Réf
65859
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5585
Date de décision
04/11/2025
N° de dossier
2025/8225/4169
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Société de gestion déléguée, Rétablissement sous astreinte, Référé, Plainte du bailleur, Obligation de fourniture, Dommage imminent, Coupure d'électricité, Compétence du tribunal de commerce, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleur.
La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la société distributrice, constituée en société anonyme, a la qualité de commerçant et que le litige né de son activité relève du tribunal de commerce. Elle juge ensuite que la suspension de la fourniture d'un service essentiel, motivée par la seule contestation d'un tiers bailleur, constitue un trouble manifestement illicite.
La cour rappelle qu'une telle contestation, à la supposer fondée, doit être tranchée par les voies de droit appropriées et ne saurait justifier une mesure de justice privée de la part du fournisseur. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle retient que le juge des référés est compétent pour mettre fin à ce trouble, même en présence d'une contestation sérieuse.
Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le rétablissement de la fourniture d'électricité sous astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حسان (ب.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 3867 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2025 في الملف عدد 3411/8101/2025 القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة متطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المدعي حسان (ب.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 15/05/2025 بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من المطلوب حضورهما على أساس سومة كرائية شهرية قدرها 4900,00 درهم، وان النشاط الممارس بالعين المكراة هو مؤسسة التعليم السياقة (ح. ب.) كما تثبت ذلك الوثائق الإدارية والتجارية مند سنة 2015 وان المدعي كان يزود محله التجاري بمادتي الماء والكهرباء بناء على عقد اشتراك مع المدعى عليها لكنه فوجئ بتعليق مادة الكهرباء بعلة انه هناك شكاية من طرف الجهة المكترية و هما السيدين عبد الرحيم (ز.) و زينة (ا.) وأنه قد اثبت واقعة عدم توفر مادة الكهرباء بهذه المؤسسة المخصصة لتعليم السياقة والتي تتطلب العمل بها وجود مادة الكهرباء من اجل ربط وتشغيل الحواسب المخصصة لتلقي دروس النظرية وهي الوضعية التي اثبتها المعاينة المجردة بتاريخ 27/02/2025 وصور الفوتوغرافية الخاصة بكل مكونات المؤسسة وان هذا الوضع عطل حق الانتفاع بالمحل تجاري انتفاعا هادئا دون تشويش، كما أدى كذلك الى عدم استفادة المترشحين المتعاقد معهم من دروس التطبيقية والنظرية خاصة بتلقي دروس السياقة بواسطة الحواسيب وهذا ما سيؤدي لا محال الى مسألة العارض مساءلة عقدية وقد يؤدي الامر الى سحب تراخيص الإدارية خاصة بنشاطه التجاري لعدم وفائه بالتزامه اتجاه مرشحين لاجتياز امتحان سياقة بكل اصنافها ناهيك عن المساس بالسمعة التجارية للمؤسسة وان المفوض القضائي عاين مطالبة العديد من المتعلمين من اجل ارجاع لهم ملفاتهم كما يثبت ذات مرجع ان الشكاية التي تذرعت بها الشركة المزودة بهذه المادة تبقى غير جديرة بعين الاعتبار ولا ان تكون سببا في عرقلة تزويد اصل تجاري بهذه المادة الحيوية امام سبق ربطه بها بمقتضى 5045402. كما ان العارض لا تتخلذ بذمته أي واجبات الاستهلاك حيث سبق له ان قام بتسوية وضعيته وأدى ما بذمته ما مجموعه 2961,00 درهم، مما يكون معه السبب الحقيقي وراء منع العارض من الاستفادة من مادة الكهرباء هو اعتراض الذي تقدم به مالك ا الأخير الذي يبقى ملزما بقوة القانون بصفته مكري بأن يفصح المجال للعارض لينتفع بالعين حيازتها بلا معارض ودون تشويش قد يعكر صفو حيازة المكتري أو يمنعه من انتفاع الكامل الهادئ من العين المكراة تماشيا مع القواعد العامة المؤطرة للكراء الفصول 643 و644 و645 و646 وان موجبات تدخل القضاء الاستعجالي جلية