,00 درهم تحت التصرف M.A.disposition لأمر شركة (ك.) تحت رقم : 051673، غير أن البنك المدعى عليه قام بتوقيع الوضع تحت التصرف المذكور ونسبة للعارض مع العلم أنه ليس توقيع هذا الأخير ، وأن العارض باطلاعه على حسابه البنكي تبين له أن المدعى عليه الذي كان يتعين عليه تحويل مبلغ 200.000,00 درهم الموضوع تحت التصرف لشركة (ك.) قد تم تحويله إلى جهة أخرى تحت رقم: 516973 حسب الثابت من كشف الحساب لشهر أبريل 1995 و بتاريخ 1994/8/15 عمد البنك المدعى عليه إلى إصدار شيك بنكي Cheque de Banque باسم العارض تحت رقم 4859236 بمبلغ 420.000,00 درهم تم قام بتحويله بواسطة الأمر بالتحويل رقم: 696432 بتاريخ 1994/8/15، وأن العارض بعد إطلاعه على كشف حسابه البنكي تبين له أنه قد تم تحويل المبلغ المذكور من حسابه البنكي، وبإطلاعه على التوقيع المضمن به تبين أنه ليس بتوقيعه حسب الثابت من الأمر بالتحويل وبتاريخ 1994/01/05 أودع العارض بحسابه البنكي المفتوح لدى المدعى عليه شيكا بمبلغ 251.000,00 درهم مسحوب لفائدة مؤسسة (ب.) الممثلة في شخص العارض من طرف المسمى نصر الدين (ك.) تحت رقم: 7424038، غير أن العارض وبعد تسلمه لكشف حسابه البنكي تبين له أن مبلغ الشيك المذكور لم يتم إدراجه بحسابه حسب الثابت من وصل الإيداع وكشف الحساب البنكي وبتاريخ: 1994/8/26 طلب العارض من البنك المدعى عليه تحويل مبلغ 267000,00 درهم من حسابه البنكي بمقتضى الأمر بالتحويل رقم: 696248 وأن المدعى عليه عمد الى تضمين مبلغ 260.000,00 درهم بالحروف وليس مبلغ 267.000,00 درهم المدون بالأرقام، وأن العارض وبعد توصله بكشف حسابه البنكي تبين له أن مبلغ 267000,00 درهم المدون في الأمر بالتحويل قد تم تحويله بواسطة شيك بنكي رقم: 353.1390 بتاريخ 1994/8/27 حسب الثابت من كشف الحساب وبتاريخ 1995/01/12 أودع العارض الشيك عدد 1407302 بمبلغ 32200000 درهم بحسابه البنكي المفتوح لدى وكالة البنك المدعى عليه وأن العارض وبإطلاعه على كشف حسابه البنكي تبين له أن مبلغ الشيك المذكور لم يتم إدراجه بحسابه المذكور، الثابت من تفصيلة القيم المسلمة وكذا كشف الحساب وبتاريخ 1995/4/19 أودع العارض لدى نفس الوكالة بحسابه البنكي شيكا رقم: 5515022 بمبلغ 39000,00 درهم وبعد مراجعته لكشف حسابه تبين له أن مبلغ الشيك المذكور لا وجود له في كشف الحساب تفصيلة القيم المسلمة وكشف الحساب وبالنسبة لمبلغ 138000,00 درهم الموضوع تحت التصرف رقم : 051692 بتاريخ 1995/4/25 فقد تبين للعارض من خلال كشف حسابه المرفق طيه أن المبلغ الموضوع تحت التصرف قد تم تحويله بنفس الرقم الذي يحمله الوضع تحت التصرف وبتاريخ 1995/01/24 أودع العارض لدى وكالة البنك المدعى عليه شيكا تحت رقم: 4707299 يحمل مبلغ 100.000,00 درهم، ولم يتم إدراج الشيك المذكور بالحساب البنكي للعارض حسب الثابت من تفصيلة الدفع وكشف حسابه البنكي وبتاريخ 1995/5/15 أودع العارض لدى نفس الوكالة أعلاه شيكا بمبلغ 1500,00 درهم، ولم يتم إدراج مبلغ الشيك المذكور بحسابه البنكي حسب الثابت من تفصيلة الدفع رقم: 389469 وكشف الحساب و بالنسبة للشيك البنكي عدد 3531380 حامل لمبلغ 66000,00 درهم مؤرخ في 1994/8/23، فقد تبين للعارض من خلال كشف حسابه البنكي أن مبلغ الشيك المذكور لم يتم تسجيله بحسابه البنكي، بل عمدت وكالة البنك المدعى عليه إلى تحويل المبلغ لمذكور بمقتضى التحويل رقم: 881556 حسب كشف الحساب رفقته وبتاريخ 1995/2/24 أودع العارض بحسابه البنكي المفتوح لدى المدعى عليه بوكالة بركان كمبيالة بمبلغ 8500,00 درهم غير ن مبلغها لم يتم تسجيله بحسابه البنكي حسب الثابت من تفصيلة القيم وكشف الحساب وبتاريخ 1995/7/18 وضع العارض لدى وكالة البنك المدعى عليه مبلغ 39900,00 درهم تحت التصرف رقم 728773، ليتبين للعارض من خلال كشف حسابه البنكي أن المبلغ الموضوع تحت التصرف يتعلق بشيك بنكي، كما تبين له من خلال الإرسالية الصادرة عن شركة (م. م. أ.)