Réf
65840
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4360
Date de décision
18/09/2025
N° de dossier
2025/8205/2196
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Pouvoir d'appréciation du juge, obligation de conservation, Irrecevabilité, Gérance libre, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Demande indéterminée, Demande en dommages-intérêts, Chiffrage de la demande, administration de la preuve, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale.
L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte de valeur du fonds, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction. La cour retient que le propriétaire, en tant que société commerciale, se devait de chiffrer sa demande au titre des équipements prétendument dégradés ou soustraits, dont il est présumé connaître la valeur par sa comptabilité, et ne pouvait se contenter de solliciter une expertise à caractère exploratoire.
Elle juge en outre que la preuve de la perte de valeur du fonds, qui aurait été causée par une fermeture prolongée, n'est pas rapportée par la seule constatation des locaux clos le jour de l'exécution de la mesure d'expulsion. Faute pour le demandeur d'établir la matérialité et l'étendue des préjudices allégués, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ي.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 12794 الصادر بتاريخ 26/11/2024 في الملف عدد 3152/8205/2024 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 17/04/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية تعرض من خلاله المدعية بواسطة دفاعها أنها سبق لها أن استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها رقم 7453 المؤرخ في 20/7/2021 موضوع الملف عدد 272/8205/2020 القاضي لفائدتها بأداء المدعى عليهم على وجه التضامن مبلغ 2.052.000,00 درهم عن واجبات كراء أصلها التجاري عن المدة من فاتح نونبر 2019 إلى غاية ماي 2021 ، بأدائهم مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، وبفسخ عقد التسيير الحر الرابط محل النازلة ، وبإفراغ شركة (ل.) " هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو الحكم الذي تم تاييده استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4731 المؤرخ في 27/10/2022 موضوع الملف عدد 5107/8205/2022، و انها بعد مباشرتها لإجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور في شقه المتعلق بإفراغ الأصل التجاري المستغل بمقرها الاجتماعي و الذي حرر بشأنه محضر التنفيذالمستدل به فوجئت باستيلاء المدعى عليهم على أغلب المنقولات التيكانت مخصصة لممارسة النشاط التجاري من بضائع و معدات و أدوات و تجهيزات ثمينة و جدمهمة كما هو بين من لائحة جردها المذيلة بتوقيع كل منها و الممثل القانوني للمدعى عليها، مما يشكل اخلالا جسيما بالالتزام بالمحافظة على تجهيزاتالأصل التجاري و الاعتناء بها اعتناء الرجل العادي بملكه و مصالحه تطبقا لنص الفصل 663من ق ل ع، و أنه فضلا عن الضرر الثابت و المحقق اللاحق بمعدات الأصل التجاري، فإن المدعىعليهم أقدموا على إغلاق المحل التجاري موضوع التسيير الحر منذ سنة 2020 إلى غاية تاريختحرير محضر تنفيذ الإفراغ 08/01/2024 مما أدى إلى انصراف الزبناء عنه و اضمحلال الأصل التجاري واندثار عناصره وسحب رخصه بما فيها رخصة المشروبات الكحولية ، خاصةو أن من بين أهم الالتزامات الأساسية للمكتري ضمان الاستغلال العادي و الدائم للأصلالتجاري، لذلك تلتمس الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 50.000,00 عن الضرر الثابت اللاحق بهابسبب اندثار أصلها التجاري وتدهور قيمته الاقتصادية، و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية لكل الأضرار اللاحقة بها بسبباضمحلال و اندثار أصلها التجاري مع بيان قيمته الاقتصادية و التجارية القديمة و الحالية، وتحديد قيمة التجهيزات و المعدات التي تم الاستيلاء عليها، فضلا عن قيمة التعويض عنالحرمان من الاستغلال منذ سنة 2020 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة مع حفظ حقها في الادلاء بالمستنتجات الختامية عقب الخبرة، و عزز المقال بحكم ابتدائي، قرار استئنافي، محضر افراغ، لائحة التجهيزات و الأدوات المعدة لاستغلال الأصل التجاري، عقد كفالة، شهادة تسليم، و لوازم البريد .