ومحققة بالنظر لعنصر الاستعجال وللخطر المحدث بالمؤسسة تعليم السياقة لما لتوقفها من مخاطر وخيمة نتيجة توقف المفاجئ لنشاطها ملتمسا الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (ج. م. خ. د. س.) في شخص ممثلها بإعادة ربط العين المكراة (محل تجاري) بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمادة الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن تأخير او الامتناع عنها بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها الأولى جاء فيه أنها وقبل أى دفع او دفاع فإنها تود اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب الحالي وبالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى فان المدعي يستمد صفة العارضة كمدعى عليها باعتبارها خول لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل في إطار اتفاقية التدبير المفوض المبرمة مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء وان عقد التدبير المفوض يعتبر عقدا إداريا وبالتالي فانه طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فإن هذه الأخيرة تبقى مختصة بالبت في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض الناتجة عن الاضرار التي تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام وان الثابت من خلال مقال الادعاء ان المدعي رفع دعواه ضد العارضة باعتبارها شركة عهد إليها في إطار عقد التدبير المفوض المبرم مع الجماعة الحضرية بالدا البيضاء بتدبير مرفق التطهير السائل والماء الصالح للشرب وكذا مادة الكهرباء بمدينة الدار البيضاء وأن العقد المبرم بين شركة (ج. م. خ.) والجماعة الحضرية بالدار البيضاء هو عقد التدبير المفوض وان هذا الأخير يعتبر عقدا إداريا بمفهوم المادة 08 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية كما ان نشاط شركة (ج. م. خ.) يتسم بالمنفعة العامة كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوض اليها وبالتالي فإن جميع الدعاوى الموجهة ضدها يجب ان توجه امام المحكمة الإدارية وليس امام القضاء التجاري وان هذا المعطى يجعل بالتالي من المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في دعوى الطرف المدعي، كما انها وقبل كل دفع او دفاع تود اثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية للبت في الطلب الحالي سوف يتبين بأن السيد قاضي المستعجلات غير مختص للبث في الطلب الحالي ما دام أن الأمر يتعلق بالتزامات تبادلية وان البث فيها من شانه تغيير المراكز القانونية الاطراف كما ان البث في موضوع الدعوى الحالية يتطلب مناقشة واقعة الأداء المزعومة وبالتالي المس بجوهر النزاع وان المنازعة القائمة بين الطرفين جدية إذ سيؤدي تدخل قاضي المستعجلات الى المس بأصل الحق ولذلك فإن النزاع من اختصاص قضاء الموضوع و الذي له من الوسائل كإجراءات التحقيق وغيرها ما ليس لقاضي المستعجلات وانه لا جدال في أن مهمة القاضي المستعجلات توجب عليه عدم التعرض لأصل الحق أو صميم النزاع كما تحتم عليه ان يتحرز عن القطع في ترجيح جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع وتعزيزا لدفوعاتها بهذا الخصوص فإنها تسرد على المحكمة بعض الاجتهادات القضائية التي حسمت بخصوص هذه المسألة، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص و احتياطيا رفض الطلب.
وبناء على جواب السيدة زينة (ا.) و عبد الرحيم (ز.) جاء فيه انه سبق للمدعي ان تقدم بنفس الدعوى فتح لها الملف عدد 2025/8101/1666 صدر فيها امر تحت عدد 2599 بتاريخ 2025/4/23 قضى برفض الطلب وان الدعوى الحالية ما هي الا تكرار للدعوى السابقة ولم يأتي باي جديد بعد صدور حكم برفض الطلب .أن المحل التجاري كان مزودا بمادتي الماء والكهرباء الا ان المدعى توقف عن أداء واجباتهما حيث تخلد بذمته مبلغ 2964,00 در هم لعدم ادائه واجب الاستهلاك.مما دفع الشركة المكلفة بقطع مادتي المعرفة الكهرباء إلا أن المدعي ظل يستغل مادتي الماء والكهرباء بطريقة غير شرعية مما دفع الشركة المكلفة الى التدخل وتعليق التزويد وهو ما دفع أيضا العارضين إلى تقديم شكاية إلى الشركة المزودة لإعلامها بأن المدعي قام بتوصيل عداد الكهرباء بالمحل التجاري بدون حصوله على الموافقة وذلك قصد اخلاء ذمتهما، مما يكون معه العارضين محقين في المطالبة بإخراجهما من الدعوى بدون صائر.