، أن المبلغ الموضوع تحت التصرف لا وجود له في النظام المحاسباتي لشركة (م. م. أ.) المذكورة وأن العارض أودع بحسابه البنكي المفتوح لدى وكالة المدعى عليه بمبلغ 26000,00 درهم مسحوب من طرف المسمى عبد الرحمان (أ.) عن البنك الشعبي تحت رقم: 9871086 ، غير أن وكالة البنك المدعى عليه لم تقم بتسجيل مبلغ الشيك المذكور على حسابه البنكي بل عمدت بتاريخ 1995/8/29 إلى سحب مبلغه إلى 26000,00 درهم رغم أن الشيك المذكور لا يمكن أدائه نقدا وإنما يتم تحويل مبلغه إلى شركة أو مؤسسة بنكية وبتاريخ 1994/10/13 دفع العارض نقدا بوكالة البنك المدعى عليه المفتوح بها حسابه البنك 135000,00 درهم حسب التوصيل بالدفع رفقته غير أن العارض وبإطلاعه على كشف حسابه البنكي المبلغ المدفوع نقدا لا وجود له في كشف حسابه لشهر أكتوبر 1994 وبتاريخ 1994/9/7 عمد البنك المدعى عليه بتحويل مبلغ 82144,00 درهم من الحساب البنكي للعارض وذلك بمقتضى أمر بالتحويل رقم 882216 رغم أن الأمر بالتحويل المذكور لم يتم توقيعه من طرف العارض وأن التوقيع المضمن به ليس بتوقيعه، وإذ بعد اطلاعه على حسابه البنكي تبين له أن المبلغ المذكور قد أخرج به شيك بنكي، رغم أن الشيك البنكي لا يمكن للبنك استخراجه عن طريق التحويل إلا مقابل شيك شخصي مسحوب عن صاحب الحساب البنكي الذي هو العارض حسب الثابت من الأمر بالتحويل وكذا كشف الحساب وبتاريخ 1994/5/09 عمد البنك المدعى عليه إلى تحويل مبلغ 84872,00 درهم بمقتضى أمر بالتحويل رقم 882135 وكذا مبلغ 38990,00 درهم بمقتضى أمر بالتحويل رقم 882134 وقد تبين للعارض من خلال كشف حسابه البنكي الأمرين بالتحويلين المذكورين قد أخرج بهما شيك بنكي، والحال أن الشيك البنكي لا يحق للبنك استخراجه بواسطة التحويل إلا مقابل شيك شخصي مسحوب عن صاحب الحساب البنكي و بتاريخ 1995/01/16 أودع العارض بحسابه البنكي المفتوح لدى البنك المدعى عليه مبلغ 59000,00 درهم، وبعد إطلاعه على كشف حسابه البنكي تبين له أنه لم يتم تسجيله على حسابه البنكي المذكور حسب الثابت من تفصيلة القيم وكذا كشف الحساب و بتاريخ 1995/2/24 أودع العارض مبلغ 30.000,00 درهم بحسابه البنكي لدى المدعى عليه وبعد اطلاعه على كشف حسابه تبين له أن المبلغ المذكور لم يتم تسجيله على حسابه البنكي حسب الثابت من تفصيلة الدفع وكشف الحساب وبتاريخ 1995/3/23 دفع العارض بحسابه البنكي لدى المدعى عليه مبلغ 46000,00 درهم حسب تفصيلة القيم المسلمة رقم: 408861 ، غير أن البنك المدعى عليه لم يدرج المبلغ المدفوع بحساب العارض البنكي حسب الثابت من تفصيلة القيم المسلمة وكذا كشف الحساب رفقته. - كما أودع العارض بحسابه البنكي المفتوح لدى البنك المدعى عليه شيكا بمبلغ 20.000,00 درهم مسحوب من طرف المسمى ميمون (ب.) عن البنك الشعبي تحت رقم: 083159 غير أن مبلغ الشيك المذكور لم يتم تسجيله بالحساب البنكي لمؤسسة (ب.)