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة من حيث الخرق الجوهري للقانون و فساد التعليل الموجب للقول بالإلغاء، انه من المقرر قانونا وقضاء وفقها أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو واجب القاضي، إذ يتعين عليه أن يبحث عن الحكم القانوني الواجب إعمال مقتضياته الواضحة على الواقعة المطروحة أمامه و أن ينزل هذا الحكم عليها دون أي تأويل أو توسع في التفسير ، و أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، كما في الحالة التي تؤسس المحكمة قناعتها على معطيات غير صالحة من الناحية الموضوعية أو نتيجة عدم فهم الاطار الصحيح للواقع المثبت أمامها وانه من المقرر أيضا أن فساد التعليل يضاهي انعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت وفق ما جرى به منطوقه بناء على علة أولية مؤداها أن طلب إجراء خبرة كطلب أصلي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي الموضوع تكون قد اعتمدت قراءة سطحية لمقال المستانفة، ذلك أنه الرجوع إلى ملتمساتها ليتبين أن طلباتها الأصلية هي: بعد التصريح بمسؤولية المدعى عليهم عن جميع الأضرار المادية اللاحقة بها بسبب اندثار أصلها التجاري و جميع عناصره الوجوبية و الاختيارية. بعد ملاحظة مسؤولية المدعى عليهم عن عملهم غير المشروع المتصل بالاستيلاء على جميع تجهيزات الأصل التجاري و إتلاف محتويات المحل التجاري ضدا على القانون وخلافا لما تم التعاقد عليه. بعد الاشهاد على ثبوت حالة التضامن، واعتبار كل من المدعى عليه الثاني والثالث والرابع كفلاء للمدعى عليها الأولى في الوفاء بجميع التزاماتها المترتبة عن التسيير الحر سندا لعقد الكفالة المستدل به و الحكم لفائدة المستانفة بتعويض مسبق قدره 50.000,00 درهم عن الضرر الثابت اللاحق بها بسبب اندثار أصلها التجاري وتدهور قيمته الاقتصادية و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية لكل الأضرار اللاحقة بالعارضة بسبب ما اضمحلال و اندثار أصلها التجاري، مع بيان قيمته الاقتصادية و التجارية القديمة و الحالية، وتحديد قيمة التجهيزات و المعدات التي تم الاستيلاء عليها، فضلا عن قيمة التعويض عن الحرمان من الاستغلال منذ سنة 2020 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة و حفظ حق العارضة في الادلاء بالمستنتجات الختامية عقب الخبرة ، و إن هذه الطلبات تدخل في اختصاص قاضي الموضوع، و ما طلب الخبرة إلا طلب تكميلي مرتبط بالطلبات الأصلية الأساسية ، و إنه يبدو أن محكمة البداية لم تقرأ هذه الطلبات جيدا أو تجاهلتها لترتيب عدم القبول ، وانه تفصيلا لسبب الاستئناف و إعمالا للأثر الناشر للطعن الحالي، فإنه ينبغي التأكيد مجددا أن تحديد القيمة الحالية لكل من التجهيزات الموصوفة بموجب محضر تنفيذ الإفراغ و تلك المسطرة بمقتضى لائحة الجرد المذيلة بتوقيع المستأنف عليهم تقتضي انتداب خبير قضائي في إطار ما للمحكمة من سلطة تحقيق الدعوى، كما أن الطلب لم ينصب فقط على مقابل التجهيزات سالفة الإشارة بدليل مطالبة المستانفة بتعويضها عن جميع الأضرار اللاحقة بأصلها التجاري كما هي مفصلة صلب مقالها المفتتح للدعوى ، وانه وخلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف من كون فسخ العلاقة التعاقدية إنما بني على إخلال المستأنف عليهم بالتزامهم بالأداء و ليس على الالتزام بالمحافظة على العين المكتراة ، فإن واقعة الاستيلاء على التجهيزات و الأدوات التي رصدت على وجه التخصيص لاستغلال الأصل التجاري لم تثبت للمستانفة علاوة على باقي الأضرار موضوع النازلة إلا بعد تنفيذها للحكم القاضي بالإفراغ كما هو بين بموجب المحضر المستدل بأصله صحبة المقال الافتتاحي، هذا فضلا على أن الالتزام بالمحافظة على الشيء المكترى و استعماله بدون إفراط أو إساءة وفقا لإعداده الطبيعي أو لما خصص له بمقتضى العقد يعتبر من أهم الالتزامات الأساسية التي يتحملها المكتري، و الذي يستمد وجوده القانوني من مقتضيات الفصل 663 من قانون الالتزامات و العقود ، وإن الحكم جاء تبعا لما أثير خارقا للقانون و فاسد التعليل ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لفائدة العارضة بتعويض مسبق قدره 50.000,00 درهم عن الضرر الثابت اللاحق بها بسبب اندثار أصلها التجاري وتدهور قيمته الاقتصادية و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية لكل الأضرار اللاحقة بالعارضة بسبب اضمحلال و اندثار أصلها التجاري، مع بيان قيمته الاقتصادية و التجارية القديمة و الحالية، و تحديد قيمة التجهيزات والمعدات التي تم الاستيلاء عليها، وقيمة المعدات الموصوفة بموجب محضر تنفيذ الافراغ فضلا عن قيمة التعويض عن الحرمان من الاستغلال منذ سنة 2020 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة و حفظ حق العارضة في الإدلاء بطلباتها الختامية على ضوء تقرير الخبرة التي سيتم إنجازها في الملف.