وبتاريخ 10/06/2025 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الأمر المستأنف عدم مصادفة التعليل للصواب وإعطائه قراءة خاطئة لوثائق الملف ذلك أن المستأنف عليها لم ترجع سبب عدم تزويدها للعارض بمادة الكهرباء لعلة عدم تسوية وضعيتها بل لسبب أن هناك اعتراض صريح وشكاية صادرة عن المكري ملاك العقار، ويتعين قراءة هذا الملف قراءة موضوعية منطلقها هو أن حق التزويد بمادة الكهرباء هو حق قانوني بمجرد الحصول على الموافقة السابقة على ذلك من قبل مالك العقار إن كان الأمر يتعلق بعلاقة كرائية، وأنه وحتى وإن لم تمنح هاته الموافقة فالقضاء كفيل بضمان الاستفادة من هذا الحق حتى ولو سجل رفض الجهة المالكة والمكرية للعين المكراة محل التزويد، وفي نازلة الحال فالأمر غير متوقف على هذا الموجب لأن العارض سبق بصفته مكتري أن استفاد من هذه الخدمة إلى أن فوجئ بوجود اعتراض كتابي من الجهة المكرية المستأنف عليهم وهذا هو السبب الذي عللت به المستأنفة عليها الجهة المزودة بمادة الكهرباء ولم تتطرق نهائيا إلى سبب عدم أداء واجبات ومتأخرات عن الاستهلاك حتى يمكن للقاضي الاستعجالي اعتماده في تعليل الحكم الابتدائي، وأن حق الاستفادة من مادة الكهرباء هي الضمان الوحيد لحسن استغلال العين المكراة. وأن العارض وكما هو ثابت من الوثائق فقد أدى جميع المتأخرات العالقة بذمته وبناء عليها تم الاستجابة لطلبه لكن أثناء عملية الربط فوجئ بوجود شكاية واعتراض من الجهة المكترية وهي الوثيقة المدلى بها والتي ارتكزت عليها المستأنف عليها الشركة المزودة وقف استكمال إجراءات الربط والتزويد، وأن طلب التزويد بمادة الكهرباء يبقى وجيها ويستوجب تدخل القضاء الاستعجالي على اعتبار أنه يتعلق بمادة حيوية يتوقف نشاط استغلال العين المكراة على توفرها مادة الكهرباء لأن الأمر يتعلق بمدرسة تعليم السياقة وأي اعتراض كيفما كان سببه يدخل في اختصاص قضاء الموضوع الذي له السلطة الواسعة للحسم فيه مما يكون معه الأمر المطعون فيه مجانبا للصواب، ملتمسا إلغاء الامر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بإلزام المدعى عليها شركة (ج. م. خ. د. س.) في شخص ممثلها القانوني بإعادة ربط العين المكراة محل تجاري بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمادة الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير او الامتناع عنه وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبجلسة 30/09/2025 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع الدفع بعدم الاختصاص جاء فيها أنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي للبث في الملف الحالي، فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء جانبت الصواب لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى الحالية، وان الحكم الابتدائي لم يكن صائبا حينما قضى باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على تعليلات ناقصة إذ يكفي الرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى لتقف على ان المستأنف عليها تستمد صفتها كمستأنف عليها باعتبارها خول لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل في إطار اتفاقية التدبير المفوض المبرمة مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وان عقد التدبير المفوض يعتبر عقدا إداريا وبالتالي فانه طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فإن هذه الأخيرة تبقى مختصة بالبت في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض الناتجة عن الاضرار التي تسببها اعمال و نشاطات اشخاص القانون العام، وان الثابت من خلال مقال الادعاء ان المستأنفة رفعت دعواها ضد العارضة باعتبارها شركة عهد إليها في إطار عقد التدبير المفوض المبرم مع الجماعة الحضرية بالدار البيضاء بتدبير مرفق التطهير السائل والماء الصالح للشرب وكذا مادة الكهرباء بمدينة الدار البيضاء، وأن العقد المبرم بين العارضة والجماعة الحضرية بالدار البيضاء هو عقد التدبير المفوض وان هذا الأخير يعتبر عقدا إداريا بمفهوم المادة 08 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية كما ان نشاط العارضة يتسم بالمنفعة العامة كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوض اليها وبالتالي فإن جميع الدعاوى الموجهة ضدها يجب ان توجه امام المحكمة الإدارية وليس امام القضاء التجاري وان هذا المعطى يجعل بالتالي من المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في دعوى الطرف المدعي، وان النزاع الحالي يخرج في جميع الأحوال عن دائرة اختصاص المحاكم التجارية عملا بمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
ويتعين استنادا للمعطيات السالفة الذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للاختصاص.