، إذ عمد البنك المدعى عليه إلى إخراج شيك بنكي مبلغ الشيك السالف الذكر، والحال أن المدعى عليه لا يحق له إخراج مبلغ الشيك بشيك بنكي لأن مبلغه قد أدي نقدا حسب الثابت من الشيك المسحوب من طرف السيد ميمون (ب.) وكذا كشف الحساب وأن العارض يتساءل عن مصدر الشيك المذكور الذي تم أداء قيمته نقدا من طرف البنك الشعبي كما يتساءل عن من استفاد من مبلغ البنك المرجعي أعلاه وأنه إضافة إلى الاختلالات التي طالت الحساب البنكي للعارض بصفته ممثلا لمؤسسة (ب.) من طرف البنك المستأنف عليه، فإن هذا الأخير كان قد التزم بتحويل مبلغ 15000000 درهم (مائة وخمسون ألف درهما لفائدة مؤسسة (ب.) في شخص صاحبها السيد عبد الغني (ب.) والذي يمثل مبلغ القرض الذي استفاد منه المسمى منير (ط.) هذا الأخير الذي اقتنى من مؤسسة (ب.) المذكورة شاحنة نوع ميتسوبيشي والتي تسلمها الزبون المذكور إلا أن المؤسسة المذكورة في شخص العارض لم تتوصل من البنك المستأنف عليه بمبلغ 150000,00 درهم المذكور، وبقي الأمر حصل مع البنك المستأنف عليه حيث لم يقم هذا الأخير بتحويل مبلغ 100000,00 درهم مائة ألف درهم الذي يمثل قيمة قرض استفاد منه المسمى (ك.) الذي اقتنى هو الآخر شاحنة المؤسسة المذكورة في شخص العارض وتبعا لما تم بسطه أعلاه وانطلاقا من مجموعة الوثائق المرفقة طيه يتبين مدة الاخلالات والتلاعبات العديدة التي طالت الحساب البنكي للعارض من طرف البنك المستأنف عليه والمتمثلة في أداء قيمة شيكات مرتين، كما أن بعضها قد وقع استخلاصها من طرف أشخاص مجهولين ولم يبين البنك المستأنف عليه اسم المستفيد، كما أن شيكات تحت التصرف لا وجود لها، وأن شيكات قد تم استخلاص قيمتها بتوقيعات مغايرة لتوقيع العارض وتم خصم مبالغها من الحساب البنكي للعارض والتي أثبتتها الخبرة الحسابية المدلى بها رفقة مقال العارض الافتتاحي ،ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الطلب والحكم تصديا بأداء البنك المستأنف عليه للعارض تعويضا مسبقا قدره 10.000,000 درهم عشرة الآف درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية على دفتر البنك ووثائقه والتي لها علاقة بحساب العارض البنكي المفتوح لدى المستأنف عليه يعهد بها لخبير مختص في الشؤون البنكية وحفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد إنجاز الخبرة المنتظرة.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/10/2025عرض فيها أنه فعلا ستلاحظ المحكمة أن المستأنف يصر على اعتبار أن وكالة البنك الشعبي ببركان تخضع وجوبا لمراقبة ووصاية العارض وأنه بالتالي كان محقا في توجيه دعواه ضده لكن كان العارض قد أشار في المرحلة الابتدائية إلى قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2348.94 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 4277 بتاريخ 1994/10/19 والذي كان قد أدرج البنك الشعبي لوجدة في قائمة الأبناك المرخص لها، الشيء الذي يعني أنه بنك مستقل مثل جميع الأبناك الأخرى وبتاريخ 2011/05/05 نشرت بالجريدة الرسمية لائحة محينة لمؤسسات الائتمان والبنوك المعتمدة ونصت بدورها على البنك العارض البنك الشعبي المركزي وعلى البنك الشعبي بوجدة، إضافة إلى البنوك الشعبية الجهوية الأخرى وبذلك يتأكد أن البنك الشعبي لوجدة بنك مستقل عن العارض، ولا أدل على ذلك من كونه يتوفر على سجل خاص به لدى المحكمة التجارية بوجدة تحت عدد 1078، ويوجد مقره الاجتماعي بشارع حسن الوكيلي بوجدة ،ملتمسا التصريح برده وبتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب.