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2025 جاء فيها ان الحكم الابتدائي المتخذ قد صادف الصواب فيما قضى به من بعدم قبول الطلب ، انه وخلافا لما أرادت المستأنفة تضليل العدالة به فان الحكم الابتدائي المتخذ قد صادف الصواب فيما قضى به ، و ان الحكم الابتدائي عن صواب وتطبيقا للقانون عندما قضى بعدم قبول الطلب فان هذا الحكم جاء قانوني ومعلل ، و ان المستأنفة تعلم ان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به ، و ان المستأنفة تجاهلت كون فسخ العلاقة التعاقدية بنيت على عدم أداء الواجبات الكرائية وليس لسبب آخر أي على الالتزام بالمحافظة على العين المكراة ، و ان ادعاء أشياء أخرى فهذا استغرب منه العارض لكون المحكمة التجارية عندما أصدرت حكمها بعدم القبول قد كان حكمها مبني على أساس قانوني سليم والتعليل الذي اعتمدته المحكمة كان مبني على أساس قانوني سليم خلافا لكل ما جاء في مقال المستأنفة ، و انه مادام الحكم الابتدائي المتخذ قد صادف الصواب فيما قضى به وأمام عدم استناد كل ما جاء في مقال المستانفة على أي أساس قانوني ، ملتمسة الحكم برد ما جاء في استئناف المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به من عدم قبول الطلب، مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 17/7/2025 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/09/2025 حضرها نائب المستأنف و ألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليه الأول و جواب القيم عن المستأنف عليه الثاني و تخلف الأستاذ (أ.) رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/09/2025.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل لما قضى بعدم قبول الطلب بناء على علة أولية مؤداها أن طلب إجراء خبرة كطلب أصلي يخرج عن نطاق اختصاص قاضي الموضوع في حين أن طلباتها الأصلية هي التصريح بمسؤولية المستأنف عليهم عن جميع الأضرار المادية اللاحقة بها بسبب اندثار أصلها التجاري إثر إغلاق المحل التجاري و كذا إتلاف محتوياته والاستيلاء على جميع تجهيزات الأصل التجاري وتبعا لذلك الحكم لفائدة المستأنفة بتعويض مسبق قدره 50.000,00 درهم عن الضرر الثابت اللاحق بها بسبب اندثار أصلها التجاري وتدهور قيمته الاقتصادية و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية لكل الأضرار.
حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على قيام مسؤولية المستأنف عليهم عن الاضرار اللاحقة بمعدات الأصل التجاري و الحكم بإجراء خبرة لتحديدها فإن إدلاء المستأنفة بمحضر تنفيذ الإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 1697/8512/2023 و الذي بمقتضاه تم جرد المنقولات المتواجدة في المحل موضوع الإفراغ من طرف مأمور التنفيذ و كذا ببيان المنقولات المسلمة للمستأنف عليها الاولى بمقتضى عقد التسيير الحر دون تحديد المنقولات التي تتمسك الطاعنة بإتلافها والاستيلاء عليها من قبل المستأنف عليها و لا تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها و اكتفائها بالتماس خبرة لتحديد الاضرار رغم أن المستأنفة هي شركة تجارية يفترض فيها انها تمسك محاسبة منتظمة تجعلها عالمة بحجم الأضرار التي اصابتها مما يكون ذهب إليه الحكم المستأنف حينما اعتبر أن الطاعنة "على علم بالقيمة الحقيقية للمعدات و التجهيزات التي سلمتها للمستأنف عليها بمناسبة تسييرها المحل التجاري و تتوفر على العناصر الضرورية لتحديد التعويض المستحق عنها و من تم كان لزاما عليها المطالبة بتعويض محدد القيمة عن الأضرار و اداء الرسوم القضائية عنه ليبقى للمحكمة السلطة التقديرية للبت في مدى استحقاقها لذلك التعويض بصفة تلقائية أو بعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة" قد صادف الصواب و يكون السبب على غير أساس و يتعين رده.
حيث إنه بخصوص السبب المستمد من اندثار الأصل التجاري المملوك للمستأنفة إثر إغلاق المستأنف عليها للمحل منذ سنة 2020 إلى غاية تحرير محضر تنفيذ الإفراغ في 08/01/2024 فإن إيجاد مأمور التنفيذ المحل التجاري مغلقا أثناء تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بإفراغ المستأنف عليها الاولى منه لا يثبت واقعة استمرار إغلاق المحل التي تتمسك بها الطاعنة منذ سنة 2020 إلى غاية تاريخ تنفيذ قرار الإفراغ و يبقى عبء إثبات واقعة إغلاق المحل طيلة هاته المدة يقع على المستأنفة و يكون الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب قد جاء معللا بما يكفي لتبريره و يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما الأولى و الثانية:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65808
Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65818
Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025