ومن حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الملف الحالي، فقد جانبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصواب لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى الحالية وإن الحكم الابتدائي لم يكن صائبا حينما قضى باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على تعليلات ناقصة لا تنبني في واقع الأمر على أي أساس كما ان العارضة سبق ان تمسكت بهذا الدفع على اعتبار ان السيد رئيس الابتدائية بصفته قاضيا المستعجلات غير مختص للبث في الطلب الحالي ما دام ان الامر يتعلق بالتزامات تبادلية وان البث فيها من شانه تغيير المراكز القانونية للاطراف كما ان البث في موضوع الدعوى الحالية يتطلب مناقشة بنود العقد وتأويله وبالتالي المس بجوهر النزاع وهذا المعطى يجعل بالتالي من القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية غير للبت في دعوى الطرف المدعي.
وبخصوص ما عابه المستأنف على الأمر المستأنف من كونه اعتمد على قرار استئنافي وقائعه مخالفة لوقائع النازلة وأنه يتعلق بحق المستأنف عليها بتعليق تزويد المشترك عند عدم أداء هذا الأخير واجبات ما استهلكه من طاقة في حين أنه في النازلة الحالية فإن الأمر لا يتعلق بهذه الواجبات وإنما يتعلق بمجرد مزاعم لا يمكن الوثوق بصحتها فإن كل ذلك مردود على اعتبار أنه بالرجوع الى ظاهر الوثائق تبين لها أن المستأنفة تمسكت بأنه في إطار الدوريات التي يقوم بها أعوانها المحليون تم ضبط ومعاينة كون العداد الخاص بالمستأنف قد طاله غش و تزوير وأنه بذلك أصبح المستأنف مدينا لها بمبلغ 72.400,80 درهم وأن هذا الأخير أنكر كونه قام بتزوير في العداد ومن المعلوم أن قاضي المستعجلات يبث في الاجراءات الوقتية ولا يمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر وذلك طبقا للفصل 158 من ق.م.م وأن كان الفصل 21 من قانون احداث المحاكم التجارية ينص على أنه يمكنه الرئيس المحكمة التجارية رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب تبين جليا أنه غير مشروع لكن المنازعة القائمة بين الطرفين جدية إذ سيؤدي تدخل قاضي المستعجلات الى المس بأصل الحق ولذلك فإن النزاع من اختصاص قضاء الموضوع الذي له من الوسائل كإجراءات التحقيق وغيرها ما ليس لقاضي لمستعجلات مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس، علما أن مهمة القاضي المستعجلات توجب عليه عدم التعرض لأصل أو صميم النزاع كما تحتم عليه ان يتحرز عن القطع في ترجيح جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع.
كما دفعت المدعية بكون المبالغ المستخلصة والتي بقيت عالقة في قائمة الديون قد تم أداؤها وأنها قد أدتها للعارضة وان هذه الأخيرة لم تعمل على إلغاءها من قائمة الديون، وأنها تقدمت بهذه الدعوى ترمي من خلالها الى الغاء المبالغ من قائمة الديون، ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص قاضي المستعجلات للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الملف الحالي.