أرفقت ب: صورة من لائحة البنوك ولائحة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري للبنك الشعبي بوجدة.

وبناء على المذكرة الإدلاء بالوثائق مع التعقيب المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 10/11/2025عرض فيها أنه تدعيما لما جاء في المقال الاستئنافي موضوع الملف المرجعي أعلاه، يدلي العارض رفقته صورة المذكرة بالمستندات المعززة لطلبه كما هي مبنية في مقاله الاستئنافي والمفصلة كالآتي: صورة لشيك مسحوب عن البنك الشعبي حامل لمبلغ 4080000 درهم تحت رقم 505332 لأمر البنك الشعبي ببركان مع نسخة طبق الأصل من كشف حساب لشهر نونبر 1994 وصورة لشيك مسحوب عن البنك الشعبي حامل لمبلغ 420000,00 درهم تحت رقم 5254627 صورة لشيك بنكي مسحوب عن البنك الشعبي حامل لمبلغ 420000,00 درهم مع نسخة طبق الأصل لكشف الحساب لشهر ماي 1994 وصورة لشيك بنكي للبنك الشعبي يحمل مبلغ 225600,00 درهم تحت رقم 3531688 مؤرخ في 1995/01/17 لأمر أوطوهول الدار البيضاء مع صورة لشيك مسحوب عن العارض السيد عبد الغني (ب.) عن البنك الشعبي تحت رقم 0330133 حامل لمبلغ 225600 مع نسخة طبق الأصل من كشف الحساب البنكي لشهر يناير 1995 وصورة لتفصيلة دفع مبلغ 40800,00 درهم نقدا لدى وكالة البنك الشعبي بتاريخ 1994/11/10 وصورة لتفصيلة القيم المسلمة للتحصيل رقم 226224 مؤرخة في 1994/5/17 حاملة لمبلغ 34800,00 درهم و صورة لإيصال بالدفع نقدا بمبلغ 150000 درهم مع نسخة طبق الأصل من كشف الحساب البنكي لشهر غشت 1994 وصورة لتفصيلة القيم المسلمة للتحصيل رقم 656407 مؤرخة في 1994/8/10 حاملة لمبلغ 18000,00 درهم وصورة لتفصيلة القيم المسلمة للخصم أو التحصيل رقم 303566 حاملة لمبلغ 1100000 درهم مع صورة من شيك بنكي مسطر صادر عن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تحت عدد 3890731 مؤرخ في 2024/10/19 مع نسخة طبق الأصل من كشف الحساب لشهر أكتوبر 1994 و أمر بتحويل مبلغ 82144 درهم للسيد عبد الغني (ب.) مؤرخ في 1994/9/7 مع صورة لشيك بنكي للبنك الشعبي حامل لمبلغ 82144 درهم مؤرخ في 1994/9/7 مع نسخة طبق الأصل لشهر شتنبر 1994 و أمر بتحويل مبلغ 84872,00 درهم لفائدة العارض السيد عبد الغني (ب.) رقم الأم بالتحويل 882135 صورة لشيك بنكي صادر عن البنك الشعبي المركزي حامل 84872 درهم مؤرخ في 1994/5/9 مع أمر بتحويل 38990,70 درهم لفائدة العارض عبد الغني (ب.) بتاريخ 1994/5/9 أمر الأمر بالتحويل رقم 882134 ونسخة طبق الأصل لكشف حساب لشهر ماي و نسخة طبق الأصل من تفصيلة القيم المسلمة لمبلغ 30000,00 درهم بتاريخ 1995/2/24 وصورة لتفصيلة القيم المسلمة للتحصيل لمبلغ 46000,00 درهم تحت رقم 408861 وصورة لتفصيلة القيم المسلمة للخصم أو التحصيل لمبلغ 15000000 درهم تحت رقم 303503 مؤرخ في 1994/10/13 مع صورة طبق الأصل لكشف الحساب لشهر أكتوبر 1994 وصورة لتفصيلة قيم بإيداع ما مجموعه 59000,00 درهم بتاريخ 1995/01/16 و صورة لمبلغ تحت التصرف حامل لمبلغ 20000000 درهم تحت رقم 051673 مؤرخ في 1995/4/12 و صورة من أمر بالتحويل