وفي الموضوع وبخصوص الدفع برفض الطلب لسبقية البث في هذا الملف، فان العارضة تدفع برفض الطلب استنادا لكون النزاع المعروض حاليا قد سبق البت فيه بمقتضى الحكم عدد 2599 الصادر في الملف عدد 2025/8101/1666 والذي حسم في نفس الطلب، بين نفس الأطراف، وبنفس السبب والموضوع وأن المستأنف سبق له أن تقدم بالدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف والتي فتح لها الملف عدد 2025/8101/1666 وصدر فيه الأمر الاستعجالي عدد 2599 والذي قضى ب "برفض الطلب" و يكفي الرجوع الى وثائق هذا الملف المستدل بها في الملف الحالي وكذا المقال الافتتاحي الذي سبق تقديمه من قبل نفس الفريق المدعي بناء على نفس الطلبات والذي سبق لها ان أدلت بها خلال المرحلة الابتدائية، وأن الدعوى موضوع النزاع الحالي المقدم من قبل نفس الفريق المستأنف في الملف الحالي في إطار الدعوى السابقة بأنه طبق الأصل للمقال الإفتتاحي للدعوى الحالية وقد سبق للفريق المستأنف أن التمس بمقتضى دعواه المقدمة بتاريخ 2025/03/03 الحكم بإلزام العارضة بإعادة ربط المحل بمادة الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم وأن المحكمة التجارية في إطار حكمها الصادر بتاريخ 2025/04/03 قضت برفض الطلب وهذا الحكم يحول بالتالي دون بث القضاء الاستعجالي في الدعوى الحالية مادام أن الشروط المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل. ع. متوفرة في النازلة الحالية وهي كون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وتأسيس الدعوى على نفس السبب وكون الدعوى قائمة ما بين نفس الخصوم، وان مجموع هذه الشروط متوفرة ما بين الدعوى السابقة والدعوى الحالية وأنه كان على الفريق المستأنف أن يستأنف الحكم عدد 2599 الصادر بتاريخ 2025/04/03، دونما إقامتها من جديد للمرة الثانية في محاولة يائسة منه استصدار حكم قضائي لصالحه في نزاع قد سبق للمحكمة أن أصدرت فيه قرارا قضائيا حاسما كما أنه سبق للمحكمة أن فصلت في الدعوى التي سبق للفريق المستأنف أن تقدم بها وذلك بناء على تعليلات صائبة، مما يتعين معه التصريح برد الاستناف الحالي والتصريح برفض الطلب لسبقية البث في النزاع موضوع الملف الحالي.
وبخصوص عدم ارتكاز طلب المدعي على أي أساس من الواقع والقانون، فان المستأنف استند في طلبه على موافقة كل من السيدة زينة (ا.) والسيد عبد الرحيم (ز.) وأن الحقيقة خلاف ذلك، إذ بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف الحالي، فان هذه الموافقات الحاصل عليها من طرف المالكين تعود إلى سنتي 2014 و 2018 وهي تواريخ قديمة وغير محينة وان شركة (ج. م. خ. د. س.) التي حلت محل ONEE توصلت بشكاية من المعنيين بالأمر يؤكدان فيها أنهما لم يمنحا للمستأنف أية موافقة لتزويد المحل بعداد الكهرباء باسمه مما يؤكد أن هاتين الموافقتين تم إلغاؤهما . وبناء على ذلك، فإن المستأنف ملزم بالإدلاء بموافقة محينة وصحيحة من المالكين الحاليين مصادق عليها من قبل الجهات المختصة. كما أن المستأنف أدلى ضمن وثائقه برخصة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة غير أن هذه الرخصة منتهية الصلاحية منذ تاريخ 2016/02/02، مما يفقدها كل حجية قانونية حالية، ولا يمكن اعتبارها دليلا في الاثبات لممارسة النشاط موضوع النزاع. وان صلاحية الوثائق الإدارية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتراخيص، تعد شرطاً جوهريا للقيام بالأنشطة المهنية المنظمة، فإن الإدلاء برخصة منتهية يعد إخلالا بمقتضيات القانون التنظيمي، ويؤكد انتفاء الصفة القانونية للمدعي في استغلال المؤسسة المذكورة خلال الفترة المعنية، مما يجعل طلبه غير مؤسس من حيث الواقع والقانون.
كما إن ملفات طلب الاشتراك في خدمات التزويد بالماء والكهرباء تخضع لدراسة دقيقة ومعمقة، ولا يمكن الاستجابة لها إلا بعد التحقق من استيفائها لمجموعة من الشروط القانونية والإدارية والتقنية، وكذا بعد التأكد من مدى احترام العقار المعنى الربط المعمول بها، والمحددة وفقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، علما أن الشركة الموزعة تحتفظ بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال تبين وجود تدليس أو تقديم معطيات غير صحيحة من طرف طالبي الخدمة، ولو بعد ابرام العقود مع الزبون وذلك إلى حين إثبات العكس وفقاً للضوابط والمساطر القانونية المعمول بها. وفيما يخص الملف موضوع النزاع الحالي، فقد توصلت مصالح العارضة بعدد من الشكايات الصادرة عن المالكين الأصليين للعقار موضوع الطلب، والتي تفيد وجود تدليس من قبل المستأنف حيث تقدم هذا الأخير بمعطيات مخالفة للواقع بغرض الحصول على الربط بالخدمة بطريقة غير مشروعة، وهو ما تم توثيقه من خلال الوثائق المرفقة بالملف، وعليه، فإن شركة (ج. م. خ. د. س.) لا يمكنها إعادة ربط العين موضوع الدعوى الا بعد استجلاء الحقيقة من خلال المساطر القضائية وذلك في إطار احترام مبدأ الحياد، وضمانا لحقوق جميع الأطراف المعنية، وحفاظاً على السلامة القانونية والإدارية لعملية التزويد بالخدمات العمومية، ملتمسة أساسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب الحالي مع إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للاختصاص والحكم بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات للبث في الطلب الحالي واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف الصائر. واحتياطيا التصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 14/10/2025 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب أورد فيها أن الدفع بعدم الاختصاص مردود ولا يقوم على أي أساس قانوني وواقعي سليمين ذلك أن المستأنف عليها هي شركة مساهمة وبالتالي تبقى شركة تجارية تمارس بصفة اعتيادية واحترافية نشاط توزيع الكهرباء، مما يكسبها بقوة القانون صفة التاجر طبقا لمقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة التي اعتبرت نشاط توزيع الماء والكهرباء نشاطا تجارية وما دام أن النزاع نشا بمناسبة ما تمارسه المستأنف عليها فان القضاء التجاري يبقى هو المختص للبت في نازلة الحال.
وبخصوص الدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للفصل في نازلة الحال فان هذا الدفع تفنذه مقتضيات المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية في فقرتها الثالثة التي اعطت لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات ولو عند وجود منازعة جدية أن يامر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع والأمر المتحقق في نازلة الحال نظرا لوجود عنصر الاستعجال ووجود ضرر محقق يتجلى أساسا في توقف نشاط العارض نتيجة قطع الكهرباء مما أدى إلى عدم استفادة المرشحين المتعاقد معهم من الدروس التطبيقية والنظرية، وهذا سيؤدي إلى سحب تراخيص الإدارية الخاصة بنشاطه التجاري وبالتالي فان موجبات تدخل القضاء الاستعجالي متوفرة في نازلة الحال.
وفي باقي الموضوع، فانه من المقرر قضاء وقانونا أن للاوامر الاستعجالية حجية مؤقتة ولا تكتسب قوة الشيء المقضي به بمفهومه القانوني المشار إليه في الفصل 451 من ق.ل.ع. وبالتالي يبقى معه الدفع المثار مردود ويتعين رده.
ومن جهة أخرى، فان ما تمسكت به المستأنف عليها من وجود شكاية من مالكي العقار هي مجرد ادعاءات لا تشفع للمستأنف عليها أن تعلق مادة الكهرباء، إذ كيف يعقل أن يستفيد العارض من هذه الخدمة بصفته مكتري طيلة مدة معينة لتقرر بعد ذلك المستأنف عليها بتعليق استفادة من هذه المادة لضرورة إدلاء بموافقة محينة وصحيحة حسب ادعاء المستأنف عليها وهذا يتعارض ويتناقض مع ما جاء بمذكرتها الجوابية التي أكدت من خلالها أن ملفات طلب اشتراك في خدمات التزويد تخضع لدراسة دقيقة ومعمقة ولا يمكن استجابة لها إلا عند توفر مجموعة من الشروط القانونية وادراية وتقنية مما يدل على انتفاء مبرر مقبول وقانوني يعطي للمستأنف عليها الحق في قطع مادة الكهرباء على المحل، ملتمسا رد ادعاءات المستأنف عليها والحكم وفق ما تضمنه مقاله الاستئنافي.
وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أكدت من خلالها جميع دفوعها ملتمسة رد الاستئناف والتصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد ما أثير في أوجه الاستئناف بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص النوعي وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 28/10/2025 حضر الأستاذ (د.) عن الأستاذ (ل.) وأدلى بمذكرة جوابية وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة كما تخلف الأستاذ (م.) رغم سابق الاعلام وأفيد عن المستأنف عليهما الثانية والثالث ان المحل مغلق، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/11/2025.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص ما دفعت به المستأنف عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى لفائدة المحكمة الإدارية وكذلك عدم اختصاص القضاء الاستعجالي للفصل في النزاع وتمسكت أيضا برفض الطلب لسبقية البت فيه، فانه بخصوص الدفع الأول، فان المستأنف عليها هي شركة مساهمة وبالتالي فهي شركة تجارية تمارس بصفة اعتيادية واحترافية نشاط تجاري يتمثل في توزيع الكهرباء على زبناءها مقابل واجبات شهرية تؤدى عن ذلك وهو ما يكسبها صفة التاجر طبقا لمقتضيات المادة 6 من مدونة التجارة وما دام ان النزاع نشأ بمناسبة ما تمارسه هي من نشاط تجاري، فان القضاء التجاري يبقى وحده مختصا للبت في النازلة تماشيا مع المقتضيات المذكورة، كما ان الدفع بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي للبت في الطلب لا يستند على أي أساس لان المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية في فقرته 3 أعطى لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات ولو عند وجود منازعة جدية ان يأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لضرر ثبت جليا انه غير مشروع، وانه في نازلة الحال فالقاضي الاستعجالي يستمد تدخله من عنصر الاستعجال ووجود الضرر المحقق في نازلة الحال والمتمثلان في توقف نشاط المستأنف الذي هو ممارسة تعليم السياقة وعدم استفادة المرشحين المتعاقد معهم من الدروس التطبيقية والنظرية، نتيجة قطع الكهرباء عن محله وعدم مزاولة مهامه بالشكل الذي يطلبه منه زبناؤه وهو ما يبرر تدخله لرفع هذا الضرر، مما وجب معه رد الدفع.
وحيث بخصوص الدفع بسبقية البت في الطلب، فانه بالرجوع إلى الأمر المتمسك به يتبين انه قضى في منطوقه بعدم قبول الطلب وليس رفضه هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان الأوامر الاستعجالية لها حجية مؤقتة ولا تكتسب قوة الشيء المقضي به المنصوص عليها في الفصل 451 من ق.ل.ع.والدفع في غير محله.
أما بخصوص ما أثارته المستأنف عليها فانها لا حق لها في إثارتها إذ ان وجود شكاية من مالكي العقار لا يعطيها الحق في تعليق مادة الكهرباء التي تعتبر مادة حيوية في حياة أي شخص سواء طبيعي أو معنوي ما دام انه يتوفر على عقد كراء لمزاولة نشاطه وباقي الوثائق التي تخول له الاستفادة من هذه المادة الحيوية وان ادعاء وجود التدليس من قبل المستأنف ووجود شكاية من قبل المالكين ضده، فانه وعلى فرض ثبوت ذلك، فانه لا يحق لها ان تمتنع عن تمكينه من المادة أعلاه بل وجب على المالكين سلوك المساطر القانونية تجاهه لاقتضاء حقهم ان ثبت لهم ذلك، كما ان ادعاء عدم أداء واجب الاستهلاك لا يعطي الحق في قطع الكهرباء بل هناك مساطر قانونية وجب سلوكها في حال ثبوت ذلك، وبالتالي فان ما أقدمت عليه المستانف عليها يشكل فعلا غير مشروعا وضررا حالا بالمستأنف يستوجب تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد له عملا بالمادة 21 المشار إليها أعلاه.
وحيث واستنادا لما ذكر فانه يتعين إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفق ما سيرد بالمنطوق أدناه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالزام المستأنف عليها شركة (ج. م. خ. د. س.) في شخص ممثلها القانوني بإعادة ربط محل المستأنف التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء بمادة الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميلها الصائر.
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025