رقم 696248 لمبلغ 267000,00 درهم صادر عن البنك الشعبي وصورة من وصل مبلغ تحت التصرف رقم 051692 حامل لمبلغ 138000,00 درهم و صورة لتفصيلة القيم المسلمة حاملة لمبلغ 100.000,000 درهم صادرة عن البنك الشعبي مؤرخة في 1995/01/24 وصورة لتفصيلة القيم المسلمة حاملة لمبلغ 150000 درهم مؤرخة في 1995/5/15 تحت عدد 3531380 و صورة لشيك بنكي للبنك الشعبي الحامل لمبلغ 66.000,00 درهم وصورة من إيصال وضع مبلغ 39900,00 درهم لدى وكالة البنك الشعبي ببركان مؤرخ في 1995/7/18مع صورة مراسلة للمعامل المغربية مع نسخة طبق الأصل من كشف الحساب لشهر يوليوز 1995 وصورة من وصل الدفع نقدا لمبلغ 135000,00 درهم مؤرخ في 1994/10/14 وصورة لشيك حامل لمبلغ 26000,00 درهم مسحوب عن البنك الشعبي من طرف السيد عبد الرحمان (أ.) تحت رقم 9871086 ، ومن حيث التعقيب ردا على ماء جاء في جواب المستأنف عليه فإن العارض يؤكد بصدد ما أثير أنه ولو بعد مرور خمسة سنة عن صدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي فإن الاستئناف العارض يعد مقبولا شكلا لكونه لم يبلغ بالحكم المستأنف وردا على ما أثاره البنك المستأنف عليه كون وكالة البنك البنك الشعبي ببركان تابعة للبنك الشعبي لوجدة فإن العارض يؤكد بصدد ما أثير على أن الدعاوى تجاه الأبناك توجه إلى مقرها الاجتماعي في شخص المدير العام وأعضاء مجلس إدارته، وأن وكالة البنك الشعبي ببركان المفتوح بها حساب العارض البنكي تخضع وجوبا لمراقبة ووصاية البنك المركزي، وأن قرار وزير المالية والاستثمارات المؤرخ في 1994/10/19 المستدل به يحدد لائحة البنوك الشعبية والمتمثلة في البنوك الجهوية وكذا الوكالات البنكية لكل جهة والتي تعتبر كلها سواء منها الجهوية أو الفرعية، تابعة للبنك الشعبي المركزي، هذا الأخير الذي يطلع بدور محوري داخل مجموعته الجهوية والفرعية، إذ يعمل على تنسيق السياسة المالية للمجموعة ويجسد الهيئة المركزية للبنوك الجهوية وذلك بتمويلها وتدبير فائض خزينتها وأنه ولئن كانت الوكالة البنكية تتمتع بالشخصية المعنوية فإنها تبقى دائما تحت مراقبة وتسيير البنك المركزي، مما يتعين معه رد هذا الدفع المثار لعدم وجاهته ، ملتمسا حول مذكرة الإدلاء بالوثائق الإشهاد للعارض بإدلائه بالوثائق المعززة لأوجه استئنافه حسب ما هي مبينة في مقاله الاستئنافي وحول التعقيب رد دفوع ومزاعم المستأنف عليه والحكم وفق مقال العارض الاستئنافي .

وبناء على المستنتجات الإضافية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/11/2025عرض فيها أنه و تأكيدا للملتمس المذكور يدلي طيه بصورة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء صرحت بمقتضاه بإلغاء حكم بالأداء والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لأن النزاع كان يعني البنك الشعبي للرباط القنيطرة ويتعين بالتالي تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الطلب لكون الدعوى تعني البنك الشعبي لوجدة ، ملتمسا الحكم وفق كتابات العارض السابقة والتصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.

أرفقت ب:صورة من القرار .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/11/2025، أدلى خلالها نائب المستأنف عليه بمذكرة مستنتجات إضافية تسلم الطرف المستأنف نسخة منها،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة01/12/2025.

التعليل

حيث أسس الطاعن الاستئناف على كون وكالة البنك الشعبي ببركان تخضع وجوبا لمراقبة ووصاية البنك الشعبي المركزي الذي يعمل على تنسيق عمل المجموعة المالية بتمويلهاو تدبير فائض خزينتها،ملتمسا الحكم وفق ملتمساته.

وحيث تمسك البنك المطعون ضده بأن البنك الشعبي لوجدة هو بنك مستقل عنه يتوفر على سجل خاص به لدى المحكمة التجارية بوجدة تحت عدد 1078 و يوجد مقره الاجتماعي بشارع حسن الوكيلي.

وحيث إن البنك الشعبي للمغرب و لئن كان له حسب ما تمسك به الطاعن سلطة الإشراف و التنسيق المالي بين مجموع الأبناك الشعبية المكونة للمجموعة، إلا أنه يعتبر مؤسسة ائتمان مستقلة إذ يخضع في تنظيمه للقانونرقم 96-12 الصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم 1.00.70 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2000 القاضي بإصلاح البنك الشعبي وهو هيئة معتمدة بموجب قرار لوالي بنك المغرب عدد 28 بتاريخ 25 أكتوبر 2010، و يتكون من مجموعة من البنوك منها البنك الشعبي المركزي و البنك الشعبي بوجدة إضافة لعدة بنوك جهوية أخرى موزعة حسب الجهات، و البنك المستأنف عليه هو بنك مستقل له مجلس إدارة خاص به و مستقل عن باقي البنوك الشعبية الجهوية و لا يتدخل في الدوائر الترابية التي تزاول فيها البنوك المذكورة أنشطتها استنادا للمادة 18 من القانون رقم 14-77 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 96-12 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6379 بتاريخ 20 يوليوز 2025 و الذي تنص المادة 22 منه على ان البنوك الشعبية الجهوية بنوك ذات شكل تعاوني و رأسمال قابل للتغيير لها مجلس إدارة جماعية و مجلس رقابة.

وحيث إن الثابت من قرار وزير المالية و الاستثمارات رقم 94-2348 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4277 بتاريخ 19/10/1994 و من لائحة مؤسسات الائتمان و البنوك الحرة المعتمدة و شركات الوساطة في مجال تحويل الأموال المحصورة بتاريخ 31مارس 2011، و كذا شهادة السجل التجاري المستخرجة من السجل التحليلي 1078 لمصلحة السجل التجاري التابعة للمحكمة التجارية بوجدة أن البنك الجهوي لوجدة هو مؤسسة ائتمان مستقلة لها الشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و أن له عدة وكالات تابعة له منها وكالة البنك الشعبي بركان الكائن مقرها بشارع محمد الخامس ببركان، و التي هي الوكالة المفتوح لديها الحساب البنكي للطاعن.

وحيث إن الحساب البنكي للطاعن ممسوك من طرف وكالة البنك الشعبي لبركان التابعة للبنك الشعبي الجهوي وجدة، و الذي هو مؤسسة ائتمان لها شخصيتها المعنوية المستقلة و سجل تجاري خاص بها وتبقى مسؤولة مسؤولية تامة عن نشاطها، و أنه و لئن كان البنك الشعبي المركزي يتولى مراقبة المؤسسات المكونة للمجموعة إلا أن ذلك لا ينزع عن البنوك الجهوية شخصيتها المعنوية المستقلة واستقلالها المالي و الإداري وفق المادة 22 أعلاه، إذ البنك الجهوي لوجدة له مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة خاص به مما يؤكد استقلاليته و يبقى هو المسؤول عن تدبير الحساب البنكي للطاعن عن طريق الوكالة التابعة له، و بذلك فالدعوى الموجهة ضد المطعون ضده تكون طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية موجهة ضد غير ذي صفة، و الحكم المستأنف بذلك قد صادف الصواب مما يستوجب رد الاستئناف و الحكم بتأييده مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile